المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

عَن الْبَحْر، أَوَائِل بَاب الصّرْف - فَإِن الْحَط يَصح عِنْد - شرح القواعد الفقهية

[أحمد الزرقا]

فهرس الكتاب

- ‌(الْقَاعِدَة الأولى

- ‌ الْأُمُور بمقاصدها

- ‌(ثَالِثا: الْمُسْتَثْنى)

- ‌(تَنْبِيه)

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّانِيَة

- ‌ الْعبْرَة فِي الْعُقُود للمقاصد والمعاني، لَا للألفاظ والمباني

- ‌(تَنْبِيهَات)

- ‌(التَّنْبِيه الثَّانِي)

- ‌(التَّنْبِيه الثَّالِث)

- ‌(التَّنْبِيه الرَّابِع)

- ‌(التَّنْبِيه الْخَامِس)

- ‌(ثَالِثا: الْمُسْتَثْنى)

- ‌(خَاتِمَة)

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّالِثَة

- ‌ الْيَقِين لَا يَزُول بِالشَّكِّ)

- ‌(أَولا: الشَّرْح)

- ‌(ثَانِيًا: التطبيق)

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(الْقَاعِدَة الرَّابِعَة

- ‌ الأَصْل بَقَاء مَا كَانَ على مَا كَانَ

- ‌(الْقَاعِدَة الْخَامِسَة

- ‌ الْقَدِيم يتْرك على قدمه

- ‌(الْقَاعِدَة السَّادِسَة

- ‌ الضَّرَر لَا يكون قَدِيما

- ‌(ثَانِيًا: التطبيق وتتمة الشَّرْح)

- ‌(الْقَاعِدَة السَّابِعَة

- ‌ الأَصْل بَرَاءَة الذمّة

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّامِنَة

- ‌ الأَصْل فِي الصِّفَات الْعَارِضَة الْعَدَم

- ‌(الْقَاعِدَة التَّاسِعَة

- ‌ مَا ثَبت بِزَمَان يحكم بِبَقَائِهِ مَا لم يقم الدَّلِيل على خِلَافه

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(الْقَاعِدَة الْعَاشِرَة

- ‌ الأَصْل إِضَافَة الْحَادِث إِلَى أقرب أوقاته

- ‌(ثَالِثا: الْمُسْتَثْنى)

- ‌(الْقَاعِدَة الْحَادِيَة عشرَة

- ‌(الأَصْل فِي الْكَلَام الْحَقِيقَة)

- ‌(أَولا: الشَّرْح)

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّانِيَة عشرَة

- ‌ لَا عِبْرَة بِالدّلَالَةِ فِي مُقَابلَة التَّصْرِيح

- ‌(تَنْبِيهَات)

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّالِثَة عشرَة

- ‌(لَا مساغ للِاجْتِهَاد فِي مورد النَّص)

- ‌(أَولا: الشَّرْح)

- ‌(تَنْبِيه)

- ‌(الْقَاعِدَة الرَّابِعَة عشرَة

- ‌ مَا ثَبت على خلاف الْقيَاس فَغَيره لَا يُقَاس عَلَيْهِ

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(الْقَاعِدَة الْخَامِسَة عشرَة

- ‌ الِاجْتِهَاد لَا ينْقض بِمثلِهِ

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(الْقَاعِدَة السَّادِسَة عشرَة

- ‌ الْمَشَقَّة تجلب التَّيْسِير)

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(الْقَاعِدَة السَّابِعَة عشرَة

- ‌ إِذا ضَاقَ الْأَمر اتَّسَع

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّامِنَة عشرَة

- ‌ لَا ضَرَر وَلَا ضرار

- ‌(تَنْبِيه)

- ‌(تَنْبِيه)

- ‌(الْقَاعِدَة التَّاسِعَة عشرَة

- ‌(الضَّرَر يزَال)

- ‌(أَولا: الشَّرْح)

- ‌(ثَانِيًا: التطبيق)

- ‌(الْمَسْأَلَة الأولى)

- ‌(الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة)

- ‌(الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة)

- ‌(تَنْبِيه)

- ‌(تَنْبِيه آخر)

- ‌(الْقَاعِدَة الْعشْرُونَ

- ‌(الضرورات تبيح الْمَحْظُورَات)

- ‌(أَولا: الشَّرْح)

- ‌(الْقَاعِدَة الْحَادِيَة وَالْعشْرُونَ

- ‌(الضرورات تقدر بِقَدرِهَا)

- ‌(أَولا: الشَّرْح)

- ‌(ثَانِيًا: التطبيق)

