المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وتعالى أعلم. [1/ 365] (6) قوله: "ولا يشترط ذكر مكان الوفاء": - حاشية اللبدي على نيل المآرب - جـ ١

[عبد الغني اللبدي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب الآنية

- ‌بابالاستنجاء وأداب التخلي

- ‌فصل في آداب الخلاء

- ‌باب السواك

- ‌فصل في سنن الفطرة

- ‌باب الوضوء

- ‌فصل في النية

- ‌فصل في صفة الوضوء الكامل

- ‌فصل في سنن الوضوء

- ‌بابمسح الخفين

- ‌بابنواقض الوضوء

- ‌فصل فيما يحرم على المحدث [

- ‌بابما يوجب الغسل

- ‌فصل في شروط الغسل وآدابه وسننه

- ‌فصل في الأغسال المستحبة

- ‌باب التيمّم

- ‌بابإزالة النجاسة الحكمية

- ‌فصل في النجاسات

- ‌باب الحيض

- ‌فصل

- ‌بابالأذان والإقامة

- ‌بابشروط الصلاة

- ‌باب العورة

- ‌كتاب الصلاة

- ‌فصل في واجبات الصلاة وسننها

- ‌فصل فيما يكره في الصلاة

- ‌فصل فيما يبطله الصلاة

- ‌سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌فصل في قيام الليل

- ‌فصل في سجود التلاوة

- ‌فصل في أوقات النهى

- ‌بابصلاة الجماعة

- ‌فصل في متابعة المأموم للإمام

- ‌فصل فيها الإمامة

- ‌فصل في موقفه الإمام والمأموم

- ‌فصل في ذكر الأعذار المبيحة ترك الجمعه والجماعة

- ‌بابصلاة أهل الأعذار

- ‌فصل في صلاة المسافر

- ‌فصل في الجمع بين الصلاتين

- ‌فصل في صفة صلاة الخوف

- ‌بابصلاة الجمعة

- ‌فصل في إنصات المأمومين للخطبة

- ‌بابصلاة العيدين

- ‌فصل في التكبير في العيدين

- ‌بابصلاة الكسوف

- ‌بابصلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌فصل في غسل الميت

- ‌فصله في الكلام على الكفن

- ‌فصل في الصلاة عل الميت

- ‌فصل في حمل الميت ودفنه

- ‌فصله في أحكام المصاب والتعزية

- ‌كتاب الزكاة

- ‌بابزكاة السائمة

- ‌فصل في نصاب البقر وزكاتها

- ‌فصل في حكم الخلطة

- ‌بابزكاة الخارج من الأرض

- ‌فصل في قدر الواجب في الزرع والثمر

- ‌بابزكاة الأثمان

- ‌فصل في حلية الرجال والنساء

- ‌بابزكاة العروض

- ‌بابزكاة الفطر

- ‌فصل في إخراج زكاة الفطر

- ‌بابإخراج الزكاة

- ‌فصل في النية في الزكاة

- ‌بابأهل الزكاة

- ‌فصل فيمن لا يجوز دفع الزكاة إليهم

- ‌فصل في صدقة التطوع

- ‌كتاب الصيام

- ‌فصل في شروط وجوب الصوم

- ‌فصل في أهل الأعذار

- ‌فصل في المفطّرات

- ‌فصل

- ‌فصل في قضاء الصوم

- ‌فصل في صيام التطوع

- ‌كتاب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب الإحرام [

- ‌بابمحظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌فصل في جزاء الصيد

- ‌فصل في صيد الحرم ونباته

- ‌بابأركان الحج وواجباته

- ‌فصل في شروط الطواف

- ‌فصل في شروط السعي

- ‌باب الفوات [

- ‌بابالأضحية والعقيقة

- ‌فصل في العقيقه

- ‌كتاب الجهاد

- ‌فصل في الأسرى

- ‌فصل السلب للقاتل

- ‌فصل يذكر فيه أموال الفيء مصارفها

- ‌بابعقد الذمة

- ‌فصل في أحكام أهل الذمة

- ‌فصل فيما ينتقض به عهد الذمي

- ‌كتاب البيع

- ‌فصل في موانع صحة البيع

- ‌ بابالشروط في البيع

- ‌فصل في الشروط الفاسدة

- ‌باب الخيار

- ‌فصل في التصرف في المبيع قبل قبضه

- ‌فصل فيما يحصل به القبض

- ‌باب الربا

- ‌باببيع الأصول والثمار

- ‌فصل في بيع الشجر عليه ثمر

- ‌فصل في بيع الثمر على الشجر

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌فصل فيهه انتفاع المرتهن بالرهن

- ‌بابالضمان والكفالة [

- ‌فصل في الكفالة بالبدن

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح

- ‌فصل في الصلح على الإنكار

- ‌فصل في أحكام الجوار

- ‌كتاب الحجر

- ‌فصل في أثار الحجر على المفلس

- ‌فصل في الحجر على السفيه والمجنون والصغير

- ‌فصل في الولاية والوصاية

- ‌فصل في أكل الولي من مال اليتيم

- ‌باب الوكالة

- ‌فصل فيما تبطله به الوكالة

- ‌فصل في ضمان الوكيل إذا خالف

- ‌كتاب الشركة

- ‌فصل فيها شركة المضاربة

- ‌فصل في شركة الوجوه

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإجارة

- ‌فصل فيما تنفسخ به الإجارة

- ‌فصل في الأجير الخاص والأجير المشترك

- ‌باب المسابقة

- ‌كتاب العارية [

- ‌كتاب الغصب

- ‌فصل في ضمان المغصوب

- ‌فصل في الاتلافات

- ‌فصل في ضمان ما تتلفه البهائم

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌بابإحياء الموات

- ‌فصل فيما يحصل به الإحياء

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌فصل في ميراث اللقيط

الفصل: وتعالى أعلم. [1/ 365] (6) قوله: "ولا يشترط ذكر مكان الوفاء":

