المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

مِنْهَا: مَا لَو ادّعى الْمُودع رد الْوَدِيعَة أَو هلاكها، فَالْقَوْل - شرح القواعد الفقهية

[أحمد الزرقا]

فهرس الكتاب

- ‌(الْقَاعِدَة الأولى

- ‌ الْأُمُور بمقاصدها

- ‌(ثَالِثا: الْمُسْتَثْنى)

- ‌(تَنْبِيه)

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّانِيَة

- ‌ الْعبْرَة فِي الْعُقُود للمقاصد والمعاني، لَا للألفاظ والمباني

- ‌(تَنْبِيهَات)

- ‌(التَّنْبِيه الثَّانِي)

- ‌(التَّنْبِيه الثَّالِث)

- ‌(التَّنْبِيه الرَّابِع)

- ‌(التَّنْبِيه الْخَامِس)

- ‌(ثَالِثا: الْمُسْتَثْنى)

- ‌(خَاتِمَة)

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّالِثَة

- ‌ الْيَقِين لَا يَزُول بِالشَّكِّ)

- ‌(أَولا: الشَّرْح)

- ‌(ثَانِيًا: التطبيق)

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(الْقَاعِدَة الرَّابِعَة

- ‌ الأَصْل بَقَاء مَا كَانَ على مَا كَانَ

- ‌(الْقَاعِدَة الْخَامِسَة

- ‌ الْقَدِيم يتْرك على قدمه

- ‌(الْقَاعِدَة السَّادِسَة

- ‌ الضَّرَر لَا يكون قَدِيما

- ‌(ثَانِيًا: التطبيق وتتمة الشَّرْح)

- ‌(الْقَاعِدَة السَّابِعَة

- ‌ الأَصْل بَرَاءَة الذمّة

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّامِنَة

- ‌ الأَصْل فِي الصِّفَات الْعَارِضَة الْعَدَم

- ‌(الْقَاعِدَة التَّاسِعَة

- ‌ مَا ثَبت بِزَمَان يحكم بِبَقَائِهِ مَا لم يقم الدَّلِيل على خِلَافه

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(الْقَاعِدَة الْعَاشِرَة

- ‌ الأَصْل إِضَافَة الْحَادِث إِلَى أقرب أوقاته

- ‌(ثَالِثا: الْمُسْتَثْنى)

- ‌(الْقَاعِدَة الْحَادِيَة عشرَة

- ‌(الأَصْل فِي الْكَلَام الْحَقِيقَة)

- ‌(أَولا: الشَّرْح)

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّانِيَة عشرَة

- ‌ لَا عِبْرَة بِالدّلَالَةِ فِي مُقَابلَة التَّصْرِيح

- ‌(تَنْبِيهَات)

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّالِثَة عشرَة

- ‌(لَا مساغ للِاجْتِهَاد فِي مورد النَّص)

- ‌(أَولا: الشَّرْح)

- ‌(تَنْبِيه)

- ‌(الْقَاعِدَة الرَّابِعَة عشرَة

- ‌ مَا ثَبت على خلاف الْقيَاس فَغَيره لَا يُقَاس عَلَيْهِ

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(الْقَاعِدَة الْخَامِسَة عشرَة

- ‌ الِاجْتِهَاد لَا ينْقض بِمثلِهِ

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(الْقَاعِدَة السَّادِسَة عشرَة

- ‌ الْمَشَقَّة تجلب التَّيْسِير)

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(الْقَاعِدَة السَّابِعَة عشرَة

- ‌ إِذا ضَاقَ الْأَمر اتَّسَع

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّامِنَة عشرَة

- ‌ لَا ضَرَر وَلَا ضرار

- ‌(تَنْبِيه)

- ‌(تَنْبِيه)

- ‌(الْقَاعِدَة التَّاسِعَة عشرَة

- ‌(الضَّرَر يزَال)

- ‌(أَولا: الشَّرْح)

