الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب العارية [
1/ 440]
(1)
قوله: "وهي مستحبة": قال الفتوحي في شرح المنتهى: وقيل: تجب، لذمِّ مانعها في الآية اهـ. أي في قوله تعالى {ويمنعون الماعون} لكن رد هذا الاستدلال بأن المفسرين اختلفوا في الماعون على خمس تأويلات أحدها: ما تقدم، والثاني: أنه الزكاة، والثالث: أنه المعروف، والرابع: أنه الماء بلسان قريش، والخامس: أنه المنافع. فلا يكون نصًّا في العارية.
(2)
قوله: "مستحبة" أي إلاّ إعارة مصحف لمحتاج لقراءته لعدم غيره، فتجب. وخرَّج ابن عقيل وجوب الإعارة أيضًا في كتبٍ للمحتاج إليها من القضاة والحكّام وأهل الفتاوى اهـ.
(3)
قوله: "احتمل أن يكون أباحه الخ" أي فيكون قرضًا، فإن كان مثليًّا ردَّ مثله، وإن كان متقوّمًا ردّ قيمته، لأنه بذله على وجهٍ يوجب الضمان فكان كذلك.
(4)
قوله: "زاد هذا الشرط في المنتهى" أي وغيره، ففي الإقناع كالمنتهى.
(5)
قوله: "تُرْسَى": بالبناء للمفعول (1).
فائدة: وإن حمل السيل بذرًا إلى أرض، فنبت فيها، فهو لصاحبه مبقًّى إلى الحصاد، بأجرة مثله. وإن أحبَّ مالكه قلعه فله ذلك. وإن حمل غرسًا، أو نوى بلحٍ ونحوه، فنبت في أرض غير صاحبه، فلرب الأرض تملكه بقيمته، أو جبر صاحبه على قلعه منها. وإن حمل أرضًا بشجرها فنبت في أرض أخرى، كما كانت، فهو لمالكها، يجبر على إزالتها. قلت: فإذا كان لا يقدر على إزالتها، كما لو كانت المنتقلة جبلًا ونحوه، فالظاهر أنه لا يلزمه، وتبقى على ملك صاحبها وتذهب الأرض السفلى على صاحبها. لكن لم أو من نبه على ذلك. فليحرر (2).
(1) ليس هذا بلازم، فيجوز أن يقال "تُرْسِيَ السفينةُ" لأن "أرسى" الرباعي يجوز أن يكون لازمًا بمعنى ثبت، كما في اللسان والقاموس.
(2)
أقول: في هذا نظر، ويحدث هذا كثيرًا في بعض الأراضي المنزلقة في سفوح الجبال، =
[1/ 442](6) قوله: "لأن له وقتًا الخ". أي بخلافِ نحو غرسٍ، فإنه إن أعير أرضًا لغرسٍ أو بناء، وشرط قلعه بوقتٍ أو رجوع، لزم عنده، وإلا فلمعيرٍ أخذه بقيمته، أو قلعه ويضمن نقصه. فإن أباهما معيرٌ بيعت الأرض بما فيها إن رضيا، [43أ] أو أحدهما ويجبر الآخر، ودُفع لرب الأرض قيمتُها فارغةً والباقي للآخر. ولكلٍّ بيع ماله منفردًا. أو يكون مشترٍ كبائع وإن أبيا البيع ترك بماله (1)، ولمعيرٍ الانتفاع بأرضه على وجهٍ لا يضر ما فيها، ولمستعير الدخول لسقي وإصلاح وأخذ ثمر، لا لتفرج ونحوه.
(7)
قوله: "وكذا إذا استأجرها": كذا في شرح المنتهى لمؤلفه. ولعله "إذا استعارها".
(8)
قوله: "ضمَّن المالك أيهما شاء": أي والقرار على الثاني إن علم الحال، وإلا ضمن العين في عاريةٍ فقط، ويستقرّ ضمانُ المنفعة على الأول.
(9)
قوله: "ويلغو شرط عدم ضمانها" الخ: يعني أنهما لو اتفقا واشترطا عدم ضمان العارية لغا الشرط، وعنه: لا، واختاره أبو حفص والشيخ تقي الدين.
(10)
قوله: "أو بَلِيَتْ فيما أعيرت له": يؤخذ منه أنه لو ماتت الدابة باستعمالها بالمعروف لا تضمن. قاله ابن نصرالله في حواشي الفروع.
فائدة: إذا اختلفا، فقال: آجرتك، فقال: بل أعرتني، قبل مضي مدة لها أجرة، فقول قابضٍ بيمينه، وبعدها فقول مالك فيما مضى، وله أجرة المثل. وكذا لو ادعى أنه زَرَعَ عارية، وقال ربّها: إجارة. وإن قال: أعرتني أو أجرتني، فقال: بل غصبتني، أو قال أعرتك، فقال: بل أجرتني، والبهيمة تالفة، واختلفا في ردّ
= عند تعرضها لشدة الأمطار. وينبغي القول بان المقرّ يبقى لصاحب الأرض السّفلى، وعلى صاحب الأرض العليا أن يزيلها، أو يتنازل عنها، فإن لم يفعل لم يمكن إلا الصلح.
(1)
قوله: "أو يكون مشترٍ كبائع" هكذا في النسختين، ولعل صوابه "ويكون مشترٍ كبائع" أي إن باع أحدهما الذي له منفردًا فإن المشتري يحل محل البائع وتكون له حقوقه المتقدم بيانها.
وقوله: "ترك بماله" كذا في النسختين، ولعل صوابه "تُرِك بحاله".
العارية، فقول مالكٍ بيمينه في المسائل الأربع. [1/ 443] وإن قال: أعرتك، فقال: أودعتني، فقول مالك، وله قيمة تالفةٍ، وكذا في عكسها. وله أجرة ما انتفع بها.
***