الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
العبد جاز، وقد قصر عمله على باقي الحوادث. . ."
(1)
.
فمن خلال هذا النّص نلاحظ أنه لم يرجع إلى المصادر الأساسية لرأي الآمدي بل اكتفى بنقل رأيه من مصادر أخرى بالواسطة وهي بعض شراح المحصول تبعا للأصفهاني وهو أحد شارحي المحصول أيضا، كما أن رأي إمام الحرمين، كان المفروض أن يرجع إليه في مصادره الأصلية كالبرهان والتلخيص وغيرهما.
خامسًا: ذكر الأقوال التي أخذها شفاهًا عن والده وبعض شيوخه
.
من خلال تتبع كتابه الإبهاج، يتضح أنه ينقل بعض الآراء مشافهة، تلقاها من بعض شيوخه، وعلى رأس هؤلاء والده رحمه الله، وشيخه الذهبي.
أما والده فالنصوص كثيرة في الكتاب، ونكتفي ببعض الأمثلة خشية الإطالة.
مثال: "قال والدي أيده الله: والذي يظهر لنا ويكاد يقطع به أن الاتفاق فيه خير من الاختلاف، لكن هل نقول الاختلاف ضلال كالقسمين المذكورين أو لا؟. كلام ابن حزم ومن سلك مسلكه ممن منع التقليد يقتضي أنه مثلهما. وأما نحن فإنا نجوز التقليد للجاهل والأخذ بالرخصة من أقوال العلماء بعض الأوقات عند مسيس الحاجة من غير تتبع الرخص، ومن هذا الوجه يصح أن يقال، الاختلاف رحمة، إذ الرخصة
(1)
ينظر: ص 2928.
رحمة"
(1)
.
مثال آخر: "وقد مال والدي أيده الله تعالى إلى ترجيح الأول، وقال: لم أجد في كلام الأصحاب إلى الآن ما أعتضد به في الجزم بأحدهما غير أني أميل إلى عدم النقض، وأن الحاكم لا يحكم ولا ينتقض إلا بمستند. . ."
(2)
.
مثال آخر: "قال والدي أيده الله: والقرآن دالٌ على أنّ الرحمة تقتضي عدم الاختلاف"
(3)
.
مثال آخر: "وما زال الشيخ الإمام الوالد والدي رحمه الله أطال الله عمره يستشكل الجمع بين كلاميهما إلى أن جاء ببديع من القول فقال: في مختصر لطيف كتبه على هذا السؤال وسماه (ورد العلل في فهم العلل) ولا تناقض بين الكلامين؛ لأنَّ المراد أنّ العلّة باعثة على فعل المكلف مثاله: حفظ النفوس فإنّه علّة باعثة على القصاص الذي هو فعل المكلف المحكوم به من جهة الشرع فحكم الشرع لا علّة له ولا باعث عليه؛ لأنّه قادرٌ أنْ يحفظ النفوس بدون ذلك، وإنما تعلق أمره بحفظ النفوس وهو مقصود في نفسه، وبالقصاص لكونه وسيلة إليه فكلا المقصد والوسيلة مقصود للشرع، وأجرى الله تعالى العادة أنّ القصاص سبب للفظ فإذا فعل المكلَف من السلطان والقاضي وولي الدم القصاص وانقادَ إليه القاتل امتثالًا لأمر الله به ووسيلةً إلى حفظ النفوس كان لهم أجران أجرٌ على القصاص وأجرٌ على
(1)
ينظر: ص 2221.
(2)
ينظر: ص 2938.
(3)
ينظر: ص 2220.