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّانِيَة وَالْعشْرُونَ

- ‌(مَا جَازَ لعذر بَطل بزواله)

- ‌(أَولا: الشَّرْح)

- ‌(ثَانِيًا: التطبيق)

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّالِثَة وَالْعشْرُونَ

- ‌(إِذا زَالَ الْمَانِع عَاد الْمَمْنُوع)

- ‌(أَولا: الشَّرْح)

- ‌(ثَانِيًا: التطبيق)

- ‌(الْقَاعِدَة الرَّابِعَة وَالْعشْرُونَ

- ‌ الضَّرَر لَا يُزال بِمثلِهِ

- ‌(الْقَاعِدَة الْخَامِسَة وَالْعشْرُونَ

- ‌ يتَحَمَّل الضَّرَر الْخَاص لدفع الضَّرَر الْعَام

- ‌(الْقَاعِدَة السَّادِسَة وَالْعشْرُونَ

- ‌ الضَّرَر الأشد يزَال بِالضَّرَرِ الأخف

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(الْقَاعِدَة السَّابِعَة وَالْعشْرُونَ

- ‌ إِذا تعَارض مفسدتان روعي أعظمهما ضَرَرا بارتكاب أخفهما

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّامِنَة وَالْعشْرُونَ

- ‌ يخْتَار أَهْون الشرين

- ‌(الشَّرْح مَعَ التطبيق)

- ‌(الْقَاعِدَة التَّاسِعَة وَالْعشْرُونَ

- ‌ دَرْء الْمَفَاسِد أولى من جلب الْمصَالح

- ‌(الْقَاعِدَة المكملة ثَلَاثِينَ

- ‌ الضَّرَر يدْفع بِقدر الْإِمْكَان

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(الْقَاعِدَة الْحَادِيَة وَالثَّلَاثُونَ

- ‌ الْحَاجة تنزل منزلَة الضَّرُورَة، عَامَّة كَانَت أَو خَاصَّة

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّانِيَة وَالثَّلَاثُونَ

- ‌ الِاضْطِرَار لَا يبطل حق الْغَيْر

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّالِثَة وَالثَّلَاثُونَ

- ‌ مَا حرم أَخذه حرم إِعْطَاؤُهُ

- ‌(الْقَاعِدَة الرَّابِعَة وَالثَّلَاثُونَ

- ‌ مَا حرم فعله حرم طلبه

- ‌(الْقَاعِدَة الْخَامِسَة وَالثَّلَاثُونَ

- ‌ الْعَادة محكمَة

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(الْقَاعِدَة السَّادِسَة وَالثَّلَاثُونَ

- ‌ اسْتِعْمَال النَّاس حجَّة يجب الْعَمَل بهَا

- ‌(الْقَاعِدَة السَّابِعَة وَالثَّلَاثُونَ

- ‌ الْمُمْتَنع عَادَة كالممتنع حَقِيقَة

- ‌(تَنْبِيه يجب التيقظ لَهُ:)

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّامِنَة وَالثَّلَاثُونَ

- ‌ لَا يُنكر تغير الْأَحْكَام بِتَغَيُّر الْأَزْمَان

- ‌(الْقَاعِدَة التَّاسِعَة وَالثَّلَاثُونَ

- ‌ الْحَقِيقَة تتْرك بِدلَالَة الْعَادة

- ‌(الشَّرْح)

- ‌(الْقَاعِدَة المتممة أَرْبَعِينَ

- ‌ إِنَّمَا تعْتَبر الْعَادة إِذا اطردت أَو غلبت

- ‌(الْقَاعِدَة الْحَادِيَة وَالْأَرْبَعُونَ

- ‌ الْعبْرَة للْغَالِب الشَّائِع لَا للنادر

- ‌(الشَّرْح)

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّانِيَة وَالْأَرْبَعُونَ

- ‌ الْمَعْرُوف عرفا كالمشروط شرطا

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّالِثَة وَالْأَرْبَعُونَ

- ‌ الْمَعْرُوف بَين التُّجَّار كالمشروط بَينهم

- ‌(الشَّرْح)

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(الْقَاعِدَة الرَّابِعَة وَالْأَرْبَعُونَ

- ‌ التَّعْيِين بِالْعرْفِ كالتعيين بِالنَّصِّ

- ‌(الْقَاعِدَة الْخَامِسَة وَالْأَرْبَعُونَ

- ‌(إِذا تعَارض الْمَانِع والمقتضي يقدم الْمَانِع)

- ‌(أَولا: الشَّرْح)

- ‌(ثَانِيًا: التطبيق)

