الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 -
وَمِنْهَا: مَا لَو تزوجت الْمَرْأَة غير كُفْء فكست وَليهَا عَن طلب التَّفْرِيق لَا يكون سُكُوته رضَا على ظَاهر الْمَذْهَب مَا لم تَلد، فَإِذا ولدت فَلَيْسَ للْوَلِيّ التَّفْرِيق، حفظا للْوَلَد عَن التشتيت من الزَّوْج. وَلَكِن روى الْحسن عَن أبي حنيفَة أَن العقد لَا يجوز؛ وعَلى رِوَايَته الْفَتْوَى.
5 -
وَمِنْهَا: مَا لَو سكتت زَوْجَة الْعنين لَا يكون سكُوتهَا رضَا وَلَو أَقَامَت مَعَه سِنِين.
(الْجُمْلَة الثَّانِيَة من الْقَاعِدَة)
(أَولا _ الشَّرْح)
"
…
. وَلَكِن السُّكُوت " من الْقَادِر على التَّكَلُّم " فِي معرض الْحَاجة " إِلَى الْبَيَان " بَيَان " بِشَرْط أَن يكون هُنَاكَ دلَالَة من حَال الْمُتَكَلّم، أَو يكون هُنَاكَ ضَرُورَة لدفع الْغرَر وَالضَّرَر. يَعْنِي أَن السُّكُوت فِيمَا يلْزم التَّكَلُّم بِهِ إِقْرَار وَبَيَان.
(ثَانِيًا _ التطبيق)
(أ) يتَفَرَّع على دلَالَة حَال الْمُتَكَلّم مسَائِل: 1 - مِنْهَا: مَا لَو بَاعَ شَيْئا فَاسِدا وَسلمهُ للْمُشْتَرِي ثمَّ عيب البَائِع الْمَبِيع يَنْفَسِخ العقد وَيصير بتعييبه لَهُ مسترداً، حَتَّى لَو هلك عِنْد المُشْتَرِي من غير أَن يمنعهُ عَن البَائِع هلك على البَائِع (الدُّرَر وحاشيته، من البيع الْفَاسِد، قبيل قَول الْمَتْن: وَكره البيع عِنْد الْأَذَان الأول) لِأَن العقد الْفَاسِد مَعْصِيّة يجب على كل من الْعَاقِدين رَفعهَا بِالْفَسْخِ، فاللائق بِحَال البَائِع أَن يكون ساعياً وَرَاء رَفعهَا، فَاعْتبر فعله التعييب اسْتِيلَاء على الْمَبِيع واختياراً لفسخ العقد، رفعا للمعصية، فَإِن الْمَبِيع فَاسِدا إِذا وصل إِلَى البَائِع من جِهَة المُشْتَرِي بِأَيّ وَجه كَانَ يعْتَبر فسخا (انْظُر مَا قدمْنَاهُ فِي أَوَاخِر شرح الْمَادَّة / 3) .
2 -
وَمِنْهَا: سكُوت الْبكر عِنْد استئمار وَليهَا لَهَا قبل التَّزْوِيج. وَكَذَا سكُوتهَا إِذا بلغَهَا النِّكَاح بَعْدَمَا زَوجهَا. وسكوتها عِنْد بُلُوغهَا بكرا عَالِمَة بتزويجه لَهَا. فَإِن سكُوتهَا فِي كل ذَلِك كصريح القَوْل، لِأَن حالتها (وَهِي استحياؤها عَن
إِظْهَار الرَّغْبَة فِي الرِّجَال لَا عَن إِظْهَار عدمهَا) تدل على أَن سكُوتهَا مَعَ إِمْكَان تصريحها بِالرَّدِّ وَلَا حَيَاء يمْنَعهَا بَيَان وإفصاح، فَفِي الأولى يكون العقد لَازِما، وَفِي الثَّانِيَة ينبرم وَيلْزم بعد وجوده مَوْقُوفا، وَفِي الثَّالِثَة يسْقط خِيَارهَا.
3 -
وَمِنْهَا: أَن سكُوت الْمَالِك عِنْد قبض الْمَوْهُوب لَهُ، والمتصدق عَلَيْهِ، وَالْمُرْتَهن، وَالْمُشْتَرِي قبل نقد الثّمن إِذن، لِأَن حَالَته من إقدامه على العقد الْمَوْضُوع لإِفَادَة حكمه ثمَّ سُكُوته عِنْد الْقَبْض مَعَ قدرته على النَّهْي تدل، كصريح القَوْل، على الْإِذْن. وَهَذَا بِالنِّسْبَةِ للشراء مُقَيّد بِأَن يكون البيع باتاً، أما لَو كَانَ البيع وَفَاء، وَهُوَ الْمعبر عَنهُ فِي بعض الْكتب بِالْبيعِ الْجَائِز، فقد نَص صَاحب الْبَدَائِع على أَنه لَو قبض المُشْتَرِي الْمَبِيع جَائِزا (أَي وَفَاء) بِحَضْرَة البَائِع قبل نقد الثّمن وَلم يَنْهَهُ لم يجز قَبضه قِيَاسا واستحساناً، حَتَّى كَانَ لَهُ أَن يسْتَردّهُ. (الْبَدَائِع 6 / 124 فِي كتاب الْهِبَة) .
