الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في "صحاحهم". وصححه الحاكم أيضًا على شرطهما ووافقه الذهبي).
إسناده: حدثنا عثمان بن أبي شيبة: نا جرير عن الشيباني عن عبد الرحمن ابن الأسود عن أبيه عن عائشة.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
وكذا قال الحاكم (1/ 172) -وقد أخرجه عن عثمان-، ووافقه الذهبي.
والحديث أخرجه الشيخان وأبو عوانة وابن ماجة والبيهقي من طريق -علي ابن مُسْهر-، وأبو عوانة وابن ماجة، وأحمد (6/ 33) -من طرق أخرى- كلهم عن أبي إسحاق الشيباني
…
به.
وله طريق أخرى عن عائشة: رواه أبو إسحاق -وهو السِّبِيعي- عن أبي ميسرة عنها
…
به.
أخرجه أحمد (6/ 113 و 160 - 161 و 182 و 204)، والطحاوي (2/ 21)، والبيهقي (1/ 314) من طرق عنه.
وهذا إسناد صحيح أيضًا على شرطهما.
108 - باب في المرأة تستحاض، ومن قال: تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض
265 -
عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت:
إن امرأة كانت تُهْرَاقُ الدِّمَاءَ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فاستفتت لها أمُّ سلمة رسولَ الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال:
"لتنظرْ عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، ولتتركِ الصلاة قدرَ ذلك من الشهر، فإذا خَلَفَتْ ذلك؛ فلتغتسل ثم لتستثفرْ بثوب، ثم لتصلِّ".
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين، وكذا قال النووي).
إسناده: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. وكذا قال النووي في "المجموع"(2/ 415).
وقد أعل بالانقطاع! ويأتي الجواب عنه.
والحديث في "الموطأ"(1/ 80 - 81). ومن طريقه: رواه محمد في "موطئه"(ص 79)، وكذا النسائي (1/ 65)، والبيهقي (1/ 332)، وأحمد (6/ 320) كلهم عن مالك
…
به. وكذا رواه عنه في "الحلية"(9/ 157).
وقد تابعه عبيد الله بن عمر قال: أخبرني نافع
…
به:
أخرجه النسائي وابن ماجة (1/ 215)، والدارقطني (ص 80) -عن أبي أسامة-، وأحمد (6/ 293) -عن ابن نمير- كلاهما عنه.
وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة عنهما كليهما في "المصنف"؛ كما في "الجوهر النقي".
وخالفهما أنس بن عياض عنه؛ فأدخل بين سليمان بن يسار وأم سلمة رجلًا.
أخرجه المصنف بعد الرواية الآتية. قال ابن التركماني:
"وأبو أسامة أجل من أنس بن عياض؛ وقد تابعه عبد الله بن نمير؛ فروايتهما مرجحة بالحفظ والكثرة".
وتابعه عن سليمان بن يسار: أيوبُ السَّخْتِياني:
أخرجه الدارقطني (ص 76)، والبيهقي (334)، وأحمد (6/ 322)؛ ولم يختلف عليه فيه؛ بخلاف رواية نافع. فقول البيهقي:
"إن سليمان بن يسار لم يسمعه من أم سلمة"!
غير قوي؛ وإن كان احتج على ذلك برواية الليث وغيره عن نافع
…
مثل رواية أنس بن عياض عن عبيد الله.
وقد ذكر المؤلف رواياتهم -فيما بعد- وقد اختلف فيه على الليث أيضًا، كما سنبينه في الرواية الآتية.
فترجيح ما اختُلِفَ فيه على ما لم يُخْتَلَفْ فيه؛ مما لا يخفى ضعفه؛ لا سيما وأن سليمان بن يسار ثقة جليل، أحد الفقهاء السبعة، ولم يعرف بتدليس، وقد أدرك أم سلمة حتمًا؛ فحديثه عنها محمول على الاتصال.
فإن كان لا بد من الترجيح؛ فرواية أيوب أصح من رواية نافع؛ وإلا فالروايتان ثابتتان، ويكون ابن يسار سمعه منها مباشرة (1)، ومرة بالواسطة. وقد قال ابن التركماني:
"وذكر صاحب "الكمال" أن سليمان سمع من أم سلمة؛ فيحتمل أنه سمع هذا الحديث منها، ومن رجل عنها".
(1) وقد روى له أحمد (6/ 306) حديثًا آخر، صرح فيه بسماعه منها.
قلت: وقد ذكر الحافظ (أم سلمة) في جملة من سمع منهم سليمان بن يسار.
