الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(الْقَاعِدَة الثَّالِثَة وَالتِّسْعُونَ
(الْمَادَّة / 94))
("
جِنَايَة العجماء جَبَّار
")
(أَولا _ الشَّرْح)
" جِنَايَة العجماء " أَي مَا تَفْعَلهُ الْبَهِيمَة من الْإِضْرَار بِالنَّفسِ أَو بِالْمَالِ " جَبَّار " أَي هدر وباطل لَا حكم لَهُ، إِذا لم يكن منبعثاً عَن فعل فَاعل مُخْتَار، كسائق أَو قَائِد أَو رَاكب أَو ضَارب أَو ناخس أَو فَاعل للإخافة. أما إِذا كَانَ منبعثاً عَن فعل فَاعل مُخْتَار فقد جَاءَ تَفْصِيل أَحْكَامه فِي (الْفَصْل الرَّابِع من الْبَاب الثَّانِي من كتاب الْغَصْب، من الْمجلة الْمَادَّة 929 وَمَا بعْدهَا) .
ثمَّ إِن الْقَاعِدَة الْمَذْكُورَة مَأْخُوذَة من حَدِيث شرِيف صَحِيح رَوَاهُ مَالك وَأحمد فِي مُسْنده وَالْبُخَارِيّ وَمُسلم وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه، وَالطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِير عَن عَمْرو بن عَوْف رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ بِلَفْظ:" العجماء جرحها جَبَّار ".
(ثَانِيًا _ التطبيق)
مِمَّا يتَفَرَّع على هَذِه الْمَادَّة: مَا لَو كَانَ رَاكب الدَّابَّة يسير فِي ملكه فنفحت برجلها أَو بذنبها أَو كدمت بفمها أَو ضربت بِيَدِهَا فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ (ر: مَا يَأْتِي فِي الْمَادَّة / 930) . بِخِلَاف مَا لَو داست شَيْئا وأتلفته فَإِنَّهُ يضمنهُ وَإِن كَانَ يسير فِي ملكه، لِأَنَّهُ جِنَايَته لَا جنايتها.
وَمِنْه: مَا لَو ربط اثْنَان دابتهما فِي مَحل لَهما حق الرَّبْط فِيهِ، فأتلفت إِحْدَاهمَا الْأُخْرَى فَلَا ضَمَان على صَاحبهَا (ر: الْمَادَّة / 939) .
وَمِنْه: مَا لَو اغتالت هرة إِنْسَان طائراً لغيره فَلَا ضَمَان على صَاحبهَا (ر: دُرَر الْحُكَّام) .
وَلَكِن لَو أتلفت العجماء شَيْئا بِنَفسِهَا وَكَانَ صَاحبهَا يَرَاهَا فَلم يمْنَعهَا ضمن (ر: مَا يَأْتِي فِي الْمَادَّة / 929) وَالظَّاهِر تَقْيِيده بِمَا إِذا كَانَ قَادِرًا على منعهَا.