- ‌(ثَانِيًا: التطبيق)

- ‌(الْمَسْأَلَة الأولى)

- ‌(الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة)

- ‌(الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة)

- ‌(تَنْبِيه)

- ‌(تَنْبِيه آخر)

- ‌(الْقَاعِدَة الْعشْرُونَ

- ‌(الضرورات تبيح الْمَحْظُورَات)

- ‌(أَولا: الشَّرْح)

- ‌(الْقَاعِدَة الْحَادِيَة وَالْعشْرُونَ

- ‌(الضرورات تقدر بِقَدرِهَا)

- ‌(أَولا: الشَّرْح)

- ‌(ثَانِيًا: التطبيق)

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّانِيَة وَالْعشْرُونَ

- ‌(مَا جَازَ لعذر بَطل بزواله)

- ‌(أَولا: الشَّرْح)

- ‌(ثَانِيًا: التطبيق)

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّالِثَة وَالْعشْرُونَ

- ‌(إِذا زَالَ الْمَانِع عَاد الْمَمْنُوع)

- ‌(أَولا: الشَّرْح)

- ‌(ثَانِيًا: التطبيق)

- ‌(الْقَاعِدَة الرَّابِعَة وَالْعشْرُونَ

- ‌ الضَّرَر لَا يُزال بِمثلِهِ

- ‌(الْقَاعِدَة الْخَامِسَة وَالْعشْرُونَ

- ‌ يتَحَمَّل الضَّرَر الْخَاص لدفع الضَّرَر الْعَام

- ‌(الْقَاعِدَة السَّادِسَة وَالْعشْرُونَ

- ‌ الضَّرَر الأشد يزَال بِالضَّرَرِ الأخف

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(الْقَاعِدَة السَّابِعَة وَالْعشْرُونَ

- ‌ إِذا تعَارض مفسدتان روعي أعظمهما ضَرَرا بارتكاب أخفهما

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّامِنَة وَالْعشْرُونَ

- ‌ يخْتَار أَهْون الشرين

- ‌(الشَّرْح مَعَ التطبيق)

- ‌(الْقَاعِدَة التَّاسِعَة وَالْعشْرُونَ

- ‌ دَرْء الْمَفَاسِد أولى من جلب الْمصَالح

- ‌(الْقَاعِدَة المكملة ثَلَاثِينَ

- ‌ الضَّرَر يدْفع بِقدر الْإِمْكَان

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(الْقَاعِدَة الْحَادِيَة وَالثَّلَاثُونَ

- ‌ الْحَاجة تنزل منزلَة الضَّرُورَة، عَامَّة كَانَت أَو خَاصَّة

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّانِيَة وَالثَّلَاثُونَ

- ‌ الِاضْطِرَار لَا يبطل حق الْغَيْر

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّالِثَة وَالثَّلَاثُونَ

- ‌ مَا حرم أَخذه حرم إِعْطَاؤُهُ

- ‌(الْقَاعِدَة الرَّابِعَة وَالثَّلَاثُونَ

- ‌ مَا حرم فعله حرم طلبه

- ‌(الْقَاعِدَة الْخَامِسَة وَالثَّلَاثُونَ

- ‌ الْعَادة محكمَة

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(الْقَاعِدَة السَّادِسَة وَالثَّلَاثُونَ

- ‌ اسْتِعْمَال النَّاس حجَّة يجب الْعَمَل بهَا

- ‌(الْقَاعِدَة السَّابِعَة وَالثَّلَاثُونَ

- ‌ الْمُمْتَنع عَادَة كالممتنع حَقِيقَة

- ‌(تَنْبِيه يجب التيقظ لَهُ:)

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّامِنَة وَالثَّلَاثُونَ

- ‌ لَا يُنكر تغير الْأَحْكَام بِتَغَيُّر الْأَزْمَان

- ‌(الْقَاعِدَة التَّاسِعَة وَالثَّلَاثُونَ

- ‌ الْحَقِيقَة تتْرك بِدلَالَة الْعَادة

- ‌(الشَّرْح)

