الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فهو نص فيما ذكره الشارح رحمه الله تعالى.
(4)
قوله: "أي لكلّ الأغسال المستحبّة": فيهِ تَسَمُّح، فلو قال: أي لكل ما يسنّ له الغسل، لكان أصوب، لأن التيمم لما يسن له الغسل، لا للأغسال المستحبّة. واختار الموفق (1) وصاحب الفائق عدم استح
باب التيمّم
بدل الأغسال المستحبّة. وهو وجيه، لأن الغسل شرع للتنظيف، وهو غير موجود في التيمم، إلاّ نحو غُسلٍ لغَسْلِ الميّت، ولجنون وإغماء، فاستحباب التيمم بَدَلَه للحاجة له وجه. والله سبحانه وتعالى أعلم.
باب التيمم
(1)
قوله: "والاستنجاء الخ": ظاهره: ولو كان التيمم عن حدثٍ أكبر، أو عن نجاسةٍ على بدن. وهو كذلك. صرح به م ص في شرح المنتهى. وقوله:"المستوفيان": صوابه: "المستوفيينِ" بالقطع، إذ "يجوز:"جاء زيدٌ أو عمرٌو العاقلان" بل يتعيّن القطع، فتأمّل.
(2)
قوله: "ويصح لركعتي طوافٍ كل وقتٍ الخ": ويتجه: "يصح التيمم لهما قبل الطواف لعدم دخول وقتهما. ولا يصليهما بتيمُّمِهِ للطواف، لما يأتي آخر الباب. ينبغي أن يحرّر.
مسألة: ومن خرج إلى أرض بلده لحرثٍ أو صيدٍ أو احتطابٍ ونحوه لزمه حمل الماء إن أمكنه. فإن لم يمكنه حمْلُه، ولا الرجوع للوضوء إلا بتفويت حاجته، تيمَّمَ وصلى ولا يعيد، كما لو كانت حاجته في أرض قريةٍ أخرى، ولو كانت قريبة. قاله في الإقناع.
(1) الموفق هو عبد الله بن محمد بن أحمد موفق الدين بن قدامة المقدسي الجماعيلي ثم الصالحين - صالحية دمشق- قال ابن غنيمة: ما أعرف أحدًا من زماننا أدرك درجة الاجتهاد إلا الموفق. اشتهر بكتابه "المغني" في أعظم كتب الفقه الإسلامي، لاشتماله على الأدلة، وعرض مذاهب الفقهاء بأدلتهم، وحسن ترتيبه. وله غيره: الكافي، والمقنع، والعمدة، وغيرها.
[1/ 86](3) قوله: "ويجب بذله الخ" ظاهره: ولو لم يخف التلف. لكن مقتضى ما ذكروه في الأطعمة أنه يجب بذلُهُ بثمن مثله، ولو في ذمّةِ معسر، لا مجانًا، كما هو ظاهر عبارته هنا. وقول الشارح:"يستغني عن شربه": مفهومه أنه إن كان غير مستغنٍ عنه لا يجب بذله لغيره ولو خاف الضرر، لأنه لا يُزَالُ بضرره. وهو كذلك.
(4)
قوله: "من آدميًّ أو بهيمة محترمين" مفهومه أنه إذا كانا غير محترمين لا يجب بذله (1). ثم إن بَذَلَهُ لغير محترم، كزانٍ محصنٍ، ومرتد، وكلبٍ أسوَدَ بهيمٍ، وكان بعد دخول وقت الصلاة، أثم. ثم إن تيمّم وصلّى لم يُعِد، لأنه عادِمٌ للماء، كما يأتي فيمن أراقه، ونحوه.
(5)
قوله: "ولم يصح البيع ولا الهبة": فيكون الآخذ إن علم ذلك آثممًا، وإن توضأ به فوضوؤه غير صحيح.
(6)
قوله: "ظاهره أن شرطه الخ": أقول: الحكم كذلك، لكن لا يؤخذ من كلام المصنف حتى يقال "ظاهره الخ". أما لو كانت العبارة:"وإن وجد محدث بثوبه نجاسةٌ ماءًا يكفي لأحدهما وجب غسل ثوبه الخ" لساغ له أن يقول: "ظاهره أن شرطه الخ" فتنبه.
مسألة: ظاهر كلامهم أن تراب المسجد كمغصوب، لا يصح التيمم به. قال في "الفروع": ولعله غير مراد، فإنه لا يكره بتراب زمزم، مع أنه مسجد. قال:"ولأنه لو تيمم بتراب الغير جاز، في ظاهر كلامهم، للإذن فيه عادة وعرفًا، كالصلاة في أرضه. ولهذا قال أحمد لمن استأذنه في الكتابة من دواته: "هذا من الورع المظلم" واستأذن هو في مكان آخر، فحمله القاضي وابن عقيل على الكتابة الكثيرة.
وعن محمد بن طارق البغدادي، قال: كنت جالسًا إلى جنب أحمد بن حنبل فقلت: يا أبا عبد الله أستمدّ من محبرتك؟ فنظر إلي وقال: لم يبلغ ورعي وورعك
(1) أي ولكن يستحب للحديث: "في كل ذات كبدٍ حرّى أجر" أخرجه أحمد وابن ماجه من حديث سراقة، وأحمد من حديث عبد الله بن عمرو.