ولذلك صحح النووي إسناد الحديث كما سبق؛ ولم يعرِّج على إعلال البيهقي له بالانقطاع أو جهالة الواسطة.
ويقوِّي الحديث: أن له طريقًا أخرى عن أم سلمة؛ سنورده عند الكلام على الرواية الأخيرة للحديث (رقم 269).
266 -
وفي رواية عنها:
أن امرأة كانت تُهراق الدمَ
…
فذكر معناه؛ قال: "فإذا خلفت ذلك وحضرت الصلاة؛ فلتغتسل .... " بمعناه.
(قلت: حديث صحيح).
إسناده: حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب قالا: ثنا الليث عن نافع عن سليمان بن يسار أن رجلًا أخبره عن أم سلمة.
قلت: وهذا إسناد صحيح؛ لولا الرجل الذي لم يسمَّ.
لكن قد رواه سليمان عن أم سلمة؛ دون هذه الواسطة، كما في الرواية الأولى؛ وقد ذكرنا عندها أنها أرجح من هذه، فراجعها.
والحديث أخرجه الدارمي (1/ 199)، والبيهقي (1/ 333) من طرق عن الليث
…
به.
وقد اختلف فيه على الليث:
فأخرجه المصنِّف -ومن ذكرنا- هكذا.
ورواه أَسِيدٌ عن الليث
…
مثل رواية مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن
أم سلمة.
ورواه أَسِيدٌ أيضًا عن أبي خالد الأحمر سليمان بن حيان والحجاج بن أرطاة كلاهما عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة. كذا في "الجوهر النقي".
وقد تابع ليثًا على الوجه الأول: عبيد الله بن عمر، وصخر بن جويرية، وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، وجويرية بن أسماء عن نافع:
أما حديث عبيد الله فهو:
267 -
وفي رواية عن سليمان بن يسار عن رجل من الأنصار:
أن امرأة كانت تهْرَاق الدماءَ .... فذكر معنى حديث الليث؛ قال:
"فإذا خَلَفَتْهنَّ وحضرت الصلاة؛ فلتغتسل
…
"، وساق معناه.
(قلت: حديث صحيح).
إسناده: حدثنا عبد الله بن مسلمة: ثنا أنس -يعني: ابن عياض- عن عبيد الله عن نافع عن سليمان بن يسار.
والكلام على هذا الإسناد كالكلام على الذي قبله.
والحديث أخرجه البيهقي (1/ 333) من طريق المؤلف.
وقد خولف فيه أنس بن عياض؛ فرواه أبو أسامة وابن نمير عن عبيد الله
…
مثل رواية مالك عن نافع؛ وقد سبق تخريجها عند تخريج الرواية الأولى.
وأما حديث صخر بن جويرية؛ فهو:
268 -
وفي رواية عن نافع
…
بإسناد الليث ومعناه؛ قال:
"فلتترك الصلاة قدر ذلك، ثم إذا حضرت الصلاة؛ فلتغتسل وَلْتَسْتَذْفِرْ بثوب، ثم تصلي".
(قلت: حديث صحيح).
إسناده: حدثنا يعقوب بن إبراهيم: نا عبد الرحمن بن مهدي: نا صخر بن جويرية عن نافع.
وأخرجه البيهقي من طريق المؤلف.
والدارقطني (ص 80) من طريق أخرى عن ابن مهدي.
وأما حديث إسماعيل بن إبراهيم وجويرية بن أسماء؛ فأخرجهما البيهقي، وسبق تحقيق الكلام على هذا الحديث.
269 -
عن وهيب: نا أيوب عن سليمان بن يسار عن أم سلمة
…
بهذه القصة؛ قال فيه:
"تدع الصلاة، وتغتسل فيما سوى ذلك، وتستذفر بثوب وتصلي".
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين).
إسناده: حدثنا موسى بن إسماعيل: نا وهيب
…
به.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
والحديث أخرجه الدارقطني (ص 76) -عن مُعَلَّى بن أسد-، والبيهقي (1/ 334) -عن عفان- كلاهما عن وهيب
…
به، وفي روايتهما تسمية المرأة.
ولفظه من طريق عفان: عن أم سلمة:
أن فاطمة -وقال معلى- بنت أبي حُبَيْشٍ استحيضت، فكانت تغتسل من مِرْكَنٍ لها، فتخرج وهي غالبة الصفرة، فاستفتت لها أم سلمة رسولَ الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال:
"لتنظر أيام أقرائها وأيام حيضتها؛ فتدع فيها الصلاة وتغتسل
…
" الحديث.
وقد أخرجه أحمد أيضًا (6/ 322 - 323): ثنا عفان
…
به.
