الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الصلاة
(1)
قوله:"كتابًا موقوتا": أي فرضًا محدودًا لها وقت فلا تصح إلا بعد دخوله.
(2)
قوله: "كمن أسلم بدار حرب": أي فيقضيها إذا علم.
(3)
قوله: "وهو من بلغ سبعًا": وقيل من فهم الخطاب وَرَدَّ الجواب. ولا يتقيّد بسنٍّ. سئل أبو العباس: هل كانت الصلاة على من قبلنا من الأمم مثل ما هي علينا من الوجوب والأوقات والأفعال والهيئات أم لا؟ فأجاب: كانت لهم صلاة في هذه الأوقات، لكن ليست مماثلة لصلاتنا في الأوقات (1)، والهيئات وغيرهما.
(4)
قوله:"إلا في السترة": أي ستر عورته، فإن البالغ يستر ما بين السرة والركبة، وأحد العاتقين في الفرض، وأما المميز إذا كان دون عشر فلا يجب عليه ستر غير الفرجين، لأن السترة ليست شرطا لصحّة صلاته كما قد يتوهم.
وفي لزوم إعلام النائم بدخول وقتها، أي الصلاة، احتمالات: ثالثها يلزم مع ضيقه. وجزم به في "التمهيد"(2)[12ب].
(5)
قوله: "الثواب له": ذكره الموفق في غير موضع. وذكره الشيخ. وذكر في شرح مسلم في حجِّهِ أنه صحيح يقع تطوّعًا يثاب عليه، عند مالك والشافعي وأحمد. وقال في الفروع: في طريقة بعض أصحابنا في مسألة تصرفه: ثوابه لوالديه. وما روي مرفوعًا: "إن حسنات الصبيّ لوالديه أو أحدهما" فقد ذكره ابن الجوزي في الموضوعات. والمتسحب يثاب بنية القربة، لأنه دله على هدى. اهـ. فلو بلغ الصغير في أثناء الصلاة، أو بعدها في وقتها، يلزمه إعادتها مع إعادة
(1) كذا في نسخة الأصل، ولعل الصواب "الأفعال".
(2)
التمهيد: في أصول الفقه هو لأبي الخطاب، محفوظ بن أحمد بن الحسن الكَلْوَاذَانيّ البغدادي (- 510 هـ) أحد المجهدين في المذهب. وله في الفقه:"الانتصار" و "رؤوس المسائل".
تيمم لها، لا وضوء وغسل، وبعد وقتها لا إعادة عليه. إلا إذا كانت تجمع مع ما [1/ 134] بعدها، كمن يبلغ بعد العصر، فيلزمه أن يعيد الظهر أيضًا. ومثله من عقل أو أسلم أو انقطع حيضها.
(6)
قوله "جحودًا": ومثله لو تركها تهاونًا، فدعاه الإمام أو نائبه إليها، فتركها حتى ضاق وقت ما بعدها عنها فإنه يكفر. وقوله:"وجرت عليه أحكام المرتدين" أي يستتاب ثلاثة أيام، فإن تاب وإلا قتل، كما يأتي.
فائدة: ومن ارتد ثم تاب لزمه قضاء ما فاته زمن ردةٍ من صلاة وصوم، وفاقًا للشافعي. وعنه: لا، وفاقًا لأبي حنيفة ومالك [
…
] (1) إجماعًا.
وإن طرأ جنون على المرتد لزمه قضاء ما فاته زمن جنونه أيضًا، لأن عدم القضاء رخصة تخفيفًا. وقيل: لا يلزمه. ذكر ذلك في الفروع.
ويقضي مسلم ما فاته قبل بلوغ. الشرع. وقيل لا، ذكره القاضي، واختاره الشيخ، بناء على أن الشرائع لا تلزم إلا بعد العلم.
