المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌100 - باب المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل - صحيح سنن أبي داود ط غراس - جـ ٢

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌100 - باب المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل

- ‌101 - باب في الجنب يغسل رأسه بخطمي أيجزئه ذلك

- ‌102 - باب فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء

- ‌103 - باب مواكلة الحائض ومجامعتها

- ‌104 - باب الحائض تُنَاوِلُ من المسجد

- ‌105 - باب في الحائض لا تقضي الصلاة

- ‌106 - باب في إتيان الحائض

- ‌107 - باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع

- ‌108 - باب في المرأة تستحاض، ومن قال: تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض

- ‌109 - باب إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة

- ‌110 - من باب ما روي أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة

- ‌111 - من باب من قال: تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غُسْلًا

- ‌112 - باب من قال: تغتسل من طُهْرٍ إلى طُهْرٍ

- ‌113 - باب من قال: المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر

- ‌114 - باب من قال: تغتسل كل يوم مرة، ولم يقل: عند الظهر

- ‌115 - باب من قال: تغتسل بين الأيام

- ‌116 - باب من قال: توضأ لكل صلاة

- ‌117 - باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث

- ‌118 - باب في المرأة ترى الصُّفْرة والكُدْرة بعد الطُّهْر

- ‌119 - باب المستحاضة يغشاها زوجها

- ‌120 - باب ما جاء في وقت النفساء

- ‌121 - من باب الاغتسال من الحيض

- ‌122 - باب التيمم

- ‌123 - باب التيمُّمِ في الحضر

- ‌124 - باب الجنب يتيمم

- ‌125 - باب إذا خاف الجُنُبُ البَرْدَ؛ أيتيمَّم

- ‌126 - باب المجروح يتيمم

- ‌127 - باب المتيمِّمُ يجد الماء بعدما يصلي في الوقت

- ‌128 - باب في الغسل للجمعة

- ‌129 - باب الرخصة في ترك الغُسْلِ يوم الجمعة

- ‌130 - باب الرجل يُسْلِمُ فيُؤْمَرُ بالغُسْل

- ‌131 - باب المرأة تَغْسِلُ ثوبَها الذي تَلْبَسُه في حَيْضِها

- ‌132 - باب الصلاة في الثوب الذي يُصيبُ أهلَهُ فيه

- ‌133 - باب الصلاة في شُعُر النساء

- ‌134 - بابُ الرُّخْصَةِ في ذلك

- ‌135 - باب المنيّ يُصيب الثوبَ

- ‌136 - باب بول الصبيِّ يصيبُ الثوبَ

- ‌137 - باب الأرض يُصِيبها البول

- ‌138 - باب في طُهُور الأرضِ إذا يَبِسَتْ

- ‌139 - باب الأذى يصيبُ الذَّيْلَ

- ‌140 - باب الأذى يصيبُ النَّعْلَ

- ‌141 - باب الإعادة من النجاسة تكون في الثوب

- ‌142 - باب البُزَاق يصيبُ الثوبَ

- ‌1 - باب في المواقيت

- ‌2 - باب وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يصليها

- ‌3 - باب وقت صلاة الظهر

- ‌4 - باب وقت العصر

- ‌5 - باب وقتِ المغرب

- ‌6 - باب وقت العشاء الآخرة

- ‌7 - باب وقت الصبح

- ‌8 - باب المحافظة على الصلوات

- ‌9 - باب إذا أخَّر الإمام الصلاة عن الوقت

- ‌10 - باب من نام عن صلاة أو نَسِيَها

- ‌11 - باب في بناء المساجد

- ‌12 - باب اتخاذ المساجد في الدُّور

- ‌13 - باب في السُّرُج في المساجد

- ‌14 - من باب في حصى المسجد

- ‌15 - باب كنس المسجد

- ‌16 - من باب اعتزال النساء في المسجد عن الرجال

- ‌17 - باب ما يقول الرجل عند دخوله المسجد

- ‌18 - باب ما جاء في الصلاة عند دخول المسجد

