الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[1/ 334] كنكاح اهـ. ويتجه في الأولى: ما لم يرجعا عن الذي أسرَّاه. فتدبر.
(10)
قوله: "ومن باع معلومًا ومجهولًا الخ": وذلك كبعتك هذه الفرس والفرس التي في محل كذا بألفٍ مثلاً، فيصح البيع في الفرس المعلوم بقسطه من الثمن، وذلك كأن يقال والله أعلم: قيمة المعلومة تساوي أربعمائة مثلاً، وقيمة المجهولة تساوي ثمانمائة، فمجموعهما ألف ومائتان، ونسبة قيمة المعلومة إلى ذلك ثلث، فيكون ثمنها ثلث، الألف في المثال المذكور.
(11)
قوله: "وما في بطن هذه الفرس الأخرى": أي وهذا بخلاف ما لو قال: بعتك هذه الفرس وما في بطنها، فإنه لا يصح ولو بيَّن كل منهما (1)، لأن دخوله بالتبعية لا يتأتى بعد مقابلته بثمن. وإبطال البيع فيه دون أمه كاستثنائه، وهو مبطل للبيع اهـ. بهوتي في شرح "الإقناع". قلت: وقد صرح في الغاية بصحة البيع في قوله: بعتك هذه البهيمة وحملها. فتأمل.
فصل في موانع صحة البيع
(1)
قوله: "بحيث إنه يدركها"(2): يعني أن من منزله بعيد عن الجمعة لا يصح منه بيع ولا شراء قبل ندائها الذي عند المنبر إذا كان ذلك في وقت بحيث إنه يدرك الجمعة بعد النداء الذي عند المنبر إذا غدا إليها في ذلك الوقت. وهذا على الأصح. ومعنى ذلك في المستوعب، وعبارته:"ولا يصح البيع في وقت لزوم السعي إلى الجمعة" اهـ فتوحي في شرح المنتهى.
(2)
قوله:"كمضطر إلى طعام أو شراب": أي وجده يباع.
وقوله: "وعريان وجد سترة": أي تباع.
وقوله: "ومركوبٍ لعاجز": أي ويجوز شراء مركوب لعاجز عن المشي أو ضريرٍ عدم قائدًا.
(1) هكذا في الأصل وض، ولعل الصواب:"ولو بيّن ثَمَن كل منهما".
(2)
كذا في الأصل وض. والذي في دليل الطالب وشرحه: "بحيث إنه لا يدركها" وهو الصواب.
وقوله: "ونحوه": أي كما لو وجد ماءً يباع واشتراه ليتطهر به. [1/ 335]
(3)
قوله: "ويصح إمضاء بيع الخ" قال في الغاية: ويتجه: ويحرم اهـ. قال في شرحها: وهو متجه اهـ. وقال شيخ مشايخنا الشطي: وفي غاية المطلب التصريح بعدم الحرمة على الأصح. قال: فتوجيه شيخنا منتقد اهـ.
(4)
قوله: "ولا بيع قن الخ": حل الشرح بقيد تنوين "قن"، وجعل "مسلم" صفةً له، ويدل لذلك كلامه الآتي. ومفهومه أن القن الكافر، ولو لمسلم، يصح بيعه لكافر. وهو يخالف ما تقدم في الجهاد من قولهم "ولا يصح بيع مسترقٍّ منهم لكافرٍ، ولا فداؤه بمال، ويصحّ بأسير مسلم". بل عبارة المصنف في الغاية: "ولا يصح بيع رقيقنا، ولو كافرًا، لكافر" اهـ. وحينئذ فالأولى جعل "قن" في عبارة المتن بدون تنوين، مضافًا إلى "مسلم"، ويصير المعنى: ولا يصح بيع قن المسلم لكافر، فيشمل القنَّ الكافر والمسلم.