وَمثله يُقَال فِي سكُوت أحد الْمُتَبَايعين فِي بيع التلجئة إِذا قَالَ صَاحبه: قد بدا لي أَن أجعله بيعا صَحِيحا فَإِنَّهُ يصير كَمَا قَالَ، لما ذكرنَا.
4 -
وَمِنْهَا: عُقُود التعاطي، وسكوت السَّاكِن عِنْد قَول الْمَالِك: فرغها وَإِلَّا فأجرتها كل يَوْم كَذَا.
5 -
وَمِنْهَا: سكُوت الْمُزَكي عِنْد سُؤَاله عَن الشَّاهِد فَإِنَّهُ تَعْدِيل إِذا كَانَ الْمُزَكي عَالما، لِأَن حَالَته الدِّينِيَّة تدل على أَنه لَو لم يكن عدلا لما سكت عَنهُ.
6 -
وَمِنْهَا أَن الْأُم لَو اشترت للصَّغِير مَا لَا يحْتَاج إِلَيْهِ لَا ينفذ عَلَيْهِ إِلَّا إِذا اشترت لَهُ من أَبِيه أَو مِنْهُ وَمن أَجْنَبِي. اه. فقد جعلُوا إقدام الْأَب على الِاشْتِرَاك فِي البيع مَعَ الْأَجْنَبِيّ إِذْنا للْأُم بِالشِّرَاءِ للصَّغِير من الْأَجْنَبِيّ.
7 -
وَمِنْهَا أَنه لَو اشْترى سلْعَة من فُضُولِيّ وَقبض المُشْتَرِي الْمَبِيع بِحَضْرَة صَاحب السّلْعَة فَسكت يكون رضَا (جَامع الْفُصُولَيْنِ بحاشية الرَّمْلِيّ 1 / 315 من الْبَاب الرَّابِع وَالْعِشْرين فِي الْحَاشِيَة نقلا عَن فَتَاوَى أَمِين الدّين عَن الْمُحِيط وَالْبَزَّازِيَّة) .
8 -
وَمِنْهَا: مَا لَو سُئِلَ عَن مَجْهُول النّسَب هَل هُوَ ابْنه؟ فَأَشَارَ بِالْإِقْرَارِ بِهِ ثَبت نسبه، لِأَن إِشَارَته هَذِه مَعَ حرصه على صِيَانة النّسَب وتمكنه من النَّفْي يقوم مقَام القَوْل.
9 -
وَمِنْهَا: مَا إِذا دفعت الْأُم فِي جهاز بنتهَا أَشْيَاء من أَمْتعَة الْأَب وَالْأَب يعلم ذَلِك وَهُوَ سَاكِت فَلَيْسَ لَهُ الِاسْتِرْدَاد من بنته.
10 -
وَمِنْهَا: أَن إِنْفَاق الْأُم فِي جهاز بنتهَا من مَال الْأَب مَا هُوَ مُعْتَاد وَالْأَب سَاكِت إِذن مِنْهُ وَلَا تضمن الْأُم.
(ب) وَيتَفَرَّع على ضَرُورَة دفع الْغرَر وَالضَّرَر مسَائِل: 1 - مِنْهَا: مَا لَو أصر الْمُدعى عَلَيْهِ على السُّكُوت حِين طلب الْحَاكِم مِنْهُ الْجَواب عَن دَعْوَى الْمُدَّعِي، فَإِنَّهُ يعد مُنْكرا (ر: الْمَادَّة / 1822) دفعا للضَّرَر عَن الْمُدَّعِي.
2 -
وَمِنْهَا: سكُوت الشَّفِيع حِين علم بِالْبيعِ، فَإِنَّهُ تَسْلِيم للشفعة، لِأَنَّهُ إِذا لم يَجْعَل تَسْلِيمًا كَانَ تغريراً للْمُشْتَرِي وإضراراً بِهِ: إِمَّا بامتناعه عَن التَّصَرُّف أَو بِنَقْض الشَّفِيع تصرفه إِذا تصرف.
3 -
وَمِنْهَا أَن سكُوت الْمُدعى عَلَيْهِ عَن الْجَواب بِلَا عذر يعد إنكاراً، دفعا للضَّرَر عَن الْمُدَّعِي بِتَأْخِير حَقه.
4 -
وَمِنْهَا: أَنه إِذا وضع رجل مَتَاعه عِنْد رجل وَهُوَ يرَاهُ فَسكت صَار مودعاً، دفعا للغرر.
5 -
وَمِنْهَا: مَا لَو اشْترى مَا يتسارع إِلَيْهِ الْفساد وَغَابَ قبل الْقَبْض وَلم ينْقد الثّمن وَأَبْطَأ، فَللْبَائِع بَيْعه لغيره لرضاه بِالْفَسْخِ دلَالَة، ولدفع الضَّرَر عَن البَائِع (أَي لِأَنَّهُ يتْلف عَلَيْهِ) . وَإِذا نقص الثّمن لَا يرجع على المُشْتَرِي (رد الْمُحْتَار، من متفرقات كتاب الْبيُوع) .