الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأوصاف خاصة، كما هو مصرح به في الإقناع والفروع. وهو ظاهر صنيع المنتهى [1/ 245]
وشارح هذا الكتاب، وهو ظاهر لا غبار عليه.
باب
زكاة الخارج من الأرض
أي والعسل. فقد ترجم لشيء وزاد عليه، وهو ليس بعيب.
(1)
وقول الشارح "والمعدن": في الترجمة: فيه أنه لم يذكر المعدن في هذا الباب، بل في باب عروض التجارة، فلا يصح ذكره في الترجمة. وإن كان الصواب ذكره في هذا الباب، كما في المنتهى والإقناع.
(2)
قوله: "في كل مكيلٍ مدخَرٍ": أي سواء كان يُقتات به أو لا. وقال جماعة: لا بد أن يكون قوتًا. فعليه لا زكاة في حبّ البقول كحب الرشاد والفجل والقُرْطُم (1) والأبازير كالكسفرة والكمّون وبزر القثّاء والخيار. وحكى بعضهم رواية عن الإمام أحمد: لا زكاة إلا في التمر والزبيب والبّر والشعير. وقدمه ابن رزين في مختصره (2) اهـ.
(3)
قوله: "في عُنَّاب": بضم العين. وقال في الإنصاف: تجب في العنَّاب على الصحيح. قال في الفروع: وهو أظهر. وجزم به القاضي في الأحكام السلطانية، والمستوعب (3) والكافي وابن عقيل في الفصول والتذكرة لأنه مكيل مدخر اهـ.
(1) القُرْطُم: هو حب العُصْفُر (لسان العرب).
(2)
ابن رزين: هو عبد الرحمن بن رزين بن عبد الله بن نصر الغَسَّاني (- 656 هـ) من أهل حوران، ثم انتقل إلى دمشق. اختصر المغني في مجلدين وسمّى ما اختصره "التهذيب".
(3)
المستوعب: مختصر في مجلدين في الفقه الحنبلي، من تأليف مجتهد المذهب محمد بن عبد الله ابن الحسين بن محمد الشهير بالسامَرّي، كثير الفوائد والمعاني، شمل ما في مختصر الخِرَقي وعدة كتب أخرى. قيل فيه إنه أحسن متنٍ صنّف في المذهب. توفي السامري (616هـ) وله:"الفروق".
[1/ 245] وقوله: "وتين الخ": هذا المذهب وقال في الإقناع والأظهر وجوبها في العنّاب والتين والمشمش والتوت اهـ.
(4)
قوله: "بعد تصفية الحبّ الخ": وإن كان الحبّ يدّخر في قشره عادةً لحفظه، وهو الأرز والعَلْسُ فقط، فنصابها في قشريهما عشرة أوسق، وان صفِّيا فخمسة أوسق. والعلسُ نوع من الحنطة.
(5)
قوله: "وبالأرادب الخ": الإردَبّ كيلٌ معروف بمصر، وهو ثمانية وأربعون صاعًا، لأنه أربعة وعشرون ربعًا، والربع أربعة أقداح، وكل قدحين صاع.
(6)
وقوله: "وبالقدسيّ مائتان وسبعة وخمسون وسبع رطل": أي وكذا ما وافقه كالنابلسي. وهذا باعتبار ما كان. والآن يكون النصاب مقدار مائتي رطلٍ وأربعة عشر رطلًا وثلاث أواق ونصف أوقية إلا شيئًا يسيرًا، لأن الأول مبني على أن أوقية القدسي والنابلسي ستة وستون وثلثا درهم، فالرطل ثمانمائة درهم.
وأما الآن فأوقية النابلسي ثمانون درهمًا، فالرطل تسعمائة وستون درهمًا، فإذا حررته وجدته كما ذكرنا.
فالنصاب بالدراهم مائتا ألفٍ وخمسةُ آلاف وسبعمائة وأربعة عشر درهمًا وسبعا درهم (1).
(7)
وقوله: "مالكًا للنصاب وقت وجوبها الخ": فعلى هذا لو باع الثمرة والحب، أو تلفا بتعديه بعد ذلك، لم تسقط الزكاة، وقبله فلا زكاة عليه إن لم يقصد الفرار منها، فإن قصده فلا تسقط ببيع ونحوه. وهل إذا أوجبناها في صورة البيع ونحوه تجب أيضًا على المشتري لأنه مالك [24 أ] وقت الوجوب، فتجب زكاتان في عين واحدة؟ قال المصنف بحثًا منه: لعلها لا تجب على البائع إلا إذا باعها لمن لا تجب عليه اهـ.
فائدة: اختار القاضي وصاحب المحرر وغيرهما وجوب الزكاة في الزيتون،
(1) أي قريب من 627 كيلو غرمًا من القمح. ومن الشعير أقل من لك، لأن العبرة بالكيل.