الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالثَّلَاثُونَ
مَعْرِفَةُ نَاسِخِ الْحَدِيثِ وَمَنْسُوخِهِ
(1)
وَهَذَا الْفَنُّ لَيْسَ مِنْ خَصَائِصِ هَذَا الْكِتَابِ، بَلْ هُوَ بِأُصُول الْفِقْهِ أَشْبَهُ.
وَقَدْ صَنَّفَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ كُتُبًا كَثِيرَةً مُفِيدَةً، مِنْ أَجَلِّهَا وأنفعها كِتَابُ الْحَافِظِ الْفَقِيهِ أَبِي بَكْرٍ (الْحَازِمِيِّ)(2) رحمه الله.
(وَقَدْ كَانَتْ لِلشَّافِعِيِّ رحمه الله)(3) فِي ذَلِكَ الْيَدُ الطُولى، كَمَا وَصَفَهُ بِهِ الإمام أحمد بن حنبل «1» .
______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______
«1» [شاكر] معرفة الناسخ والمنسوخ من الحديث فن من أهم فنونه وأدقها وأصعبها قال الزهري "أعيا الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ الحديث من منسوخه".
والإمام الشافعي رضي الله عنه كان له يد طولي في هذا الفن قال أحمد بن حنبل لابن وارةَ وقد قدم من مصر "كتبت كتب الشافعي؟ ! " قال "لا" قال "فرطت" ما علمنا المجمل من المفسر ولا ناسخ الحديث من منسوخه، حتى جالسنا الشافعي"
وقد ألف الحافظ أبو بكر محمد بن موسى الحازمي المتوفى سنة (584) كتابا =
(1) انظر: "معرفة علوم الحديث" ص 85، و"المقدمة" ص 466، والتقييد والإيضاح ص 278، والشذا الفياح 2/ 460، وفتح المغيث 3/ 442، والتدريب 2/ 643
(2)
ساقط من "ب". والكتاب هو "الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار"
(3)
ساقط من "ط" و "ع".
ثم الناسخ قد يعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كقوله:" كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها "«1» ، ونحو ذلك.
وقد يعرف ذلك بالتأريخ وعلم السيرة، وهو من أكبر العون على ذلك، كما سلكه الشافعي في حديث:" أفطر الحاجم والمحجوم "«2» وذلك في زمن الفتح، في شأن جعفر بن أبي طالب، وقد قتل بمؤتة، قبل الفتح «3» (بأشهر، وقول ابن عباس: " احتجم وهو صائم محرم " «4»، وإنما أسلم ابن عباس مع أبيه في الفتح «5»). (1)
______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______
= نفيساً في هذا الفن سماه "الاعتبار في بيان الناسخ والمنسوخ من الآثار" طبع في حيدر آباد وحلب ومصر. [شاكر]
«1» [شاكر] رواه مسلم [1] من حديث بريده، وتمامُه "وكنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فكلوا ما بدا لكم"[شاكر].
«2» [شاكر] رواه أبو داود [2] والنسائي [3][4][شاكر]
«3» [شاكر] أي سنة ثمان من الهجرة وفي "الأصل" وذلك في زمن الفتح وهو خطأ واضح [شاكر]
«4» [شاكر] رواه مسلم [5]. [شاكر]
«5» [شاكر] وأيضا فإن ابن عباس إنما صحب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع سنة عشر من الهجرة. [شاكر]
(1) ساقط من "ب".
_________
[1]
مسلم (977)
[2]
أبو داود (2369)
[3]
النسائي (3138)
[4]
قلنا: وقد استوفي الزيلعي الكلام عليه في نصب الراية (2/ 472 - 482) فراجعه غير مأمور
[5]
رقم (1202).
فأما قول الصحابي: " هذا ناسخ هذا (1)، فلم يقبله كثير من الأصوليين، لأنه يرجع إلى نوع من الاجتهاد، وقد يخطئ فيه، وقبلوا قوله: " هذا كان قبل هذا "، لأنه ناقل. وهو ثقة مقبول الرواية «1» .
______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______
«1» [شاكر] كحديث جابر "كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار"[1] رواه أبو داود [2] والنسائي [3].
وكحديث أُبي بن كعب "كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم أمر بالغسل"[4] رواه أبو داود [5] والترمذي [6] وصححه. [شاكر]
(1) في باقي المخطوطات: لهذا
_________
[1]
الحديث بهذا اللفظ أعله بعض العلماء لأن بعض رواته اختصره اختصارا مخلا، وللوقوف على كلامهم انظر "شرح علل ابن أبي حاتم" لابن عبد الهادي ص 218، "الإرشادات" للشيخ طارق عوض الله ص 173.
[2]
(192)
[3]
(185 - أبو غدة)
[4]
راجع بيان الوهم والإيهام لابن القطان 2/ 425
[5]
(214)
[6]
(110)