المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌(التَّنْبِيه الثَّانِي) : يذكرُونَ أَن الصُّلْح يعْتَبر بأقرب الْعُقُود إِلَيْهِ، كَمَا - شرح القواعد الفقهية

[أحمد الزرقا]

فهرس الكتاب

- ‌(الْقَاعِدَة الأولى

- ‌ الْأُمُور بمقاصدها

- ‌(ثَالِثا: الْمُسْتَثْنى)

- ‌(تَنْبِيه)

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّانِيَة

- ‌ الْعبْرَة فِي الْعُقُود للمقاصد والمعاني، لَا للألفاظ والمباني

- ‌(تَنْبِيهَات)

- ‌(التَّنْبِيه الثَّانِي)

- ‌(التَّنْبِيه الثَّالِث)

- ‌(التَّنْبِيه الرَّابِع)

- ‌(التَّنْبِيه الْخَامِس)

- ‌(ثَالِثا: الْمُسْتَثْنى)

- ‌(خَاتِمَة)

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّالِثَة

- ‌ الْيَقِين لَا يَزُول بِالشَّكِّ)

- ‌(أَولا: الشَّرْح)

- ‌(ثَانِيًا: التطبيق)

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(الْقَاعِدَة الرَّابِعَة

- ‌ الأَصْل بَقَاء مَا كَانَ على مَا كَانَ

- ‌(الْقَاعِدَة الْخَامِسَة

- ‌ الْقَدِيم يتْرك على قدمه

- ‌(الْقَاعِدَة السَّادِسَة

- ‌ الضَّرَر لَا يكون قَدِيما

- ‌(ثَانِيًا: التطبيق وتتمة الشَّرْح)

- ‌(الْقَاعِدَة السَّابِعَة

- ‌ الأَصْل بَرَاءَة الذمّة

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّامِنَة

- ‌ الأَصْل فِي الصِّفَات الْعَارِضَة الْعَدَم

- ‌(الْقَاعِدَة التَّاسِعَة

- ‌ مَا ثَبت بِزَمَان يحكم بِبَقَائِهِ مَا لم يقم الدَّلِيل على خِلَافه

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(الْقَاعِدَة الْعَاشِرَة

- ‌ الأَصْل إِضَافَة الْحَادِث إِلَى أقرب أوقاته

- ‌(ثَالِثا: الْمُسْتَثْنى)

- ‌(الْقَاعِدَة الْحَادِيَة عشرَة

- ‌(الأَصْل فِي الْكَلَام الْحَقِيقَة)

- ‌(أَولا: الشَّرْح)

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّانِيَة عشرَة

- ‌ لَا عِبْرَة بِالدّلَالَةِ فِي مُقَابلَة التَّصْرِيح

- ‌(تَنْبِيهَات)

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّالِثَة عشرَة

- ‌(لَا مساغ للِاجْتِهَاد فِي مورد النَّص)

- ‌(أَولا: الشَّرْح)

- ‌(تَنْبِيه)

- ‌(الْقَاعِدَة الرَّابِعَة عشرَة

- ‌ مَا ثَبت على خلاف الْقيَاس فَغَيره لَا يُقَاس عَلَيْهِ

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(الْقَاعِدَة الْخَامِسَة عشرَة

- ‌ الِاجْتِهَاد لَا ينْقض بِمثلِهِ

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(الْقَاعِدَة السَّادِسَة عشرَة

- ‌ الْمَشَقَّة تجلب التَّيْسِير)

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(الْقَاعِدَة السَّابِعَة عشرَة

- ‌ إِذا ضَاقَ الْأَمر اتَّسَع

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّامِنَة عشرَة

- ‌ لَا ضَرَر وَلَا ضرار

- ‌(تَنْبِيه)

- ‌(تَنْبِيه)

- ‌(الْقَاعِدَة التَّاسِعَة عشرَة

- ‌(الضَّرَر يزَال)

- ‌(أَولا: الشَّرْح)

- ‌(ثَانِيًا: التطبيق)

- ‌(الْمَسْأَلَة الأولى)

- ‌(الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة)

- ‌(الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة)

- ‌(تَنْبِيه)

- ‌(تَنْبِيه آخر)

- ‌(الْقَاعِدَة الْعشْرُونَ

- ‌(الضرورات تبيح الْمَحْظُورَات)

- ‌(أَولا: الشَّرْح)

- ‌(الْقَاعِدَة الْحَادِيَة وَالْعشْرُونَ

- ‌(الضرورات تقدر بِقَدرِهَا)

- ‌(أَولا: الشَّرْح)

- ‌(ثَانِيًا: التطبيق)

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّانِيَة وَالْعشْرُونَ

- ‌(مَا جَازَ لعذر بَطل بزواله)

- ‌(أَولا: الشَّرْح)

- ‌(ثَانِيًا: التطبيق)

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّالِثَة وَالْعشْرُونَ

- ‌(إِذا زَالَ الْمَانِع عَاد الْمَمْنُوع)

- ‌(أَولا: الشَّرْح)

- ‌(ثَانِيًا: التطبيق)

- ‌(الْقَاعِدَة الرَّابِعَة وَالْعشْرُونَ

- ‌ الضَّرَر لَا يُزال بِمثلِهِ

- ‌(الْقَاعِدَة الْخَامِسَة وَالْعشْرُونَ

- ‌ يتَحَمَّل الضَّرَر الْخَاص لدفع الضَّرَر الْعَام

- ‌(الْقَاعِدَة السَّادِسَة وَالْعشْرُونَ

- ‌ الضَّرَر الأشد يزَال بِالضَّرَرِ الأخف

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(الْقَاعِدَة السَّابِعَة وَالْعشْرُونَ