- ‌(تَنْبِيه)

- ‌(فَائِدَة:)

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(الْقَاعِدَة السَّادِسَة وَالْأَرْبَعُونَ

- ‌ التَّابِع تَابع

- ‌(الشَّرْح مَعَ التطبيق)

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(الْقَاعِدَة السَّابِعَة وَالْأَرْبَعُونَ

- ‌ التَّابِع لَا يفرد بالحكم مَا لم يصر مَقْصُودا

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّامِنَة وَالْأَرْبَعُونَ

- ‌ من ملك شَيْئا ملك مَا هُوَ من ضروراته

- ‌(الشَّرْح)

- ‌(الْقَاعِدَة التَّاسِعَة وَالْأَرْبَعُونَ

- ‌ إِذا سقط الأَصْل سقط الْفَرْع

- ‌(الْقَاعِدَة الْخَمْسُونَ

- ‌ السَّاقِط لَا يعود، كَمَا أَن الْمَعْدُوم لَا يعود

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(الْقَاعِدَة الْحَادِيَة وَالْخَمْسُونَ

- ‌ إِذا بَطل الشَّيْء بَطل مَا فِي ضمنه

- ‌(ثَالِثا: الْمُسْتَثْنى)

- ‌(تَنْبِيه: فِي مَفْهُوم الْقَاعِدَة والمستثنى مِنْهُ)

- ‌(تَنْبِيه آخر)

- ‌(تَنْبِيه مُهِمّ)

- ‌(خَاتِمَة)

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّانِيَة وَالْخَمْسُونَ

- ‌(إِذا بَطل الأَصْل يُصَار إِلَى الْبَدَل)

- ‌(أَولا: الشَّرْح)

- ‌(ثَانِيًا: التطبيق

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّالِثَة وَالْخَمْسُونَ

- ‌(يغْتَفر فِي التَّابِع مَا لَا يغْتَفر فِي الْمَتْبُوع)

- ‌(أَولا: الشَّرْح)

- ‌(ثَانِيًا: التطبيق)

- ‌(الْقَاعِدَة الرَّابِعَة وَالْخَمْسُونَ

- ‌ يغْتَفر فِي الْبَقَاء مَا لَا يغْتَفر فِي الِابْتِدَاء

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(الْقَاعِدَة الْخَامِسَة وَالْخَمْسُونَ

- ‌ الْبَقَاء أسهل من الِابْتِدَاء

- ‌(الْقَاعِدَة السَّادِسَة وَالْخَمْسُونَ

- ‌ لَا يتم التَّبَرُّع إِلَّا بِالْقَبْضِ

- ‌(الشَّرْح، مَعَ التطبيق)

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌‌‌‌‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌‌‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(الْمُسْتَثْنى)

- ‌(الْقَاعِدَة السَّابِعَة وَالْخَمْسُونَ

- ‌ التَّصَرُّف على الرّعية مَنُوط بِالْمَصْلَحَةِ

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّامِنَة وَالْخَمْسُونَ

- ‌(الْولَايَة الْخَاصَّة أقوى من الْولَايَة الْعَامَّة)

- ‌(أَولا: الشَّرْح)

- ‌(ثَانِيًا: التطبيق)

- ‌(ثَالِثا: الْمُسْتَثْنى)

- ‌(تَنْبِيه)

- ‌(الْقَاعِدَة التَّاسِعَة وَالْخَمْسُونَ

- ‌(إِعْمَال الْكَلَام أولى من إهماله)

- ‌(أَولا: الشَّرْح)

- ‌(ثَانِيًا: التطبيق)

- ‌(تَنْبِيه)

- ‌(الْقَاعِدَة السِّتُّونَ

- ‌ إِذا تَعَذَّرَتْ الْحَقِيقَة يُصَار إِلَى الْمجَاز

- ‌(الشَّرْح، مَعَ التطبيق)

- ‌(الْقَاعِدَة الْحَادِيَة وَالسِّتُّونَ

- ‌ إِذا تعذر إِعْمَال الْكَلَام يهمل

- ‌(الشَّرْح، مَعَ التطبيق)

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّانِيَة وَالسِّتُّونَ

- ‌ ذكر بعض مَا لَا يتَجَزَّأ كذكر كُله

- ‌(الشَّرْح، مَعَ التطبيق)

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(مُلَاحظَة مهمة:)

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّالِثَة وَالسِّتُّونَ

- ‌ الْمُطلق يجْرِي على إِطْلَاقه مَا لم يقم دَلِيل التَّقْيِيد نصا أَو دلَالَة

- ‌(الشَّرْح، مَعَ التطبيق)

