المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

جهالتها) وَإِقَامَة الْبَيِّنَة عَلَيْهِ إِنَّمَا تقبل عِنْد الْعَامَّة لأجل الْحَبْس - شرح القواعد الفقهية

[أحمد الزرقا]

فهرس الكتاب

- ‌(الْقَاعِدَة الأولى

- ‌ الْأُمُور بمقاصدها

- ‌(ثَالِثا: الْمُسْتَثْنى)

- ‌(تَنْبِيه)

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّانِيَة

- ‌ الْعبْرَة فِي الْعُقُود للمقاصد والمعاني، لَا للألفاظ والمباني

- ‌(تَنْبِيهَات)

- ‌(التَّنْبِيه الثَّانِي)

- ‌(التَّنْبِيه الثَّالِث)

- ‌(التَّنْبِيه الرَّابِع)

- ‌(التَّنْبِيه الْخَامِس)

- ‌(ثَالِثا: الْمُسْتَثْنى)

- ‌(خَاتِمَة)

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّالِثَة

- ‌ الْيَقِين لَا يَزُول بِالشَّكِّ)

- ‌(أَولا: الشَّرْح)

- ‌(ثَانِيًا: التطبيق)

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(الْقَاعِدَة الرَّابِعَة

- ‌ الأَصْل بَقَاء مَا كَانَ على مَا كَانَ

- ‌(الْقَاعِدَة الْخَامِسَة

- ‌ الْقَدِيم يتْرك على قدمه

- ‌(الْقَاعِدَة السَّادِسَة

- ‌ الضَّرَر لَا يكون قَدِيما

- ‌(ثَانِيًا: التطبيق وتتمة الشَّرْح)

- ‌(الْقَاعِدَة السَّابِعَة

- ‌ الأَصْل بَرَاءَة الذمّة

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّامِنَة

- ‌ الأَصْل فِي الصِّفَات الْعَارِضَة الْعَدَم

- ‌(الْقَاعِدَة التَّاسِعَة

- ‌ مَا ثَبت بِزَمَان يحكم بِبَقَائِهِ مَا لم يقم الدَّلِيل على خِلَافه

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(الْقَاعِدَة الْعَاشِرَة

- ‌ الأَصْل إِضَافَة الْحَادِث إِلَى أقرب أوقاته

- ‌(ثَالِثا: الْمُسْتَثْنى)

- ‌(الْقَاعِدَة الْحَادِيَة عشرَة

- ‌(الأَصْل فِي الْكَلَام الْحَقِيقَة)

- ‌(أَولا: الشَّرْح)

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّانِيَة عشرَة

- ‌ لَا عِبْرَة بِالدّلَالَةِ فِي مُقَابلَة التَّصْرِيح

- ‌(تَنْبِيهَات)

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّالِثَة عشرَة

- ‌(لَا مساغ للِاجْتِهَاد فِي مورد النَّص)

- ‌(أَولا: الشَّرْح)

- ‌(تَنْبِيه)

- ‌(الْقَاعِدَة الرَّابِعَة عشرَة

- ‌ مَا ثَبت على خلاف الْقيَاس فَغَيره لَا يُقَاس عَلَيْهِ

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(الْقَاعِدَة الْخَامِسَة عشرَة

- ‌ الِاجْتِهَاد لَا ينْقض بِمثلِهِ

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(الْقَاعِدَة السَّادِسَة عشرَة

- ‌ الْمَشَقَّة تجلب التَّيْسِير)

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(الْقَاعِدَة السَّابِعَة عشرَة

- ‌ إِذا ضَاقَ الْأَمر اتَّسَع

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّامِنَة عشرَة

- ‌ لَا ضَرَر وَلَا ضرار

- ‌(تَنْبِيه)

- ‌(تَنْبِيه)

- ‌(الْقَاعِدَة التَّاسِعَة عشرَة

- ‌(الضَّرَر يزَال)

- ‌(أَولا: الشَّرْح)

- ‌(ثَانِيًا: التطبيق)

- ‌(الْمَسْأَلَة الأولى)

- ‌(الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة)

- ‌(الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة)

- ‌(تَنْبِيه)

- ‌(تَنْبِيه آخر)

- ‌(الْقَاعِدَة الْعشْرُونَ

- ‌(الضرورات تبيح الْمَحْظُورَات)

- ‌(أَولا: الشَّرْح)

- ‌(الْقَاعِدَة الْحَادِيَة وَالْعشْرُونَ

- ‌(الضرورات تقدر بِقَدرِهَا)

- ‌(أَولا: الشَّرْح)

- ‌(ثَانِيًا: التطبيق)

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّانِيَة وَالْعشْرُونَ

- ‌(مَا جَازَ لعذر بَطل بزواله)

- ‌(أَولا: الشَّرْح)

- ‌(ثَانِيًا: التطبيق)

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّالِثَة وَالْعشْرُونَ

- ‌(إِذا زَالَ الْمَانِع عَاد الْمَمْنُوع)

- ‌(أَولا: الشَّرْح)

- ‌(ثَانِيًا: التطبيق)

