الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مثال للاستدلال من الكتاب والسنة والإجماع، والدليل العقلي واللغة:
" أما المقدمة الأولى؛ فلأنه مجاوزة عن الأصل إلى الفرع.
وأما الثانية: فلأن الاعتبار مشتق من العبور وهو المجاوزة والعبور تقول عبرت عليه وعبرت النهر.
وأما الثالثة: قوله تعالى: {فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الْأَبْصَارِ}
(1)
أمر بماهية الاعتبار وهو أمر شامل لجميع أنواع الاعتبار، ومن جملة أفراده القياس، فوجب أنْ يكونَ مأمورًا به. . . . .
الوجه الثاني: من الوجوه الدالة على حجيّة القياس السنة، وتلك في قصتين: قصة معاذ وقصة أبي موسى. . . .
الوجه الثالث: مما يدلّ على أنّ القياس حجّة، وهو معتمد الجمهور: الإجماع. . . . . .
هذا وجه عقلي وتقريره: أنّ المجتهد إذا ظن أنّ الحكم في الأصل معلّل بعلّة موجودة في الفرع، حصل له ظنّ ثبوتِ الحكمِ في الفرعِ، والظنُّ بوجودِ الشيءِ يستلزم الوهمَ بعدمِه؛ لعدمِ انفكاك كلٍّ من الظنّ أو الوهم عن الآخر"
(2)
.
مثال آخر: "واستدل المصنف على أنّ الأصل في المنافع الإباحة بآيات:
(1)
سورة الحشر: الآية 2.
(2)
ينظر: ص 2190 - 2191، 2195، 2199، 2206 - 2207.
الأولى: قوله تعالى: {خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا}
(1)
واللام تقتضي التّخصيص بجهة الانتفاع، فيكون الانتفاع بجميع ما في الأرض جائزًا إلّا الخارج بدليل.
والثانية: قوله تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ}
(2)
أنكر على من حرّم زينته، فوجب أن لا يثبت حرمتها ولا حرمة شيء منها وإذا انتفت الحرمة ثبتت الإباحة.
والثالثة: قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ}
(3)
واللام في لكم للاختصاص على جهة الانتفاع كما عرفت، وليس المراد بالطيبات الحلال، وإلا يلزم التكرار بل المراد ما تستطيبه النفوس.
واستدل على أنّ الأصل في المضارّ التّحريم:
بما روى الدارقطني من قوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار"
(4)
.
مثال آخر: "فقد احتج المصنف على أنّ قول الصحابي ليس بحجة مطلقًا بثلاثة أوجه:
أولها: قوله تعالى: {فَاعْتَبِرُوا} أمر بالاعتبار وذلك ينافي التقليد كذا قرره الإمام. . .
(1)
سورة البقرة: الآية 29.
(2)
سورة الأعراف: الآية 32.
(3)
سورة المائدة: الآية 5.
(4)
ينظر: ص 2600 - 2601.