المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌9 - باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت - صحيح سنن أبي داود ط غراس - جـ ٢

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌100 - باب المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل

- ‌101 - باب في الجنب يغسل رأسه بخطمي أيجزئه ذلك

- ‌102 - باب فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء

- ‌103 - باب مواكلة الحائض ومجامعتها

- ‌104 - باب الحائض تُنَاوِلُ من المسجد

- ‌105 - باب في الحائض لا تقضي الصلاة

- ‌106 - باب في إتيان الحائض

- ‌107 - باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع

- ‌108 - باب في المرأة تستحاض، ومن قال: تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض

- ‌109 - باب إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة

- ‌110 - من باب ما روي أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة

- ‌111 - من باب من قال: تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غُسْلًا

- ‌112 - باب من قال: تغتسل من طُهْرٍ إلى طُهْرٍ

- ‌113 - باب من قال: المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر

- ‌114 - باب من قال: تغتسل كل يوم مرة، ولم يقل: عند الظهر

- ‌115 - باب من قال: تغتسل بين الأيام

- ‌116 - باب من قال: توضأ لكل صلاة

- ‌117 - باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث

- ‌118 - باب في المرأة ترى الصُّفْرة والكُدْرة بعد الطُّهْر

- ‌119 - باب المستحاضة يغشاها زوجها

- ‌120 - باب ما جاء في وقت النفساء

- ‌121 - من باب الاغتسال من الحيض

- ‌122 - باب التيمم

- ‌123 - باب التيمُّمِ في الحضر

- ‌124 - باب الجنب يتيمم

- ‌125 - باب إذا خاف الجُنُبُ البَرْدَ؛ أيتيمَّم

- ‌126 - باب المجروح يتيمم

- ‌127 - باب المتيمِّمُ يجد الماء بعدما يصلي في الوقت

- ‌128 - باب في الغسل للجمعة

- ‌129 - باب الرخصة في ترك الغُسْلِ يوم الجمعة

- ‌130 - باب الرجل يُسْلِمُ فيُؤْمَرُ بالغُسْل

- ‌131 - باب المرأة تَغْسِلُ ثوبَها الذي تَلْبَسُه في حَيْضِها

- ‌132 - باب الصلاة في الثوب الذي يُصيبُ أهلَهُ فيه

- ‌133 - باب الصلاة في شُعُر النساء

- ‌134 - بابُ الرُّخْصَةِ في ذلك

- ‌135 - باب المنيّ يُصيب الثوبَ

- ‌136 - باب بول الصبيِّ يصيبُ الثوبَ

- ‌137 - باب الأرض يُصِيبها البول

- ‌138 - باب في طُهُور الأرضِ إذا يَبِسَتْ

- ‌139 - باب الأذى يصيبُ الذَّيْلَ

- ‌140 - باب الأذى يصيبُ النَّعْلَ

- ‌141 - باب الإعادة من النجاسة تكون في الثوب

- ‌142 - باب البُزَاق يصيبُ الثوبَ

- ‌1 - باب في المواقيت

- ‌2 - باب وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يصليها

- ‌3 - باب وقت صلاة الظهر

- ‌4 - باب وقت العصر

- ‌5 - باب وقتِ المغرب

- ‌6 - باب وقت العشاء الآخرة

- ‌7 - باب وقت الصبح

- ‌8 - باب المحافظة على الصلوات

- ‌9 - باب إذا أخَّر الإمام الصلاة عن الوقت

- ‌10 - باب من نام عن صلاة أو نَسِيَها

- ‌11 - باب في بناء المساجد

- ‌12 - باب اتخاذ المساجد في الدُّور

- ‌13 - باب في السُّرُج في المساجد

- ‌14 - من باب في حصى المسجد

- ‌15 - باب كنس المسجد

- ‌16 - من باب اعتزال النساء في المسجد عن الرجال

- ‌17 - باب ما يقول الرجل عند دخوله المسجد

- ‌18 - باب ما جاء في الصلاة عند دخول المسجد

- ‌19 - باب فضل القعود في المسجد

- ‌20 - باب في كراهية إنشاد الضالّة في المسجد

- ‌21 - باب في كراهية البُزاق في المسجد

- ‌22 - باب ما جاء في المشرك يدخل المسجد

- ‌23 - باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة

- ‌24 - باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل

- ‌25 - باب متى يُؤْمَرُ الغلام بالصلاة

- ‌26 - باب بَدْءِ الأذان

- ‌27 - باب كيف الأذان

- ‌28 - باب في الإقامة

- ‌29 - باب في الرجل يؤذن ويقيم آخر

- ‌30 - باب رفع الصوت بالأذان

الفصل: ‌9 - باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت

محمد بن إسماعيل: نا عبيد الله بن عبد المجيد

به.