- ‌(الْقَاعِدَة الرَّابِعَة وَالْعشْرُونَ

- ‌ الضَّرَر لَا يُزال بِمثلِهِ

- ‌(الْقَاعِدَة الْخَامِسَة وَالْعشْرُونَ

- ‌ يتَحَمَّل الضَّرَر الْخَاص لدفع الضَّرَر الْعَام

- ‌(الْقَاعِدَة السَّادِسَة وَالْعشْرُونَ

- ‌ الضَّرَر الأشد يزَال بِالضَّرَرِ الأخف

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(الْقَاعِدَة السَّابِعَة وَالْعشْرُونَ

- ‌ إِذا تعَارض مفسدتان روعي أعظمهما ضَرَرا بارتكاب أخفهما

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّامِنَة وَالْعشْرُونَ

- ‌ يخْتَار أَهْون الشرين

- ‌(الشَّرْح مَعَ التطبيق)

- ‌(الْقَاعِدَة التَّاسِعَة وَالْعشْرُونَ

- ‌ دَرْء الْمَفَاسِد أولى من جلب الْمصَالح

- ‌(الْقَاعِدَة المكملة ثَلَاثِينَ

- ‌ الضَّرَر يدْفع بِقدر الْإِمْكَان

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(الْقَاعِدَة الْحَادِيَة وَالثَّلَاثُونَ

- ‌ الْحَاجة تنزل منزلَة الضَّرُورَة، عَامَّة كَانَت أَو خَاصَّة

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّانِيَة وَالثَّلَاثُونَ

- ‌ الِاضْطِرَار لَا يبطل حق الْغَيْر

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّالِثَة وَالثَّلَاثُونَ

- ‌ مَا حرم أَخذه حرم إِعْطَاؤُهُ

- ‌(الْقَاعِدَة الرَّابِعَة وَالثَّلَاثُونَ

- ‌ مَا حرم فعله حرم طلبه

- ‌(الْقَاعِدَة الْخَامِسَة وَالثَّلَاثُونَ

- ‌ الْعَادة محكمَة

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(الْقَاعِدَة السَّادِسَة وَالثَّلَاثُونَ

- ‌ اسْتِعْمَال النَّاس حجَّة يجب الْعَمَل بهَا

- ‌(الْقَاعِدَة السَّابِعَة وَالثَّلَاثُونَ

- ‌ الْمُمْتَنع عَادَة كالممتنع حَقِيقَة

- ‌(تَنْبِيه يجب التيقظ لَهُ:)

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّامِنَة وَالثَّلَاثُونَ

- ‌ لَا يُنكر تغير الْأَحْكَام بِتَغَيُّر الْأَزْمَان

- ‌(الْقَاعِدَة التَّاسِعَة وَالثَّلَاثُونَ

- ‌ الْحَقِيقَة تتْرك بِدلَالَة الْعَادة

- ‌(الشَّرْح)

- ‌(الْقَاعِدَة المتممة أَرْبَعِينَ

- ‌ إِنَّمَا تعْتَبر الْعَادة إِذا اطردت أَو غلبت

- ‌(الْقَاعِدَة الْحَادِيَة وَالْأَرْبَعُونَ

- ‌ الْعبْرَة للْغَالِب الشَّائِع لَا للنادر

- ‌(الشَّرْح)

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّانِيَة وَالْأَرْبَعُونَ

- ‌ الْمَعْرُوف عرفا كالمشروط شرطا

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّالِثَة وَالْأَرْبَعُونَ

- ‌ الْمَعْرُوف بَين التُّجَّار كالمشروط بَينهم

- ‌(الشَّرْح)

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(الْقَاعِدَة الرَّابِعَة وَالْأَرْبَعُونَ

- ‌ التَّعْيِين بِالْعرْفِ كالتعيين بِالنَّصِّ

- ‌(الْقَاعِدَة الْخَامِسَة وَالْأَرْبَعُونَ

- ‌(إِذا تعَارض الْمَانِع والمقتضي يقدم الْمَانِع)

- ‌(أَولا: الشَّرْح)

- ‌(ثَانِيًا: التطبيق)

- ‌(تَنْبِيه)

- ‌(فَائِدَة:)

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(الْقَاعِدَة السَّادِسَة وَالْأَرْبَعُونَ

- ‌ التَّابِع تَابع

- ‌(الشَّرْح مَعَ التطبيق)

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(الْقَاعِدَة السَّابِعَة وَالْأَرْبَعُونَ

- ‌ التَّابِع لَا يفرد بالحكم مَا لم يصر مَقْصُودا

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّامِنَة وَالْأَرْبَعُونَ

- ‌ من ملك شَيْئا ملك مَا هُوَ من ضروراته

- ‌(الشَّرْح)

- ‌(الْقَاعِدَة التَّاسِعَة وَالْأَرْبَعُونَ

- ‌ إِذا سقط الأَصْل سقط الْفَرْع

- ‌(الْقَاعِدَة الْخَمْسُونَ

- ‌ السَّاقِط لَا يعود، كَمَا أَن الْمَعْدُوم لَا يعود

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(الْقَاعِدَة الْحَادِيَة وَالْخَمْسُونَ