- ‌ إِذا تعَارض مفسدتان روعي أعظمهما ضَرَرا بارتكاب أخفهما

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّامِنَة وَالْعشْرُونَ

- ‌ يخْتَار أَهْون الشرين

- ‌(الشَّرْح مَعَ التطبيق)

- ‌(الْقَاعِدَة التَّاسِعَة وَالْعشْرُونَ

- ‌ دَرْء الْمَفَاسِد أولى من جلب الْمصَالح

- ‌(الْقَاعِدَة المكملة ثَلَاثِينَ

- ‌ الضَّرَر يدْفع بِقدر الْإِمْكَان

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(الْقَاعِدَة الْحَادِيَة وَالثَّلَاثُونَ

- ‌ الْحَاجة تنزل منزلَة الضَّرُورَة، عَامَّة كَانَت أَو خَاصَّة

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّانِيَة وَالثَّلَاثُونَ

- ‌ الِاضْطِرَار لَا يبطل حق الْغَيْر

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّالِثَة وَالثَّلَاثُونَ

- ‌ مَا حرم أَخذه حرم إِعْطَاؤُهُ

- ‌(الْقَاعِدَة الرَّابِعَة وَالثَّلَاثُونَ

- ‌ مَا حرم فعله حرم طلبه

- ‌(الْقَاعِدَة الْخَامِسَة وَالثَّلَاثُونَ

- ‌ الْعَادة محكمَة

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(الْقَاعِدَة السَّادِسَة وَالثَّلَاثُونَ

- ‌ اسْتِعْمَال النَّاس حجَّة يجب الْعَمَل بهَا

- ‌(الْقَاعِدَة السَّابِعَة وَالثَّلَاثُونَ

- ‌ الْمُمْتَنع عَادَة كالممتنع حَقِيقَة

- ‌(تَنْبِيه يجب التيقظ لَهُ:)

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّامِنَة وَالثَّلَاثُونَ

- ‌ لَا يُنكر تغير الْأَحْكَام بِتَغَيُّر الْأَزْمَان

- ‌(الْقَاعِدَة التَّاسِعَة وَالثَّلَاثُونَ

- ‌ الْحَقِيقَة تتْرك بِدلَالَة الْعَادة

- ‌(الشَّرْح)

- ‌(الْقَاعِدَة المتممة أَرْبَعِينَ

- ‌ إِنَّمَا تعْتَبر الْعَادة إِذا اطردت أَو غلبت

- ‌(الْقَاعِدَة الْحَادِيَة وَالْأَرْبَعُونَ

- ‌ الْعبْرَة للْغَالِب الشَّائِع لَا للنادر

- ‌(الشَّرْح)

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّانِيَة وَالْأَرْبَعُونَ

- ‌ الْمَعْرُوف عرفا كالمشروط شرطا

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّالِثَة وَالْأَرْبَعُونَ

- ‌ الْمَعْرُوف بَين التُّجَّار كالمشروط بَينهم

- ‌(الشَّرْح)

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(الْقَاعِدَة الرَّابِعَة وَالْأَرْبَعُونَ

- ‌ التَّعْيِين بِالْعرْفِ كالتعيين بِالنَّصِّ

- ‌(الْقَاعِدَة الْخَامِسَة وَالْأَرْبَعُونَ

- ‌(إِذا تعَارض الْمَانِع والمقتضي يقدم الْمَانِع)

- ‌(أَولا: الشَّرْح)

- ‌(ثَانِيًا: التطبيق)

- ‌(تَنْبِيه)

- ‌(فَائِدَة:)

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(الْقَاعِدَة السَّادِسَة وَالْأَرْبَعُونَ

- ‌ التَّابِع تَابع

- ‌(الشَّرْح مَعَ التطبيق)

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(الْقَاعِدَة السَّابِعَة وَالْأَرْبَعُونَ

- ‌ التَّابِع لَا يفرد بالحكم مَا لم يصر مَقْصُودا

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّامِنَة وَالْأَرْبَعُونَ

- ‌ من ملك شَيْئا ملك مَا هُوَ من ضروراته

- ‌(الشَّرْح)

- ‌(الْقَاعِدَة التَّاسِعَة وَالْأَرْبَعُونَ

- ‌ إِذا سقط الأَصْل سقط الْفَرْع

- ‌(الْقَاعِدَة الْخَمْسُونَ

- ‌ السَّاقِط لَا يعود، كَمَا أَن الْمَعْدُوم لَا يعود

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(الْقَاعِدَة الْحَادِيَة وَالْخَمْسُونَ

- ‌ إِذا بَطل الشَّيْء بَطل مَا فِي ضمنه

- ‌(ثَالِثا: الْمُسْتَثْنى)

- ‌(تَنْبِيه: فِي مَفْهُوم الْقَاعِدَة والمستثنى مِنْهُ)

- ‌(تَنْبِيه آخر)

- ‌(تَنْبِيه مُهِمّ)

- ‌(خَاتِمَة)

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّانِيَة وَالْخَمْسُونَ

- ‌(إِذا بَطل الأَصْل يُصَار إِلَى الْبَدَل)

- ‌(أَولا: الشَّرْح)

