الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأولى: في أن الأصل في المنافع الإذن، وفي المضار المنع خلافًا لبعضهم. هذا بعد ورود الشرع أما قبله فلا سواء كان ذلك بطريق اليقين، أو غيره على ما تقدم تقديره في مسألة حكم الأشياء قبل ورود الشرع. . ."
(1)
.
مثال من آخر الكتاب: من كتاب الاجتهاد (المجتهد فيه)
قال التاج في الإبهاج: "ذهب طوائف من المسلمين على طبقاتهم إلى أنه ليس كل مجتهد في الأصول مصيبًا، وأن الإثم غير محطوط عنه إذا لم يصادف ما هو الواقع وإن بالغ في الاجتهاد والنظر سواء كان مدركه عقليًا كحدث العالم وخلق الأعمال أو شرعيًا لا يعلم إلا بالشرع. . ."
(2)
.
قال الصفي الهندي في النهاية: "ذهب الجماهير إلى أنه ليس كل مجتهد في الأصول مصيبًا، وأن الإثم غير محطوط عنه إذا لم يصادف ما هو الواقع وإن بالغ في الاجتهاد والنظر سواء كان مدركه عقليًا كحدوث العالم وخلق الأعمال أو شرعيًا لا يعلم إلا بالشرع. . ."
(3)
.
نكتفي بهذه الأمثلة الثلاثة للدلالة على الباقي.
رابعًا: الاقتباس من المصادر بالواسطة
.
نرى التاج أحيانًا ينقل بالواسطة، ولا ينقل مباشرة من المصدر، إما لعدم توفره، أو لدقة نقل الواسطة عن الأصل. ويظهر ذلك جليًا على وجه
(1)
ينظر: النهاية للهندي: 8/ 3938.
(2)
نظر: ص 2909 - 2910.
(3)
ينظر: النهاية للهندي: 8/ 3837.
الخصوص في نقله آراء الحنفية في الأصول كآراء الكرخي مثلًا، وكان الأولى أن تنقل من مصادر أصول الحنفية، لكنه فضل نقلها من كتب أخرى ككتب الشافعية كأن يعزو لنهاية الصفدي أو الإحكام للآمدي أو المستصفى للغزالي ويتضح ذلك بالأمثلة التي سأوردها.
يقول التاج في الإبهاج في معرض كلامه عن الطرد كقادح من قوادح العلّة: "وقال الكرخي: هو مقبول جدلًا، ولا يسوغ التعويل عليه عملًا ولا الفتوى به. . ."
(1)
.
ويقول أيضًا: "وأما نفس الأمر فمنعه الكرخي والإمام أحمد وجمع من فقهائنا وجوزه الباقون، هذا هو النقل المشهور"
(2)
.
وهذا مثال آخر: يقول التاج في الإبهاج: "ونقله الشيخ أبو إسحاق عن أكثر أصحابنا وأبي حنيفة، وأكثر الفقهاء، وعن اختيار شيخه القاضي أبي الطيب، والشيخ أبي حامد، ونقل بعض الشارحين تبعًا للأصفهاني في شرح المحصول عن الآمدي أنه قال: وإليه ميل إمام الحرمين والواقفية، ثم خَطأ هذا الشارحُ الآمديَّ بأنّ إمام الحرمين إنما يرى الوقف ولا يقضي في الزيادة بنفي ولا إثبات"
(3)
.
مثال آخر: "وقد صرح بجواز مثل هذا الماوردي كما نقله الرافعي فقال: ولو ولي الإمام رجلًا وقال: لا نحكم في قتل المسلم الكافر والحر
(1)
ينظر: ص 2392.
(2)
ينظر: ص 2698.
(3)
ينظر: ص 1095 - 1096.