الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(11)
قوله: ولا فرق بين الوطء في أوله أو آخره". وكذا لو نزل الحيض [1/ 107] حال الوطء، ولو نزع في الحال، لأن النزع جماع على المذهب.
(12)
قوله: "غير الصوم الخ": أي فيبقى على تحريمه الصلاة والطواف وقراءة القرآن والوطء. والمشهور عن أبي حنيفة أنه يباح، تمسُّكًا بقوله تعالى {حتى يطهرن} وبعد الانقطاع تكون طاهرًا، لكن قوله تعالى {فإذا تطهرن فأتوهن} [البقرة: 222] يدل على أن المراد: يتطهرن، وعلى كلٍّ فلا كفارة بالوطء بعد إلانقطاع وقبل الغسل أو التيمم حتى على المذهب القائل بتحريمه.
(13)
قوله: "ولو أقل": أي ولو لحظةً، بخلاف ما إذا كان الانقطاع بين الحيضتين، فإنّ أقله ثلاثة عشر يومًا. ولا يكره وطؤها زمن الانقطاع، وإن عاد الدم في العادة فهو حيض.
(14)
قوله: "لتكرُّرِه الخ": أما الحيض فمسلم، وأما النفاس فلا يتكرر أكثر من تكرر الصوم في حق الحائض. فكان القياس أن النفساء تقضي الصلاة أيضاً، لأنه لا يوجد في السنة سوى مرة، وقد لا يوجد في السنتين أو أكثر إلا مرة، فلا مشقة في قضاء صلاةِ مدة النفاس، بل هو كالصوم وأولى، إلا أن يقال إن مدة النفاس غالبًا تزيد على مدة الحيض، فمشقة قضاء صلاة مدة النفاس أكثر من مشقة قضاء صوم مدة الحيض، فوجَبَ قضاء الصوم، لا الصلاة، في النفاس أيضاً. والله سبحانه وتعالى أعلم.
(15)
قوله: "إلا ركعتي الطواف": لأنها نُسُكٌ لا آخر لوقته. فيعايا بها. وفي الحقيقة إن ركعتي الطواف غيرُ قضاء، بدليل قوله "لا آخر لوقته" فعلى هذا لا معاياة بها.
فصل
والمعتادة إن جاوز دمها أكثر الحيض فتجلس عادتها ولو كان لها تمييز صالح. هذا إن علمت عادتَهَا، بأن تعرف وقت حيضها ووقت طهرها وعدد أيامها.
وإلاّ تعلمْ شيئاً من ذلك، أو جهلت شيئاً منه، عملت بتمييزٍ صالح، كالمبتدأة. فإن
[1/ 108] لم يكن لها تمييزٌ وجهلت عادتها فهي متحيّرة لا تفتقر استحاضتها إلى تكرار، بخلاف المبتدأة.
ثم إن نسيت العدد فقط تجلس غالب الحيض بالتحري في موضع حيضها.
فإن لم تعلم إلا شهرها، وهو ما يجتمع لها فيه حيضة وطهر صحيحان، تجلس فيه ستًا أو سبعًا إن اتسع له، وإلا جلست الفاضل بعد أقل الطهر.
وتجلس العدد به إن ذكرته ونسيت الوقت من أول مدةٍ عُلِم الحيض فيها وضاع موضعه، كنصف الشهر الثاني. وإلا فمن أول كل هلال.
وإن نسيت العدد والوقت معًا جلست غالب الحيض من أول كل مدة علم الحيض فيها وضاع موضعه، كنصف الشهر الأول أو الثاني أو العشر الأوسط منه.
وإن جهلت مدة حيضها فلم تدر أكانت تحيض أول الشهر أو وسطه أو آخره جلست غالب الحيض من أول كل شهر هلالي كالمبتدأة. ومتى ذكرت عادتها رجعت إليها وقضت الواجب زمنها وزمن جلوسها في غيرها.
وان تغيرت عادة معتادةٍ بزيادة أو تقدم أو تأخر فكدم زائد على أقل حيض من مبتدأة، أي تصوم وتصلي وتغتسل عند انقطاعه، حتى يتكرر ثلاثاً، ثم يصير عادَتَها. فتقضي الصوم الواجب الواقع فيه.
