الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بيان موضع الخلاف وتحرير محل النزاع فيه:
مثاله: "أول ما نقدمه تحرير محل الخلاف في المسألة فنقول: الحكم المستفاد من العباد على أمور أحدها: ما جاء على طريق التبليغ عن الله وهذا مختص بالرسل عليهم السلام، وهم مبلغون فقط. والثانية المستفاد من اجتهادهم وبذلهم الوسع في المسألة، وهذا من وظائف المجتهدين من علماء الأمة، وفي جوازه للنبي صلى الله عليه وسلم خلاف. . ."
(1)
.
مثال آخر: "الكلام في النقض من عظائم المشكلات أصولًا وجدلًا، ونحن نتوسط في النقض، فلا نسهب ولا نوجز بل نأتي بالمقنع، فنقول: اعلم أولًا أنّ الصور في النقض تسع، لأنَّ العلّة إمّا منصوصة قطعًا أو ظنّا أو مستنبطة، وتخلف الحكم؛ إمّا لمانع أو فوات شرط أو دونهما، فصارت تسعًا من ضرب ثلاثة في ثلاثة، فالقائل بأنّ النقض قادحٌ مطلقًا قائل به في التسع، ومقابله مانع في جميع ذلك ولنذكر صورها:
الأولى: القطعية المتخلف الحكمِ عنها لوجود مانع.
الثانية: القطعية المتخلف الحكمِ عنها لفوات شرط.
الثالثة: القطعية المتخلف الحكمِ عنها لا لمانع ولا لفوات شرط، وإنّما يكون ذلك بعض تعبدي أو إجماع مع عدم ظهور مانع أو شرط.
الرابعة والخامسة والسادسة الظنيّة كذلك.
السابعة والثامنة والتاسعة: المستنبطة كذلك.
(1)
ينظر: ص 2683.
وعلى الفقيه طلب أمثلتها وسنذكر في أثناء الفصل من أمثلتها الكثير إن شاء الله تعالى"
(1)
.
مثال آخر: "والجواب: أنَّه حينئذ لا يكون النّص على العلّة وحده هو المقيد للأمر بالقياس، بل التنصيص مع كون الأغلب عدم التقيد، والنّزاع إنما هو في أن التّنصيص وحده هل هو كافٍ؟ "
(2)
.
مثال آخر "واتفقوا على امتناعه أيضًا في أسماء الفاعلين والمفعولين وأسماء الصفات كالعالم والقادر؛ لأنها واجبة الاطراد نظرًا إلى تحقق معنى الاسم، فإنّ العالم من قام به العلم، فإطلاقه على كلّ من قام به العلم بالوضع لا بالقياس، إذ ليس قياس أحد المسميين المتمثلين في المسمّى على الآخر بأولى من العكس وإنما النزاع في الأسماء الموضوعة للمعاني المخصوصة الدائرة مع الصفات الموجودة فيها وجودًا وعدمًا كالخمر فإنّها اسم للمسكر المعتصر من العنب، وهذا الاسم دائرٌ مع الإسكار وجودًا وعدمًا فهل يقاس عليه النبيذ في كونه مسمى بذلك الوصف لمشاركته في وصف الإسكار؟ وكإطلاق اسم السارق على النباش بواسطة مشاركته للسارق من الأحياء في أخذ المال على سبيل الخفية، واسم الزاني على اللائط لمشاركته بإيلاج فرج في فرج"
(3)
.
مثال آخر: "واحتج القاضي بأن الشبه ليس مناسبًا وغيرُ المناسب
(1)
ينظر: ص 2410 - 2411.
(2)
ينظر: ص 2229.
(3)
ينظر: ص 2260 - 2261.