المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

[1/ 117] "الفروع" ما نصه: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: - حاشية اللبدي على نيل المآرب - جـ ١

[عبد الغني اللبدي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب الآنية

- ‌بابالاستنجاء وأداب التخلي

- ‌فصل في آداب الخلاء

- ‌باب السواك

- ‌فصل في سنن الفطرة

- ‌باب الوضوء

- ‌فصل في النية

- ‌فصل في صفة الوضوء الكامل

- ‌فصل في سنن الوضوء

- ‌بابمسح الخفين

- ‌بابنواقض الوضوء

- ‌فصل فيما يحرم على المحدث [

- ‌بابما يوجب الغسل

- ‌فصل في شروط الغسل وآدابه وسننه

- ‌فصل في الأغسال المستحبة

- ‌باب التيمّم

- ‌بابإزالة النجاسة الحكمية

- ‌فصل في النجاسات

- ‌باب الحيض

- ‌فصل

- ‌بابالأذان والإقامة

- ‌بابشروط الصلاة

- ‌باب العورة

- ‌كتاب الصلاة

- ‌فصل في واجبات الصلاة وسننها

- ‌فصل فيما يكره في الصلاة

- ‌فصل فيما يبطله الصلاة

- ‌سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌فصل في قيام الليل

- ‌فصل في سجود التلاوة

- ‌فصل في أوقات النهى

- ‌بابصلاة الجماعة

- ‌فصل في متابعة المأموم للإمام

- ‌فصل فيها الإمامة

- ‌فصل في موقفه الإمام والمأموم

- ‌فصل في ذكر الأعذار المبيحة ترك الجمعه والجماعة

- ‌بابصلاة أهل الأعذار

- ‌فصل في صلاة المسافر

- ‌فصل في الجمع بين الصلاتين

- ‌فصل في صفة صلاة الخوف

- ‌بابصلاة الجمعة

- ‌فصل في إنصات المأمومين للخطبة

- ‌بابصلاة العيدين

- ‌فصل في التكبير في العيدين

- ‌بابصلاة الكسوف

- ‌بابصلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌فصل في غسل الميت

- ‌فصله في الكلام على الكفن

- ‌فصل في الصلاة عل الميت

- ‌فصل في حمل الميت ودفنه

- ‌فصله في أحكام المصاب والتعزية

- ‌كتاب الزكاة

- ‌بابزكاة السائمة

- ‌فصل في نصاب البقر وزكاتها

- ‌فصل في حكم الخلطة

- ‌بابزكاة الخارج من الأرض

- ‌فصل في قدر الواجب في الزرع والثمر

- ‌بابزكاة الأثمان

- ‌فصل في حلية الرجال والنساء

- ‌بابزكاة العروض

- ‌بابزكاة الفطر

- ‌فصل في إخراج زكاة الفطر

- ‌بابإخراج الزكاة

- ‌فصل في النية في الزكاة

- ‌بابأهل الزكاة

- ‌فصل فيمن لا يجوز دفع الزكاة إليهم

- ‌فصل في صدقة التطوع

- ‌كتاب الصيام

- ‌فصل في شروط وجوب الصوم

- ‌فصل في أهل الأعذار

- ‌فصل في المفطّرات

- ‌فصل

- ‌فصل في قضاء الصوم

- ‌فصل في صيام التطوع

- ‌كتاب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب الإحرام [

- ‌بابمحظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌فصل في جزاء الصيد

- ‌فصل في صيد الحرم ونباته

- ‌بابأركان الحج وواجباته

- ‌فصل في شروط الطواف

- ‌فصل في شروط السعي

- ‌باب الفوات [

- ‌بابالأضحية والعقيقة

- ‌فصل في العقيقه

- ‌كتاب الجهاد

- ‌فصل في الأسرى

- ‌فصل السلب للقاتل

- ‌فصل يذكر فيه أموال الفيء مصارفها

- ‌بابعقد الذمة

- ‌فصل في أحكام أهل الذمة

- ‌فصل فيما ينتقض به عهد الذمي

- ‌كتاب البيع

- ‌فصل في موانع صحة البيع

- ‌ بابالشروط في البيع

- ‌فصل في الشروط الفاسدة

- ‌باب الخيار

- ‌فصل في التصرف في المبيع قبل قبضه

- ‌فصل فيما يحصل به القبض

- ‌باب الربا

- ‌باببيع الأصول والثمار

- ‌فصل في بيع الشجر عليه ثمر

- ‌فصل في بيع الثمر على الشجر

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌فصل فيهه انتفاع المرتهن بالرهن

- ‌بابالضمان والكفالة [

- ‌فصل في الكفالة بالبدن

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح

- ‌فصل في الصلح على الإنكار

- ‌فصل في أحكام الجوار

- ‌كتاب الحجر

- ‌فصل في أثار الحجر على المفلس

- ‌فصل في الحجر على السفيه والمجنون والصغير

- ‌فصل في الولاية والوصاية

- ‌فصل في أكل الولي من مال اليتيم

- ‌باب الوكالة

- ‌فصل فيما تبطله به الوكالة

- ‌فصل في ضمان الوكيل إذا خالف

- ‌كتاب الشركة

- ‌فصل فيها شركة المضاربة

- ‌فصل في شركة الوجوه

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإجارة

- ‌فصل فيما تنفسخ به الإجارة

- ‌فصل في الأجير الخاص والأجير المشترك

- ‌باب المسابقة

- ‌كتاب العارية [

- ‌كتاب الغصب

- ‌فصل في ضمان المغصوب

- ‌فصل في الاتلافات

- ‌فصل في ضمان ما تتلفه البهائم

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌بابإحياء الموات

- ‌فصل فيما يحصل به الإحياء

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌فصل في ميراث اللقيط

الفصل: [1/ 117] "الفروع" ما نصه: قال شيخ الإسلام ابن تيمية:

