الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومعناه أبو الخطاب. وقال أبو الوفاء: المفهومةُ كالكلام، تبطل إلا بردٌ سلامٍ اهـ. أي لأن ردّ السلام إشارةً من الناطق لا يبطل الصلاة، فكذا الأخرس.
(10)
قوله: "ولو لم يجر به الريق". جزم به في التنقيح، وتبعه في المنتهى، والعسكري (1) والشويكي (2). وفي الإقناع تبعًا للمجدّ: إن جرى به ريق، فإن كان له جرم بحيث يجري بنفسه بطلت اهـ.
(11)
قوله: "أو تثاوب": قال في الفروع: ولا يقال: تثاوَبَ، بل: تَثَاءَبَ اهـ. أي لا يقال بالواو بل بالهمزة.
سجود السهو
(1)
قوله "غيرَ سلامٍ": أي وأما السلام إذا أتى به في غير محله فيجب له أنه لا تبطل الصلاة بتركه كما يأتي.
(2)
قوله: "مَسْنونًا": سواء كان قوليًا أو فعليًا كما يعلم من قوله: قال في المقنع الخ.
(3)
قوله "أو سلم قبل إتمامها الخ ": ثم إن ذكَر قريبًا عرفًا، ولو انحرف من المسجد، أَتمَّ وسجد للسهو وسلم، وإلا استأنفها. وكذا لو فإن شك بعد أن [14ب]، سها هل يجب لهذا السهو سجود أو لا يباح؟ فالذي يظهر لي أنه يسجد له بعد السلام، فإن كان
= "التلخيص" في الفرائض.
(1)
العسكري: هو أحمد بن عبد الله بن أحمد العسكري (-910 هـ) فقيه حنبلي دمشقي، من تلاميذ العلامة المرداوي صاحب الإنصاف. له كتاب "التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح" لم يتمّه، وأتمه بعده الشويكي الآتي.
(2)
الشويكي: هو أحمد بن محمد بن أحمد، شهاب الدين أبو الفضل (- 939 هـ) ولد في قرية شويكة من أعمال نابلس وقدم دمشق، وبها طلب العلم وبرّز وأفتى، وأكمل كتاب "التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح" عمله بالمدينة المنورة. وبها توفي.