- ‌(ثَانِيًا: التطبيق

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّالِثَة وَالْخَمْسُونَ

- ‌(يغْتَفر فِي التَّابِع مَا لَا يغْتَفر فِي الْمَتْبُوع)

- ‌(أَولا: الشَّرْح)

- ‌(ثَانِيًا: التطبيق)

- ‌(الْقَاعِدَة الرَّابِعَة وَالْخَمْسُونَ

- ‌ يغْتَفر فِي الْبَقَاء مَا لَا يغْتَفر فِي الِابْتِدَاء

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(الْقَاعِدَة الْخَامِسَة وَالْخَمْسُونَ

- ‌ الْبَقَاء أسهل من الِابْتِدَاء

- ‌(الْقَاعِدَة السَّادِسَة وَالْخَمْسُونَ

- ‌ لَا يتم التَّبَرُّع إِلَّا بِالْقَبْضِ

- ‌(الشَّرْح، مَعَ التطبيق)

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌‌‌‌‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌‌‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(الْمُسْتَثْنى)

- ‌(الْقَاعِدَة السَّابِعَة وَالْخَمْسُونَ

- ‌ التَّصَرُّف على الرّعية مَنُوط بِالْمَصْلَحَةِ

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّامِنَة وَالْخَمْسُونَ

- ‌(الْولَايَة الْخَاصَّة أقوى من الْولَايَة الْعَامَّة)

- ‌(أَولا: الشَّرْح)

- ‌(ثَانِيًا: التطبيق)

- ‌(ثَالِثا: الْمُسْتَثْنى)

- ‌(تَنْبِيه)

- ‌(الْقَاعِدَة التَّاسِعَة وَالْخَمْسُونَ

- ‌(إِعْمَال الْكَلَام أولى من إهماله)

- ‌(أَولا: الشَّرْح)

- ‌(ثَانِيًا: التطبيق)

- ‌(تَنْبِيه)

- ‌(الْقَاعِدَة السِّتُّونَ

- ‌ إِذا تَعَذَّرَتْ الْحَقِيقَة يُصَار إِلَى الْمجَاز

- ‌(الشَّرْح، مَعَ التطبيق)

- ‌(الْقَاعِدَة الْحَادِيَة وَالسِّتُّونَ

- ‌ إِذا تعذر إِعْمَال الْكَلَام يهمل

- ‌(الشَّرْح، مَعَ التطبيق)

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّانِيَة وَالسِّتُّونَ

- ‌ ذكر بعض مَا لَا يتَجَزَّأ كذكر كُله

- ‌(الشَّرْح، مَعَ التطبيق)

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(مُلَاحظَة مهمة:)

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّالِثَة وَالسِّتُّونَ

- ‌ الْمُطلق يجْرِي على إِطْلَاقه مَا لم يقم دَلِيل التَّقْيِيد نصا أَو دلَالَة

- ‌(الشَّرْح، مَعَ التطبيق)

- ‌(تَنْبِيهَات)

- ‌(التَّنْبِيه الأول)

- ‌(التَّنْبِيه الثَّانِي:)

- ‌‌‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(الْقَاعِدَة الرَّابِعَة وَالسِّتُّونَ

- ‌ الْوَصْف فِي الْحَاضِر لَغْو

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(الْقَاعِدَة الْخَامِسَة وَالسِّتُّونَ

- ‌ السُّؤَال معاد فِي الْجَواب

- ‌(الشَّرْح، مَعَ التطبيق)

- ‌(الْقَاعِدَة السَّادِسَة وَالسِّتُّونَ

- ‌ لَا ينْسب إِلَى سَاكِت قَول، لَكِن السُّكُوت فِي معرض الْحَاجة بَيَان

- ‌(الْجُمْلَة الأولى من الْقَاعِدَة)

- ‌(الْجُمْلَة الثَّانِيَة من الْقَاعِدَة)

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌‌‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(الْقَاعِدَة السَّابِعَة وَالسِّتُّونَ

- ‌ دَلِيل الشَّيْء فِي الْأُمُور الْبَاطِنَة يقوم مقَامه

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّامِنَة وَالسِّتُّونَ

- ‌ الْكتاب كالخطاب

- ‌(الْقَاعِدَة التَّاسِعَة وَالسِّتُّونَ

- ‌ الْإِشَارَة الْمَعْهُودَة للأخرس كالبيان بِاللِّسَانِ

- ‌(الشَّرْح، مَعَ التطبيق)

- ‌(الْقَاعِدَة السبعون

- ‌ يقبل قَول المترجم مُطلقًا

- ‌(شَرَائِطه:)

- ‌‌‌(تَنْبِيه:)

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌‌‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(الْقَاعِدَة الْحَادِيَة وَالسَّبْعُونَ

- ‌ لَا عِبْرَة بِالظَّنِّ الْبَين خَطؤُهُ

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّانِيَة وَالسَّبْعُونَ

- ‌ لَا حجَّة مَعَ الِاحْتِمَال

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّالِثَة وَالسَّبْعُونَ

- ‌ لَا عِبْرَة للتوهم

- ‌(الْقَاعِدَة الرَّابِعَة وَالسَّبْعُونَ

- ‌ الثَّابِت بالبرهان كَالثَّابِتِ بالعيان

- ‌(الشَّرْح مَعَ التطبيق)

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(الْمُسْتَثْنى)

- ‌(الْقَاعِدَة الْخَامِسَة وَالسَّبْعُونَ

- ‌ الْبَيِّنَة على الْمُدَّعِي، وَالْيَمِين على من أنكر

- ‌(الشَّرْح مَعَ التطبيق)