- ‌(الْقَاعِدَة المتممة أَرْبَعِينَ

- ‌ إِنَّمَا تعْتَبر الْعَادة إِذا اطردت أَو غلبت

- ‌(الْقَاعِدَة الْحَادِيَة وَالْأَرْبَعُونَ

- ‌ الْعبْرَة للْغَالِب الشَّائِع لَا للنادر

- ‌(الشَّرْح)

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّانِيَة وَالْأَرْبَعُونَ

- ‌ الْمَعْرُوف عرفا كالمشروط شرطا

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّالِثَة وَالْأَرْبَعُونَ

- ‌ الْمَعْرُوف بَين التُّجَّار كالمشروط بَينهم

- ‌(الشَّرْح)

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(الْقَاعِدَة الرَّابِعَة وَالْأَرْبَعُونَ

- ‌ التَّعْيِين بِالْعرْفِ كالتعيين بِالنَّصِّ

- ‌(الْقَاعِدَة الْخَامِسَة وَالْأَرْبَعُونَ

- ‌(إِذا تعَارض الْمَانِع والمقتضي يقدم الْمَانِع)

- ‌(أَولا: الشَّرْح)

- ‌(ثَانِيًا: التطبيق)

- ‌(تَنْبِيه)

- ‌(فَائِدَة:)

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(الْقَاعِدَة السَّادِسَة وَالْأَرْبَعُونَ

- ‌ التَّابِع تَابع

- ‌(الشَّرْح مَعَ التطبيق)

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(الْقَاعِدَة السَّابِعَة وَالْأَرْبَعُونَ

- ‌ التَّابِع لَا يفرد بالحكم مَا لم يصر مَقْصُودا

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّامِنَة وَالْأَرْبَعُونَ

- ‌ من ملك شَيْئا ملك مَا هُوَ من ضروراته

- ‌(الشَّرْح)

- ‌(الْقَاعِدَة التَّاسِعَة وَالْأَرْبَعُونَ

- ‌ إِذا سقط الأَصْل سقط الْفَرْع

- ‌(الْقَاعِدَة الْخَمْسُونَ

- ‌ السَّاقِط لَا يعود، كَمَا أَن الْمَعْدُوم لَا يعود

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(الْقَاعِدَة الْحَادِيَة وَالْخَمْسُونَ

- ‌ إِذا بَطل الشَّيْء بَطل مَا فِي ضمنه

- ‌(ثَالِثا: الْمُسْتَثْنى)

- ‌(تَنْبِيه: فِي مَفْهُوم الْقَاعِدَة والمستثنى مِنْهُ)

- ‌(تَنْبِيه آخر)

- ‌(تَنْبِيه مُهِمّ)

- ‌(خَاتِمَة)

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّانِيَة وَالْخَمْسُونَ

- ‌(إِذا بَطل الأَصْل يُصَار إِلَى الْبَدَل)

- ‌(أَولا: الشَّرْح)

- ‌(ثَانِيًا: التطبيق

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّالِثَة وَالْخَمْسُونَ

- ‌(يغْتَفر فِي التَّابِع مَا لَا يغْتَفر فِي الْمَتْبُوع)

- ‌(أَولا: الشَّرْح)

- ‌(ثَانِيًا: التطبيق)

- ‌(الْقَاعِدَة الرَّابِعَة وَالْخَمْسُونَ

- ‌ يغْتَفر فِي الْبَقَاء مَا لَا يغْتَفر فِي الِابْتِدَاء

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(الْقَاعِدَة الْخَامِسَة وَالْخَمْسُونَ

- ‌ الْبَقَاء أسهل من الِابْتِدَاء

- ‌(الْقَاعِدَة السَّادِسَة وَالْخَمْسُونَ

- ‌ لَا يتم التَّبَرُّع إِلَّا بِالْقَبْضِ

- ‌(الشَّرْح، مَعَ التطبيق)