- ‌(تَنْبِيهَات)

- ‌(التَّنْبِيه الأول)

- ‌(التَّنْبِيه الثَّانِي:)

- ‌‌‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(الْقَاعِدَة الرَّابِعَة وَالسِّتُّونَ

- ‌ الْوَصْف فِي الْحَاضِر لَغْو

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(الْقَاعِدَة الْخَامِسَة وَالسِّتُّونَ

- ‌ السُّؤَال معاد فِي الْجَواب

- ‌(الشَّرْح، مَعَ التطبيق)

- ‌(الْقَاعِدَة السَّادِسَة وَالسِّتُّونَ

- ‌ لَا ينْسب إِلَى سَاكِت قَول، لَكِن السُّكُوت فِي معرض الْحَاجة بَيَان

- ‌(الْجُمْلَة الأولى من الْقَاعِدَة)

- ‌(الْجُمْلَة الثَّانِيَة من الْقَاعِدَة)

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌‌‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(الْقَاعِدَة السَّابِعَة وَالسِّتُّونَ

- ‌ دَلِيل الشَّيْء فِي الْأُمُور الْبَاطِنَة يقوم مقَامه

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّامِنَة وَالسِّتُّونَ

- ‌ الْكتاب كالخطاب

- ‌(الْقَاعِدَة التَّاسِعَة وَالسِّتُّونَ

- ‌ الْإِشَارَة الْمَعْهُودَة للأخرس كالبيان بِاللِّسَانِ

- ‌(الشَّرْح، مَعَ التطبيق)

- ‌(الْقَاعِدَة السبعون

- ‌ يقبل قَول المترجم مُطلقًا

- ‌(شَرَائِطه:)

- ‌‌‌(تَنْبِيه:)

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌‌‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(الْقَاعِدَة الْحَادِيَة وَالسَّبْعُونَ

- ‌ لَا عِبْرَة بِالظَّنِّ الْبَين خَطؤُهُ

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّانِيَة وَالسَّبْعُونَ

- ‌ لَا حجَّة مَعَ الِاحْتِمَال

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّالِثَة وَالسَّبْعُونَ

- ‌ لَا عِبْرَة للتوهم

- ‌(الْقَاعِدَة الرَّابِعَة وَالسَّبْعُونَ

- ‌ الثَّابِت بالبرهان كَالثَّابِتِ بالعيان

- ‌(الشَّرْح مَعَ التطبيق)

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(الْمُسْتَثْنى)

- ‌(الْقَاعِدَة الْخَامِسَة وَالسَّبْعُونَ

- ‌ الْبَيِّنَة على الْمُدَّعِي، وَالْيَمِين على من أنكر

- ‌(الشَّرْح مَعَ التطبيق)

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌‌‌(تَنْبِيهآخر:)

- ‌(تَنْبِيه

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(تَنْبِيهَات)

- ‌(التَّنْبِيه الأول:)

- ‌(تَنْبِيه ثانٍ)

- ‌(تَنْبِيه ثَالِث:)

- ‌‌‌(تَنْبِيهرَابِع:)

- ‌(تَنْبِيه

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(فَوَائِد فِي مَوْضُوع يَمِين الِاسْتِظْهَار)

- ‌(الْمُسَمَّاة بِيَمِين الْقَضَاء)

- ‌(الْقَاعِدَة السَّادِسَة وَالسَّبْعُونَ

- ‌ الْبَيِّنَة لإِثْبَات خلاف الظَّاهِر، وَالْيَمِين لإبقاء الأَصْل

- ‌(الشَّرْح مَعَ التطبيق)

- ‌(الْمُسْتَثْنى)

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(الْقَاعِدَة السَّابِعَة وَالسَّبْعُونَ

- ‌ الْبَيِّنَة حجَّة متعدية، وَالْإِقْرَار حجَّة قَاصِرَة

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّامِنَة وَالسَّبْعُونَ

- ‌ الْمَرْء مؤاخذ بِإِقْرَارِهِ

- ‌(الشَّرْح، مَعَ التطبيق)

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(الْقَاعِدَة التَّاسِعَة وَالسَّبْعُونَ

- ‌ لَا حجَّة مَعَ التَّنَاقُض وَلَكِن لَا يخْتل مَعَه حكم الْحَاكِم

- ‌(الشَّرْح، مَعَ التطبيق)

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(الْخُلَاصَة)

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّمَانُونَ

- ‌ قد يثبت الْفَرْع مَعَ عدم ثُبُوت الأَصْل

- ‌(الشَّرْح، مَعَ التطبيق)