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌‌‌(تَنْبِيهآخر:)

- ‌(تَنْبِيه

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(تَنْبِيهَات)

- ‌(التَّنْبِيه الأول:)

- ‌(تَنْبِيه ثانٍ)

- ‌(تَنْبِيه ثَالِث:)

- ‌‌‌(تَنْبِيهرَابِع:)

- ‌(تَنْبِيه

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(فَوَائِد فِي مَوْضُوع يَمِين الِاسْتِظْهَار)

- ‌(الْمُسَمَّاة بِيَمِين الْقَضَاء)

- ‌(الْقَاعِدَة السَّادِسَة وَالسَّبْعُونَ

- ‌ الْبَيِّنَة لإِثْبَات خلاف الظَّاهِر، وَالْيَمِين لإبقاء الأَصْل

- ‌(الشَّرْح مَعَ التطبيق)

- ‌(الْمُسْتَثْنى)

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(الْقَاعِدَة السَّابِعَة وَالسَّبْعُونَ

- ‌ الْبَيِّنَة حجَّة متعدية، وَالْإِقْرَار حجَّة قَاصِرَة

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّامِنَة وَالسَّبْعُونَ

- ‌ الْمَرْء مؤاخذ بِإِقْرَارِهِ

- ‌(الشَّرْح، مَعَ التطبيق)

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(الْقَاعِدَة التَّاسِعَة وَالسَّبْعُونَ

- ‌ لَا حجَّة مَعَ التَّنَاقُض وَلَكِن لَا يخْتل مَعَه حكم الْحَاكِم

- ‌(الشَّرْح، مَعَ التطبيق)

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(الْخُلَاصَة)

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّمَانُونَ

- ‌ قد يثبت الْفَرْع مَعَ عدم ثُبُوت الأَصْل

- ‌(الشَّرْح، مَعَ التطبيق)

- ‌(الْقَاعِدَة الْحَادِيَة وَالثَّمَانُونَ

- ‌ الْمُعَلق بِالشّرطِ يجب ثُبُوته عِنْد ثُبُوت الشَّرْط

- ‌(الشَّرْح، مَعَ التطبيق)

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّانِيَة وَالثَّمَانُونَ

- ‌ يلْزم مُرَاعَاة الشَّرْط بِقدر الْإِمْكَان

- ‌(الشَّرْح، مَعَ التطبيق)

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّالِثَة وَالثَّمَانُونَ

- ‌ المواعيد بصور التَّعْلِيق تكون لَازِمَة

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(الْقَاعِدَة الرَّابِعَة وَالثَّمَانُونَ

- ‌ الْخراج بِالضَّمَانِ

- ‌(الْقَاعِدَة الْخَامِسَة وَالثَّمَانُونَ

- ‌ الْأجر وَالضَّمان لَا يَجْتَمِعَانِ

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(الْقَاعِدَة السَّادِسَة وَالثَّمَانُونَ

- ‌ الْغرم بالغنم

- ‌(الشَّرْح، مَعَ التطبيق)

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(الْقَاعِدَة السَّابِعَة وَالثَّمَانُونَ

- ‌ النِّعْمَة بِقدر النقمَة، والنقمة بِقدر النِّعْمَة

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّامِنَة وَالثَّمَانُونَ

- ‌ يُضَاف الْفِعْل إِلَى الْفَاعِل، لَا إِلَى الْآمِر مَا لم يكن مجبراً

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌‌‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(الْقَاعِدَة التَّاسِعَة وَالثَّمَانُونَ

- ‌ إِذا اجْتمع الْمُبَاشر والمتسبب يُضَاف الحكم إِلَى الْمُبَاشر

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(الْقَاعِدَة التِّسْعُونَ

- ‌ الْجَوَاز الشَّرْعِيّ يُنَافِي الضَّمَان

- ‌(الْقَاعِدَة الْحَادِيَة وَالتِّسْعُونَ

- ‌ الْمُبَاشر ضَامِن وَإِن لم يتَعَمَّد

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّانِيَة وَالتِّسْعُونَ

- ‌ المتسبب لَا يضمن إِلَّا بالتعمد

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّالِثَة وَالتِّسْعُونَ

- ‌ جِنَايَة العجماء جَبَّار

- ‌(الْقَاعِدَة الرَّابِعَة وَالتِّسْعُونَ

- ‌ الْأَمر بِالتَّصَرُّفِ فِي ملك الْغَيْر بَاطِل

- ‌(الْقَاعِدَة الْخَامِسَة وَالتِّسْعُونَ

- ‌ لَا يجوز لأحد أَن يتَصَرَّف فِي ملك الْغَيْر بِلَا إِذْنه

- ‌(الشَّرْح، مَعَ التطبيق)

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(الْقَاعِدَة السَّادِسَة وَالتِّسْعُونَ

- ‌ لَا يجوز لأحد أَن يَأْخُذ مَال أحد بِلَا سَبَب شَرْعِي

- ‌(الشَّرْح، مَعَ التطبيق)

- ‌(الْقَاعِدَة السَّابِعَة وَالتِّسْعُونَ

- ‌ تبدل سَبَب الْملك قَائِم مقَام تبدل الذَّات

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(الْقَاعِدَة الثَّامِنَة وَالتِّسْعُونَ

- ‌ من استعجل الشَّيْء قبل أَوَانه عُوقِبَ بحرمانه

- ‌(تَنْبِيه:)

