الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(الْقَاعِدَة الْحَادِيَة وَالْخَمْسُونَ
(الْمَادَّة / 52))
("
إِذا بَطل الشَّيْء بَطل مَا فِي ضمنه
")
(أَولا _ الشَّرْح)
إِذا بَطل الشَّيْء بَطل مَا فِي ضمنه، وَبِمَعْنَاهُ قَوْلهم: إِذا بَطل المتضمن (بِكَسْر الْمِيم) بَطل المتضمن (بِفَتْحِهَا) .
(ثَانِيًا _ التطبيق)
مِمَّا فرع على هَذِه الْقَاعِدَة: (أ) مَا لَو أقرّ إِنْسَان لآخر، أَو أَبرَأَهُ وَلَو إِبْرَاء عَاما، وَكَانَ الْإِقْرَار أَو الْإِبْرَاء مترتباً على عقد كَبيع أَو صلح، ثمَّ انْتقض البيع أَو الصُّلْح بِوَجْه مَا، بَطل الْإِقْرَار وَالْإِبْرَاء، وَذَلِكَ كَمَا إِذا اشْترى شَيْئا من آخر، فَإِن شِرَاءَهُ مِنْهُ
يتَضَمَّن إِقْرَاره لَهُ بِالْملكِ، أَو شراه مِنْهُ وَأقر لَهُ بِوُجُوب الثّمن فِي ذمَّته، ثمَّ ظهر أَن الْمَبِيع مُسْتَحقّ للْغَيْر، وَلم يجز الْمُسْتَحق البيع، بَطل البيع وَبَطل مَا تضمنه أَو ترَتّب عَلَيْهِ من الْإِقْرَار بِالْملكِ أَو بِوُجُوب الثّمن، وَرجع المُشْتَرِي على البَائِع بِالثّمن إِذا كَانَ دَفعه لَهُ، وَلَا يمنعهُ إِقْرَاره من ذَلِك، لِأَنَّهُ بَطل بِبُطْلَان البيع الَّذِي تضمنه.
وكما إِذا صَالح البَائِع المُشْتَرِي عَن دَعْوَى الْعَيْب على مَال دَفعه لَهُ ثمَّ برأَ الْمَبِيع بِدُونِ معالجة المُشْتَرِي بَطل الصُّلْح وَرجع البَائِع على المُشْتَرِي بِمَا دَفعه لَهُ. أَو صَالح الْمُدعى عَلَيْهِ الْمُنكر الْمُدَّعِي على مَال دَفعه لَهُ، ثمَّ اعْترف الْمُدَّعِي بعد الصُّلْح بِأَنَّهُ لم يكن لَهُ عَلَيْهِ شَيْء، بَطل الصُّلْح وَرجع الْمُدعى عَلَيْهِ على الْمُدَّعِي بِمَا دَفعه لَهُ من الْبَدَل. (وَلَا يمنعهُ من الرُّجُوع مَا تضمن عقد الصُّلْح من اعْتِرَاف الْمُدعى عَلَيْهِ بِالْمَالِ الْمُدعى بِهِ، لبطلانه بِبُطْلَان الصُّلْح) كَمَا يعلم جَمِيع ذَلِك من الدّرّ الْمُخْتَار وحاشيته (4 / 199 - 200) من الِاسْتِحْقَاق وَخيَار الْعَيْب أَو من كتاب الصُّلْح.
(ب) وَمِمَّا فرع عَلَيْهَا مَا لَو اشْترى شَيْئا مِمَّن أكره على البيع، وَتصرف فِيهِ المُشْتَرِي تَصرفا يقبل النَّقْض، ثمَّ زَالَ الْإِكْرَاه، فالبائع لَهُ نقض تَصَرُّفَات المُشْتَرِي (ر: الدُّرَر، والشرنبلالية، من الْإِكْرَاه) .
(ج) وَمِمَّا فرع عَلَيْهَا: مَا لَو بَاعَ بيعا فَاسِدا بِغَيْر الْإِكْرَاه، ثمَّ سلم البَائِع الْمَبِيع للْمُشْتَرِي وَسلم المُشْتَرِي الثّمن للْبَائِع لَا ينْعَقد هَذَا بَينهمَا بيعا بالتعاطي.