ومن ترى دمًا متفرقًا يبلغ مجموعه أقلَّهُ، وترى نقاء متخللًا لتلك الدماء لا يبلغ أقل الطهر، فحيض. ومتى انقطع قبل بلوغ الأقل وجب الغسل. فإن جاوز أكثره، كمن ترى يومًا دمًا ويومًا نقاء إلى ثمانية عشر يومًا مثلاً، فهي مستحاضة ترد إلى عادتها إن علمتها، وإلا فإلى تمييز إن كان، وإلا فمتحيّرة على ما تقدم. هذا ملخص ما في "المنتهى" وشرحه الصغير (1).
(1)
قوله: "ويرتفع الحدث عمن حدثه دائم الخ": لم أره في "المنتهى" ولا في "شرحه الصغير" ولا في "الإقناع" ولا في "الفروع" بل جَزَمَ في "الإقناع" بأنه
(1) لم يتبين لعلمنا القاصر المراد بالشرح الصغير للمنتهى. وقد عرفت له خمسة شروح، لكن لم نعرف أيها المراد.
يبطل بخروج الوقت كالتيمم. [1/ 111]
(2)
قوله: "لكن يكره وطؤها فيه": أي في زمن النقاء الذي في زمن النفاس. وأما النقاء زمن الحيض فلا يكره وطؤها فيه. وقد يفرق بينهما بان يقال إن النفساء ضعيفة جدًا بسبب الولادة، فعظمها ولحمها في غاية الوهن والضعف، بسبب ما اعتراها من المرض، وهو النفاس مع التألّم، فلا تتحمل الوطء زمن الطهر، بخلاف الحائض اهـ. دنوشري (1). لكن مقتضى تعليلهم الكراهة بقولهم "لأنه لا يؤمن الخ" يفيد عدم الفرق بينهما. فليحرر.
(3)
قوله: "لإلقاء نطفة": ذكره في "الوجيز"(2). وفي "أحكام النساء" لابن الجوزي: يحرم قطعًا. وسماه بعضهم (3)"المؤودة الصغرى" وأنكر عليٌّ ذلك، وقال: إنما الموءودة بعد التارات السبع، وتلا: {ولقد خلقنا الإنسان
…
} إلى {ثم أنشأناه خلقًا آخر} [المؤمنون: 12، 13] قال في "الفنون"(4): وهذا فقهٌ عظيم وتدقيق حسن [10ب] وكان يقرأ {وإذا المؤودة سئلت. بأي ذنب قتلت} [التكوير: 7، 8] وهذا لما حلَّتْهُ الروح، لأن ما لم تحله لا يبعث. فقد يؤخذ منه:
(1) الدنوشري: هو الشيخ عبد القادر الدنوشري (- بعد 1030هـ) وهو أحد تلاميذ الشيخ منصور بن إدريس البهوتي. له حواشٍ على المنتهى لشيخه، على شرح الخطبة.
(2)
الوجيز: متن مختصر في المذهب أثنى عليه صاحب الإنصاف وغيره. وهو لسراج الدين الحسين ابن يوسف بن أبي السّري الدُّجَيْلِي البغدادي (- 732هـ) اشتهر (بالدجيلي) نسبة إلى دُجَيْل، ببغداد.
(3)
الذي سماه "الموءودة الصغرى" هم اليهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في سنن أبي داود (ح 2171) ومسند أحمد (3/ 33، 51) بسندهما عن أبي سعيد الخدري. وورَد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع ذلك قال:"كذَبَ اليهود. لو أراد الله أن يخلُقَه ما استطعت أن تصرفه".
(4)
الفنون: كتاب لابن عقيل. وهو أبو الوفاء، علي بن عقيل بن محمد بن عقيل، البغدادي الحنبلي (- 513هـ) الفقيه الأصولي المتفنن المجتهد. وكتابه "الفنون" شامل لأنواع من العلوم. قال ابن الجوزي: جعله مناطًا لخواطره وواقعاته. وضمّنه الفوائد الجليلة في العلوم المختلفة، وله "الواضح" في أصول الفقه. وله في الفقه "الفصول" و"التذكرة" وغيرهما.