الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(18)
قوله: "رباعية فقط": أي لا مغرب، فالمسبوق فيها بركعةٍ يكون تشهّده [1/ 172]
الأول في محل التشهد الأخير للإمام. وعبارة الإقناع والمنتهى توهم بخلاف ذلك.
(19)
قوله: "والثامن الخ": ظاهر صنيعه أن قول: "ملء السماء الخ" من جملة الثامن، ولو أدخل السابع في كلامه في جملة الثالث فجعلهما شيئًا واحدًا، وأفرد قوله:"ملء السماء" الخ لكان أظهر. وإن كان هذا مما لا يترتب عليه حكم.
(20)
قوله: "حيث شرعت الخ": فإن قيل: كيف يتصوّر عدم مشروعيتها في موضع يجهر فيه الإمام؟ قلنا: إذا كان مسبوقًا بركعة فالتي تليها آخر صلاته حُكْمًا، فلا يقرأ فيها بسورة.
وقوله: "في سكتات إمامه لا: فإن لم يسكت كرهت قراءة المأموم، نصًّا. كما في الإقناع. قال في الفروع: وعنه لا يسكت لقراءة مأموم مطلقًا، وفاقًا للحنفية والمالكية، حتى في كلام الحنفية يحرم سكوته، لأن السكوت بلا قراءة حرام اهـ.
(21)
قوله: "ولا يضرّ تفريق الفاتحة": أي في حق المأموم، بخلاف الإمام والمنفرد إذا قطعاها بسكوت طويل عرفًا، وكان القطع غير مشروع، لزمهما استئنافها. تأمل.
(22)
قوله: "بعد تكبيرة الإحرام": أي وهي الأولى، وذكر بقيتها هناك.
(23)
قوله: "إن لم يشغل من بجَنْبِه": فإن شغله فيتجه التحريم. قاله الكرمي، أي لإيذائِهِ من بجنبه. وهو متجه اهـ رحيباني.
فصل في متابعة المأموم للإمام
(1)
قوله: "أو قبل إتمامه الخ": أي بأن ابتدأ المأموم التكبير [17أ]، قبل فراغ الإمام من الراء في "أكبر"، وتقدم في أول كتاب الصلاة.
(2)
قوله: "فإن وافقه فيها الخ": أي غير تكبيرة الإحرام كما تقدم.
(3)
قوله: "أو في السلام": أي وإن سبقه به عمدًا بطلت صلاته، وسهوًا لزمه أن يرجع ليأتي به بعد إمامه. وتقدم في مبطلات الصلاة. فلا تغفل.
وقوله: "لزمه أن يرجع": محله فيما يظهر: ما لم يدركه الإمام فيما سبقه هو
[1/ 174] به وكان جاهلاً أو ناسيًا، ولم يذكر إلاّ بعد لحوق الإمام له، فحينئذ يعتدّ بالركن
المسبوق به، ولا يلزم الرجوع إليه ليأتي به بعد إمامه. تأمل.
(4)
قوله: "بطلت صلاته": مفهومه أن مجرد السبق ولو عمدًا لا يبطلها، بل الامتناع من الرجوع إلى ما قبله عمدًا. وهو كذلك حيث كان السبق بركنٍ غير ركوعٍ، أو إلى ركن ولو ركوعًا. وأما إن كان السبق بركن الركوع، بأن ركع ورفع منه قبل أن يرفع الإمام، عمدًا، فإنها تبطل صلاته إن لم يكن الرفع رجوعًا لمتابعة الإمام. وإن كان ناسيًا أو جاهلًا فإنها تلغو الركعة. ومثل السبق في الحكم التخلف عن الإمام، وفيه من التفصيل ما في السبق. وتقدم. هذا ملخص ما حققه خاتمة المحققين شيخ مشايخنا الشيخ حسن الشطي طَيَّب الله ثراه آمين.
وقوله: "لا صلاة ناس الخ": أي ولا تلغو ركعته إن كان السبق بركنٍ غير ركوعٍ، أو إلى ركن مطلقًا. تأمل.
(5)
قوله: "ما لم يؤثر المأموم التطويل": أي وكان المامومون محصورين، ولا يأتيهم غيرهم، وإلا خفَّفَ لئلا يحضر من لا يريد التطويل. تنبّه.
(6)
قوله: "وانتظار داخل الخ": أي سواء كان ذا حرمة أو لا، ولكن بنيّة تقرُّب، لا تودّد، قاله المصنف في الغاية.
(7)
قوله: "وبيوتهن خير لهن"(1): أي لخبر وَرَدَ في ذلك. فصلاة المرأة في بيتها أفضل منها في المسجد، للخبر. قال البهوتي: وظاهره: حتى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم اهـ. قلت: حتى المسجد الحرام، بل ظاهر إطلاقهم في كون فعل الرواتب في البيوت أفضل أنه ولو بالمسجد الحرام. تنبّه وتدبَّر. ويفهم منه: إذا لم يأذن لها زوجها أو سيدها لا يجوز لها الخروج، وإن أذن لها تخرج، ولكن تَفِلَةً غير مطيّبةٍ ولا لابسةٍ ثياب زينة. وهذا في غير الحسناء، وأما هي فتمنع. لهذا ما ظهر، والله
(1) في نسخ نيل المآرب التي بين أيدينا "وبيتُها خير لها" والحديث عن ابن عمر مرفوعًا، أخرجه أحمد (2/ 76) بلفظ "لا تمنعوا نساءكم المساجد، وبيوتهن خير لهن" قال الشيخ شعيب: صحيح عدا قوله: "وبيوتهن خير لهن". وأخرجه أبو داود (567) وابن خزيمة (1684).