- ‌19 - باب فضل القعود في المسجد

- ‌20 - باب في كراهية إنشاد الضالّة في المسجد

- ‌21 - باب في كراهية البُزاق في المسجد

- ‌22 - باب ما جاء في المشرك يدخل المسجد

- ‌23 - باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة

- ‌24 - باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل

- ‌25 - باب متى يُؤْمَرُ الغلام بالصلاة

- ‌26 - باب بَدْءِ الأذان

- ‌27 - باب كيف الأذان

- ‌28 - باب في الإقامة

- ‌29 - باب في الرجل يؤذن ويقيم آخر

- ‌30 - باب رفع الصوت بالأذان

الفصل: ‌100 - باب المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل

‌100 - باب المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل

؟

246 -

عن أم سلمة قالت:

إن امرأة من المسلمين (وفي رواية: أنها) قالت:

يا رسول الله! إني إمرأة أشدُّ ضَفْرَ رأسي؛ أفأنقضه للجنابة؟ قال:

"إنما يكفيك أن تَحْفِني عليه ثلاثًا (وفي رواية: تحثي عليه ثلاث حثيات) من ماء، ثم تُفِيضي على جسدك؛ فإذا أنت قد طَهُرْتِ".

(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم. وقد أخرجه هو وأبو عوانة في "صحيحيهما". وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح").

إسناده: حدثنا زهير بن حرب وابن السرح قالا: نا سفيان بن عيينة عن أيوب ابن موسى عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة.

قلت: والرواية الأخرى في الموضعين لزهير.

وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم.

والحديث أخرجه مسلم (1/ 178)، وأبو عوانة (1/ 301)، والنسائي (1/ 47)، والترمذي (1/ 175) -وقال:"حسن صحيح"-، وابن ماجة (1/ 209)، والدارقطني (42)، والبيهقي (1/ 178)، وأحمد (6/ 289) من طرق عن ابن عيينة

به.

وقد تابعه الثوري عن أيوب بن موسى

به.

ص: 3

أخرجه أحمد (6/ 314 - 315)، ومسلم -عن يزيد بن هارون-، وهو والبيهقي (1/ 181) -من طريق عبد الرزاق- قالا: أخبرنا الثوري

به. وفي حديث عبد الرزاق:

أفأنقضه للحيضة والجنابة؟

وأخرجه أبو عوانة من الطريقين عن الثوري؛ ليس فيه: للحيضة.

وتابعه رَوْحُ بن للقاسم قال: ثنا أيوب بن موسى

به؛ ولم يذكر الحيضة.

فذِكْرُ: الحيضة في الحديث شاذ؛ لأنها لم ترد في رواية ابن عيينة وللثوري ورَوْحٍ عن أيوب؛ إلا في رواية عن عبد الرزاق عن الثوري. وقال ابن للقيم في "تهذيب السنن"(1/ 167 - 168):

"أما حديث أم سلمة؛ فالصحيح فيه: الاقتصار على ذكر الجنابة دون الحيض؛ وليست لفظة الحيض بمحفوظة

"، ثم ساق الروايات المتقدمة؛ ثم قال:

"فقد اتفق ابن عيينة وروح بن القاسم عن أيوب؛ فاقتصرا على الجنابة.

واختُلف فيه عن الثوري؛ فقال يزيد بن هارون عنه كما قال ابن عيينة وروح. وقال عبد الرزاق عنه: أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ ورواية الجماعة أولى بالصواب؛ فلو أن الثوري لم يختلف عليه؛ لترجِّحت رواية ابن عيينة وروح، فكيف وقد روى عنه يزيد بن هارون مثل رواية الجماعة؟ ! ومن أعطى النظر حقَّه؛ علم أن هذه اللفظة ليست محفوظة في الحديث".

247 -

وفي رواية عنها: إن امرأة جاءت إلى أم سلمة

بهذا الحديث، قالت. فسألت لها النبي صلى الله عليه وسلم

بمعناه؛ قال فيه:

"واغْمِزِي قرونَكِ عند كل حَفْنَةٍ".

ص: 4

(قلت: إسناده حسن، وهو على شرط مسلم).

إسناده: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح: ثني ابن نافع -يعني: الصائغ- عن أسامة عن المَقْبُرِي عن أم سلمة.

قلت: وهذا إسناد حسن؛ وهو على شرط مسلم.