- ‌(الْقَاعِدَة الْحَادِيَة وَالثَّمَانُونَ

- ‌ الْمُعَلق بِالشّرطِ يجب ثُبُوته عِنْد ثُبُوت الشَّرْط

- ‌(الشَّرْح، مَعَ التطبيق)

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّانِيَة وَالثَّمَانُونَ

- ‌ يلْزم مُرَاعَاة الشَّرْط بِقدر الْإِمْكَان

- ‌(الشَّرْح، مَعَ التطبيق)

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّالِثَة وَالثَّمَانُونَ

- ‌ المواعيد بصور التَّعْلِيق تكون لَازِمَة

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(الْقَاعِدَة الرَّابِعَة وَالثَّمَانُونَ

- ‌ الْخراج بِالضَّمَانِ

- ‌(الْقَاعِدَة الْخَامِسَة وَالثَّمَانُونَ

- ‌ الْأجر وَالضَّمان لَا يَجْتَمِعَانِ

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(الْقَاعِدَة السَّادِسَة وَالثَّمَانُونَ

- ‌ الْغرم بالغنم

- ‌(الشَّرْح، مَعَ التطبيق)

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(الْقَاعِدَة السَّابِعَة وَالثَّمَانُونَ

- ‌ النِّعْمَة بِقدر النقمَة، والنقمة بِقدر النِّعْمَة

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّامِنَة وَالثَّمَانُونَ

- ‌ يُضَاف الْفِعْل إِلَى الْفَاعِل، لَا إِلَى الْآمِر مَا لم يكن مجبراً

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌‌‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(الْقَاعِدَة التَّاسِعَة وَالثَّمَانُونَ

- ‌ إِذا اجْتمع الْمُبَاشر والمتسبب يُضَاف الحكم إِلَى الْمُبَاشر

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(الْقَاعِدَة التِّسْعُونَ

- ‌ الْجَوَاز الشَّرْعِيّ يُنَافِي الضَّمَان

- ‌(الْقَاعِدَة الْحَادِيَة وَالتِّسْعُونَ

- ‌ الْمُبَاشر ضَامِن وَإِن لم يتَعَمَّد

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّانِيَة وَالتِّسْعُونَ

- ‌ المتسبب لَا يضمن إِلَّا بالتعمد

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّالِثَة وَالتِّسْعُونَ

- ‌ جِنَايَة العجماء جَبَّار

- ‌(الْقَاعِدَة الرَّابِعَة وَالتِّسْعُونَ

- ‌ الْأَمر بِالتَّصَرُّفِ فِي ملك الْغَيْر بَاطِل

- ‌(الْقَاعِدَة الْخَامِسَة وَالتِّسْعُونَ

- ‌ لَا يجوز لأحد أَن يتَصَرَّف فِي ملك الْغَيْر بِلَا إِذْنه

- ‌(الشَّرْح، مَعَ التطبيق)

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(الْقَاعِدَة السَّادِسَة وَالتِّسْعُونَ

- ‌ لَا يجوز لأحد أَن يَأْخُذ مَال أحد بِلَا سَبَب شَرْعِي

- ‌(الشَّرْح، مَعَ التطبيق)

- ‌(الْقَاعِدَة السَّابِعَة وَالتِّسْعُونَ

- ‌ تبدل سَبَب الْملك قَائِم مقَام تبدل الذَّات

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّامِنَة وَالتِّسْعُونَ

- ‌ من استعجل الشَّيْء قبل أَوَانه عُوقِبَ بحرمانه

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(الْقَاعِدَة التَّاسِعَة وَالتِّسْعُونَ

- ‌ من سعى فِي نقض مَا تمّ من جِهَته فسعيه مَرْدُود عَلَيْهِ

- ‌(مُلْحق)

- ‌(قَوَاعِد أُخْرَى يحسن إلحاقها بالقواعد السَّابِقَة مرتبَة على حُرُوف المعجم بِحَسب أَوَائِل كلماتها)