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌‌‌‌‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌‌‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(الْمُسْتَثْنى)

- ‌(الْقَاعِدَة السَّابِعَة وَالْخَمْسُونَ

- ‌ التَّصَرُّف على الرّعية مَنُوط بِالْمَصْلَحَةِ

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّامِنَة وَالْخَمْسُونَ

- ‌(الْولَايَة الْخَاصَّة أقوى من الْولَايَة الْعَامَّة)

- ‌(أَولا: الشَّرْح)

- ‌(ثَانِيًا: التطبيق)

- ‌(ثَالِثا: الْمُسْتَثْنى)

- ‌(تَنْبِيه)

- ‌(الْقَاعِدَة التَّاسِعَة وَالْخَمْسُونَ

- ‌(إِعْمَال الْكَلَام أولى من إهماله)

- ‌(أَولا: الشَّرْح)

- ‌(ثَانِيًا: التطبيق)

- ‌(تَنْبِيه)

- ‌(الْقَاعِدَة السِّتُّونَ

- ‌ إِذا تَعَذَّرَتْ الْحَقِيقَة يُصَار إِلَى الْمجَاز

- ‌(الشَّرْح، مَعَ التطبيق)

- ‌(الْقَاعِدَة الْحَادِيَة وَالسِّتُّونَ

- ‌ إِذا تعذر إِعْمَال الْكَلَام يهمل

- ‌(الشَّرْح، مَعَ التطبيق)

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّانِيَة وَالسِّتُّونَ

- ‌ ذكر بعض مَا لَا يتَجَزَّأ كذكر كُله

- ‌(الشَّرْح، مَعَ التطبيق)

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(مُلَاحظَة مهمة:)

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّالِثَة وَالسِّتُّونَ

- ‌ الْمُطلق يجْرِي على إِطْلَاقه مَا لم يقم دَلِيل التَّقْيِيد نصا أَو دلَالَة

- ‌(الشَّرْح، مَعَ التطبيق)

- ‌(تَنْبِيهَات)

- ‌(التَّنْبِيه الأول)

- ‌(التَّنْبِيه الثَّانِي:)

- ‌‌‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(الْقَاعِدَة الرَّابِعَة وَالسِّتُّونَ

- ‌ الْوَصْف فِي الْحَاضِر لَغْو

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(الْقَاعِدَة الْخَامِسَة وَالسِّتُّونَ

- ‌ السُّؤَال معاد فِي الْجَواب

- ‌(الشَّرْح، مَعَ التطبيق)

- ‌(الْقَاعِدَة السَّادِسَة وَالسِّتُّونَ

- ‌ لَا ينْسب إِلَى سَاكِت قَول، لَكِن السُّكُوت فِي معرض الْحَاجة بَيَان

- ‌(الْجُمْلَة الأولى من الْقَاعِدَة)

- ‌(الْجُمْلَة الثَّانِيَة من الْقَاعِدَة)

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌‌‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(الْقَاعِدَة السَّابِعَة وَالسِّتُّونَ

- ‌ دَلِيل الشَّيْء فِي الْأُمُور الْبَاطِنَة يقوم مقَامه

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّامِنَة وَالسِّتُّونَ

- ‌ الْكتاب كالخطاب

- ‌(الْقَاعِدَة التَّاسِعَة وَالسِّتُّونَ

- ‌ الْإِشَارَة الْمَعْهُودَة للأخرس كالبيان بِاللِّسَانِ

- ‌(الشَّرْح، مَعَ التطبيق)

- ‌(الْقَاعِدَة السبعون

- ‌ يقبل قَول المترجم مُطلقًا

- ‌(شَرَائِطه:)

- ‌‌‌(تَنْبِيه:)

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌‌‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(الْقَاعِدَة الْحَادِيَة وَالسَّبْعُونَ