- ‌ إِذا بَطل الشَّيْء بَطل مَا فِي ضمنه

- ‌(ثَالِثا: الْمُسْتَثْنى)

- ‌(تَنْبِيه: فِي مَفْهُوم الْقَاعِدَة والمستثنى مِنْهُ)

- ‌(تَنْبِيه آخر)

- ‌(تَنْبِيه مُهِمّ)

- ‌(خَاتِمَة)

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّانِيَة وَالْخَمْسُونَ

- ‌(إِذا بَطل الأَصْل يُصَار إِلَى الْبَدَل)

- ‌(أَولا: الشَّرْح)

- ‌(ثَانِيًا: التطبيق

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّالِثَة وَالْخَمْسُونَ

- ‌(يغْتَفر فِي التَّابِع مَا لَا يغْتَفر فِي الْمَتْبُوع)

- ‌(أَولا: الشَّرْح)

- ‌(ثَانِيًا: التطبيق)

- ‌(الْقَاعِدَة الرَّابِعَة وَالْخَمْسُونَ

- ‌ يغْتَفر فِي الْبَقَاء مَا لَا يغْتَفر فِي الِابْتِدَاء

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(الْقَاعِدَة الْخَامِسَة وَالْخَمْسُونَ

- ‌ الْبَقَاء أسهل من الِابْتِدَاء

- ‌(الْقَاعِدَة السَّادِسَة وَالْخَمْسُونَ

- ‌ لَا يتم التَّبَرُّع إِلَّا بِالْقَبْضِ

- ‌(الشَّرْح، مَعَ التطبيق)

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌‌‌‌‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌‌‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(الْمُسْتَثْنى)

- ‌(الْقَاعِدَة السَّابِعَة وَالْخَمْسُونَ

- ‌ التَّصَرُّف على الرّعية مَنُوط بِالْمَصْلَحَةِ

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّامِنَة وَالْخَمْسُونَ

- ‌(الْولَايَة الْخَاصَّة أقوى من الْولَايَة الْعَامَّة)

- ‌(أَولا: الشَّرْح)

- ‌(ثَانِيًا: التطبيق)

- ‌(ثَالِثا: الْمُسْتَثْنى)

- ‌(تَنْبِيه)

- ‌(الْقَاعِدَة التَّاسِعَة وَالْخَمْسُونَ

- ‌(إِعْمَال الْكَلَام أولى من إهماله)

- ‌(أَولا: الشَّرْح)

- ‌(ثَانِيًا: التطبيق)

- ‌(تَنْبِيه)

- ‌(الْقَاعِدَة السِّتُّونَ

- ‌ إِذا تَعَذَّرَتْ الْحَقِيقَة يُصَار إِلَى الْمجَاز

- ‌(الشَّرْح، مَعَ التطبيق)

- ‌(الْقَاعِدَة الْحَادِيَة وَالسِّتُّونَ

- ‌ إِذا تعذر إِعْمَال الْكَلَام يهمل

- ‌(الشَّرْح، مَعَ التطبيق)

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّانِيَة وَالسِّتُّونَ

- ‌ ذكر بعض مَا لَا يتَجَزَّأ كذكر كُله

- ‌(الشَّرْح، مَعَ التطبيق)

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(مُلَاحظَة مهمة:)

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّالِثَة وَالسِّتُّونَ

- ‌ الْمُطلق يجْرِي على إِطْلَاقه مَا لم يقم دَلِيل التَّقْيِيد نصا أَو دلَالَة

- ‌(الشَّرْح، مَعَ التطبيق)

- ‌(تَنْبِيهَات)

- ‌(التَّنْبِيه الأول)

- ‌(التَّنْبِيه الثَّانِي:)

- ‌‌‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(الْقَاعِدَة الرَّابِعَة وَالسِّتُّونَ

- ‌ الْوَصْف فِي الْحَاضِر لَغْو

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(الْقَاعِدَة الْخَامِسَة وَالسِّتُّونَ

- ‌ السُّؤَال معاد فِي الْجَواب

- ‌(الشَّرْح، مَعَ التطبيق)

- ‌(الْقَاعِدَة السَّادِسَة وَالسِّتُّونَ

- ‌ لَا ينْسب إِلَى سَاكِت قَول، لَكِن السُّكُوت فِي معرض الْحَاجة بَيَان

- ‌(الْجُمْلَة الأولى من الْقَاعِدَة)

- ‌(الْجُمْلَة الثَّانِيَة من الْقَاعِدَة)

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌‌‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(الْقَاعِدَة السَّابِعَة وَالسِّتُّونَ

- ‌ دَلِيل الشَّيْء فِي الْأُمُور الْبَاطِنَة يقوم مقَامه

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّامِنَة وَالسِّتُّونَ

- ‌ الْكتاب كالخطاب

- ‌(الْقَاعِدَة التَّاسِعَة وَالسِّتُّونَ

- ‌ الْإِشَارَة الْمَعْهُودَة للأخرس كالبيان بِاللِّسَانِ

- ‌(الشَّرْح، مَعَ التطبيق)

