الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأن ليس بيننا وبين الكفار إلا السيف أو الإسلام فيجمع بين الظاهرين ويأخذ الجزية من أهل الكتاب بآية الجزية ونضع السيف فيمن ليس مستمسكًا بكتاب ولا شبهة كتاب لظاهر الآية الواردة في القتل"
(1)
.
إيراد أدلة الخصوم وشبههم ومناقشتها وبيان وجه الضعف فيها
مثال: ". . . شُبَه الخصوم ستة: أولها: ما تعلقوا به من الكتاب وذلك في قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ}
(2)
والقول بالقياس تقديم بين يدي الله ورسوله، إذ هو قول بغير الكتاب والسنة.
وأيضًا فالقياس إنما يفيد الظنّ، والظنّ منهي عنه لقوله تعالى:{وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ}
(3)
.
وقوله: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ}
(4)
أي ولا تتبع ما لا تعلم، نهي عمّا ليس بعلم، ومن جملته الظنّ.
وأيضًا قوله تعالى: {وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ}
(5)
يقتضي الاستغناء عن القياس.
وأيضًا قوله: {إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا}
(6)
.
(1)
ينظر: ص 2734 - 2735.
(2)
سورة الحجرات: الآية 1.
(3)
سورة الأعراف: الآية 33.
(4)
سورة الإسراء: الآية 36.
(5)
سورة الأنعام: 59.
(6)
سورة النجم: الآية 28.
وأجاب: في الكتاب بأن الحكم مقطوع به لا مظنون، والظنّ وقع في طريقه كما تقرر في أول الكتاب.
فإنْ قلت: هذا يشعر بأنه سلم أنّ الظنّ مذموم، لكنه وقع في طريق الحكم لا فيه، وعلى هذا يكون الطريق مذمومًا، ويكون الحكم كذلك؛ لأنّه مستفاد من الطريق. . . . واعلم أنّ هذا الذي أجاب به المصنف ليس شاملا للآية الأولى ولا للآية الرابعة.
والجواب عن الآية الأولى، أنّا لا نسلم أنّ العمل بالقياس تقديم بين يدي الله ورسوله؛ لأنّه ثبت بالكتاب والسنة كما تقدم.
وعن الرابعة بأنّه عام مخصوص؛ لعدم اشتمال الكتاب على جميع الجزئيات"
(1)
.
مثال آخر: "الشبهة الثانية للخصوم: ما روي من قوله صلى الله عليه وسلم: "تعمل هذه الأمة برهة - أي قطعة - من الزمان بكتاب الله ثم تعمل برهة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثمّ تعمل برهة بالرأي، فإذا قالوا بالرأي، فقد ضلّوا وأضلّوا".
الثالثة: الإجماع فإنّه قد نقل عن بعض الصحابة ذمّ الرأي من غير نكير، فكان إجماعًا.
والجواب عن هذين الدليلين بأنّهما معارضان بمثليهما سنّة وإجماعًا، كما سلف فيجب الجمع بين الدليلين، بأنْ يحمل الذمّ على القياس الفاسد
(1)
ينظر: ص 2209 - 2210، 2211.