الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[1/ 283]
كتاب الاعتكاف
(1)
قوله: "القول صلى الله عليه وسلم الخ": أي لعمر رضي الله تعالى عنه لما قال له: "إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام"(1).
(2)
قوله: "النية": أي ويجب في نذرٍ تعيين النيّة له أيضًا.
(3)
قوله: "في حق من تلزمه الجماعة الخ": فعلى هذا يجوز للمرأة والعبد والعاجز عن الجماعة الاعتكاف في أي مسجد كان. ومثله لو كان مسجد في بلد صغير لا إمام له، فيجوز الاعتكاف فيه، لتعذر الجماعة فيه وفي البلد. لكن لو كان إمام في البلد يصلي خارج المسجد هل يصح الاعتكاف في المسجد حينئذ أو لا، وإن صحّ هل يلزمه الخروج للجماعة؟ فيه نظر.
(4)
قوله: "ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ": وخالف فيه جمع، فيهم ابن عقيل وابن الجوزيّ.
(5)
قوله: "وبنية الخروج": قال م س فيما كتبه على هذا الكتاب: هذا مخالف للمذهب، بل لم يقل به أحد من علمائنا فيما علمت. وكان على شيخنا - يعني الشارح - أن يبيّن ذلك، لكنه لم يتنبّه له، لأنه أقرأنا كذلك. وهو سهو من المصنف بلا شك اهـ (2).
أقول: معنى كلام م ص المصنف أن الاعتكاف يبطل بنية الخروج منه لا من المسجد، أو من المسجد، وكان قاصدًا الخروج من الاعتكاف، وهذا مبطل له بلا شك، كما لو نوى الخروج من الصوم أو من الصلاة ونحوهما، وهو الموافق لقواعد المذهب. فقول م س مخالف للمذهب غير صحيح كما هو ظاهر، ثم
(1) حديث: "أوفِ بنذرك" أخرجه البخاري ومسلم.
(2)
رَمَز بـ (م س) للشيخ محمد بن أحمد السفاريني، الذي له شرح على هذا الكتاب وهو دليل الطالب، ومراده بالشارح وبشيخنا: الشيخ عبد القادر التغلبي صاحب نيل المآرب فهو شيخ السفاريني. والمراد بـ "المصنف" الشيخ مرعي مؤلف دليل الطالب.
رأيت في الإقناع ما نصه "وإن نوي الخروج (1) منه، أي إبطاله، بطل، إلحاقًا له [1/ 285] بالصلاة والصيام" اهـ. وهو نص فيما قلناه، ويحمل كلام المصنف عليه. وهو المتعين. والله الموفق.
(6)
قوله: "فيخير بين البناء الخ": ربما فهم بعض الطلبة أن هذا مغاير لما في المتن من قوله: "وجب استئناف النذر المتتابع غير المقيد بزمن، ولا كفارة".
والحال أنه لا مغايرة. وتوضيحه أن ما في المتن [28أ]، مبنيّ على من بطل اعتكافه بالخروج لغير عذر ونحوه، وما في الإقناع على من بطل اعتكافه بعد خروجه لعذر غير معتاد، بان تطاول، فإنه يخيّر هنا، وهناك يجب عليه الاستئناف تغليظًا عليه.
(7)
قوله: "أن ينوي الاعتكاف الخ" قال. م ص: قلت: إلا لقراءة قرآن أو علم ونحوه، إن قلنا يكره للمعتكف اهـ. قلت: المذهب أنه لا يستحب له ذلك.
وقيل يستحب إذا قصد به الطاعة. ذكره في الإنصاف.
…
(1) أي إذا نوى أنه الآن غير معتكف.