- ‌(الْقَاعِدَة السبعون

- ‌ يقبل قَول المترجم مُطلقًا

- ‌(شَرَائِطه:)

- ‌‌‌(تَنْبِيه:)

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌‌‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(الْقَاعِدَة الْحَادِيَة وَالسَّبْعُونَ

- ‌ لَا عِبْرَة بِالظَّنِّ الْبَين خَطؤُهُ

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّانِيَة وَالسَّبْعُونَ

- ‌ لَا حجَّة مَعَ الِاحْتِمَال

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّالِثَة وَالسَّبْعُونَ

- ‌ لَا عِبْرَة للتوهم

- ‌(الْقَاعِدَة الرَّابِعَة وَالسَّبْعُونَ

- ‌ الثَّابِت بالبرهان كَالثَّابِتِ بالعيان

- ‌(الشَّرْح مَعَ التطبيق)

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(الْمُسْتَثْنى)

- ‌(الْقَاعِدَة الْخَامِسَة وَالسَّبْعُونَ

- ‌ الْبَيِّنَة على الْمُدَّعِي، وَالْيَمِين على من أنكر

- ‌(الشَّرْح مَعَ التطبيق)

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌‌‌(تَنْبِيهآخر:)

- ‌(تَنْبِيه

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(تَنْبِيهَات)

- ‌(التَّنْبِيه الأول:)

- ‌(تَنْبِيه ثانٍ)

- ‌(تَنْبِيه ثَالِث:)

- ‌‌‌(تَنْبِيهرَابِع:)

- ‌(تَنْبِيه

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(فَوَائِد فِي مَوْضُوع يَمِين الِاسْتِظْهَار)

- ‌(الْمُسَمَّاة بِيَمِين الْقَضَاء)

- ‌(الْقَاعِدَة السَّادِسَة وَالسَّبْعُونَ

- ‌ الْبَيِّنَة لإِثْبَات خلاف الظَّاهِر، وَالْيَمِين لإبقاء الأَصْل

- ‌(الشَّرْح مَعَ التطبيق)

- ‌(الْمُسْتَثْنى)

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(الْقَاعِدَة السَّابِعَة وَالسَّبْعُونَ

- ‌ الْبَيِّنَة حجَّة متعدية، وَالْإِقْرَار حجَّة قَاصِرَة

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّامِنَة وَالسَّبْعُونَ

- ‌ الْمَرْء مؤاخذ بِإِقْرَارِهِ

- ‌(الشَّرْح، مَعَ التطبيق)

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(الْقَاعِدَة التَّاسِعَة وَالسَّبْعُونَ

- ‌ لَا حجَّة مَعَ التَّنَاقُض وَلَكِن لَا يخْتل مَعَه حكم الْحَاكِم

- ‌(الشَّرْح، مَعَ التطبيق)

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(الْخُلَاصَة)

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّمَانُونَ

- ‌ قد يثبت الْفَرْع مَعَ عدم ثُبُوت الأَصْل

- ‌(الشَّرْح، مَعَ التطبيق)

- ‌(الْقَاعِدَة الْحَادِيَة وَالثَّمَانُونَ

- ‌ الْمُعَلق بِالشّرطِ يجب ثُبُوته عِنْد ثُبُوت الشَّرْط

- ‌(الشَّرْح، مَعَ التطبيق)

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّانِيَة وَالثَّمَانُونَ

- ‌ يلْزم مُرَاعَاة الشَّرْط بِقدر الْإِمْكَان

- ‌(الشَّرْح، مَعَ التطبيق)

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّالِثَة وَالثَّمَانُونَ

- ‌ المواعيد بصور التَّعْلِيق تكون لَازِمَة

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(الْقَاعِدَة الرَّابِعَة وَالثَّمَانُونَ

- ‌ الْخراج بِالضَّمَانِ

- ‌(الْقَاعِدَة الْخَامِسَة وَالثَّمَانُونَ

- ‌ الْأجر وَالضَّمان لَا يَجْتَمِعَانِ

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(الْقَاعِدَة السَّادِسَة وَالثَّمَانُونَ

- ‌ الْغرم بالغنم

- ‌(الشَّرْح، مَعَ التطبيق)

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(الْقَاعِدَة السَّابِعَة وَالثَّمَانُونَ

- ‌ النِّعْمَة بِقدر النقمَة، والنقمة بِقدر النِّعْمَة

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّامِنَة وَالثَّمَانُونَ

- ‌ يُضَاف الْفِعْل إِلَى الْفَاعِل، لَا إِلَى الْآمِر مَا لم يكن مجبراً

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌‌‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(الْقَاعِدَة التَّاسِعَة وَالثَّمَانُونَ