[1/ 117]"الفروع" ما نصه: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لما ذهبت على البريد كنا نجمع بين الصلاتين، فكيف أؤذن عند الغروب وأنا راكب؟ ثم تأملت فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع ليلة جمع لم يؤذنوا للمغرب في طريقهم، بل أخر التأذين حتى نزل. فصرت أفعل كذلك، لأنه في الجمع صار وقت الثانية وقتًا لهما، والأذان إعلام بوقت الصلاة. ولهذا قلنا: يؤذن للفائتة كما أذن بلال لما ناموا عن صلاة الفجر، لأنه وقتها، والأذان للوقت الذي تفعل فيه، لا للوقت الذي تجب فيه، والله أعلم.

فائدة: ورد كما في صحيح البخاري وغيره "أن ابن عباس أمر المؤذن في يوم مطيرٍ أن يقول بدل الحيعلتين: "الصلاةَ في الرحال" أو "صلوا في رحالكم"، فنظر القوم بعضهم إلى بعض كأنهم أنكروا ذلك. فقال ابن عباس: فَعَلَهُ من هو خير مني، النبي صلى الله عليه وسلم".

أقول: لكن ذكر في البخاري أيضاً عن ابن عمر أنه قال ذلك بعد فراغ الأذان. وأخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذلك كذلك في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر (1). وقد يجمع بينهما بجواز الأمرين. والله سبحانه وتعالى أعلم.

(10)

قوله: "الهيثم": بالمثلثة لا بالمثناة.

(11)

قوله: "والفضيلة": وقول بعضهم "والدرجة الرفيعة" غير ثابت (2)، كما بينه بعض الحفاظ.

(12)

قوله: "الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة"(3): أي وعند صعود الخطيب المنبر وبين الخطبتين، وعند نزول الغيث، وبعد العصر يوم الجمعة.

‌باب

شروط الصلاة

(1)

قوله: "إلا النية": أي فإنها شرط ولا تجب قبل الصلاة، بل يستحب

(1) أخرجه عبد الرزاق (كنز العمال 8/ 308).

(2)

أي "والدرجة الرفيعة أما "والفضيلة" فهو ثابت في البخاري وغيره.

(3)

قوله: "الدعاء لا يرد

إلخ" روي مرفوعًا. أخرجه أحمد والترمذي وحسّنه (ش المنتهى).

ص: 48

قرنها بالتكبير، كما يأتي. فهو مستثنًى من قوله:"تجب لها قبلها". وخرج به الأركان، فإنها من أجزائها.

(2)

قوله: "فوقت الظهر الخ": بدأ بالظهر لبداءة جبريل عليه السلام، فإنه أول ما صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر، إشارة لظهور الدين. وختم بالفجر إشارة إلى ضعفه في آخر الزمان. وبدأ بعض العلماء بالفجر لأنها أول اليوم. ولكل وجهة.

(3)

قوله: "وهي الوسطى": أي المذكورة في قوله تعالى {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} [البقرة: 238] لحديثٍ ورد في ذلك (1). قال في "الإنصاف ": بلا خلاف عن الإمام والأصحاب فيما أعلمه اهـ. ومعنى "الوسطى" الفضلى، وقيل المتوسطة، لتوسطها بين نَهَاريّة وليليّة، أو بين رباعيتين وهما الظهر والعشاء.

(4)

قوله: "الشفق الأحمرد": أي لا الأصفر ولا الأبيض. وقيل حتى يغيب الأصفر، وقيل الأبيض. قلت: وهذا الذي عليه عمل الناس الآن.

(5)

قولى: "إلا ليلة جمع": أي المزدلفة. وسميت جمعًا لاجتماع الناس بها.

(6)

قوله: "ما لم يؤخر المغرب": أي حيث جاز تأخيرها.

(7)

قوله: "والنوم قبلها": ظاهره ولو كان له من يوقظه. وقوله: "ومع أهلٍ": أي وكذا مع ضيف أو لتعليم ولد.

(8)

قوله: "وهم النهاية في إتيان الفضائل": وأما حديث "أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر" رواه الإمام أحمد وغيره، فقد حكى الترمذي عن الشافعي وأحمد وإسحق رضى الله تعالى عنهم أن معنى الإسفار أن يضيء الفجر بحيث لا يشك فيه.

ويسن جلوسه لصلاةٍ بعد عصرٍ إلى الغروب، وبعد فجر إلى الشروق،

(1) وهو ما أخرجه البخاري ومسلم عن عليّ قال: "كنا نراها الفجر، حتى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم الأحزاب: "شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم وأجوافهم نارَا". وأخرج مسلم والترمذي عن ابن مسعود مثله (تفسير الشوكاني).

ص: 49