فائدة: وإن باعه صبرةً من طعام أو غيره جزافًا صح، علماً قدرها أوْ لا، ومع علم أحدهما فقط يحرم عليه، وللثاني الخيار. وإن باعه قفيزًا منها صح إن تساوت أجزاؤها وكانت أكثر من قفيز. وكذا يصح بيع جزءٍ مشاع منها. وإن باعه حيوانًا مأكولاً إلا رأسه وجلده وأطرافه صح، سفرًا وحضرًا. وإن باع لك منفردًا لم يصح. قال في الإقناع: والذي يظهر أن المراد بعدم الصحة إذا لم تكن الشاة للمشتري، فإن كانت له صح، كبيع الثمرة قبل بدو صلاحها لمن الأصل له. فإن امتنع مشترٍ من ذبحه لم يجبر إذا أطلق العقد، ولزمته قيمة المستثنى تقريبًا. فإن شرط البائع الذبح ليأخذ المستثنا لزم المشتري الذبح، ودفع المستثنى. قاله في شرح المحرر اهـ.
أقول: فلو دلت قرينة على أنه اشتراه ليذبحه، كقصاب ونحوه، فلم يشترط البائع ذبحه، ثم إن المشتري اتخذه للقنية وامتنع عن ذبحه، فهل يجبر على ذبحه ودفع المستثنى؟ الظاهر: نعم، لأن عدم اشتراطه للقرينة الدالة عليه. فليحرر.
(5)
قوله: "كمغصوب": أي فيضمن بمثل مثلئ وقيمة متقوِّم، ما لم يدخل في ملك قابضٍ. فإن دخل، بأن أخذ معلومًا بكيل أو وزن أو حوائج من بقال
[1/ 337] ونحوه، في أيام، ثم يحاسبه بعده، فإنه يعطيه بسعر يوم أخذه، لتراضيهما على ذلك. هذا [33ب] توضيح كلام الشارح رحمه الله تعالى.
(6)
قوله: "ما لم يدخل في ملك القابض، كالمقبوض على وجه السوم": لم يظهر لي معنى هذه العبارة، فإن المقبوض على وجه السوم، سواء قطع ثمنه أو لا، مضمونٌ مطلقًا، كما يأتي في باب الضمان. بخلاف ما لو أخذ السلعة من غير مساومة ليريها أهله إن رضوا بها أخذها وإلا ردّها، فإنه لا يضمنها إلا بتعدٍّ أو تفريط. والظاهر والله أعلم أنه أراد أن يقول:"لأنه لم يدخل في ملك القابض" فسبق قلمه إلى ما ترى، أي فالمقبوض على وجه السَّوم إن بيّن ثمنه ثم تلف فمن ضمان المشتري، أي يضمنه بالثمن الذي وقعت عليه المساومة فقط، بخلاف المقبوض بعقد فاسدٍ فإنه يضمن بقيمته، لا بما وقع عليه العقد. وكذا تضمن زيادته، لأنه لم يدخل في ملك القابض. فهو كمغصوب في جميع الأحكام. فيكون قوله "كالمقبوض الخ" تمثيلاً للمنفيِّ في قوله "لم يدخل"، لا للنفي، أي فالمقبوض على وجه السوم يدخل في ملك قابضه إن قلنا بصحة بيع المعاطاة، وهو المذهب، فيكون مضمونًا بثمنه دون زيادته. وبالجملة فالعبارة لا تخلو من تسمّح. والله سبحانه وتعالى أعلم.
أقول: معنى عبارة الشارح: أن المقبوض بعقد فاسدٍ إنما يكون ضمانُه كمغصوب، أي بمثلِ مثلىٍّ وقيمة متقوّم، إذا لم يدخل في ملكِ قابض، فإن دخل كالمقبوض على وجه السوم ونحوه فإنه يكون ضمانه بالقيمة لا غير، ولو كان مثليًا، وهو أوضح.
(7)
قوله: "شراءً فاسدًا": وكذا لو كان صحيحًا، فلا فرق.
وقوله: "شجرة" أي وتلفت الثمرة.
وقوله: "لم يضمنه" أي الثمر (1).
وقوله: "بذلك" أي بهذا الشراء الفاسد.
(1) هذه القولة والتي قبلها ساقطتان من ض.