الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
له، وأما إن كان عالمًا فلا تنعقد. [1/ 188]
(10)
قوله: "حتى ضاق وقتها عنها": أي وكذا لو أخرها مسافر عمدًا حتى خرج وقتها. قاله في المحرّر وغيره. وقيل يقصر فيهما، وفيما إذا ذكر صلاة حضر في سفر اهـ من بعض الهوامش، نقلاً عن المبدع.
(11)
قوله: "أو حُبِسَ ظلمًا" الخ: قلت ويؤخذ من هذا أن المسافر إذا عرض له ما يسمونه "الكورَنْتِينَا"(1) وأقام فيها، ولو مدة طويلة، له القصر. ولو علم بطول المدة، كالمحبوس ظلمًا، فإنه يقصر. ولو علم أنه لا يخلص من الحبس إلَاّ بعد مدة طويلة.
وكذلك إذا جاء الحجاج ونحوهم إلى جدة مثلاً وهم راجعون إلى بلادهم، فلم يجدوا سفينة تحملهم، وعلموا أنها لا تحضر إليهم إلا بعد أيام كثيرة، فلهم القصر ما أقاموا، لأنهم لا حاجة لهم في الإقامة أصلاً، بل يحصل بها غاية الكدر والمشقة، ولولا العذر الذي ليس لهم فيه غرض ما أقاموا ولا ساعة، بخلافِ من يقيم لغرضه وعلم أنه لا يحصل إلا بعد الأربعة أيام. هذا الذي يفهم من كلامهم ولا يعوّل على غيره. وقد عرض لنا هذا الأمر فقصرنا، وأفتينا الناس بجواز القصر. والله سبحانه وتعالى أعلم.
فصل في الجمع بين الصلاتين
(1)
قوله: "مطلقًا": أي بين الظهرين والعشائين.
(2)
قوله: "فليس بمكروه [19أ] ولا مستحب": أي وتركه أفضل خروجًا من الخلاف، غير جَمْعَي عرفةَ ومزدلفة، فيسن. قال المصنف في الغاية: ويتجه غير خائف فوت الجماعة، أي فيسن له الجمع، قال شارحها: وهذا ضعيف عبّر عنه صاحب الفروع بقيل إشارة إلى أنه لم يرتضه اهـ.
(1) الكورَنْتِينَا: هو ما يسمّى الآن "الحجر الصحي" أي حجز القادمين من خارج البلاد إذا حُجِزوا في مكانٍ أيامًا لتحصل الطمأنينة بخلّوهم من الأمراض السارية، كالملاريا والكوليرا ونحوهما، قبل انتشارهم في البلد.
[1/ 189] وقال شيخ مشايخنا: والذي يظهر أن بحث المصنف وجيه، إذ لا يأباه كلامهم، واستدل له فراجعه اهـ.
(3)
قوله: "العشاءين وهما الخ": أي فهو من باب التغليب. وقيل إن المغرب تسمى العشاء الأولى، فلا تغليب.
(4)
[قوله]: "ونحوها": كذي سَلَسٍ وجرحٍ لا يرقأ دمُه.
(5)
قوله: "ولعاجزٍ عن الطهارة الخ": وانظر هل مثله من عجز عن السترة أو اجتناب النجاسة لكل صلاة ولا فرق، أوْ لا وفيه فرق؟ فحقِّقْ وتدَّبرْ.
(6)
قوله: "ولعذر الخ": مفهومه حتى نحو غلبة نعاس، ومدافعة أحد الأخبثين، وأكل نحو بصل، وتمريض مريض، ونطارة بستان، وتطويل إمام، ونحو ذلك. فحررِّه وتفطَّنْ.
(7)
قوله: "لا ليلة مظلمة": أي لا يشترط ذلك. وعلم مما تقدم في الأعذار أنه يجوز الجمع أيضًا فيما إذا وجد ريح باردةٌ بليلة مظلمة وإن لم تكن شديدة.
تنبه.
(8)
قوله: "والأفضل فعل الأرفق الخ": أي في غير جمعي عرفة ومزدلفة.
فالأفضل في عرفة التقديم، وفي مزدلفة التأخير، مطلقًا، خلافًا لما في الأقناع.
(9)
قوله: "سواء نسيه الخ": وفي الإقناع يسقط الترتيب بالنسيان، كقضاء الفوائت.
(10)
قوله: "وأن لا يفرق الخ": أي ولو سهوًا أو جهلاً على الصحيح من المذهب.
(11)
قوله: "في غير جمعٍ مطرٍ": أي وأما فيه ففيه التفصيل الآتي. تنبه.
(12)
قوله: "فإن حصل وحل الخ": ومثله لو حصل ثلج أو برد أو ريح شديدة. قاله العلامة اتجاهًا، ونظَّر فيه عبد الحيّ، وردَّه شيخ مشايخنا بأن الثلج ونحوه منعقد من الماء فكأنَّ المطر لم ينقطع فهو كالوحل، بخلاف المرض ونحوه. وأطال فر اجعه.
وقوله: "وإلاّ بطل الخ": أي ولو خَلَفَهُ مرض ونحوه، ثم انقطع العذر في