الفصل: عَن الْبَحْر، أَوَائِل بَاب الصّرْف - فَإِن الْحَط يَصح عِنْد

عَن الْبَحْر، أَوَائِل بَاب الصّرْف - فَإِن الْحَط يَصح عِنْد مُحَمَّد، وَلَا يلْتَحق بِالْعقدِ بل يَجْعَل كَهِبَة مُبتَدأَة، وَالزِّيَادَة تبطل عِنْده (ر: الدّرّ الْمُخْتَار وحاشيته رد الْمُحْتَار، أَوَائِل بَاب الرِّبَا نقلا عَن الذَّخِيرَة) ، تَقْدِيمًا للمانع، وَهُوَ أَن التحاق الْحَط وَتَصْحِيح الزِّيَادَة يُؤَدِّي إِلَى فَسَاد العقد لعدم التَّسَاوِي فِي الْبَدَلَيْنِ، على الْمُقْتَضِي، وَهُوَ كَون الْمُتَصَرف بالحط وَالزِّيَادَة يتَصَرَّف فِي خَالص ملكه. وَظَاهر كَلَام " الذَّخِيرَة " يُفِيد تَرْجِيح قَول مُحَمَّد على قَول غَيره، حَيْثُ علله وَوَجهه وَلم يُوَجه قَول غَيره.

وَإِنَّمَا أبطل مُحَمَّد الزِّيَادَة وَلم يصححها هبة مُبتَدأَة كالحط، لِأَن تَسْمِيَتهَا زِيَادَة تستدعي مزيداً فِيهِ وتستلزمه للالتحاق بِهِ، فتلتحق، بِخِلَاف الْحَط فَإِنَّهُ إِسْقَاط.

(ح) وَمِنْهَا: أَن الْهِبَة لَا تَنْعَقِد بِالْبيعِ بِلَا ثمن، وَلَا الْعَارِية بِالْإِجَارَة بِلَا بدل، تَقْدِيمًا للمانع على الْمُقْتَضِي، وَذَلِكَ لِأَن الْأَمر فيهمَا دائر بَين بيع وَإِجَارَة فاسدين، وَذَلِكَ مَانع، وَبَين هبة وعارية صَحِيحَيْنِ، وَهُوَ مُقْتَض، فَقدم الْمَانِع.

(انْظُر: الفرعين الْمَذْكُورين فِيمَا كتبناه تَحت الْقَاعِدَة الثَّانِيَة) .

(ط) وَيتَفَرَّع على الْقَاعِدَة الْمَذْكُورَة: مَا لَو شهد اثْنَان أَنه مَاتَ وَهِي امْرَأَته، وآخران أَنه طَلقهَا قبل مَوته، يُفْتِي بأولوية بَيِّنَة الطَّلَاق. وَكَذَا بَيِّنَة الْخلْع أولى من بَيِّنَة النِّكَاح (ر: جَامع الْفُصُولَيْنِ، من الْفَصْل الْعَاشِر، ص 142 و 143 و 146 و 147) .

(تَنْبِيه)

الظَّاهِر أَن مَحل تَقْدِيم الْمَانِع على الْمُقْتَضِي إِنَّمَا يكون إِذا وردا على مَحل وَاحِد، كالأمثلة المفرعة الْمَذْكُورَة، أما إِذا لم يردا على مَحل وَاحِد فَإِنَّهُ يعْطى كل مِنْهُمَا حكمه، بِدَلِيل مَا قَالُوا فِيمَا لَو جمع بَين من تحل لَهُ وَمن لَا تحل لَهُ فِي عقد وَاحِد: صَحَّ فِي الْحَلَال وَبَطل فِي الْأُخْرَى.

وكما لَو جمع بَين وقف وَملك وباعهما صَفْقَة وَاحِدَة: صَحَّ فِي الْملك بِحِصَّتِهِ من الثّمن.

ص: 245

وكما لَو جمع بَين مَاله وَمَال غَيره وباعهما صَفْقَة وَاحِدَة، فَإِنَّهُ يَصح فِي مَاله ويتوقف فِي مَال الْغَيْر على إجَازَة الْمَالِك.

يَنْبَغِي التَّعَرُّض لإشكال عساه يرد، وَهُوَ مَا نصوا عَلَيْهِ من أَنه لَو جمع بَين حر وَعبد، أَو مَسْجِد عَامر وَملك فِي عقد وَاحِد، فَإِنَّهُ يفْسد فِي العَبْد وَالْملك. وَيُمكن دَفعه بِأَنَّهُ فِيهِ البيع بِالْحِصَّةِ ابْتِدَاء.

وَلَو جمع بَين مُدبر وَعبد: صَحَّ فِي العَبْد بِحِصَّتِهِ، لكَون الْمُدبر مَالا فِي الْجُمْلَة لمَكَان الْخلاف فِي جَوَاز بَيْعه، كَمَا هُوَ مَذْهَب الشَّافِعِي، فقد نصوا على أَنه يدْخل فِي البيع ثمَّ يخرج مِنْهُ، فَلَيْسَ فِيهِ البيع بِالْحِصَّةِ ابْتِدَاء.

