المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌بابزكاة الخارج من الأرض - حاشية اللبدي على نيل المآرب - جـ ١

[عبد الغني اللبدي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب الآنية

- ‌بابالاستنجاء وأداب التخلي

- ‌فصل في آداب الخلاء

- ‌باب السواك

- ‌فصل في سنن الفطرة

- ‌باب الوضوء

- ‌فصل في النية

- ‌فصل في صفة الوضوء الكامل

- ‌فصل في سنن الوضوء

- ‌بابمسح الخفين

- ‌بابنواقض الوضوء

- ‌فصل فيما يحرم على المحدث [

- ‌بابما يوجب الغسل

- ‌فصل في شروط الغسل وآدابه وسننه

- ‌فصل في الأغسال المستحبة

- ‌باب التيمّم

- ‌بابإزالة النجاسة الحكمية

- ‌فصل في النجاسات

- ‌باب الحيض

- ‌فصل

- ‌بابالأذان والإقامة

- ‌بابشروط الصلاة

- ‌باب العورة

- ‌كتاب الصلاة

- ‌فصل في واجبات الصلاة وسننها

- ‌فصل فيما يكره في الصلاة

- ‌فصل فيما يبطله الصلاة

- ‌سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌فصل في قيام الليل

- ‌فصل في سجود التلاوة

- ‌فصل في أوقات النهى

- ‌بابصلاة الجماعة

- ‌فصل في متابعة المأموم للإمام

- ‌فصل فيها الإمامة

- ‌فصل في موقفه الإمام والمأموم

- ‌فصل في ذكر الأعذار المبيحة ترك الجمعه والجماعة

- ‌بابصلاة أهل الأعذار

- ‌فصل في صلاة المسافر

- ‌فصل في الجمع بين الصلاتين

- ‌فصل في صفة صلاة الخوف

- ‌بابصلاة الجمعة

- ‌فصل في إنصات المأمومين للخطبة

- ‌بابصلاة العيدين

- ‌فصل في التكبير في العيدين

- ‌بابصلاة الكسوف

- ‌بابصلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌فصل في غسل الميت

- ‌فصله في الكلام على الكفن

- ‌فصل في الصلاة عل الميت

- ‌فصل في حمل الميت ودفنه

- ‌فصله في أحكام المصاب والتعزية

- ‌كتاب الزكاة

- ‌بابزكاة السائمة

- ‌فصل في نصاب البقر وزكاتها

- ‌فصل في حكم الخلطة

- ‌بابزكاة الخارج من الأرض

- ‌فصل في قدر الواجب في الزرع والثمر

- ‌بابزكاة الأثمان

- ‌فصل في حلية الرجال والنساء

- ‌بابزكاة العروض

- ‌بابزكاة الفطر

- ‌فصل في إخراج زكاة الفطر

- ‌بابإخراج الزكاة

- ‌فصل في النية في الزكاة

- ‌بابأهل الزكاة

- ‌فصل فيمن لا يجوز دفع الزكاة إليهم

- ‌فصل في صدقة التطوع

- ‌كتاب الصيام

- ‌فصل في شروط وجوب الصوم

- ‌فصل في أهل الأعذار

- ‌فصل في المفطّرات

- ‌فصل

- ‌فصل في قضاء الصوم

- ‌فصل في صيام التطوع

- ‌كتاب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب الإحرام [

- ‌بابمحظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌فصل في جزاء الصيد

- ‌فصل في صيد الحرم ونباته

- ‌بابأركان الحج وواجباته

- ‌فصل في شروط الطواف

- ‌فصل في شروط السعي

- ‌باب الفوات [

- ‌بابالأضحية والعقيقة

- ‌فصل في العقيقه

- ‌كتاب الجهاد

- ‌فصل في الأسرى

- ‌فصل السلب للقاتل

- ‌فصل يذكر فيه أموال الفيء مصارفها

- ‌بابعقد الذمة

- ‌فصل في أحكام أهل الذمة

- ‌فصل فيما ينتقض به عهد الذمي

- ‌كتاب البيع

- ‌فصل في موانع صحة البيع

- ‌ بابالشروط في البيع

- ‌فصل في الشروط الفاسدة

- ‌باب الخيار

- ‌فصل في التصرف في المبيع قبل قبضه

- ‌فصل فيما يحصل به القبض

- ‌باب الربا

- ‌باببيع الأصول والثمار

- ‌فصل في بيع الشجر عليه ثمر

- ‌فصل في بيع الثمر على الشجر

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌فصل فيهه انتفاع المرتهن بالرهن

- ‌بابالضمان والكفالة [

- ‌فصل في الكفالة بالبدن

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح

- ‌فصل في الصلح على الإنكار

- ‌فصل في أحكام الجوار

- ‌كتاب الحجر

- ‌فصل في أثار الحجر على المفلس

- ‌فصل في الحجر على السفيه والمجنون والصغير

- ‌فصل في الولاية والوصاية

- ‌فصل في أكل الولي من مال اليتيم

- ‌باب الوكالة

- ‌فصل فيما تبطله به الوكالة

- ‌فصل في ضمان الوكيل إذا خالف

- ‌كتاب الشركة

- ‌فصل فيها شركة المضاربة

- ‌فصل في شركة الوجوه

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإجارة

- ‌فصل فيما تنفسخ به الإجارة

- ‌فصل في الأجير الخاص والأجير المشترك

- ‌باب المسابقة

- ‌كتاب العارية [

- ‌كتاب الغصب

- ‌فصل في ضمان المغصوب

- ‌فصل في الاتلافات

- ‌فصل في ضمان ما تتلفه البهائم

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌بابإحياء الموات

- ‌فصل فيما يحصل به الإحياء

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌فصل في ميراث اللقيط

الفصل: ‌بابزكاة الخارج من الأرض

الأوصاف خاصة، كما هو مصرح به في الإقناع والفروع. وهو ظاهر صنيع المنتهى [1/ 245]

وشارح هذا الكتاب، وهو ظاهر لا غبار عليه.

