الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(الْقَاعِدَة الثَّالِثَة وَالْخَمْسُونَ
(الْمَادَّة / 54))
(يغْتَفر فِي التَّابِع مَا لَا يغْتَفر فِي الْمَتْبُوع)
(أَولا: الشَّرْح)
" يغْتَفر " أَي يتَسَامَح ويتساهل " فِي التَّابِع " أَي مَا اشْتَمَل عَلَيْهِ غَيره، سَوَاء كَانَ من حُقُوق الْمَتْبُوع الْمُشْتَمل أَو لوازمه أَو عقدا أَو فسخا متضمناً لَهُ (بِفَتْح الْمِيم) أَو من حُقُوق عقد مُتَعَلق بِهِ، كَمَا يَتَّضِح ذَلِك من الْفُرُوع الْآتِيَة على طَرِيق النشر الْمُرَتّب " مَا لَا يغْتَفر فِي الْمَتْبُوع " أَي يغْتَفر فِي التَّابِع مَا دَامَ تَابعا مَا لَا يغْتَفر فِيهِ إِذا صَار متبوعاً، أَي أصلا ومقصوداً. وَيقرب من هَذَا قَوْلهم فِي الْقَاعِدَة / 48:" التَّابِع لَا يفرد بالحكم ". وَقد تقدم الْكَلَام عَلَيْهَا.
(ثَانِيًا: التطبيق)
مِمَّا يتَفَرَّع على هَذِه الْقَاعِدَة: مَا لَو بَاعَ عقارا يدْخل غير مَا كَانَ فِي ملك خَاص. أما مَا كَانَ فِي ملك خَاص فَلَا بُد من التَّنْصِيص عَلَيْهِ بِخُصُوصِهِ، أَو على الْحُقُوق والمرافق، كَمَا تقدم فِي شرح الْمَادَّة / 47 / من الْحُقُوق والمرافق تبعا. وَلَو أورد العقد عَلَيْهَا قصدا لَا يَصح.
وَمِنْه: مَا لَو وقف الْعقار ببقره وأكرته يَصح. وَيغْتَفر دُخُول الْبَقر والأكارين تبعا، لِأَنَّهُمَا من حوائج الْمَتْبُوع ولوازمه، وَعَلِيهِ الْفَتْوَى. (ر: الدّرّ الْمُخْتَار) . وَلَو أَرَادَ الْوَقْف عَلَيْهَا مُنْفَرِدَة لَا يَصح إِلَّا عِنْد مُحَمَّد رَحمَه الله تَعَالَى إِذا كَانَ فِيهَا تعامل.
وَمِنْه: مَا لَو أعتق أحد الشَّرِيكَيْنِ حِصَّته من العَبْد الْمُشْتَرك، ثمَّ اشْترى حِصَّة شَرِيكه السَّاكِت، فَإِنَّهُ لَا يَصح وَلَا يملك السَّاكِت نقل ملكه إِلَى أحد. وَلَكِن إِذا أدّى الْمُعْتق الضَّمَان لشَرِيكه السَّاكِت ملكه واغتفر التَّمْلِيك والتملك لِأَنَّهُ وجد ضمنا وتبعاً.
وَمِنْه: مَا لَو زوجه فُضُولِيّ امْرَأَة، ثمَّ أَرَادَ الْفُضُولِيّ فسخ النِّكَاح فَإِنَّهُ لَا يَنْفَسِخ. وَلَكِن لَو وكل الرجل الْفُضُولِيّ أَن يُزَوجهُ امْرَأَة فَزَوجهُ إِيَّاهَا أَو أُخْتهَا انْفَسَخ العقد الأول ضمنا.
وَمِنْه: مَا لَو وكل المُشْتَرِي البَائِع فِي قبض الْمَبِيع فَقَبضهُ لَا يَصح قَبضه عَنهُ، لِأَن الْوَاحِد لَا يصلح مُسلما ومتسلماً، حَتَّى لَو هلك فِي يَده، وَالْحَالة هَذِه، يهْلك عَلَيْهِ لَا على المُشْتَرِي. أما لَو أعْطى للْبَائِع جوالقاً ليكيل وَيَضَع فِيهِ الطَّعَام الْمَبِيع فَقبل صَحَّ التَّوْكِيل فِي ضمن الْأَمر بِالْكَيْلِ والوضع فِي الجوالق تبعا، وَكَانَ ذَلِك قبضا من المُشْتَرِي.
وَمن حُقُوق العقد الْمُتَعَلّق بالمتبوع أَيْضا الْوَكِيل بِقَبض الْمَبِيع إِذا رَآهُ فأسقط خِيَار رُؤْيَة مُوكله قبل أَن يقبضهُ أَو بَعْدَمَا قَبضه لَا يسْقط. وَلَكِن لَو قَبضه وَهُوَ يرَاهُ سقط خِيَار مُوكله عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى تبعا لصِحَّة الْقَبْض، خلافًا لَهما.