قال الشيخ: والوجهان في كل من ترك واجبًا قبل بلوغ الشرع، كمن ترك التيمم لعدم الماء لظنه عدم الصحة به، أو لم يزكِّ، أو أكل حتى تبيّن له الخيط الأبيض من الخيط الأسود لظنه ذلك، أو لم تُصل مستحاضةٌ ونحوها. والأصح لا قضاء، وكذا لا إثم اتفاقًا. ومراده: ولم يقصِّرْ، وإلاّ أثم. وكذا لو عامل بربًا أو نكح فاسدًا، ثم تبيّن له التحريم.
(7)
قوله: "إن مَدَّ اللام ": أي مدّها كثيرًا، وإلاّ فمدها واجب، فلو قصرها لا تصح صلاته فيما يظهر، لأنه يخرجها عن موضعها. وأما إن مدها طويلاً بأن مطَّطَها فيكره، وتنعقد. والحاصل أن مد اللام من لفظ الجلالة بقدر حركتين واجب، وبدونه لا تنعقد صلاته، وهو كالرحمن. وإن لم يكتب بألف فلا بد من إثباتها في اللفظ. وإن أبدل الكاف بالقاف فقال "الله أقبر" لا تنعقد صلاته. كما في الأذان.
(1) في الأصل هنا كلمة لم تمكن قراءتها، وأولى ما تقرأ عليه:"وحُكِيَ".
(8)
قوله: "بقدر ما يسمع نفسه الخ": وإن كان إمامًا يسن له أن يجهر بتكبير وتسميع وتسليمةٍ أُولى وقراءة في جهرية، بحيث يسمع من خلفه. وغير الإمام سنّ له الإسرار في التكبير والسلام ونحو ذلك. وكره جهر مأموم إلا بتكبير وتحميد وسلام لحاجةٍ، بأن كان الإمام لم يُسْمعْ جميع المأمومين. قال م ص: وظاهره: لا تبطل الصلاة به، وإن قصد به الإعلام، لأنه لمصلحة الصلاة اهـ.
(9)
قوله: "وعدل إلى غيره": أي إلى قوله: "سبحان الله. والحمد لله. ولا إله إلا الله. والله أكبر" قدر الفاتحة. فإن لم يعرف ذلك كله وعرف بعضه كرّره بقدره. وإن لم يعرف شيئاً منه وقف بقدر الفاتحة.
(10)
قوله: "الرابع الركوع": أي ولا بد من قصده. فلو انحنى لتناول شيء ولم يخطر بباله الركوع، ثم قصده وهو راكع، لم يجزئه، كالرفع منه، كما يأتي. وكذا يقال في السجود، وفي الرفع منه، ونحو ذلك.
(11)
قوله: "وأكمله تمكين جبهته وأنفه الخ": أي فسجوده على هذه الأعضاء كلها ركن. وعنه: إلاّ الأنف، اختاره جماعة. وعنه: ركنٌ بجبهته، والباقي سنّة.
فائدة: فلو علا موضع رأسه على موضع قدميه، فلم تَسْتَعْلِ الأسافل، بلا حاجة، فقيل يجوز، وقيل يكره، وقيل تبطل، وقيل إن كثر. قال أبو الخطاب وغيره: إن خرج به عن صفة السجود لم يجز.
(12)
قوله: (ومن عجز بالجبهة لم يلزمه غيرها": ظاهره أنه لا يلزمه السجود بالأنف، وهو كذلك، وفاقًا لأبي حنيفة والشافعي.
(13)
قوله: "الرفع من السجود": وعند الحنفية: يجب رفع الرأس ليتحقق الانتقال، حتى لو تحقق الانتقال بدونه، بأن سجد على وسادة، فنزعت من تحت رأسه، وسجد على الأرض جاز عن السجدتين.
واحتج عليهم القاضي وغيره بأنه لو وضع جبهته على مكانٍ، ثم أزالها إلى مكان آخر، فقد اختلف الفعلان، لاختلاف المكانين. ومع هذا لا يجزيه عندهم أيضًا.