- ‌(تَنْبِيه آخر:)

- ‌(الْقَاعِدَة التَّاسِعَة وَالتِّسْعُونَ

- ‌ من سعى فِي نقض مَا تمّ من جِهَته فسعيه مَرْدُود عَلَيْهِ

- ‌(مُلْحق)

- ‌(قَوَاعِد أُخْرَى يحسن إلحاقها بالقواعد السَّابِقَة مرتبَة على حُرُوف المعجم بِحَسب أَوَائِل كلماتها)

الفصل: ‌ ‌(التَّنْبِيه الثَّانِي) : يذكرُونَ أَن الصُّلْح يعْتَبر بأقرب الْعُقُود إِلَيْهِ، كَمَا

(التَّنْبِيه الثَّانِي)

: يذكرُونَ أَن الصُّلْح يعْتَبر بأقرب الْعُقُود إِلَيْهِ، كَمَا ذكرنَا فِي البند 9 من تطبيقات هَذِه الْقَاعِدَة، بِمَعْنى أَنه إِن كَانَ فِيهِ معنى البيع بِأَن وَقع عَن مَال بِمَال يعْتَبر بيعا، وَإِن كَانَ فِيهِ معنى الْإِجَارَة بِأَن وَقع عَن مَال بِمَنْفَعَة يعْتَبر إِجَارَة، وَهَكَذَا. وَأما إِذا لم يكن تطبيقه على عقد من الْعُقُود الْمَعْرُوفَة فَإِنَّهُ يبْقى صلحا مَحْضا لقطع الْمُنَازعَة.

وَلَكِن قد يَقع الصُّلْح على صُورَة تكون بِالنِّسْبَةِ إِلَى أحد المتصالحين فِي معني البيع مثلا، وبالنسبة إِلَى الآخر صلحا مَحْضا لِأَنَّهَا لَيست مُبَادلَة فِي زَعمه ودعواه، كَمَا لَو تصالحا، وَالْمُدَّعى عَلَيْهِ مُنكر، على أَن يدْفع الْمُدَّعِي إِلَى الْمُدعى عَلَيْهِ مَالا معينا وَيَأْخُذ مِنْهُ الْعين الْمُدعى بهَا فَهَذَا فِي زعم الْمُدَّعِي صلح مَحْض وَلَيْسَ مُبَادلَة، لِأَنَّهُ اسْتردَّ عين مَاله الَّذِي يَدعِيهِ، وَفِي زعم الْمُدعى عَلَيْهِ الْمُنكر لدعوى الْمُدَّعِي هُوَ بيع.

فَفِي أَمْثَال هَذِه الْحَالة هَل يعْتَبر عقد الصُّلْح على حسب زعم الْمُدَّعِي، فَإِن كَانَ فِي زَعمه مُبَادلَة مَالِيَّة اعْتبر بيعا وَإِجَارَة وأجريت فِيهِ أَحْكَام البيع وَالْإِجَارَة، وَإِن كَانَ صلحا مَحْضا اعتبرناه صلحا؟ أَو هَل نعتبره على حسب زعم الْمُدعى عَلَيْهِ؟ أَو هَل نعتبر زعم كل وَاحِد على حِدة بِحَيْثُ لَو كَانَ الصُّلْح فِي زعم أحد المتصالحين مُعَاوضَة وَفِي زعم الآخر صلحا مَحْضا أَخذنَا كلا بِزَعْمِهِ واعتبرناه فِي حَقه على خلاف مَا نعتبره فِي حق رَفِيقه؟

هَذَا مَا توقفنا فِيهِ، وَلم نر للفقهاء تَصْرِيحًا شافياً فِيهِ. وَالَّذِي ظهر لنا بعد طول الْبَحْث، استنباطاً من بعض تصريحاتهم وانطبقت عَلَيْهِ الْفُرُوع المنقولة وتوجيهاتها: أَنه فِيمَا بَين المتصالحين أَنفسهمَا يعْتَبر عقد الصُّلْح على الصّفة الَّتِي يقتضيها زعم الْمُدَّعِي دون زعم الْمُدعى عَلَيْهِ، وَأما فِيمَا بَين كل وَاحِد مِنْهُمَا وثالث خَارج، كالشفيع، فيؤاخذ كل وَاحِد من المتصالحين بِزَعْمِهِ على حِدة، سَوَاء أَكَانَ فِي عقد الصُّلْح مُدعيًا أَو مدعى عَلَيْهِ.

يُوضح ذَلِك مَا جَاءَ فِي جَامع الْفُصُولَيْنِ، فِي الْفَصْل السَّادِس عشر مِنْهُ