وتعالى أعلم. [1/ 365]

(6)

قوله: "ولا يشترط ذكر مكان الوفاء": أي خلافًا للحنفية. وقوله: "لعدم ذكره في الحديث": أي قوله صلى الله عليه وسلم "من اسْلَفَ فليسلف في كيلٍ معلوم أو وزنٍ معلوم إلى أجل معلوم"(1).

(7)

قوله: "ولا يصح أخذ رهنٍ أو كفيلٍ بمُسْلَمٍ فيه": هذا المذهب. وفي الإنصاف رواية بصحته. قال: نقلها حنبل. وصححه فى التصحيح (2) والرعاية والنظم، وجزم به في الوجيز، واختاره المصنف يعني الموفقن وحكاه القاضي عن أبي بكر (3). قال الزركشي: وهو الصواب. قال: وفي تعليلهم على المذهب نظر.

قال الناظم: هذا أولى. انتهى كلام الإنصاف. قلت: والحاجة تدعو لصحة ذلك، فلا وجه لمنعه، والله سبحانه وتعالى أعلم.

‌باب القرض

بفتح القاف، وحُكِي بكسرها، اسم مصدر بمعنى الاقتراض. وهو من المرافق المندوب إليها للمقرض. وفيه ثواب عظيم لمافيه من قضاءالحاجة لأخيه المسلم، وتفريج كربه.

(1)

قوله: "والصدقة أفضل منه": أي لحديث: " ما من مسلم يقرض مسلماً قرضًا مرتين إلاّ كان كصدق مرة" رواه ابن ماجه (4).

وقوله: "أفضل منه": هل لا يصادم قوله صلى الله عليه وسلم "رايت لية اسري بي مكتوباً على باب الجنة: الصدقة بعشر أمثالها، والقرض بثمانية عشر" إلى آخر الحديث

(1) حديث: "من أسلف

" أخرجه الجماعة من حديث ابن عباس مرفوعًا

(2)

ليس المراد تصحيح الفروع للمرداوي كما هو واضح من السياق، فلعل المراد به "تصحيح المقنع" للشيخ شمس الدين بن أحمد النابلسي (- 805هـ)

(3)

"أبو بكر" هو عبد العزيز بن جعفر بن أحمد، البغدادي، الإمام المحدث الفقيه (- 363هـ) من كتبه "الشافي" و"زاد المسافر".

(4)

وحسنه الشيخ محمد الألباني في الإرواء (5/ 226)

ص: 189

[1/ 367] الشريف (1). فإن ظاهره أن مضاعفة ثواب القرض أكثر. فحرر وتدبر. ثم رأيت الفتوحي قال في شرح المنتهى: معناه (2)، والله أعلم، أي أكثر تضعيفًا، ولا يلزم من ذلك تفضيل أصل القرض على أصل الصدقة اهـ. والحاصل أن الجمهور على أن الصدقة أفضل من القرض، للأحاديث الواردة فيها، والله أعلم.

(2)

قوله: "بكل عين الخ": مفهومه أنه لا يصح قرض المنافع. وهو كذلك على الصحيح من المذهب. وجوزه الشيخ تقي الدين، كأن يحصد معه يومًا على أن يحصد معه يومًا بدله؛ أو يسكنه داره على أن يسكنه الآخر داره؛ ونحو ذلك.

(3)

قوله: "فلا يملك القرض الخ": أي إلا إذا حجر عليه لفلسٍ فله استرجاعه.

(4)

قوله: "فقيمته وقت القرض": أي إن كان المُقْرَض مما يصح السلم فيه، وإلا فجوهرٌ ونحوه مما لا يصح السلم فيه، فتردُّ قيمته يوم قبضهِ أي طلبه، كما في المنتهى. وصرح المصنف في الغاية، بأن المتقوّم تجب فيه قيمته يوم القبض مطلقا، خلافًا للمنتهى. فعبارة المتن لا تخلو من تسمّح.

(5)

قوله: "ما لم يكن معيبًا الخ": في العبارة -والله أعلم- حذف، والتقدير "وإن رد المقترض القرض بعينه، لزم المقرض قبوله، ما لم يكن معيبًا، أي ما لم يكن تعيب عند المقترض، أو ما لم يكن فلوسًا فيحرمها السلطان، فلا يلزم المقترض قبوله، بل له قيمته وقت قرض". لكن إن كان المقرَضُ ربويًّا أخذت قيمته من غير جنسه. فتأمل.

(6)

قوله: "بعد الوفاء": مفهومه أنه لو أهدى له هدية قبل وفاء القرض حرم قبولها. وهو كذلك، إلَاّ إن كان من عادته مهاداته قبل القرض، فلا يحرم. ومحله ما لم يحسب الهدية من أصل القرض، وإلا فلا يحرم مطلقًا.

مسألة: لو اقترض شخص من آخر حنطة ونحوهما مما لحمله مؤنة، ثم طلب

(1) أخرجه ابن ماجه من حديث أنس مرفوعًا.

(2)

كلمة "معناه" ساقطة من ض.

ص: 190