المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

[1/ 319]   ‌ ‌كتاب الجهاد (1) قوله: "الكفار": أي خاصة. (2) قوله: "ومعنى فرض - حاشية اللبدي على نيل المآرب - جـ ١

[عبد الغني اللبدي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب الآنية

- ‌بابالاستنجاء وأداب التخلي

- ‌فصل في آداب الخلاء

- ‌باب السواك

- ‌فصل في سنن الفطرة

- ‌باب الوضوء

- ‌فصل في النية

- ‌فصل في صفة الوضوء الكامل

- ‌فصل في سنن الوضوء

- ‌بابمسح الخفين

- ‌بابنواقض الوضوء

- ‌فصل فيما يحرم على المحدث [

- ‌بابما يوجب الغسل

- ‌فصل في شروط الغسل وآدابه وسننه

- ‌فصل في الأغسال المستحبة

- ‌باب التيمّم

- ‌بابإزالة النجاسة الحكمية

- ‌فصل في النجاسات

- ‌باب الحيض

- ‌فصل

- ‌بابالأذان والإقامة

- ‌بابشروط الصلاة

- ‌باب العورة

- ‌كتاب الصلاة

- ‌فصل في واجبات الصلاة وسننها

- ‌فصل فيما يكره في الصلاة

- ‌فصل فيما يبطله الصلاة

- ‌سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌فصل في قيام الليل

- ‌فصل في سجود التلاوة

- ‌فصل في أوقات النهى

- ‌بابصلاة الجماعة

- ‌فصل في متابعة المأموم للإمام

- ‌فصل فيها الإمامة

- ‌فصل في موقفه الإمام والمأموم

- ‌فصل في ذكر الأعذار المبيحة ترك الجمعه والجماعة

- ‌بابصلاة أهل الأعذار

- ‌فصل في صلاة المسافر

- ‌فصل في الجمع بين الصلاتين

- ‌فصل في صفة صلاة الخوف

- ‌بابصلاة الجمعة

- ‌فصل في إنصات المأمومين للخطبة

- ‌بابصلاة العيدين

- ‌فصل في التكبير في العيدين

- ‌بابصلاة الكسوف

- ‌بابصلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌فصل في غسل الميت

- ‌فصله في الكلام على الكفن

- ‌فصل في الصلاة عل الميت

- ‌فصل في حمل الميت ودفنه

- ‌فصله في أحكام المصاب والتعزية

- ‌كتاب الزكاة

- ‌بابزكاة السائمة

- ‌فصل في نصاب البقر وزكاتها

- ‌فصل في حكم الخلطة

- ‌بابزكاة الخارج من الأرض

- ‌فصل في قدر الواجب في الزرع والثمر

- ‌بابزكاة الأثمان

- ‌فصل في حلية الرجال والنساء

- ‌بابزكاة العروض

- ‌بابزكاة الفطر

- ‌فصل في إخراج زكاة الفطر

- ‌بابإخراج الزكاة

- ‌فصل في النية في الزكاة

- ‌بابأهل الزكاة

- ‌فصل فيمن لا يجوز دفع الزكاة إليهم

- ‌فصل في صدقة التطوع

- ‌كتاب الصيام

- ‌فصل في شروط وجوب الصوم

- ‌فصل في أهل الأعذار

- ‌فصل في المفطّرات

- ‌فصل

- ‌فصل في قضاء الصوم

- ‌فصل في صيام التطوع

- ‌كتاب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب الإحرام [

- ‌بابمحظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌فصل في جزاء الصيد

- ‌فصل في صيد الحرم ونباته

- ‌بابأركان الحج وواجباته

- ‌فصل في شروط الطواف

- ‌فصل في شروط السعي

- ‌باب الفوات [

- ‌بابالأضحية والعقيقة

- ‌فصل في العقيقه

- ‌كتاب الجهاد

- ‌فصل في الأسرى

- ‌فصل السلب للقاتل

- ‌فصل يذكر فيه أموال الفيء مصارفها

- ‌بابعقد الذمة

- ‌فصل في أحكام أهل الذمة

- ‌فصل فيما ينتقض به عهد الذمي

- ‌كتاب البيع

- ‌فصل في موانع صحة البيع

- ‌ بابالشروط في البيع

- ‌فصل في الشروط الفاسدة

- ‌باب الخيار

- ‌فصل في التصرف في المبيع قبل قبضه

- ‌فصل فيما يحصل به القبض

- ‌باب الربا

- ‌باببيع الأصول والثمار

- ‌فصل في بيع الشجر عليه ثمر

- ‌فصل في بيع الثمر على الشجر

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌فصل فيهه انتفاع المرتهن بالرهن

- ‌بابالضمان والكفالة [

- ‌فصل في الكفالة بالبدن

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح

- ‌فصل في الصلح على الإنكار

- ‌فصل في أحكام الجوار

- ‌كتاب الحجر

- ‌فصل في أثار الحجر على المفلس

- ‌فصل في الحجر على السفيه والمجنون والصغير

- ‌فصل في الولاية والوصاية

- ‌فصل في أكل الولي من مال اليتيم

- ‌باب الوكالة

- ‌فصل فيما تبطله به الوكالة

- ‌فصل في ضمان الوكيل إذا خالف

- ‌كتاب الشركة

- ‌فصل فيها شركة المضاربة

- ‌فصل في شركة الوجوه

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإجارة

- ‌فصل فيما تنفسخ به الإجارة

- ‌فصل في الأجير الخاص والأجير المشترك

- ‌باب المسابقة

- ‌كتاب العارية [

- ‌كتاب الغصب

- ‌فصل في ضمان المغصوب

- ‌فصل في الاتلافات

- ‌فصل في ضمان ما تتلفه البهائم

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌بابإحياء الموات

- ‌فصل فيما يحصل به الإحياء

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌فصل في ميراث اللقيط

الفصل: [1/ 319]   ‌ ‌كتاب الجهاد (1) قوله: "الكفار": أي خاصة. (2) قوله: "ومعنى فرض

[1/ 319]

‌كتاب الجهاد

(1)

قوله: "الكفار": أي خاصة.

