الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سلك، ويوضع على الرأس، وكذلك من الفضة المضروبة، ما يسمونه صمادة. [1/ 253] وتلبسه نساء الفلاحين. فهو عندهم من أحسن ما تتحلى به المرأة. فعلى هذا لا زكاة فيه إلا إن أُعِدَّ لكراء أو نفقة.
باب
زكاة العروض
(1)
قوله: "وكذا أموال الصيارف"(1): أي كعروض التجارة في أنها تقوّم إذا حال الحول عليها، لأنها عرض، لأنها تعد للبيع والشراء. وصرح به م ص في "شرح المنتهى". وظاهر "الإقناع" خلافه.
(2)
قوله: "غير حلي اللبس": أي إن كان من نقد اهـ. ع ن. وفي "الغاية": ويتجه: ولو غير نقد اهـ.
(3)
قوله: "ربع العشر" أي: ربع عشر إن كان نقدًا، وربع عشر قيمته إن كان غير نقد.
(4)
قوله: "من أهل الوجوب": أي كسائر الزكوات، بخلاف الركاز، وتقدم.
باب
زكاة الفطر
(1)
قوله: "ومصرفها" أي: صدقة الفطر.
(2)
قوله: "طلب": أي فإنه بالطلب يجب وفاؤه، ويتجه: أو مع حول
(1) أموال الصيارف: مراده بها الفلوس النحاسية ونحوها، وليس الذهب والفضة. وهذا في زمانهم. أما في زماننا فجمهور علماء العصر يوجبون الزكاة في العملات الورقية والمعدنيّة، لأنها حلت محل الذهب والفضة؟ في أنها عامة أموال الناس.
[1/ 255] أجله (1)، فإنه يجب وفاؤه حينئذ ولو بلا طلب على الصحيح، كما سيأتي.
(3)
قوله: "النسيب": أي القريب.
(4)
قوله: "على كل مسلم": وقيل يختص وجوبها بالمكلف بالصوم اهـ.
إنصاف. وظاهر قوله: "مسلم" أنها لا تجب على كافر. وعنه تجب على مرتد.
وعنه أيضًا تلزم الكافر عن عبده المسلم. وجزم به جماعة كما في الإنصاف وغيره.
تأمل.
(5)
قوله: "ومكاتب": قال في الإنصاف. وهذا بلا نزاع. وهو من المفردات. ويلزمه أيضًا فطرة من تلزمه مؤنته من قريب وزوجه.
(6)
قوله: "المسلم": أي تلزمه مؤنته نفسه، وإلا فلا تجب عليه، كما يأتي.
(7)
قوله: "عمن يمونه": أي عمن تلزمه مؤنته، ولو لم يَمُنْهُ بالفعل.
(8)
قوله: "وزوجته": ظاهره ولو أمة، وهو صحيح. وعليه أكثر الأصحاب. وقيل لا يلزمه فطرة زوجته الأمة اهـ. إنصاف.
(9)
قوله: "الحرة": وكذا الأمة، إلا إن كانت عنده ليلًا وعند سيدها نهارًا، فتلزم فطرتها سيدها على الصحيح. وقيل: بينهما نصفان اهـ. إنصاف.
(10)
قوله: "فرقيقه": هذا الصحيح من المذهب. وقيل يقدم الرقيق على الزوجة اهـ. إنصاف.
(11)
قوله: "فأمه": هذا المذهب. وقيل يقدم الأب على الأم اهـ. إنصاف.
(12)
قوله: "أقرع": هذا الصحيح الذي مشى عليه أكثر الأصحاب. وقيل يوزع بينهم. وقيل يخير في الإخراج عن أيهم شاء اهـ. إنصاف.
(13)
قوله: "وتجب على من تبرع الخ": هذا المذهب. قال في التلخيص: والأقيس أن لا تلزمه.
قوله: "وتجب على من تبرع بمؤونةِ شخص الخ": وهل يجوز أن يخرج فطرته أي المتبوع بفطرة من تلزمه مؤنته إلى ذلك الشخص؟ الظاهر: نعم، لعدم
(1) قوله: "أو مع حول أجله" كذا في الأصل. صوابه "مع حلول أجله".