الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مثال 2: "والسبر في اللغة: الاختبار"
(1)
.
مثال 3: "الاجتهاد لغة: استفراغ الوسع في تحصيل الشيء"
(2)
.
ثانيًا: التعريفات الاصطلاحية:
كان رحمه الله في أغلب أحيانه يقتصر على المعنى الاصطلاحي، ولا يعطف على المعنى اللغوي، وهو في ذكره للمعاني الاصطلاحية، يذكر حدا واحدًا، وفي النزر القليل يذكر أكثر من ذلك ثم يرجح أحسنها في نظره، وهو على كل حال ممن يرون أن ذكر التعاريف ومناقشتها ليس فيه كبير فائدة. يقول:"وهذا التعريف [أي تعريف الاجتهاد] الذي ذكره المصنف سبقه إليه صاحب الحاصل وهو من أجود التعاريف، فلا نطول بذكر غيره إذ ليس في تعداد التعريف كبر فائدة"
(3)
. ونكتفي بذكر بعض الأمثلة على التعريفات الاصطلاحية:
مثال 1: "وأما تعريفه [أي القياس] في الاصطلاح بين العلماء فقد ذكروا فيه أمورًا أقربها، ما ذكره المصنف وهو الذي أبداه الإمام في المعالم، وهو إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت"
(4)
.
(1)
ينظر: ص 2386.
(2)
ينظر: ص 2863.
(3)
ينظر: ص 2864.
(4)
ينظر: ص 2158 - 2159.
مثال 2: "إلحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه بإلغاء الفارق يسمى تنقيح المناط. . . . وأما تحقيق المناط: فهو أن يتفق علي علية وصف نص أو إجماع ويجتهد في وجودها في صورة النزاع. . . وأما تخريج المناط: فهو الاجتهاد في استنباط علة الحكم الذي دلّ عليه النص أو الإجماع من غير تعرض لبيان علته لا بالصراحة ولا بالإيماء"
(1)
.
مثال 3: "الاستقراء ينقسم إلى تام وناقص، فأما التام: فهو إثبات الحكم في جزئي لثبوته في الكلي، وهو هو القياس المنطقي وهو يفيد القطع. . . وأما النّاقص: فهو إثبات الحكم في كلي لثبوته في أكثر جزئياته، وهذا هو المشهور بإلحاق الفرد بالأعم الأغلب"
(2)
.
وأحيانًا يغوص في شرح التعريفات بعد ذكرها كما هو الشأن في تعريف الاجتهاد.
مثال 4: "وفي الاصطلاح ما ذكره في الكتاب. فقوله: استفراغ الوسع: جنس. وقوله: في درك الأحكام: فصل خرج به استفراغ الوسع في فعل من الأفعال العلاجية مثلًا. وقوله: الشرعية: فصل ثان تخرج اللغوية والعقلية والحسية. والأحكام الشرعية تتناول الأصول والفروع ودركها أعم من كونها على سبيل القطع أو الظن هذا مدلول لفظه. . . وهذا التعريف الذي ذكره المصنف سبقه إليه صاحب الحاصل وهو من أجود التعاريف،
(1)
ينظر: ص 2395، 2399، 2401.
(2)
ينظر: ص 2620، 2621.