(2)

قوله: "ومعنى فرض الكفاية الخ": أي ومن ذلك دفع ضرر المسلمين، كستر العاري وإشباع الجائع، على القادرين. وكالصنائع المباحة المحتاج إليها غالبًا لمصالح الناس الدينية والدنيوية، كالزرع والغرس ونحوهما، وإقامة الدعوة، ودفع الشبه بالحجة والسيف، وحفر الآبار والأنهار، وتنظيفهما، وعمل القناطر والجسور والأسوار، وإصلاحها، وإصلاح الطرق والمساجد، والفتوى وتعليم العلوم الشرعية، وما تحتاج إليه من نحو حسابٍ ولغة ونحوٍ وتصريفٍ وقراءة.

وكذا علم الطب.

وأما غير ذلك من العلوم فهو إما حرام، كعلم الكلام، أي المخلوط بالفلسفة، وكعلم الفلسفة، والشعبذة والتنجيم والضرب بالرمل والحصى والكيمياء وعلوم الطبائعيين، إلا الطب. ومن المحرَّم السحر والطِّلَّسْمات، وعلم اختلاج الأعضاء. ونسبته إلى جعفر كذب. وكذا حساب اسم الشخص واسم أمه بالجُمَّل، وأن طالعه كذا، ونحوه. والحكم على ذلك بفقرٍ أو غنى.

وإما مكروه كالمنطق.

وإما مباح كعلم الهيئة والهندسة والعروض والمعاني والبيان.

ومن فروض الكفاية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اهـ. ملخصًا من الإقناع (1).

وقوله: "أثم الناس كلهم": الذي يظهر أن المراد بالناس من يجب عليهم، دون غيرهم من النساء والأرقاء ونحوهم، لأنهم غير مخاطبين به. فتدبر وحرر.

(3)

قوله: "للآية الشريفة": أي قوله تعالى {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ} [الفتح: 17] أو قوله تعالى {ليسَ على

(1) في بعض أحكامه على العلوم المتقدمة نظر لا يخفى.

ص: 162

الضعفاءِ ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج} الآية [التوبة: [1/ 320] 91].

(4)

قوله: {ولا على الذين} الآية. أي وهم سبعة من الأنصار. وقيل بنو مُقَرِّن، كما في [تفسير] الجلالين.

(5)

قوله: "تكفر كل ذنب حتى الدين". أي وهذا في متهاوِنٍ في قضائه، وإلا فالله يقضيه عنه، سواء مات حتف أنفه، أو قتل، حيث أنفقه في غير سرف ولا تبذير. قاله الآجرّي اهـ. غاية.

(6)

قوله: "الصغائر فقط": أي وأما الكبائر فلا يكفِّرها إلا التوبة. وقال بعضهم: ظاهر الحديث يدل على غفران الصغائر والكبائر. وفضل الله تعالى أعم وأوسع اهـ ونقل المَرُّوذِي (1): برّ الوالدين كفارة للكبائر.

(7)

قوله: "ويسنّ الرباط الخ" أي لا نقل أهله وذراريه إليه إن كان مخوفًا، فيكره إن كان من غير أهل الثغر.

(8)

قوله: "وتمامه أربعون يومًا": فإن زاد فله أجره اهـ إقناع.

(9)

قوله: "إلا متحرّفين الخ": معنى التحرف أن يفرّوا إلى موضع يكون القتال فيه أمكن، مثل أن ينتقلوا من ضيقٍ إلى سعة، أو من معطشة إلى ماء، أو من نزولٍ إلى علوّ، أو من استقبال شمسٍ أو ريح إلى استدبارهما، أو يفرّوا من بين أيديهم لينتقض صفهم، أو تنفرد خيلهم من رجّالتهم، أو ليجدوا فيهم فرصة، ونحو ذلك. ومعنى التحيُّز الانضمام إلى فئة ناصرة تقاتل معهم ولو بعدت كثيرًا.

(10)

قوله: "جاز": أي لكن إن ظنوا الظفر بالعدو حينئذ فالثبات أولى، بل يستحب. وكذلك لو ظنوا الهلاك بقتالهم وإن لم يقاتلوهم أُخِذُوا أُسارى، فالأولى أن يقاتلوا. قال الإمام أحمد: ما يعجبني أن يستأسروا. وقال: القتال أحبُّ إليّ،

(1) أي عن الإمام أحمد. والمرّوذي هو أحمد بن محمد بن الحجّاج (- 275هـ) أحد النقلة المباشرين عن أحمد، بل قال ابن العماد:"هو أجلهم، كان إمامًا في الفقه والحديث، كثير التصانيف" شذرات الذهب (2/ 166) و"المروذي" نسبة إلى بلدة بخراسان يقال لها مَرْوُ الرُّوذ.

ص: 163