- ‌ إِذا اجْتمع الْمُبَاشر والمتسبب يُضَاف الحكم إِلَى الْمُبَاشر

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(الْقَاعِدَة التِّسْعُونَ

- ‌ الْجَوَاز الشَّرْعِيّ يُنَافِي الضَّمَان

- ‌(الْقَاعِدَة الْحَادِيَة وَالتِّسْعُونَ

- ‌ الْمُبَاشر ضَامِن وَإِن لم يتَعَمَّد

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّانِيَة وَالتِّسْعُونَ

- ‌ المتسبب لَا يضمن إِلَّا بالتعمد

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّالِثَة وَالتِّسْعُونَ

- ‌ جِنَايَة العجماء جَبَّار

- ‌(الْقَاعِدَة الرَّابِعَة وَالتِّسْعُونَ

- ‌ الْأَمر بِالتَّصَرُّفِ فِي ملك الْغَيْر بَاطِل

- ‌(الْقَاعِدَة الْخَامِسَة وَالتِّسْعُونَ

- ‌ لَا يجوز لأحد أَن يتَصَرَّف فِي ملك الْغَيْر بِلَا إِذْنه

- ‌(الشَّرْح، مَعَ التطبيق)

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(الْقَاعِدَة السَّادِسَة وَالتِّسْعُونَ

- ‌ لَا يجوز لأحد أَن يَأْخُذ مَال أحد بِلَا سَبَب شَرْعِي

- ‌(الشَّرْح، مَعَ التطبيق)

- ‌(الْقَاعِدَة السَّابِعَة وَالتِّسْعُونَ

- ‌ تبدل سَبَب الْملك قَائِم مقَام تبدل الذَّات

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّامِنَة وَالتِّسْعُونَ

- ‌ من استعجل الشَّيْء قبل أَوَانه عُوقِبَ بحرمانه

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(الْقَاعِدَة التَّاسِعَة وَالتِّسْعُونَ

- ‌ من سعى فِي نقض مَا تمّ من جِهَته فسعيه مَرْدُود عَلَيْهِ

- ‌(مُلْحق)

- ‌(قَوَاعِد أُخْرَى يحسن إلحاقها بالقواعد السَّابِقَة مرتبَة على حُرُوف المعجم بِحَسب أَوَائِل كلماتها)

الفصل: جهالتها) وَإِقَامَة الْبَيِّنَة عَلَيْهِ إِنَّمَا تقبل عِنْد الْعَامَّة لأجل الْحَبْس

جهالتها) وَإِقَامَة الْبَيِّنَة عَلَيْهِ إِنَّمَا تقبل عِنْد الْعَامَّة لأجل الْحَبْس فَقَط، وَمَعْنَاهُ أَن يحْبسهُ حَتَّى يحضرهُ ليقيم الْبَيِّنَة على عينه. فَلَو قَالَ: لَا أقدر عَلَيْهِ حبس قدر مَا لَو قدر عَلَيْهِ لأحضره ثمَّ يقْضى عَلَيْهِ بِقِيمَتِه. انْتهى.

ثمَّ نقل بعده فِي صفحة / 296 عَن الْخَانِية، أَن مُدَّة الْحَبْس مقدرَة بشهرين. ثمَّ أَفَادَ أَيْضا أَن الْجَبْر على الْبَيَان فِيمَا إِذا أقرّ الْمُدعى عَلَيْهِ أَو اسْتحْلف فنكل، أما إِذا أثبت الْمُدَّعِي الْعين المجهولة فِي هَذِه الصُّور بِالْبَيِّنَةِ فَإِن الْمُدعى عَلَيْهِ يحبس إِلَى أَن يَأْتِي بهَا

. إِلَى آخر مَا قدمْنَاهُ عَنهُ أَعْلَاهُ.

وَنقل فِي رد الْمُحْتَار عِنْد الْكَلَام على دَعْوَى الْمَنْقُول، أَوَائِل الدَّعْوَى، عَن جَامع الْفُصُولَيْنِ: لَو ادّعى أَن الْمَنْقُول فِي يَد الْمُدعى عَلَيْهِ، فَأنْكر كَونه فِي يَده فَأَقَامَ بَيِّنَة شهِدت أَنه كَانَ فِي يَده قبل سنة من هَذَا التَّارِيخ، هَل يقبل وَيجْبر على إِحْضَاره؟ قَالَ صَاحب جَامع الْفُصُولَيْنِ: يَنْبَغِي أَن تقبل، إِذْ لم يثبت خُرُوجه من يَده، فَتبقى وَلَا تَزُول بشك. وَأقرهُ فِي الْبَحْر، وَجزم بِهِ الْقُهسْتَانِيّ. ثمَّ قَالَ: ورده فِي نور الْعين بِأَن هَذَا اسْتِصْحَاب، وَهُوَ حجَّة فِي الدّفع لَا فِي الْإِثْبَات انْتهى. أَقُول: وَمَا بَحثه فِي جَامع الْفُصُولَيْنِ وَجزم بِهِ الْقُهسْتَانِيّ وَأقرهُ فِي الْبَحْر هُوَ الصَّوَاب، وَذَلِكَ لِأَن الشَّهَادَة بِالْملكِ المنقضي مَقْبُولَة كَمَا قدمْنَاهُ تَحت الْمَادَّة / 10 / وَالْقَضَاء بهَا هُوَ عين الِاسْتِحْقَاق بالاستصحاب، وَقدمنَا هُنَاكَ عَن جَامع الْفُصُولَيْنِ عَن صَاحب الْقنية أَنه اسْتشْكل هَذَا، ثمَّ أجَاب عَنهُ بِأَن فِي رد مثل هَذِه الْبَينَات حرجاً، فقلبت دفعا للْحَرج. انْتهى، وَهَذَا من هَذَا الْقَبِيل.