هذا. وتبسّم. وقال رجل لأبي داود السجستاني: أستمدّ من محبرتك؟ فقال: لا. [1/ 88] فانخذل الرجل حياءً. فقال: أما علمت أنه من شرع في مال أخيه بالاستئذان فقد استوجب الحرمان؟
ثم قال في "الفروع": وقد يتوجه أن تراب الغيو يأذن فيه مالكه عادة وعرفًا بخلاف تراب المسجد. اهـ.
وذكر عن الإمام أحمد أنه كان لا يترّب الكتاب من تراب المسجد.
(7)
قوله: "بتراب الخ": ويتجه عندي أنه يصح التيمم بالرمل ونحوه عند عدم التراب، وهو أولى من صلاته حينئذ على حسب حاله، بل يجوز التيمم إذًا بما تصاعد على الأرض من حجر وغيره.
(8)
قوله: "ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ": أي استحبابًا كما في "الغاية" للمصنف، إلا القراءة لجنب فلا يزيد على ما يجزئ منها وجوبًا.
(9)
قوله:"فإن لم يجر أعاد": أي لزمه مسح أعضائه به، ولا يصح أن يتيمّم إذن، ولزمه إعادة الصلاة.
(10)
قوله: "الترتيب في الطهارة الصغرى": أي فيلزمه إذا تيمم عن حدث أصغر الترتيب، بأن يمسح وجهه أولاً ثم يديه. فإن نكّس لا يصح تيممه، بخلاف ما إذا تيمم عن حدث أكبر، أو عن نجاسة على البدن، فإنه لا يلزمه ترتيب، بل يصح مسح يديه قبل وجهه.
وقوله: "فيلزم من جرحه الخ": الأولى أن يقول: "ويلزم الخ" لأنه غير مفرّع على ما قبله، بل هو حكم آخر، وربما أوهمت عبارته أن هذا، أي قوله "فيلزم الخ" هو المراد من اشتراط الترتيب في التيمم، وليس كذلك، بل كما ذكرنا أولاً.
نَعَمْ لا يصح التيمم عن عضو قبل محل غسله، لأنه بدل عن غسله، والترتيب شرط لصحة الوضوء، فلم يصح قبله، لا أنه مبني على اشتراط الترتيب في التيمم.
فليفهم.
(11)
قوله: "الموالاة": أي وهي أن لا يؤخر مسح اليدين عن الوجه مدة زمن تفوت فيه الموالاة في الوضوء. وتقدم ذلك.
[1/ 91] وقوله: "فيلزمه أن يعيد الخ" الأولى أن يقول: "ويلزمه الخ" لأن هذا غير مبني على. ما قبله من اشتراط الموالاة في التيمم، بل هذا مبني على اشتراطها في الوضوء، فإنه إذا تيمم عن عضو وبطل التيمم لنحو خروج وقتِ بعد مضيّ زمن تفوت فيه الموالاة، بطل وضوؤه أيضاً لاشتراط الموالاة فيه. فهذه العبارة، كالتي قبلها، موهمة.
(12)
قوله: "أحدهما": أي المحدثين.
(13)
قوله: "هذا إذا كان الخ": يشير إلى أن في عبارة المصنف قصورًا.
وإن كان الأولى أن يقول: "ما أبطل ما تيمم عنه" فيشمل ما يبطل الوضوء وما يوجب الغسل.
(14)
قوله: "قبل الصلاة": أي قبل إتمامها.
(15)
قوله: "فيعايا بها": أي يلغز بها، فيقال: رجل تيمم، وخرج الوقت، ولم يبطل تيممه.
(16)
قوله: "في وقت": متعلق بالجمع، لا بنوى.
(17)
قوله: "فتستحب الإعادة": أي خروجًا من الخلاف.
(18)
قوله: "وخَلَع ما مَسح عليه": هكذا عبارة غيره، مع أن هذا داخل في قوله "ما أبطل الوضوء" فلا حاجة لجعله قسمًا بحدته. وقال في "الإقناع":"وخلع ما يجوز المسح عليه الخ" فعلى هذا: إذا كان عليه عمامة يجوز المسح عليها، بأن كان لها ذؤابةٌ، وتيمم ثم خلعها، يبطل تيممه، ولو لم يكن له عادةٌ بمسحها. ولي فيه وقفة، بل لا أظن أحدًا يقول به، فليحرر.
(19)
قوله: "إلى المرفقين": أي خروجًا من الخلاف.
(20)
قوله: "يرجو وجود الماء": أي يظن، كذا فهم الشارح، بدليل قوله: وعالِمِ وجوده الخ. ومفهومه أنه لو تردد عنده الوجود والعدم، لكن ترجح العدم، لا يسن له التأخير. فتفطن.
(21)
قوله: "لو تيمم للنفل لم يستبح الفرض": مفهومه أنه لو تيمم لتحية مسجد استباح راتبةً أو صلاة كسوف أو وترًا ونحوه مما هو أعلى منها. وظاهر