وَأما صِحَة النِّكَاح فِي الْحَلَال فلكون المَال فِي النِّكَاح غير مَقْصُود.

وَمثل العَبْد وَالْمُدبر: الْوَقْف وَالْملك، فَإِن الْوَقْف مَال فِي الْجُمْلَة، للْخلاف فِي جَوَاز بيع الْوَقْف.

وكما لَو أوصى لأَجْنَبِيّ ووارث، أَو لأَجْنَبِيّ وَقَاتل فللأجنبي نصفهَا، وَبَطلَت فِي حق الآخر، أَي على تَقْدِير عدم الْإِجَازَة، وَقَوْلهمْ فِي الْقَاعِدَة الْمَذْكُورَة:" إِذا تعَارض " يُشِير إِلَى هَذَا، فَإِنَّهُ لَا تعَارض عِنْد انفكاكهما، إِذْ يُمكن مُرَاعَاة الْمُقْتَضِي بِدُونِ أَن يلْزم الْمَانِع.

وَلَا يشكل فرع الْوَصِيَّة للْأَجْنَبِيّ وَالْوَارِث مَعَ فرع الْإِقْرَار لَهما السَّابِق، حَيْثُ صحت الْوَصِيَّة بِالنِّسْبَةِ للْأَجْنَبِيّ وَبَطل الْإِقْرَار بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ كَمَا بَطل فِي حق الْوَارِث، لِأَن الْوَصِيَّة تمْلِيك مُبْتَدأ مُضَاف لما بعد الْمَوْت والشائع يقبله، وَبطلَان التَّمْلِيك لأَحَدهمَا لَا يسْتَلْزم بطلَان التَّمْلِيك للْآخر. أما الْإِقْرَار فَإِنَّهُ إِخْبَار يثبت بِهِ مَا أخبر عَنهُ طبق مَا أخبر بِهِ مُشْتَركا على الشُّيُوع، فَيثبت كَذَلِك فَيكون مَا من جُزْء يَأْخُذهُ الْأَجْنَبِيّ إِلَّا وللوارث حق الْمُشَاركَة فِيهِ، فَيصير كَأَنَّهُ إِقْرَار للْوَارِث فَيبْطل.

(ي) وَيتَفَرَّع على الْقَاعِدَة الْمَذْكُورَة أَيْضا: مَا لَو تعَارض جرح الشَّاهِد وتعديله فَإِنَّهُ يقدم الْجرْح على التَّعْدِيل (ر: الدّرّ الْمُخْتَار وحاشيته رد الْمُحْتَار، كتاب الشَّهَادَات، بَاب الْقبُول وَعَدَمه) .

ص: 246

(ثَالِثا _ الِاسْتِثْنَاء)

وَخرج عَن هَذِه الْقَاعِدَة مسَائِل: (أ) مِنْهَا: مَا لَو سكن أحد الشَّرِيكَيْنِ الْعقار الْمُشْتَرك فِي غيبَة شَرِيكه، فَإِنَّهُ يجوز، وللشريك الْغَائِب أَن يسكن بعد عودته نَظِير مَا سكن شَرِيكه (ر: الْمَادَّة / 1083 / من الْمجلة) .

(ب) وَمِنْهَا: تجويزهم للْمُسْتَأْجر على الْعَمَل فِي عين أَن يسْتَأْجر غَيره للْعَمَل فِيهَا ويدفعها لَهُ، وللمستعير أَن يعير لغيره وَيدْفَع الْعين لَهُ فِيمَا لَا يخْتَلف اسْتِعْمَاله، مَعَ أَن الْعين وَدِيعَة فِي أَيْدِيهِمَا وَالْمُودع لَا يودع لغير من فِي عِيَاله أَو من يحفظ بِهِ مَاله. وَهَذَا مَانع وَلم يعْمل عمله هُنَا بل قدم الْمُقْتَضِي، وَهُوَ كَون الْمُسْتَعِير ملك الْمَنَافِع فَملك تمليكها، وَكَون الْمُسْتَأْجر للْعَمَل يعْمل بِنَفسِهِ وبأجيره، وَذَلِكَ لِأَن الإبداع ثَبت ضمنا لَا قصدا كَمَا علل بِهِ صَاحب جَامع الْفُصُولَيْنِ (ر: آخر الْفَصْل التَّاسِع عشر، آخر ص 250 بِخُصُوص الْأَجِير، نقلا عَن فُصُول الْعِمَادِيّ) .