ثمَّ لَا يَنْبَغِي أَن يتَوَهَّم أَن قَوْلهم: إِن الشَّهَادَة بِالْيَدِ المنقضية لَا تقبل، كَمَا قدمْنَاهُ هُنَاكَ، يرد مَا بَحثه فِي جَامع الْفُصُولَيْنِ، لِأَن ذَلِك فِيمَا إِذا أَرَادَ مدعي الْيَد المنقضية نَزعه من يَد الْمُدعى عَلَيْهِ بِحجَّة أَنه كَانَ فِي يَده، فَإِنَّهَا لَا تقبل حَتَّى يشْهدُوا أَن الْمُدعى عَلَيْهِ أَخذه مِنْهُ بِغَيْر حق، كَمَا قدمْنَاهُ هُنَاكَ. أما هُنَا فإننا لم نوجب على الْمُدعى عَلَيْهِ نَزعه من يَده بل إِحْضَاره ليشار إِلَيْهِ فِي الدَّعْوَى وَالشَّهَادَة.

(تَنْبِيه:)

إِن صَلَاحِية الْمُدَّعِي للخصومة تخْتَلف وتتغاير، فَتَارَة يكون لَهُ صَلَاحِية

ص: 384

إِقَامَة الْبَيِّنَة لإِثْبَات مدعاه وَعند عَجزه عَن إِقَامَتهَا يكون لَهُ صَلَاحِية استحلاف الْخصم، وَهَذَا هُوَ الْغَالِب فِي الدَّعَاوَى والخصومات، وَهُوَ غَنِي عَن التَّمْثِيل لَهُ.

وَتارَة يكون للْمُدَّعِي صَلَاحِية إِقَامَة الْبَيِّنَة لإِثْبَات مدعاه، وَإِذا عجز عَن إِقَامَة الْبَيِّنَة فَلَيْسَ لَهُ صَلَاحِية استحلاف خَصمه: من ذَلِك مَا لَو ادّعى الْمَشْهُود عَلَيْهِ أَن الشَّاهِد أقرّ أَن الْمَشْهُود بِهِ ملكي، فَإِن برهن على إِقْرَاره بذلك تقبل بَينته وَترد شَهَادَة الشَّاهِد، وَإِن عجز عَن إِقَامَة الْبَيِّنَة فَلَيْسَ لَهُ أَن يطْلب تَحْلِيف الشَّاهِد (ر: جَامع الْفُصُولَيْنِ، الْفَصْل الرَّابِع عشر) .

وَمن ذَلِك مَا لَو ادّعى على الْوَصِيّ دينا فِي تَرِكَة الْمُوصي، فَأنْكر الْوِصَايَة، فَإِن أَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَة على الْوِصَايَة فبها، وَإِلَّا فَلَيْسَ لَهُ استحلافه.

وَمِنْه مَا لَو اشْترى بِالْوكَالَةِ عَن آخر، ثمَّ جَاءَ ليرد الْمَبِيع بِعَيْب على البَائِع، فَادّعى البَائِع أَن مُوكله رَضِي بِالْعَيْبِ فَأنْكر المُشْتَرِي، فَإِن أَقَامَ البَائِع بَينته على مَا ادَّعَاهُ فبها، وَإِلَّا فَلَو طلب يَمِين الْوَكِيل على أَنه لَا يعلم أَن الْمُوكل رَضِي بِالْعَيْبِ فَإِنَّهُ لَا يحلف.

وَمِنْه مَا لَو اشْترى عقار الصَّغِير تَحت ولَايَته فَادَّعَاهُ آخر بِالشُّفْعَة، وَاخْتلف الشَّفِيع مَعَ ولي الصَّغِير فِي الثّمن، فَادّعى الشَّفِيع مبلغا، وَادّعى الْوَلِيّ أَكثر مِنْهُ، وَعجز الشَّفِيع عَن إِقَامَة الْبَيِّنَة وَطلب يَمِين الْوَصِيّ أَو الْوَلِيّ، فَإِنَّهُ لَا يحلف.

وَمِنْه: مَا لَو ادّعى الْوَاهِب على الْمَوْهُوب لَهُ أَنه اشْترط عَلَيْهِ عوضا، وَأنكر الْمَوْهُوب لَهُ، فَإِذا عجز الْوَاهِب عَن إِقَامَة الْبَيِّنَة وَأَرَادَ تَحْلِيف الْمَوْهُوب لَهُ، فَإِنَّهُ لَا يحلف

إِلَى غير ذَلِك من مسَائِل كَثِيرَة تعلم من مُرَاجعَة الدّرّ الْمُخْتَار وحاشيته قبيل كتاب الْبيُوع.