لكن قد خالف أسامة في إسناده؛ فأسقط -من بين المقبري وأم سلمة-: عبد الله بن رافع؛ وقد صرَّح في رواية بسماع المقبري من أم سلمة كما يأتي! فإن كان أسامة قد حفظه: فهو؛ وإلا فالرواية التي قبلها أصح.

والحديث أخرجه الدارمي (1/ 263)، والبيهقي (1/ 181) من طرق أخرى عن أسامة

به. وقال البيهقي:

"وقصَّر بإسناده أسامة بن زيد في رواية ابن وهب عنه أن سعيدًا سمعه من أم سلمة، وذلك فيما أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق

".

قلت: فساق إسناده بذلك، ثم قال:

"ورواية أيوب بن موسى أصح من رواية أسامة بن زيد؛ وقد حفظ في إسناده ما لم يحفظ أسامة بن زيد".

248 -

عن عائشة قالت:

كانت إحدانا إذا أصابتها جنابة؛ أخذت ثلاث حَفَناتٍ هكذا -تعني: بكفيها جميعًا-؛ فتصبُّ على رأسها، وأخذت بيد واحدة فصبَّتْها على هذا الشق، والأخرى على الشق الآخر.

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجه البخاري في

ص: 5

"صحيحه").

إسناده: حدثنا عثمان بن أبي شيبة: نا يحيى بن أبي بُكَيْرٍ: نا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.

والحديث أخرجه البخاري (1/ 306): حدثنا خَلَّاد بن يحيى قال: ثنا إبراهيم ابن نافع

به. وقال:

على شقها الأيمن

، على شقها الأيسر.

249 -

عن عائشة قالت:

كنا نغتسل وعلينا الضِّماد، ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مُحِلَّاتٍ ومُحْرِماتٍ.

(قلت: إسناده صحيح. وقال المنذري: "إسناده حسن").

إسناده: حدثنا نصر بن علي: نا عبد الله بن داود عن عمر بن سويد عن عائشة بنت طلحة عن عائشة.

وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال البخاري؛ غير عمر بن سويد، وهو ثقة، كما في "التقريب"، وثقه ابن معين وابن حبان. فقول المنذري:

"إسناده حسن"!

قصور.

والحديث أخرجه البيهقي (1/ 181 - 182) من طريق نصر بن علي.

ص: 6

250 -

عن شُرَيْحِ بن عُبَيْدٍ قال:

أفتاني جُبَيْرُ بن نُفَيْرٍ عن الغسل من الجنابة: أن ثوبان حدثهم: أنهم استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فقال:

"أما الرجل؛ فليَنْشُر رأسه، فليغسله حتى يَبْلُغَ أصول الشعر. وأما المرأة؛ فلا عليها أن لا تنقضه، لِتَغْرِفْ على رأسها ثلاث غَرَفَات بكفَّيها".

(قلت: إسناده صحيح. وقواه ابن القيم والشوكاني).

إسناده: حدثنا محمد بن عوف قال: قرأت في أصل إسماعيل بن عياش. قال ابن عوف: ونا محمد بن إسماعيل عن أبيه: ثني ضمضم بن زرعة عن شريح ابن عبيد.

قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات؛ غير محمد بن إسماعيل؛ فقال المصنف:

"لم يكن بذاك، قد رأيته ودخلت حمص غير مرة وهو حي؛ وسألت عمرو بن عثمان عنه؟ فذمَّه". وقال أبو حاتم:

"لم يسمع من أبيه شيئًا، حملوه على أن يحدِّث فحدَّث".

قلت: وإنما اعتمدنا في تصحيحه على قول محمد بن عوف: "قرأت في أصل إسماعيل بن عياش". وهذه وجادة صحيحة من ثقة في أصل ثقةٍ؛ وهي حجة على المعتمد؛ انظر "مقدمة ابن الصلاح"(ص 169). وأعلَّه المنذري بقوله:

"في إسناده محمد بن إسماعيل بن عياش وأبوه؛ وفيهما مقال"! وردَّ عليه ابن القيم، فقال:

"وهذا إسناد شامي؛ وأكثر أئمة الحديث يقول: حديث إسماعيل بن عياش

ص: 7