وأخرجه ابن جرير في "تفسيره"(22/ 39)، والطبراني في "المعجم الصغير"(ص 160)، وابن نصر في "قيام الليل"(ص 113) من طرق أخرى عن عبيد الله

به؛ وليس عند الطبراني: قالوا

إلخ. وهي عند الباقين. وزاد ابن جرير:

فإن الله لم يأمن ابن آدم على شيء من دينه غيره.

وقد أورده الهيثمي في "المجمع"(1/ 47)، وسبقه المنذري في "الترغيب"(1/ 141) بهذه الزيادة مرفوعةً، بلفظ:

قالوا: يا نبي الله! وما أداء الأمانة

إلخ. وقالا:

"رواه الطبراني في "الكبير"، وإسناده جيد"!

قلت: لكن رفع هذه الجملة شاذ؛ لاتفاق الجماعة عن عبيد الله على وقفها، ولم نقف على سند "المعجم الكبير" لننظر في حال من رفعها؛ فلعله مظعون فيه؛ فتكون الزيادة حينئذ منكرة؛ أعني: رفعها! والله تعالى أعلم.

‌9 - باب إذا أخَّر الإمام الصلاة عن الوقت

458 -

عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"يا أبا ذر! كيف أنت إذا كانت عليك أمراءُ يميتُون الصلاة -، أو قال: يؤخرون الصلاة؟ -". قلت: يا رسول الله! فما تأمُرُنِي؟ قال:

"صَلِّ الصلاة لوقتها؛ فإن أدركتها معهم؛ فصلِّهْ؛ فإنها لك نافلةً".

ص: 316

(قلت: إسناده صحيح، رجاله رجال "الصحيح". وأخرجه أبو عوانة في "صحيحه" من طريق المؤلف، وأخرجه مسلم أيضًا. وقال الترمذي: "حديث حسن").

إسناده: حدثنا مسدد: نا حماد بن زيد عن أبي عمران -يعني: الجَوْنِي- عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر.

قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال البخاري؛ غير عبد الله ابن الصامت؛ فهو ثقة من رجال مسلم.

وأبو عمران الجوني: اسمه عبد الملك بن حبيب الأزدي أو الكندي.

والحديث أخرجه أبو عوانة في "صحيحه"(1/ 344) من طريق المؤلف، فقال: حدثنا أبو داود السِّجْزِيُّ قال: ثنا مسدد

به.

وأخرجه مسلم (2/ 120) من طرق أخرى عن حماد

به.

ثم أخرجاه، وكذا الدارمي (1/ 279)، والترمذي أيضًا (1/ 332)، والطحاوي (1/ 213)، والطيالسي (رقم 449)، ومن طريقه البيهقي (2/ 301)، وأحمد (5/ 149 و 163 و 169) من طرق أخرى عن أبي عمران الجوني

به. وقال الترمذي:

"حديث حسن".

ثم أخرجاه أيضًا، والنسائي (1/ 126 و 138)، والدارمي، والطحاوي، والبيهقي (2/ 300)، وكذا البخاري في "الأدب المفرد"(ص 138 و 139)، والطيالسي (رقم 454)، وأحمد (5/ 147 و 160 و 168) من طرق أخرى عن عبد الله بن الصامت

به نحوه.

ص: 317

وللحديث شواهد من رواية ابن مسعود وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس وعامر بن ربيعة؛ وقد خرجتها في "الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب"، ويأتي حديث الأوَّلَيْنِ منهم في الكتاب عقب هذا.

459 -

عن عمرو بن ميمون الأوْدِيَّ قال:

قَدِمَ علينا معاذُ بن جبل اليمنَ رسولَ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فسمعت تكبيرَهُ مع الفجر، رجلٌ أجَشُّ الصوت، قال: فأُلْقِيَت عليه مَحَبَّتِي، فما فارقته حتى دَفَنْته بالشام مَيِّتًا، ثم نظرتُ إلى أفقه الناس بعدُ، فأتيت ابنَ مسعود، فلَزِمْتُه حتى مات، فقال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"كيفَ بكم إذا أتتْ عليكم أمراءُ يصلُّون الصلاة لِغَيْر ميقاتها؟ ".

قلت: فما تأمرني إذا أدركني ذلك يا رسول الله؟ ! قال:

"صَلِّ الصلاة لميقاتها، واجعل صلاتك معهم سُبْحَةً".