وَتارَة يكون للْمُدَّعِي صَلَاحِية اسْتِحْقَاق الْخصم وَلَيْسَ لَهُ صَلَاحِية إِقَامَة الْبَيِّنَة عَلَيْهِ: من ذَلِك: مَا لَو ادّعى على آخر مَالا إِرْثا عَن أَبِيه مثلا، فَأقر لَهُ الْمُدعى

ص: 385

عَلَيْهِ بِمَوْت أَبِيه وَبِأَنَّهُ ابْنه ووارثه أَو اسْتحْلف على الْعلم بذلك فنكل، ثمَّ أنكر المَال، فَإِن للْمُدَّعِي أَن يحلفهُ على المَال (ر: جَامع الْفُصُولَيْنِ صفحة / 28، الْفَصْل الثَّامِن وَالْعِشْرين) . وَوجه ذَلِك، فِيمَا يظْهر لي، أَن أصل كَونه خصما قد ثَبت بِإِقْرَار الْمُدعى عَلَيْهِ أَو بِمَا هُوَ فِي حكم الْإِقْرَار (وَهُوَ نُكُوله عَن الْيَمين) على أبي الْمُدَّعِي بِالْمَوْتِ. وَبِأَن الْمُدَّعِي ابْنه ووارثه، وَالْإِقْرَار حجَّة قَاصِرَة، فَيملك الْمُدعى بِهِ من صَلَاحِية الْخُصُومَة مَا يوصله إِلَى مَا فِي حكم الْإِقْرَار، وَهُوَ النّكُول المرجو من الِاسْتِحْلَاف، فَإِن الشَّيْء يستتبع مَا هُوَ مثله، وَلَا يملك إِقَامَة الْبَيِّنَة لِأَنَّهَا حجَّة متعدية، وخصومته قد ملكهَا بِحجَّة قَاصِرَة، وَهُوَ الْإِقْرَار، فَلَا يملك بهَا مَا فَوْقهَا، إِذْ الشَّيْء لَا يستتبع مَا هُوَ فَوْقه. حَتَّى لَو كَانَ أثبت بِالْبَيِّنَةِ موت أَبِيه وَأَنه وَارثه فَلَا شكّ أَن لَهُ حِينَئِذٍ صَلَاحِية إِقَامَة الْبَيِّنَة على المَال، كَمَا هُوَ ظَاهر وَمُسلم.

وَيظْهر لي أَن مثل الدَّعْوَى بِالْإِرْثِ على الْوَجْه المسطور فِي " الْفُصُولَيْنِ " الدَّعْوَى بِحكم الْوكَالَة أَو بِحكم الْوِصَايَة، كَمَا لَو ادّعى على آخر أَنه وَكيل فلَان بِقَبض دينه مِنْهُ أَو أَنه وَصِيّ فلَان وَأَنه يُطَالِبهُ بِمَا لَهُ عَلَيْهِ فَأقر الْمُدعى عَلَيْهِ بِالْوكَالَةِ أَو الْوِصَايَة وَأنكر المَال، أَو أنكر الْوكَالَة أَو الْمَوْت والوصاية، فاستحلف (بِنَاء على الصَّحِيح من أَنه يحلف) كَمَا فِي الدّرّ الْمُخْتَار من بَاب دَعْوَى النّسَب، فنكل ثمَّ أنكر المَال، فَإِن الْمُدَّعِي، وَالْحَالة هَذِه، يكون خصما فِي تَحْلِيفه على المَال لَا فِي إِقَامَة الْبَيِّنَة لما ذكرنَا، وَالله سبحانه وتعالى أعلم.

ثمَّ رَأَيْت فِي رد الْمُحْتَار (أَوَاخِر بَاب الْوكَالَة بِالْخُصُومَةِ وَالْقَبْض عِنْد قَول الشَّارِح: " الْوكَالَة الْمُجَرَّدَة لَا تدخل تَحت الحكم، وَبَيَانه فِي الدُّرَر ") مَا لَفظه: " قَوْله: وَبَيَانه فِي الدُّرَر " قَالَ فِيهَا: قَالَ فِي الصُّغْرَى: الْوَكِيل يقبض الدّين إِذا أحضر خصما فَأقر بِالتَّوْكِيلِ وَأنكر الدّين لَا تثبت الْوكَالَة، حَتَّى لَو أَرَادَ الْوَكِيل إِقَامَة الْبَيِّنَة على الدّين لَا تقبل. انْتهى. وَالظَّاهِر أَن مُرَاد الْفَتَاوَى بقوله: لَا تثبت الْوكَالَة، أَي فِي حق الْمُوكل أما فِي حق الْمُدعى عَلَيْهِ الْمقر بهَا فَإِنَّهَا تثبت وَيملك تَحْلِيفه على الدّين، لَا إِقَامَة الْبَيِّنَة عَلَيْهِ.