- ‌ لَا عِبْرَة بِالظَّنِّ الْبَين خَطؤُهُ

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّانِيَة وَالسَّبْعُونَ

- ‌ لَا حجَّة مَعَ الِاحْتِمَال

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّالِثَة وَالسَّبْعُونَ

- ‌ لَا عِبْرَة للتوهم

- ‌(الْقَاعِدَة الرَّابِعَة وَالسَّبْعُونَ

- ‌ الثَّابِت بالبرهان كَالثَّابِتِ بالعيان

- ‌(الشَّرْح مَعَ التطبيق)

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(الْمُسْتَثْنى)

- ‌(الْقَاعِدَة الْخَامِسَة وَالسَّبْعُونَ

- ‌ الْبَيِّنَة على الْمُدَّعِي، وَالْيَمِين على من أنكر

- ‌(الشَّرْح مَعَ التطبيق)

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌‌‌(تَنْبِيهآخر:)

- ‌(تَنْبِيه

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(تَنْبِيهَات)

- ‌(التَّنْبِيه الأول:)

- ‌(تَنْبِيه ثانٍ)

- ‌(تَنْبِيه ثَالِث:)

- ‌‌‌(تَنْبِيهرَابِع:)

- ‌(تَنْبِيه

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(فَوَائِد فِي مَوْضُوع يَمِين الِاسْتِظْهَار)

- ‌(الْمُسَمَّاة بِيَمِين الْقَضَاء)

- ‌(الْقَاعِدَة السَّادِسَة وَالسَّبْعُونَ

- ‌ الْبَيِّنَة لإِثْبَات خلاف الظَّاهِر، وَالْيَمِين لإبقاء الأَصْل

- ‌(الشَّرْح مَعَ التطبيق)

- ‌(الْمُسْتَثْنى)

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(الْقَاعِدَة السَّابِعَة وَالسَّبْعُونَ

- ‌ الْبَيِّنَة حجَّة متعدية، وَالْإِقْرَار حجَّة قَاصِرَة

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّامِنَة وَالسَّبْعُونَ

- ‌ الْمَرْء مؤاخذ بِإِقْرَارِهِ

- ‌(الشَّرْح، مَعَ التطبيق)

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(الْقَاعِدَة التَّاسِعَة وَالسَّبْعُونَ

- ‌ لَا حجَّة مَعَ التَّنَاقُض وَلَكِن لَا يخْتل مَعَه حكم الْحَاكِم

- ‌(الشَّرْح، مَعَ التطبيق)

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(الْخُلَاصَة)

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّمَانُونَ

- ‌ قد يثبت الْفَرْع مَعَ عدم ثُبُوت الأَصْل

- ‌(الشَّرْح، مَعَ التطبيق)

- ‌(الْقَاعِدَة الْحَادِيَة وَالثَّمَانُونَ

- ‌ الْمُعَلق بِالشّرطِ يجب ثُبُوته عِنْد ثُبُوت الشَّرْط

- ‌(الشَّرْح، مَعَ التطبيق)

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّانِيَة وَالثَّمَانُونَ

- ‌ يلْزم مُرَاعَاة الشَّرْط بِقدر الْإِمْكَان

- ‌(الشَّرْح، مَعَ التطبيق)

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّالِثَة وَالثَّمَانُونَ

- ‌ المواعيد بصور التَّعْلِيق تكون لَازِمَة

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(الْقَاعِدَة الرَّابِعَة وَالثَّمَانُونَ

- ‌ الْخراج بِالضَّمَانِ

- ‌(الْقَاعِدَة الْخَامِسَة وَالثَّمَانُونَ

- ‌ الْأجر وَالضَّمان لَا يَجْتَمِعَانِ

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(الْقَاعِدَة السَّادِسَة وَالثَّمَانُونَ

- ‌ الْغرم بالغنم

- ‌(الشَّرْح، مَعَ التطبيق)

