الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقد نقل عن والده رحمه الله في بيان الفرق بينهما بحثًا مطوَّلًا هو من فرائد التقي رحمه الله، حتى قال التاج في آخره:"هذا آخر ما ذكره والدي أيده الله، ولا ينبغي أن يُمَلَّ التطويل في هذه المسألة، ففيه من الفوائد ما لا يوجد في سواه"
(1)
.
عنايته بالفوائد الأصولية:
وأعني بها الفوائد المستخرجة من بعض المسائل الأصولية، أو المتعلقة بها فمن ذلك:
المقدمات الست التي افتتح بها باب العموم، وهي من الفوائد المهمَّة لا سيما المقدمة الثالثة والرابعة فهما أهم تلك الفوائد، ولولا أن في ذكرهما إطالة لذكرتهما
(2)
.
مسألة أقل الجمع: قال فيها التاج: "للخلاف في هذه المسألة فائدة أصولية، وفوائد فروعية:
أما الأصولية: فهي النظر إلى الغاية التي ينتهي التخصيص إليها، وهي المسألة المتقدمة. وقال الأستاذ أبو إسحاق في أصوله بعد أن عزا ما ذكرناه إلى بعض الأصحاب: هذه فائدة مزيَّفة لأن أئمتنا مجمعون على جواز تخصيص الجمع والعموم بما هو دليل إلى أن يبقى تحته واحد. انتهى. وهي فائدة، وقد عرفت الخلاف المتقدم؟ ". يعني: فائدة هذه المسألة صحيحة لا
(1)
ينظر: ص 1175 - 1188.
(2)
ينظر: ص 1193 - 1218.
مزيَّفة كما يقول أبو إسحاق رحمه الله؛ إذ الإجماع الذي حكاه غير صحيح، فالمسألة فيها خلاف سبق ذكره
(1)
.
ومن ذلك أيضًا: الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص
(2)
.
وفي مسألة البيان بالفعل: ذكر البيضاوي أن الفعل بيان لأنه أدل من القول على المقصود؛ لأن فيه المشاهدة. وفي تعارض القول مع الفعل يرى البيضاوي والجمهور أن القول مقدَّم، وعلل البيضاوي ذلك بكون القول يدل على البيان بنفسه، بخلاف الفعل فإنه لا يدل إلا بواسطة انضمام القول إليه، والدالُّ بنفسه أدل
(3)
.
فقال التاج رحمه الله: "فائدة: قد ذكر المصنف هنا (أي: في مبحث البيان) أن الفعل أدل من القول، وأن القول يدل بنفسه، يعني: فيكون أدل. وظاهر هذا التنافي بين الكلمتين، والتحقيق أن الفعل أدل على الكيفية، والقول أدل على الحكم، ففعل الصلاة أدل من وصفها بالقول؛ لأن فيه المشاهدة. واستفادة وقوعها على جهة معيَّنة من واجب أو ندب أو غيرهما بالقول أقوى وأوضح من الفعل؛ لصراحته"
(4)
.
وفي مسألة النسخ إلى غير بدل: قال التاج رحمه الله: "فائدة: قال
(1)
ينظر: ص 1335 - 1336.
(2)
ينظر: ص 1346 - 1362.
(3)
ينظر: ص 1594.
(4)
ينظر: ص 1595.