- وَتارَة يكون للْمُدَّعِي صَلَاحِية إِقَامَة الْبَيِّنَة على مَا يَدعِيهِ من عين فِي يَد

ص: 386

الْخصم، وَإِذا عجز عَن إِقَامَتهَا يكون لَهُ الْحق فِي تَحْلِيف الْخصم ليَأْخُذ مِنْهُ بدلهَا، وَلَيْسَ لَهُ تَحْلِيفه ليَأْخُذ مِنْهُ الْعين الْمُدعى بهَا إِن نكل عَن الْيَمين مَعَ أَنَّهَا قَائِمَة فِي يَده. فقد قَالَ فِي معِين الْحُكَّام (فِي الْبَاب السَّابِع وَالثَّلَاثِينَ فِي الْقَضَاء بِدَعْوَى الْوَقْف وَالشَّهَادَة عَلَيْهِ) : ادّعى دَارا، فَقَالَ ذُو الْيَد: إِنَّه وقف على الْفُقَرَاء وَأَنا متول عَلَيْهِ صَحَّ إِقْرَاره، وَيكون وَقفا. فَلَو ادّعى الْمُدَّعِي تَحْلِيفه ليَأْخُذ الدَّار لَو نكل لَا يحلف وفَاقا. وَلَو أَرَادَ تَحْلِيفه ليَأْخُذ الْقيمَة فعلى قِيَاس قَول مُحَمَّد: يحلفهُ وَإِن نكل يَأْخُذ مِنْهُ الْقيمَة. ويفتى بقول مُحَمَّد. وعَلى هَذَا لَو أقرّ بِالدَّار لِابْنِهِ الصَّغِير (أَي إِنَّه يسْتَحْلف لأخذ قيمتهَا مِنْهُ) . وَكَذَلِكَ لَو ادّعى على الْوَرَثَة عينا كَانَ وَقفهَا مُورثهم فِي صِحَّته فأقروا لَهُ ضمنُوا قيمَة الْعين من التَّرِكَة وَلَا يبطل الْوَقْف بإقرارهم. وَلَو أَنْكَرُوا فَلهُ تحليفهم لأخذ الْقيمَة، أما لَو أَرَادَ تحليفهم لأخذ الْوَقْف فَلَا يَمِين لَهُ عَلَيْهِم. انْتهى مُلَخصا.

- وَتارَة يكون للْمُدَّعِي صَلَاحِية حلف الْيَمين وَالْبَيِّنَة فَيكون القَوْل قَوْله بِيَمِينِهِ، وَالْبَيِّنَة بَينته، وَلَا يقبل من خَصمه يَمِين وَلَا بَيِّنَة. وَذَلِكَ كَمَا لَو ولدت الْمَرْأَة فَادّعى زَوجهَا أَن الْوَلَد لَيْسَ مِنْهُ لِأَنَّهَا ولدت لأَقل من سِتَّة أشهر من وَقت النِّكَاح، وَقَالَت: ولدت لسِتَّة أشهر، فَالْقَوْل قَوْلهَا وَالْبَيِّنَة بينتها، كَمَا تقدم ذَلِك فِي مستثنيات الْقَاعِدَة / 11 " الأَصْل إِضَافَة الْحَادِث لأَقْرَب أوقاته " نقلا عَن الدّرّ الْمُخْتَار وحاشيته وَغَيره، من بَاب ثُبُوت النّسَب، وكما هُوَ الْحَال فِي الْأُمَنَاء، فَإِن القَوْل فِي كل أَمَانَة للأمين مَعَ يَمِينه وَالْبَيِّنَة بَينته (ر: جَامع الْفُصُولَيْنِ، أَوَاخِر الْفَصْل الْخَامِس عشر، صفحة / 205) .

وكما لَو ادّعى الرَّاهِن أَن الرَّهْن هلك فِي يَد الْمُرْتَهن، وَادّعى الْمُرْتَهن أَن الرَّاهِن قَبضه مِنْهُ بعد الرَّهْن وَهلك فِي يَده، فَالْقَوْل قَول الرَّاهِن بِيَمِينِهِ، لِأَن الْمُرْتَهن يَدعِي بَرَاءَة نَفسه من الضَّمَان بَعْدَمَا دخل فِي ضَمَانه، والراهن يُنكر.

وَلَو أَقَامَا الْبَيِّنَة فَالْبَيِّنَة بَيِّنَة الرَّاهِن أَيْضا لِأَنَّهَا تثبت بَقَاء الدّين فِي ذمَّة الْمُرْتَهن، وَبَيِّنَة الْمُرْتَهن تنفيه (ر: معِين الْحُكَّام، الْبَاب الْعَاشِر، فِي الْقَضَاء بالتحليف) .

وكما لَو شَرط على الظِّئْر الْإِرْضَاع بلبنها. ثمَّ اخْتلفَا، فَقَالَت: أَرْضَعَتْه بلبني، وَقَالَ: بِلَبن شَاة، فَالْقَوْل قَوْلهَا. وَلَو أَقَامَا بَيِّنَة فبينتها أولى (ر: معِين الْحُكَّام، الْبَاب التَّاسِع عشر فِي الْقَضَاء بِشَهَادَة النَّفْي) .

ص: 387