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(الْقَاعِدَة السَّابِعَة وَالثَّمَانُونَ

- ‌ النِّعْمَة بِقدر النقمَة، والنقمة بِقدر النِّعْمَة

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّامِنَة وَالثَّمَانُونَ

- ‌ يُضَاف الْفِعْل إِلَى الْفَاعِل، لَا إِلَى الْآمِر مَا لم يكن مجبراً

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌‌‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(الْقَاعِدَة التَّاسِعَة وَالثَّمَانُونَ

- ‌ إِذا اجْتمع الْمُبَاشر والمتسبب يُضَاف الحكم إِلَى الْمُبَاشر

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(الْقَاعِدَة التِّسْعُونَ

- ‌ الْجَوَاز الشَّرْعِيّ يُنَافِي الضَّمَان

- ‌(الْقَاعِدَة الْحَادِيَة وَالتِّسْعُونَ

- ‌ الْمُبَاشر ضَامِن وَإِن لم يتَعَمَّد

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّانِيَة وَالتِّسْعُونَ

- ‌ المتسبب لَا يضمن إِلَّا بالتعمد

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّالِثَة وَالتِّسْعُونَ

- ‌ جِنَايَة العجماء جَبَّار

- ‌(الْقَاعِدَة الرَّابِعَة وَالتِّسْعُونَ

- ‌ الْأَمر بِالتَّصَرُّفِ فِي ملك الْغَيْر بَاطِل

- ‌(الْقَاعِدَة الْخَامِسَة وَالتِّسْعُونَ

- ‌ لَا يجوز لأحد أَن يتَصَرَّف فِي ملك الْغَيْر بِلَا إِذْنه

- ‌(الشَّرْح، مَعَ التطبيق)

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(الْقَاعِدَة السَّادِسَة وَالتِّسْعُونَ

- ‌ لَا يجوز لأحد أَن يَأْخُذ مَال أحد بِلَا سَبَب شَرْعِي

- ‌(الشَّرْح، مَعَ التطبيق)

- ‌(الْقَاعِدَة السَّابِعَة وَالتِّسْعُونَ

- ‌ تبدل سَبَب الْملك قَائِم مقَام تبدل الذَّات

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّامِنَة وَالتِّسْعُونَ

- ‌ من استعجل الشَّيْء قبل أَوَانه عُوقِبَ بحرمانه

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(الْقَاعِدَة التَّاسِعَة وَالتِّسْعُونَ

- ‌ من سعى فِي نقض مَا تمّ من جِهَته فسعيه مَرْدُود عَلَيْهِ

- ‌(مُلْحق)

- ‌(قَوَاعِد أُخْرَى يحسن إلحاقها بالقواعد السَّابِقَة مرتبَة على حُرُوف المعجم بِحَسب أَوَائِل كلماتها)

الفصل: مِنْهَا: مَا لَو ادّعى الْمُودع رد الْوَدِيعَة أَو هلاكها، فَالْقَوْل

مِنْهَا: مَا لَو ادّعى الْمُودع رد الْوَدِيعَة أَو هلاكها، فَالْقَوْل قَوْله، مَعَ أَن كلا من الرَّد والهلاك عَارض وَالْأَصْل عَدمه

وَمَا لَو اخْتلف فِي الصِّحَّة وَالْمَرَض، فَالْقَوْل قَول من يَدعِي الْمَرَض، وَالْبَيِّنَة بَيِّنَة من يَدعِي الصِّحَّة، كَمَا فِي الْمَادَّة / 1766 / من الْمجلة، مَعَ أَن الْمَرَض عَارض وَالْأَصْل الصِّحَّة.

وَمِنْهَا: مَا لَو اخْتلف فِي الْعقل وَالْجُنُون، فَالْقَوْل قَول من يَدعِي الْجُنُون، وَالْبَيِّنَة بَيِّنَة من يَدعِي الْعقل، كَمَا فِي الْمَادَّة / 1767 / من الْمجلة.