وَكَذَا لَو اشْترى ثوبا مثلا شِرَاء فَاسِدا ثمَّ لَقِي البَائِع بعد فَقَالَ: قد بعتني ثَوْبك هَذَا بِكَذَا؟ فَقَالَ البَائِع: بلَى فَخذه، فَقَالَ: قد أَخَذته. فَهُوَ فَاسد مَا لم يَكُونَا تتاركا الأول (ر: رد الْمُحْتَار، من بحث بيع التعاطي) وَذَلِكَ لِأَنَّهُ فِي الصُّورَتَيْنِ مَبْنِيّ ومترتب على عقد فَاسد. أما إِذا كَانَ فَسَاده بِالْإِكْرَاهِ ثمَّ سلمه بعد زَوَاله نفذ البيع (ر: الدُّرَر) .
(د) وَمِنْه: مَا لَو قَالَ لآخر: بِعْتُك دمي بِكَذَا، فَقتله، وَجب الْقصاص. وَكَذَا لَو اشْترى من خَصمه الْيَمين الَّتِي تَوَجَّهت عَلَيْهِ بِمَال، لم يلْزم المَال وَكَانَ للخصم أَن يستحلفه. لِأَنَّهُ لما بَطل العقد فِي الصُّورَتَيْنِ بَطل مَا فِي ضمنه من الْإِذْن بِالْقَتْلِ وَإِسْقَاط الْيَمين بِخِلَاف مَا لَو أمره بقتْله، أَو صَالحه عَن طلب الْيَمين على مَال، أَو افتداه مِنْهُ بِهِ، حَيْثُ يسْقط الْقصاص فِي الأولى وَالْيَمِين فِي الثَّانِيَة وَيلْزم فِيهَا المَال.
(هـ) وَمِنْه: مَا لَو اسْتَأْجر الأَرْض ليترك الزَّرْع قَائِما عَلَيْهَا إِلَى أَن يدْرك، فسد العقد وَلم يطْلب لَهُ مَا زَاد الزَّرْع، لفساد الْإِذْن بإبقائه فِيهَا لفساد عقد الْإِجَارَة (ر: الدّرّ الْمُخْتَار، من بَاب مَا يدْخل فِي البيع تبعا) بِخِلَاف مَا لَو اسْتَأْجر الشّجر لإبقاء الثَّمر كَمَا سَيَأْتِي.
(و) وَمِنْه: مَا لَو كَانَ لَهُ على آخر دين مُؤَجل فَاشْترى مِنْهُ بِهِ شَيْئا فَإِن الْأَجَل يسْقط، فَإِذا رده الدَّائِن على البَائِع الْمَدْيُون بِخِيَار عيب بِحكم الْحَاكِم انْفَسَخ البيع وَعَاد الدّين مُؤَجّلا كَمَا كَانَ (ر: الدّرّ الْمُخْتَار وحاشيته، من أَوَائِل الْإِقَالَة، عِنْد قَول الْمَتْن:" هِيَ فسخ فِي حق الْمُتَعَاقدين ") .
وَالظَّاهِر أَن هَذَا فِيمَا إِذا قبض المُشْتَرِي الْمَبِيع، لِأَنَّهُ حينئذٍ يحْتَاج إِلَى الْقَضَاء ليَكُون فسخا. وَلَو كَانَ ذَلِك قبل الْقَبْض لَا يحْتَاج إِلَى الْقَضَاء بل يسْتَقلّ بِهِ المُشْتَرِي وَيكون فسخا بِدُونِهِ كَمَا نصوا عَلَيْهِ فِي خِيَار الْعَيْب. وَالظَّاهِر أَنه حينئذٍ يعود الْأَجَل أَيْضا، بِخِلَاف مَا إِذا رده بعد الْقَبْض بِالتَّرَاضِي، فَإِن الْأَجَل لَا يعود، وَبِخِلَاف مَا لَو رده بالإقالة فَإِنَّهُ لَا يعود كَمَا يَأْتِي قَرِيبا.
(ز) وَمِنْه: مَا لَو كَانَت النَّفَقَة المتراكمة على الزَّوْج غير مستدانة بِأَمْر