ص: 66

نقلا عَن فَتَاوَى رشيد الدّين، مَا نَصه:" لَو صَالح عَن الدَّار المدعاة فَاسْتحقَّ الدَّار فالمدعى عَلَيْهِ يَأْخُذ من الْمُدَّعِي مَا دفع إِلَيْهِ، أما لَو كَانَ الْمُدعى عَلَيْهِ مقرا فَظَاهر، لِأَنَّهُ يصير مُشْتَريا فَيرجع إِذا اسْتحق، وَأما لَو كَانَ مُنْكرا فَيرجع أَيْضا، إِذْ الصُّلْح جَوَازه على زعم الْمُدَّعِي، وزعمه بِأَنَّهُ بَاعه، فَإِذا اسْتحق يرجع، وَأما لَو دفع الْمُدَّعِي شَيْئا إِلَى ذِي الْيَد وَأخذ الدَّار مِنْهُ فَاسْتحقَّ الدَّار لَا يرجع الدَّافِع بِمَا دفع، إِذْ الْمُدَّعِي يزْعم: إِنِّي آخذ حَقي وَإِنَّمَا أدفَع المَال لقطع خُصُومَة، فَلَا يصير الْمُدَّعِي مُشْتَريا فَلَا يرجع ". فقد اعْتبر زعم الْمُدَّعِي فَقَط فِيمَا بَينه وَبَين الْمُدعى عَلَيْهِ وأهمل زعم الْمُدعى عَلَيْهِ، مَعَ أَنه فِي صُورَة مَا إِذا كَانَ دَافع الْبَدَل هُوَ الْمُدَّعِي، وَكَانَ الْمُدعى عَلَيْهِ مُنْكرا، يكون الصُّلْح بيعا فِي زعم الْمُدعى عَلَيْهِ كَمَا هُوَ ظَاهر وَمَعَ ذَلِك لم يثبتوا للْمُدَّعِي حق الرُّجُوع عَلَيْهِ ومؤاخذته بِزَعْمِهِ.

وَجَاء فِي شرح النقاية للقهستاني، فِي كتاب الصُّلْح مِنْهُ، فِيمَا إِذا كَانَ الْمُدعى عَلَيْهِ غير مقرّ وَكَانَ هُوَ دَافع بدل الصُّلْح مَا لَفظه:" فَلَا شُفْعَة للشَّرِيك وَغَيره على الْمُدعى عَلَيْهِ فِي صلح عَن دَار، لِأَنَّهُ زاعم أَنه على أصل حَقه، وَلَا يلْزم زعم الْمُدَّعِي، لِأَن الْمَرْء لَا يُؤَاخذ إِلَّا بِزَعْمِهِ ". فقد اعْتبر هُنَا زعم الْمُدعى عَلَيْهِ فِيمَا بَينه وَبَين الْأَجْنَبِيّ الْخَارِج، وَهُوَ الشَّفِيع، فَلم يثبتوا لَهُ حق الشُّفْعَة، لِأَن هَذَا الصُّلْح فِي زعم الْمُدعى عَلَيْهِ لَيْسَ مُعَاوضَة مَالِيَّة، لِأَنَّهُ لما كَانَ مُنْكرا لدعوى الْمُدَّعِي لم بكن اعْتِبَاره بِدفع الْبَدَل مُشْتَريا، بل قَاطعا للنزاع ومستبقيا لملكه، وَلَو كَانَ زعم الْمُدَّعِي مُعْتَبرا، وَالْحَالة هَذِه، دون زعم الْمُدعى عَلَيْهِ لَوَجَبَتْ الشُّفْعَة للشَّفِيع على الْمُدعى عَلَيْهِ فِي الدَّار الْمصَالح عَنْهَا، لِأَن هَذَا الصُّلْح فِي زعم الْمُدَّعِي الْقَابِض للبدل بيع.

وَقد جَاءَت الْمَادَّة / 1550 / من الْمجلة على نَحْو مَا فِي جَامع الْفُصُولَيْنِ، وَشرح النقاية للقهستاني، وَشرح التَّنْوِير، منطبقة على مَا ذكرنَا ومؤيدة لَهُ.

وَإِنَّمَا لم يعْتَبر فِيمَا بَين المتصالحين أَنفسهمَا زعم كل وَاحِد مِنْهُمَا لِأَن زعميهما متنافيان إِيجَابا وسلباً، فَمَا يَقْتَضِيهِ زعم أَحدهمَا يَنْفِيه زعم الآخر، فَوَجَبَ الِاقْتِصَار على أحد الزعيمين فِي مصير عقد الصُّلْح.

ص: 67

وَإِنَّمَا كَانَ الْمُعْتَبر زَعمه هُوَ الْمُدَّعِي، دون الْمُدعى عَلَيْهِ، لِأَن الْمُدعى عَلَيْهِ مُنكر متمسك بِالْأَصْلِ، وَهُوَ عدم مَا يَدعِيهِ الْمُدَّعِي، وَالْمُنكر فِي غنى عَن بَيَان الْأَسْبَاب الشَّرْعِيَّة وَغير مُكَلّف بهَا لتأييده إِنْكَاره، وَلِأَنَّهُ لَيْسَ منشئاً للخصومة وَإِذا ترك لم يتْرك بل فِي موقف الدّفع، وَالْإِنْكَار لَا يتَضَمَّن إِثْبَات حق لأحد وَلذَا يقوم السُّكُوت بِلَا عذر مقَامه ويغني عَن الإفصاح بِهِ، فَكَمَا أَن السُّكُوت لَا يثبت حَقًا لأحد فَكَذَا مَا قَامَ مقَامه، فَإِذا ادّعى بعد ذَلِك خلاف مَا يَقْتَضِيهِ إِنْكَاره لَا يعد متناقضاً شرعا، لِأَن التَّنَاقُض لَا يمْنَع سَماع الدَّعْوَى إِلَّا إِذا كَانَ أول الْكَلَامَيْنِ فِيهِ مثبتاً حَقًا لمُعين. (ر: رد الْمُحْتَار، أول بحث التَّنَاقُض من بَاب الِاسْتِحْقَاق) معنى هَذَا لَا يمْنَع الْمُدعى عَلَيْهِ أَن يَدعِي بعد الصُّلْح مَا يُخَالف مُقْتَضى إِنْكَاره السَّابِق.