وَمِنْهَا مَا لَو اخْتلف فِي الْقدَم والحدوث فَالْقَوْل قَول من يَدعِي الْقدَم، وَالْبَيِّنَة بَيِّنَة مدعي الْحُدُوث، كَمَا فِي الْمَادَّة / 1768 / من الْمجلة. (انْظُر مَا كتبناه على الْمَادَّة الثَّامِنَة) .

وَإِنَّمَا خرجت هَذِه لِأَن مدعي الْهَلَاك، أَو الرَّد، أَو الْمَرَض، أَو الْجُنُون، أَو الْقدَم إِنَّمَا هُوَ فِي الْحَقِيقَة مُنكر لما يَدعِيهِ الْمُدَّعِي من الضَّمَان فِي الأولى، وَمن حق إِزَالَة مَا يَدعِي حُدُوثه فِي الْأَخِيرَة، وَمن مُوجب عقد الْمَرِيض وَالْمَجْنُون فِي الْبَاقِي.

(تَنْبِيه:)

حَيْثُ كَانَت الْبَيِّنَة لإِثْبَات خلاف الظَّاهِر فَهِيَ لَا تُقَام على النَّفْي، لِأَن نفي الْمُدعى بِهِ إِمَّا عبارَة عَن دَعْوَى عدم وجوده، وَدَعوى عدم وجوده هِيَ الأَصْل فِيمَا كَانَ عارضاً، أَو عبارَة عَن دَعْوَى عدم زَوَاله، وَإِن دَعْوَى عدم زَوَاله هِيَ الأَصْل فِيمَا كَانَ وجودياً (انْظُر مَا كتبناه على الْمَادَّة التَّاسِعَة) .

والبينات تُقَام لإِثْبَات خلاف الأَصْل. وَلَا فرق فِي عدم سماعهَا على النَّفْي بَين مَا يُحِيط بِهِ علم الشَّاهِد وَبَين مَا لَا يُحِيط (كَمَا فِي الْهِدَايَة، من بَاب الْيَمين فِي الْحَج وَالصَّلَاة) .

فَلَو ادّعى عَلَيْهِ أَنه بَاعَ أَو اشْترى أَو آجر أَو اسْتَأْجر أَو أقرّ أَو فعل كَذَا مِمَّا يلْزمه بِهِ ضَمَان أَو قصاص مثلا فِي الْمَكَان الْفُلَانِيّ فِي الْيَوْم الْفُلَانِيّ من السّنة الْفُلَانِيَّة، فَأَقَامَ الْمُدعى عَلَيْهِ بَيِّنَة شهِدت أَنه لم يفعل ذَلِك فِي ذَلِك الْيَوْم

ص: 392

لَا تقبل، أَو أَقَامَ بَيِّنَة شهِدت بِأَنَّهُ فِي الْيَوْم الْمَذْكُور لم يكن فِي ذَلِك الْمَكَان لَا تقبل.

نعم، إِذا كَانَ عدم وجوده فِي ذَلِك الْمَكَان أمرا مستفيضاً متواتراً عِنْد النَّاس لَا تسمع الدَّعْوَى بِهِ، لِئَلَّا يلْزم تَكْذِيب الثَّابِت بِالضَّرُورَةِ (كَمَا فِي رد الْمُحْتَار، قبيل بَاب الِاخْتِلَاف فِي الشَّهَادَة) .

وَلم يقبلُوا الشَّهَادَة على النَّفْي إِلَّا فِي الشُّرُوط (كَمَا فِي رد الْمُحْتَار، من بَاب الْيَمين فِي البيع وَالشِّرَاء، من كتاب الْأَيْمَان، نقلا عَن الْمَبْسُوط) .