(ج) وَمِنْهَا: مَا لَو كَانَ كرم مُشْتَرك بَين حَاضر وغائب، أَو بَالغ ويتيم، فَأدْرك ثمره فَبَاعَهُ وَأخذ حِصَّته ووقف حِصَّة الْغَائِب يَسعهُ ذَلِك (ر: جَامع الْفُصُولَيْنِ، الْفَصْل الثَّالِث وَالثَّلَاثِينَ من بحث الِانْتِفَاع بالمشترك) .

(د) وَمِنْهَا: تجويزهم لأحد الشَّرِيكَيْنِ تعمير الْمُشْتَرك، بِدُونِ إِذن الشَّرِيك وَبِدُون إِذن قَاض، ورجوعه بِقِيمَة الْبناء عِنْد ضَرُورَة تعذر قسمته وَامْتِنَاع الْجَبْر على الْعِمَارَة، كحمام ورحى وجدار لَا يقسم (ر: رد الْمُحْتَار، كتاب الشّركَة) فها هُنَا قدم الْمُقْتَضِي على الْمَانِع كَمَا هُوَ ظَاهر.

(هـ) وَمِنْهَا: مَا لَو ادّعى على ذِي الْيَد أَن الْعين الَّتِي فِي يَده كَانَت ملك فلَان الْغَائِب، وَأَنه كَانَ اشْتَرَاهَا مِنْهُ، وَأَنه ملكهَا بذلك الشِّرَاء، وَبرهن على ذَلِك غب إِنْكَار الْمُدعى عَلَيْهِ، وَقضي لَهُ بذلك كَانَ حكما على الْغَائِب بِالْبيعِ، فَلَو حضر وَأنكر البيع لَا يسمع مِنْهُ (ر: الدّرّ الْمُخْتَار، من فصل

ص: 247

الْحَبْس) . فها هُنَا قدم الْمُقْتَضِي، وَهُوَ دَعْوَى الْمُدَّعِي وبينته الْقَائِمَة وإحياء حَقه، على الْمَانِع، وَهُوَ كَون الْمَالِك الأول الْمقْضِي عَلَيْهِ بِالْبيعِ غَائِبا. وَقد نصوا فِي الْمُتُون أَنه لَا يقْضى على غَائِب وَلَا لَهُ إِلَّا بِحُضُور نَائِب عَنهُ.

(و) وَمن الْمُسْتَثْنى أَيْضا: مَا لَو أَقَامَ بَيِّنَة على آخر أَنه اشْترى هَذِه الدَّار من فلَان الْغَائِب، وَأَنه شفيعها، فقضي لَهُ بذلك، صَار الْمَالِك الأول مقضياً عَلَيْهِ بِالْبيعِ وَإِن كَانَ غَائِبا، وَلَو حضر وَأنكر لَا يعْتَبر إِنْكَاره.

(ز) وَمِنْه: مَا لَو أَقَامَ الْكَفِيل بِالْأَمر بَينته على الْأَصِيل أَنه أوفى الطَّالِب دينه، والطالب غَائِب، يقْضى لَهُ، وَيصير الطَّالِب مقضياً عَلَيْهِ بِالِاسْتِيفَاءِ، وَلَو حضر وَأنكر الْإِيفَاء لَا يسمع مِنْهُ، وَلَا حَاجَة إِلَى إِعَادَة الْبَيِّنَة بمواجهته فِي جَمِيع ذَلِك (للصورتين / و، ز / ر: رد الْمُحْتَار، فصل الْحَبْس) .

" وَالضَّابِط فِي ذَلِك: أَنه إِذا كَانَ مَا يدعى على الْغَائِب سَببا لَا محَالة لما يدعى على الْحَاضِر يصير الْغَائِب مقضياً عَلَيْهِ بِالْقضَاءِ على الْحَاضِر ".

فَفِي الْفُرُوع المستثناة الْمَذْكُورَة مَا يدعى على الْغَائِب، وَهُوَ البيع فِي الأول وَالثَّانِي، وإيفاء الْكَفِيل لَهُ فِي الثَّالِث، سَبَب لَا تحول لَهُ عَن السَّبَبِيَّة لما يدعى على الْحَاضِر، وَهُوَ كَون الْمُدعى عَلَيْهِ يجب عَلَيْهِ تَسْلِيم الْعين الْمُدعى بهَا للْمُدَّعِي، بِحكم كَونه مَالِكًا لَهَا فِي الأول، وَكَونه يجب تَسْلِيمهَا عَلَيْهِ بِحكم الشُّفْعَة فِي الثَّانِي، وَكَونه يحِق للْكَفِيل الرُّجُوع بمبلغ الدّين فِي الثَّالِث.

ص: 248