الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[1/ 117]"الفروع" ما نصه: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لما ذهبت على البريد كنا نجمع بين الصلاتين، فكيف أؤذن عند الغروب وأنا راكب؟ ثم تأملت فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع ليلة جمع لم يؤذنوا للمغرب في طريقهم، بل أخر التأذين حتى نزل. فصرت أفعل كذلك، لأنه في الجمع صار وقت الثانية وقتًا لهما، والأذان إعلام بوقت الصلاة. ولهذا قلنا: يؤذن للفائتة كما أذن بلال لما ناموا عن صلاة الفجر، لأنه وقتها، والأذان للوقت الذي تفعل فيه، لا للوقت الذي تجب فيه، والله أعلم.
فائدة: ورد كما في صحيح البخاري وغيره "أن ابن عباس أمر المؤذن في يوم مطيرٍ أن يقول بدل الحيعلتين: "الصلاةَ في الرحال" أو "صلوا في رحالكم"، فنظر القوم بعضهم إلى بعض كأنهم أنكروا ذلك. فقال ابن عباس: فَعَلَهُ من هو خير مني، النبي صلى الله عليه وسلم".
أقول: لكن ذكر في البخاري أيضاً عن ابن عمر أنه قال ذلك بعد فراغ الأذان. وأخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذلك كذلك في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر (1). وقد يجمع بينهما بجواز الأمرين. والله سبحانه وتعالى أعلم.
(10)
قوله: "الهيثم": بالمثلثة لا بالمثناة.
(11)
قوله: "والفضيلة": وقول بعضهم "والدرجة الرفيعة" غير ثابت (2)، كما بينه بعض الحفاظ.
(12)
قوله: "الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة"(3): أي وعند صعود الخطيب المنبر وبين الخطبتين، وعند نزول الغيث، وبعد العصر يوم الجمعة.
باب
شروط الصلاة
(1)
قوله: "إلا النية": أي فإنها شرط ولا تجب قبل الصلاة، بل يستحب
(1) أخرجه عبد الرزاق (كنز العمال 8/ 308).
(2)
أي "والدرجة الرفيعة أما "والفضيلة" فهو ثابت في البخاري وغيره.
(3)
قوله: "الدعاء لا يرد
…
إلخ" روي مرفوعًا. أخرجه أحمد والترمذي وحسّنه (ش المنتهى).
قرنها بالتكبير، كما يأتي. فهو مستثنًى من قوله:"تجب لها قبلها". وخرج به الأركان، فإنها من أجزائها.
(2)
قوله: "فوقت الظهر الخ": بدأ بالظهر لبداءة جبريل عليه السلام، فإنه أول ما صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر، إشارة لظهور الدين. وختم بالفجر إشارة إلى ضعفه في آخر الزمان. وبدأ بعض العلماء بالفجر لأنها أول اليوم. ولكل وجهة.
(3)
قوله: "وهي الوسطى": أي المذكورة في قوله تعالى {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} [البقرة: 238] لحديثٍ ورد في ذلك (1). قال في "الإنصاف ": بلا خلاف عن الإمام والأصحاب فيما أعلمه اهـ. ومعنى "الوسطى" الفضلى، وقيل المتوسطة، لتوسطها بين نَهَاريّة وليليّة، أو بين رباعيتين وهما الظهر والعشاء.
(4)
قوله: "الشفق الأحمرد": أي لا الأصفر ولا الأبيض. وقيل حتى يغيب الأصفر، وقيل الأبيض. قلت: وهذا الذي عليه عمل الناس الآن.
(5)
قولى: "إلا ليلة جمع": أي المزدلفة. وسميت جمعًا لاجتماع الناس بها.
(6)
قوله: "ما لم يؤخر المغرب": أي حيث جاز تأخيرها.
(7)
قوله: "والنوم قبلها": ظاهره ولو كان له من يوقظه. وقوله: "ومع أهلٍ": أي وكذا مع ضيف أو لتعليم ولد.
(8)
قوله: "وهم النهاية في إتيان الفضائل": وأما حديث "أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر" رواه الإمام أحمد وغيره، فقد حكى الترمذي عن الشافعي وأحمد وإسحق رضى الله تعالى عنهم أن معنى الإسفار أن يضيء الفجر بحيث لا يشك فيه.
ويسن جلوسه لصلاةٍ بعد عصرٍ إلى الغروب، وبعد فجر إلى الشروق،
(1) وهو ما أخرجه البخاري ومسلم عن عليّ قال: "كنا نراها الفجر، حتى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم الأحزاب: "شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم وأجوافهم نارَا". وأخرج مسلم والترمذي عن ابن مسعود مثله (تفسير الشوكاني).