(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم، وصححه ابن حبان (1479)، وقال المنذري:"حسن"! ).

إسناده: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دُحَيْمٌ الدمشقي: نا الوليد: نا الأوزاعي: حدثني حسان -يعني: ابن عطية- عن عبد الرحمن بن سابط عن عمرو بن ميمون الأودي.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم.

والوليد: هو ابن مسلم، وهو مشهور بأنه كان يدلس عن الأوزاعي تدليس التسوية؛ وصورته: أنه كان إذا سمع حديثًا عن الأوزاعي سمعه هذا من شيخ

ص: 318

ضعيف عن شيخ ثقة؛ فيسقط هذا الشيخ الضعيف من بينهما، ويجعله من رواية الأوزاعي عن الشيخ الثقة بلفظ محتمل، كالعنعنة ونحوها؛ فيصير الإسناد كله ثقات، ويصرح هو بالاتصال بينه وبين شيخه؛ لأنه قد سمعه؛ فلا يظهر حينئذ في الإسناد ما يقتضي عدم قبوله؛ إلا لأهل النقد والمعرفة بالعلل! وبما أن الوليد في هذا الإسناد قد صرح بسماع الأوزاعي من حسان بن عطية؛ فقد أمنَّا خشية تدليسه، وحكمنا على إسناد الحديث بالصحة. وأما المنذري فقال في "مختصره" (رقم 405):

إنه "حسن"!

وللحديث طرق أخرى، فقال الإمام أحمد (1/ 379): ثنا أبو بكر: ثنا عاصم عن زر عن عبد الله مرفوعًا بلفظ:

"لعلكم ستدركون أقوامًا يصلُّون صلاة لغير وقتها، فإذا أدركتموهم؛ فصلُّوا في بيوتكم في الوقت الذي تعرفون، ثم صلُّوا معهم؛ واجعلوها سُبْحَةً".

وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات؛ لكنَّ أبا بكر -وهو ابن عياش-؛ فيه ضعف من قبل حفظه.

وعاصم مثله، وهو ابن بهدلة.

ورواه النسائي (1/ 126)، وابن ماجة (1255).

طريق أخرى: أخرجه ابن ماجة (2/ 202)، وأحمد (1/ 399 - 400) من طريق عبد الله بن عثمان بن خُثَيْمٍ عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن جده عبد الله بن مسعود مرفوعًا:

"سيلي أموركم بعدي رجال يُطْفِئُون السُّنَّة، ويُعَجِّلون بالبدعة، ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها". فقلت: يا رسول الله! إن أدركتُهُم؛ كيف أفعل؟ قال:

ص: 319

"تسألني يا ابن أم عَبْدٍ! كيف تفعل؟ ! لا طاعة لمن عصى الله".

وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال "الصحيح": وقد قيل: إن عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه؛ لكن قد ذكر الحافظ في "التهذيب":

"وروى البخاري في "التاريخ الكبير" وفي "الأوسط" من طريق ابن خثَيم عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال: إني مع أبي

فذكر الحديث في تأخير الصلاة. وزاد في "الأوسط" شعبة: يقولون لم يسمع من أبيه. وحديث ابن خُثَيم أولى عندي. وقال ابن المديني: سمع من أبيه حديثين، وحديث تأخير الوليد للصلاة".

قلت: يعني هذا. وقد روى أحمد (1/ 450) من طريق عبد الله بن عثمان أيضًا عن القاسم عن أبيه:

أن الوليد بن عقبة أخر الصلاة مرة، فقام عبد الله بن مسعود، فَثَوَّبَ بالصلاة، فصلى بالناس، فأرسل إليه الوليد: ما حملك على ما صنعت؟ أجاءك من أمير المؤمنين أمر فيما فعلت؛ أم ابتدعت؟ قال: لم يأتني أمرٌ من أمير المؤمنين، ولم أبتدع؛ ولكن أبي الله عز وجل علينا ورسولُه أن ننتظرك بصلاتنا وأنت في حاجتك.

وسنده صحيح أيضًا.

460 -

عن عُبَادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"إنها ستكون عليكم بعدي أمراءُ، تَشْغَلُهم أشياءُ عن الصلاة لوقتها، حتى يذهبَ وقتها، فصلوا الصلاة لوقتها".

فقال رجل: يا رسول الله! أُصلِّي معهم؟ قال:

ص: 320

"نعم؛ إن شئت". (وفي رواية: إن أدركتها معهم؛ أصلي معهم؟ قال: "نعم؛ إن شئت").