بِخِلَاف الْمُدَّعِي فَإِنَّهُ هُوَ المنشئ للخصومة والآتي بِأول الْكَلَامَيْنِ، وَلذَا لَو ترك ترك، وَهُوَ فِي موقف التهجم على الْمُدعى عَلَيْهِ والانتزاع من يَده، والنزع لَا بُد فِيهِ من كَون مَا يزعمه من السَّبَب مطابقاً لوجه شَرْعِي يسْتَحق بِهِ النزع، كَمَا يَقُول أَبُو يُوسُف، رَحمَه الله تَعَالَى، فِي كتاب الْخراج:" لَا ينْزع شَيْء من يَد أحد إِلَّا بِحَق ثَابت مَعْرُوف ".

فَإِذا كَانَ الْمُدعى عَلَيْهِ مُنْكرا وَكَانَ دَافع الْبَدَل هُوَ الْمُدَّعِي لم يكن فِي معنى الْمُضْطَر، لِأَنَّهُ لَو ترك ترك، فَكَانَ ذَلِك العقد فِيمَا زَعمه صلحا مَحْضا لَيْسَ فِيهِ معنى الْمُعَاوضَة، لِأَنَّهُ بِدفع الْبَدَل قد استخلص فِي زَعمه ملكه، فَإِذا اسْتحق من يَده يقْتَصر الِاسْتِحْقَاق عَلَيْهِ وَلَا يُمكن اعْتِبَاره فِي حكم من تلقى الْملك من غَيره، كَمَا هُوَ صَرِيح من كَلَام رشيد الدّين الْمُتَقَدّم، أَلا ترى أَن المُشْتَرِي إِذا أنكر دَعْوَى الْمُسْتَحق الْملك وَادّعى أَن الْمُدعى ملكه وَلم يذكر تلقي الْملك من بَائِعه فَلَا يرجع عَلَيْهِ بِالثّمن. (ر: رد الْمُحْتَار، أَوَائِل الِاسْتِحْقَاق) فَهَذَا أولى.

وَإِذا كَانَ دَافع الْبَدَل هُوَ الْمُدعى عَلَيْهِ الْمُنكر كَانَ فِي معنى الْمُضْطَر، لِأَنَّهُ لَو ترك لم يتْرك، فَإِذا اسْتحق الْمُدعى من يَده لم يكن هُنَاكَ مَا يمْنَع من اعْتِبَاره فِي حكم من تلقى الْملك من غَيره فَلَا يمْتَنع رُجُوعه بِالْبَدَلِ، إِذا لم يُوجد مِنْهُ سوى إِنْكَار كَون الْمُدعى بِهِ ملك الْمُدَّعِي، وعَلى تَسْلِيم صدقه فِي إِنْكَاره هَذَا فَإِنَّهُ

ص: 68

لَا يمْنَع من الرُّجُوع على البَائِع عِنْد الِاسْتِحْقَاق (ر: تنوير الْأَبْصَار، كتاب الدَّعْوَى، بَاب الِاسْتِحْقَاق) وَعدم ذكره فِي خُصُومَة الْمُسْتَحق تلقي الْملك من الْمُدَّعِي الأول الْقَابِض لبدل الصُّلْح لَا يمْنَع من اعْتِبَاره مقضياً عَلَيْهِ ورجوعه بِالْبَدَلِ عِنْد الِاسْتِحْقَاق، لِأَن هَذَا التلقي الْمُعْتَبر بيعا إِنَّمَا اعْتبر بيعا فِي ضمن عقد الصُّلْح، وَالشَّيْء إِذا ثَبت فِي ضمن غَيره لَا يجب أَن تتوفر شُرُوطه، بل يَكْتَفِي بتوفر شُرُوط المتضمن لَهُ فَقَط (ر: مَا جَاءَ من ذَلِك فِي الخاتمة الَّتِي كتبناها آخر الْمَادَّة / 52 / فَإِن فِيهَا مقنعا) .

ثمَّ لينْظر مَا لَو أنكر ملك الْمُدعى وَزعم أَن الْمَبِيع ملكه بِأَن قَالَ: لَيْسَ هُوَ ملكه بل هُوَ ملكي، وَيُمكن أَن يُقَال: لَا يمْنَع ذَلِك دَعْوَاهُ الرُّجُوع بِالْبَدَلِ، لِأَن دَعْوَاهُ الْملك أَمر زَائِد على الْجَواب الْكَافِي، وَهُوَ إِنْكَاره، وَلَا دخل لَهُ فِيهِ وَلَا تتَوَقَّف عَلَيْهِ صِحَّته، فَكَانَ وجودهَا كَالْعدمِ فَلَا يتَعَلَّق بهَا حكم، أَلا ترى أَنه لَو وجد فِي دَعْوَى الْمُدَّعِي أَو فِي شَهَادَة الشُّهُود زِيَادَة لَا تتَوَقَّف عَلَيْهَا صِحَة الدَّعْوَى أَو الشَّهَادَة، كَمَا لَو بَين الْمُدَّعِي ذرعاً من الثَّوْب الْمُدعى أَو لون الدَّابَّة أَو سنّهَا أَو كَونهَا مشقوقة الْأذن، ثمَّ ظهر أَن الْأَمر على خلاف مَا وصف، فقد حكى فِي الْفَصْل السَّادِس من جَامع الْفُصُولَيْنِ خلافًا فِي سَماع الدَّعْوَى وَقبُول الشَّهَادَة، وجنح إِلَى عدم سَماع الدَّعْوَى وَالشَّهَادَة (ر: مَا جَاءَ فِي التَّنْبِيه تَحت الْمَادَّة / 65 /) مَعَ أَنه ظهر فِي ذَلِك كذب الْمُدَّعِي وشهوده، فَمَا بالك بِمَا كَانَ زَائِدا فِي كَلَام الْمُدعى عَلَيْهِ؟ فَلِأَن لَا يتَعَلَّق بِهِ حكم بِلَا خلاف بِالْأولَى، خُصُوصا وَقد ارْتَفع زَعمه الْملك بتكذيب الْحَاكِم لَهُ فِيهِ بِالْقضَاءِ بِالْملكِ للْمُسْتَحقّ (ر: الْمَادَّة / 1654 / من الْمجلة) ، هَذَا مَا ظهر لفهمي وَالله أعلم.

