الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقوله: "لا إن صاموا بشهادة واحد": قال ابن نصرالله: لو حكم بشهادة [1/ 271] واحدٍ، فصاموا، ثم جاء شاهد آخر أو أكثر، فشهدوا بما شهد المحكوم بشهادته، هل يكون الصوم بشهادة واحدٍ، لأن الحكم وقع به، فلا يفطرون إذا لم يروا الهلال، أو بشاهدين فيفطرون؟ يتوجه الأول، لأن الحكم بشاهدٍ واحدٍ، ويحتمل الثاني لأنه رآه اثنان، فالفطر إنما هو بشهادة اثنين، وإن كان الحكم بالصوم كان بشهادةِ واحدٍ. وهذا أقوى، بل متعيّن. انتهى من بعض الهوامش. فحرِّر وتأمل.
فصل في شروط وجوب الصوم
(1)
قوله: "وأطعم": أي ما لم يكلن مسافرًا، وإلا فلا يلزمه الإطعام. فيلغز بها
(2)
قوله: "فكمعضوب": أي إذا عوفي بعد الإطعام لا يلزمه القضاء، وإلا لزمه.
(3)
قوله: "فيجب على ولي المميز الخ": الأولى التعبير بالواو، بأن يقول:"ويجب الخ" لأنه غير مفرّع على ما قبله، إذ صحته من المميّز لا يستلزم وجوب الأمر على وليه. أو الأولى ذكر هذا الحكم عند قوله في شروط الوجوب:"والبلوغ" فيقول: "لكن يجب على ولي المميز الخ" وكذلك لا يخفى ما في قوله: "لكن لو نوى الصوم ليلاً ثم جن الخ"(1) من الركاكة، خصوصًا مع حل الشارح لهما بما تراه، فكان الأولى أن يقول:"فلو نوى الصوم ليلًا، ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار لم يصح، وإن أفاق منه قليلاً صح".
(4)
قوله: "لم يصحّ": أي ويجب على المغمى عليه فقط قضاءُ واجبٍ.
(5)
قوله: "لكل يوم واجب": وعنه: تكفي النية أول يوم من رمضان عن جميعه. فعليها: لو نام في رمضان قبل المغرب، ولم يفق إلاّ بعد طلوع الفجر، وصام، صحّ صومه. وكذا لو ثبت أولُ رمضانَ نهارًا، وهو غير ناوٍ الصومَ، فإنه
(1) يأتي هذا قريبًا في كلام الماتن والشارح.
[1/ 273] يمسك، ويصحّ صومه إن لم يكن أفطر، وعلى المذهب: لا يصح فيهما.
وقوله: "واجب" أي وأما التطوع فتكفي نية من النهار ولو بعد الزوال، لكن لا يثاب إلاّبعد نية.
(6)
قوله: "إن كان غدٌ الخ": الموجود في عامة النسخ نصب "غد" فيكون منصوبًا على إضمار اسم كانَ، أي "إن كان الصومُ غدًا الخ" دل على تقديره قوة الكلام، ومن كلامهم:"إذا كان غدًا فأتِنِي". كذا في المُطلع. وذَكَر ما يقتضي جواز تصرفه (1) اهـ. ع ن.
وقوله: "ففرض": الذي في أكثر النسخ: "ففرضي" بياء المتكلم، أي الذي فرضه الله عليّ.
(7)
قوله: "لم يضر": أي لأن الحكم منوط بالفجر الثاني. وهل يلزمه إمساك جزء من الليل أو لا؟ فيه خلاف، والصحيح أنه لا يلزمه. بل قال بعضهم: لو قال لعالِمَيْن: ارقبا لي الفجر، فقال أحدهما: طلع الفجر، وقال الآخر: لم يطلع، لم يترك الأكل حتى يتفقا. قلت: وهو ظاهر القرآن، فيجب المصير إليه.
ودليل الأول أنه مما لا يتم الواجب إلاّ به، فيكون واجبًا، فتأمل. أقول: وكذا لو لم يكن حائلٌ جهة مطلع الفجر، وأخبَرَ من معه ساعة فلكيّة بطلوع الفجر، ولم يُرَ، لا يلزم الامساك، لأن المشاهدة أقوى، والساعة قد تخطى. هذا ما ظهر لي والله سبحانه وتعالى أعلم.
(8)
قوله: "تعجيل الفطر". أي: وتحصل فضيلة تعجيله بشربِ ولو قلَّ كجرعة ولقمة وكمالها باكل.
(9)
قوله: "السُّحور": بضم السين، اسم للفعل، وبفتحهِ اسم لما يؤكل وقت السَّحور. ووقته من نصف الليل إلى قبيل الصبح.
وقوله: "ما لم يخش طلوع الفجر" لا أكله وشربه (2).
(1) كذا في الأصل. ولعل صوابه: "جواز نَصْبِه".
(2)
لا يظهر وجه التقييد بهذا. فليُنظر.