‌باب

زكاة الخارج من الأرض

أي والعسل. فقد ترجم لشيء وزاد عليه، وهو ليس بعيب.

(1)

وقول الشارح "والمعدن": في الترجمة: فيه أنه لم يذكر المعدن في هذا الباب، بل في باب عروض التجارة، فلا يصح ذكره في الترجمة. وإن كان الصواب ذكره في هذا الباب، كما في المنتهى والإقناع.

(2)

قوله: "في كل مكيلٍ مدخَرٍ": أي سواء كان يُقتات به أو لا. وقال جماعة: لا بد أن يكون قوتًا. فعليه لا زكاة في حبّ البقول كحب الرشاد والفجل والقُرْطُم (1) والأبازير كالكسفرة والكمّون وبزر القثّاء والخيار. وحكى بعضهم رواية عن الإمام أحمد: لا زكاة إلا في التمر والزبيب والبّر والشعير. وقدمه ابن رزين في مختصره (2) اهـ.

(3)

قوله: "في عُنَّاب": بضم العين. وقال في الإنصاف: تجب في العنَّاب على الصحيح. قال في الفروع: وهو أظهر. وجزم به القاضي في الأحكام السلطانية، والمستوعب (3) والكافي وابن عقيل في الفصول والتذكرة لأنه مكيل مدخر اهـ.

(1) القُرْطُم: هو حب العُصْفُر (لسان العرب).

(2)

ابن رزين: هو عبد الرحمن بن رزين بن عبد الله بن نصر الغَسَّاني (- 656 هـ) من أهل حوران، ثم انتقل إلى دمشق. اختصر المغني في مجلدين وسمّى ما اختصره "التهذيب".

(3)

المستوعب: مختصر في مجلدين في الفقه الحنبلي، من تأليف مجتهد المذهب محمد بن عبد الله ابن الحسين بن محمد الشهير بالسامَرّي، كثير الفوائد والمعاني، شمل ما في مختصر الخِرَقي وعدة كتب أخرى. قيل فيه إنه أحسن متنٍ صنّف في المذهب. توفي السامري (616هـ) وله:"الفروق".

ص: 119

[1/ 245] وقوله: "وتين الخ": هذا المذهب وقال في الإقناع والأظهر وجوبها في العنّاب والتين والمشمش والتوت اهـ.

(4)

قوله: "بعد تصفية الحبّ الخ": وإن كان الحبّ يدّخر في قشره عادةً لحفظه، وهو الأرز والعَلْسُ فقط، فنصابها في قشريهما عشرة أوسق، وان صفِّيا فخمسة أوسق. والعلسُ نوع من الحنطة.

(5)

قوله: "وبالأرادب الخ": الإردَبّ كيلٌ معروف بمصر، وهو ثمانية وأربعون صاعًا، لأنه أربعة وعشرون ربعًا، والربع أربعة أقداح، وكل قدحين صاع.

(6)

وقوله: "وبالقدسيّ مائتان وسبعة وخمسون وسبع رطل": أي وكذا ما وافقه كالنابلسي. وهذا باعتبار ما كان. والآن يكون النصاب مقدار مائتي رطلٍ وأربعة عشر رطلًا وثلاث أواق ونصف أوقية إلا شيئًا يسيرًا، لأن الأول مبني على أن أوقية القدسي والنابلسي ستة وستون وثلثا درهم، فالرطل ثمانمائة درهم.

وأما الآن فأوقية النابلسي ثمانون درهمًا، فالرطل تسعمائة وستون درهمًا، فإذا حررته وجدته كما ذكرنا.

فالنصاب بالدراهم مائتا ألفٍ وخمسةُ آلاف وسبعمائة وأربعة عشر درهمًا وسبعا درهم (1).

(7)

وقوله: "مالكًا للنصاب وقت وجوبها الخ": فعلى هذا لو باع الثمرة والحب، أو تلفا بتعديه بعد ذلك، لم تسقط الزكاة، وقبله فلا زكاة عليه إن لم يقصد الفرار منها، فإن قصده فلا تسقط ببيع ونحوه. وهل إذا أوجبناها في صورة البيع ونحوه تجب أيضًا على المشتري لأنه مالك [24 أ] وقت الوجوب، فتجب زكاتان في عين واحدة؟ قال المصنف بحثًا منه: لعلها لا تجب على البائع إلا إذا باعها لمن لا تجب عليه اهـ.

فائدة: اختار القاضي وصاحب المحرر وغيرهما وجوب الزكاة في الزيتون،

(1) أي قريب من 627 كيلو غرمًا من القمح. ومن الشعير أقل من لك، لأن العبرة بالكيل.

ص: 120