هَذَا وَقد اسْتشْكل صَاحب جَامع الْفُصُولَيْنِ مَا نَقله عَن رشيد الدّين من قَوْله الْمُتَقَدّم: " أما لَو دفع الْمُدَّعِي شَيْئا إِلَى ذِي الْيَد وَأخذ الدَّار مِنْهُ فَاسْتحقَّ

ص: 69

الدَّار لَا يرجع الدَّافِع بِمَا دفع، إِذْ الْمُدَّعِي يزْعم: إِنِّي آخذ حَقي "، وَاسْتظْهر أَن يكون زعم الْمُدعى عَلَيْهِ مُعْتَبرا أَيْضا فَيكون للْمُدَّعِي حق الرُّجُوع عَلَيْهِ فِي هَذِه الصُّورَة.

وَمَا استظهر يُنَافِيهِ الْمَعْقُول وَالْمَنْقُول: أما الْمَعْقُول: فَلِأَن مَوْضُوع كَلَام رشيد الدّين فِيمَا بَين أحد المتصالحين وَالْآخر، لَا فِيمَا بَينه وَبَين الْأَجْنَبِيّ، فَلَا يُمكن اعْتِبَار زعم كل من المتصالحين، لتنافيهما.

وَأما الْمَنْقُول: فَلِأَن مَا جَاءَ فِي فَتَاوَى رشيد الدّين مُوَافق لما جَاءَ فِي معتبرات كتب الْمَذْهَب، وَقد نقل صَاحب جَامع الْفُصُولَيْنِ نَفسه، فِي الْفَصْل الْعشْرين، عَن الْهِدَايَة مَا ينطبق على مَا فِي فَتَاوَى رشيد الدّين، وَلَفظه:" ادّعى نِكَاحهَا، وَهِي تنكر فصالحته على مَال ليترك دَعْوَاهُ جَازَ خلعاً فِي جَانِبه، بِنَاء على زَعمه، وبذلاً لِلْمَالِ لدفع الْخُصُومَة فِي جَانبهَا. وَلَو ادَّعَت هِيَ عَلَيْهِ نِكَاحهَا فصالحها على مَال يَدْفَعهُ هُوَ إِلَيْهَا لم يجز ". فقد اعْتبر صَاحب الْهِدَايَة، فِيمَا بَين المتصالحين، زعم الْمُدَّعِي، فحين كَانَ الزَّوْج هُوَ الْمُدَّعِي وَكَانَ دَافع الْبَدَل هُوَ الزَّوْجَة صَحَّ الصُّلْح على أَنه خلع، وَحين كَانَت هِيَ المدعية وَكَانَ دَافع الْبَدَل هُوَ الزَّوْج لم يَصح الصُّلْح اعْتِبَارا لزعمها، لِأَنَّهَا لَيست صَاحِبَة حق النِّكَاح حَتَّى يجوز أَخذهَا الْبَدَل اعتياضاً عَنهُ فِي زعمها، فَإِن الْحل وَالْحُرْمَة فِي النِّكَاح عائدان للزَّوْج شرعا، وَلذَا لَو اعْترفت الزَّوْجَة بِطَلَاق، وَلَو ثَلَاثًا، أَو برضاع لَا يلْتَفت إِلَيْهَا (ر: الدّرّ الْمُخْتَار وحاشيته رد الْمُحْتَار، كتاب الرَّضَاع) وَلم ينظر فِي هَذِه الصُّورَة الْأَخِيرَة إِلَى زعم الزَّوْج الْمُقْتَضِي لتصحيح الصُّلْح، بِاعْتِبَار أَنه دفع الْبَدَل لقطع خُصُومَة المدعية وَرفع النزاع، وَذَلِكَ لِأَن الزَّوْج مدعى عَلَيْهِ وزعمه غير مُعْتَبر، وَهَذَا يشْهد بانطباق مَا فِي فَتَاوَى رشيد الدّين على مَا فِي كتب الْمَذْهَب، فَانْدفع بِهَذَا إِشْكَال صَاحب جَامع الْفُصُولَيْنِ الْمُتَقَدّم.

وَقد أجَاب الرَّمْلِيّ، فِي حَاشِيَته على جَامع الْفُصُولَيْنِ، عَن استشكال صَاحب جَامع الْفُصُولَيْنِ الْمُتَقَدّم بِجَوَاب منقوض غير صَحِيح، حَيْثُ ذكر أَن الْمُدَّعِي فِي تِلْكَ الصُّورَة إِذا دفع بدل الصُّلْح وَأخذ الدَّار لَا يكون هَذَا الصُّلْح فِي

ص: 70