ثمَّ الشُّرُوط على قسمَيْنِ: الْقسم الأول _ الشُّرُوط الْمُعَلق عَلَيْهَا: كَمَا لَو علق طَلَاق زَوجته على عدم فعل الشَّيْء الْفُلَانِيّ فِي وَقت معِين، ثمَّ اخْتَصمَا بعد مُضِيّ الْوَقْت الْمعِين، فَادّعى أَنه فعله، وَادعت أَنه لم يَفْعَله، فَإِن القَوْل قَوْله بِيَمِينِهِ أَنه فعله، لِأَنَّهُ بِدَعْوَاهُ الْفِعْل يُنكر وُقُوع الطَّلَاق، وَالْبَيِّنَة بينتها. فَلَو أَقَامَت بَيِّنَة شهِدت أَنه لم يَفْعَله فِي ذَلِك الْوَقْت تقبل وَيقْضى بِوُقُوع الطَّلَاق.

وَكَذَا لَو قَالَ الآخر: إِن لم أوافك بمديونك فلَان فِي الْيَوْم الْفُلَانِيّ فَأَنا كَفِيل بِمَا لَك عَلَيْهِ، ثمَّ اخْتلفَا بعد مُضِيّ الْيَوْم الْمَذْكُور فَقَالَ: وافيتك بِهِ، وَأنكر الدَّائِن، فَالْبَيِّنَة بَيِّنَة الدَّائِن على أَنه لم يوافه بِهِ وَالْقَوْل قَول الآخر بِيَمِينِهِ لِأَنَّهُ يُنكر الْكفَالَة. وَانْظُر مَا نَقَلْنَاهُ فِي كلامنا على الْمَادَّة التَّاسِعَة، عَن الْبَاب السَّابِع من الْكفَالَة من كتاب الذَّخِيرَة، فَإِنَّهُ ضَرُورِيّ.

(الْقسم الثَّانِي _ الشُّرُوط الَّتِي تتَوَقَّف عَلَيْهَا الصِّحَّة فِي الْعُقُود:)

فَإِذا اخْتلف المتعاقدان فِي صِحَة عقد وفساده، فَالْقَوْل قَول مدعي الصِّحَّة، وَالْبَيِّنَة بَيِّنَة مدعي الْفساد (كَمَا هُوَ مَعْلُوم) حَتَّى لَو كَانَ الْفساد لفقد شَرط من شُرُوط الصِّحَّة فَالْبَيِّنَة بَيِّنَة مدعي الْفساد على نفي وجوده. فقد قَالَ فِي الْفَصْل الثَّانِي عشر من جَامع الْفُصُولَيْنِ: ادّعى الْمُسلم إِلَيْهِ أَن السّلم فَاسد لِأَنَّهُ لم يذكر الْأَجَل تقبل بَينته، لِأَن الْأَجَل شَرط لصِحَّة السّلم، فَتقبل الْبَيِّنَة عَلَيْهِ وَلَو كَانَ نفيا.

ص: 393

لَكِن قَوْلهم الْبَيِّنَة تقبل على النَّفْي فِي هَذِه الْمسَائِل مُقَيّد بِمَا إِذا لم تظهر فِي شَهَادَة الشَّاهِد مجازفة، بِأَن كَانَ النَّفْي مِمَّا يُحِيط بِهِ علمه. أما إِذا كَانَ النَّفْي مِمَّا لَا يُحِيط بِهِ علم الشَّاهِد كَمَا لَو حلف إِن لم يَأْكُل الطَّعَام الْفُلَانِيّ فِي السّنة الْفُلَانِيَّة فامرأته طَالِق، ثمَّ مَضَت السّنة وَاخْتلف هُوَ وَالزَّوْجَة فَادّعى أَنه أكله، وأقامت الْبَيِّنَة على أَنه لم يَأْكُل، فَالظَّاهِر أَن هَذِه الْبَيِّنَة لَا تقبل، لظُهُور المجازفة فِيهَا لِاسْتِحَالَة إحاطتهم بِهِ عَادَة.

ص: 394