(قلت: إسناده صحيح).

إسناده: حدثنا محمد بن قُدَامة بن أَعْيَنَ: نا جرير عن منصور عن هلال بن يِسَاف عن أبي المثنى عن ابن أخت عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت.

(ح) وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري: نا وكيع عن سفيان -المعنى- عن منصور عن هلال بن يِساف عن أبي المثنى الحمصي عن أبي أُبيٍّ ابن امرأة عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت.

قلت: قد ساقه المصنف رحمه الله من وجهين عن منصور؛ ليبين ما فيه من الاختلاف:

فجرير قال: عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي المثنى عن ابن أخت عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت.

وسفيان -وهو الثوري- قال: عن منصور عن هلال عن أبي المثنى عن أبي أبيٍّ ابن امرأة عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت.

قلت: وهذا هو الصحيح: أنه أبو أبيٍّ ابن امرأة عبادة بن الصامت؛ وذلك لأمرين:

الأول: أن سفيان الثوري أحفظ من جرير -وهو ابن عبد الحميد-.

والآخر: أن الثوري قد تابعه سفيان بن عيينة وشعبة؛ إلا أن شعبة جعله من مسنده -أعني: أبا أبيّ هذا- لا من مسند عبادة بن الصامت، وهو رواية عن الثوري كما يأتي.

ص: 321

وهو صحابي، كان صلى إلى القبلتين.

وأما الراوي عنه أبو المثنى؛ فاسمه: ضَمْضَم الأمْلُوُكِي الحمصي، وهو ثقة؛ وثقه العجلي وابن حبان وابن عبد البر وغيرهم.

وبقية رجال الإسنادين ثقات.

فالحديث صحيح الإسناد.

والحديث أخرجه أحمد (5/ 315): ثنا وكيع

به.

وأخرجه ابن ماجة (1/ 379) من طريق أبي أحمد: ثنا سفيان بن عيينة عن منصور

به مثل رواية الثوري.

ثم أخرجه أحمد من طريق عبد الله -وهو ابن المبارك: أنا سفيان

به؛ إلا أنه قال: عن أبي أبيّ ابن امرأة عبادة بن الصامت قال:

كنا جلوسًا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال

فذكر الحديث، فجعله من مسند أبي أُبي! وقال أحمد عقبه:

"وهو الصواب".

قلت: ويؤيده أن شعبة رواه كذلك عن منصور:

أخرجه أحمد (5/ 314): ثنا محمد بن جعفر: ثنا شعبة عن منصور

به.

ثم قال: ثنا حجاج: ثنا شعبة.

ثم جمع الروايتين تحت (حديث ابن أبي بن امرأة عبادة رضي الله عنهما؛ فقال (6/ 7): ثنا محمد بن جعفر وحجاج قالا: ثنا شعبة

به.

ومن هذا تعلم أنَّ ما وقع في مكان آخر من "المسند"، وهو قوله (5/ 215)

ص: 322

-عقب حديث ابن المبارك عن سفيان المتقدم-: ثنا محمد بن جعفر: ثنا شعبة

فذكره، قال: عن ابن امرأة عبادة عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم

مثله!

فزاد هنا: (عن عبادة)؛ فهي زيادة شاذة عن شعبة، أو أنها خطأ من بعض النساخ! والله أعلم.

قلت: ورواه أبو عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"يا أبا ذر! إنه سيكون بعدي أمراءُ يُميتون الصلاة، فصَلِّ الصلاة لوقتها، فإن صليت لوقتها؛ كانت لك نافلة؛ وإلا كنتَ قد أحرزْتَ صلاتك".

أخرجه مسلم (2/ 120)، والترمذي (176)، وأحمد (5/ 149).

وله طرق أخرى عن عبد الله بن الصامت، وهي مخرجة في "الإرواء"(483)، وبعضها في "صحيح ابن خزيمة"(3/ 66 / 1637).

وله شاهد من حديث ابن عمروٍ، عند الطبراني في "الأوسط"(958) بسند حسن في الشواهد.

ورواه في "الكبير" أيضًا كما في "المجمع"(1/ 325).

461 -

عن قَبِيصَةَ بن وَقّاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"تكون عليكم أُمراءُ من بعدي، يؤخرون الصلاة، فهي لكم وهي عليهم، فصلُّوا معهم ما صَلَّوا القِبْلَةَ".

(قلت: حديث صحيح).

إسناده: حدثنا أبو الوليد الطيالسي: نا أبو هاشم -يعني: الزعفراني-:

ص: 323