وقد تابع أيوبَ عن سليمان: نافعٌ في بعض الروايات عنه؛ وقد سبق بيان اختلاف الروايات عليه في ذلك.
270 -
قال أبو داود: "وسمى المرأةَ التي كانت استحيضت حمادُ بن زيد عن أيوب
…
في هذا الحديث؛ قال: فاطمة بنت أبي حُبَيْشٍ".
(قلت: وصله الدارقطني عنه بإسناد صحيح).
إسناده معلق؛ وقد وصله الدارقطني (ص 67).
وإسناده صحيح.
ثم أخرجه الدارقطني من طريق إسماعيل عن أيوب
…
به؛ وفيه التسمية أيضًا؛ وإسماعيل: هو ابن علية.
وللحديث طريق أخرى: أخرجه أحمد (6/ 304): ثنا سريج: ثنا عَبْدُ الله -يعني: ابن عمر- عن سالم أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة قالت:
جاءت فاطمةُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فقالت: إني أُسْتَحاضُ
…
الحديث نحوه.
ورواه البيهقي (1/ 335) مختصرًا.
وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم؛ لكن عبد الله بن عمر -وهو العمري- سيئ الحفظ؛ غير أنه صحيح الحديث في المتابعات.
271 -
عن عائشة أنها قالت:
إن أم حبيبة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الدم -فقالت عائشة: فرأيت مِرْكَنَهَا ملآنَ دمًا-؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"امكثي قَدْرَ ما كانت تحبسك حيضتُكِ، ثم اغتسلي".
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجه مسلم وأبو عوانة في "صحيحيهما". ولمسلم فيه شيخان؛ أحدهما شيخ المصنف فيه).
إسناده: حدثنا قتيبة بن سعيد: نا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر عن عِرَاكٍ عن عروة عن عائشة.
قال أبو داود: "ورواه قتيبة بين أضعاف حديث جعفر بن ربيعة في آخرها.
ورواه ابن عياش ويونس بن محمد عن الليث فقالا: جعفر بن ربيعة.
قلت: ومقصود المؤلف من هذا التعليق: أن جعفرًا الذي وقع غير منسوب في إسناده؛ إنما هو جعفر بن ربيعة؛ لأمرين ذكرهما:
الأول: أن قتيبة روى هذا الحديث في أتناء أحاديث يرويها لجعفر بن ربيعة،
ووقع هذا في آخرها هكذا: (جعفر) غير منسوب، وهو جعفر بن ربيعة، كما جاء منسوبًا في الأحاديث التي قبلها عند قتيبة.
والأمر الآخر: أن ابن عياش ويونس روياه عن الليث فقالا: جعفر بن ربيعة.
والحديث أخرجه مسلم (1/ 181)، والنسائي (1/ 65) عن قتيبة
…
بهذا الإسناد.
وأخرجه البيهقي (1/ 331) من طريق أحمد بن سلمة عنه.
ثم قال النسائي: وأخبرنا به قتيبة مرة أخرى؛ ولم يذكر فيه: جعفر بن ربيعة.
قلت: يعني: أنه أسقطه من الإسناد.
والصواب إثباته؛ فقد تابعه على ذلك محمد بن رُمْحٍ: عند مسلم، ويونس بن محمد وشعيب بن الليث: عند أبي عوانة (1/ 322)، ويحيى بن بكير: عند البيهقي؛ كلهم قالوا: عن الليث عن يزيد عن جعفر عن عراك
…
به.
ورواه بكر بن مضر أيضًا عن جعفر بن ربيعة: أخرجه مسلم وأبو عوانة والبيهقي.
272 -
عن المنذر بن المغيرة عن عروة بن الزبير: أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثته:
أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فشَكَتْ إليه الدم؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"إنما ذلك عرق؛ فانظري إذا أتى قُرْؤك فلا تصلِّي، فإذا مَرّ قُرْؤُكِ فتطهَّري؛ ثم صلِّي ما بين القُرْءِ إلى القُرْءِ".
(قلت: حديث صحيح. وقد صححه عبد الحق "الأحكام الكبرى" (521)، وهو بمعنى حديث عروة عن عائشة الآتي في الباب الذي يلي (رقم 281)).
إسناده: حدثنا عيسى بن حماد: أنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن بُكَيْرٍ ابن عبد الله عن المنذر بن المغيرة.
قلت: رجاله كلهم ثقات رجال مسلم؛ غير المنذر بن المغيرة؛ قال المنذري في "مختصره"(رقم 271):
"سُئل عنه أبو حاتم الرازي؟ فقال: هو مجهول ليس بمشهور". وقال الذهبي في "الميزان":
"لا يعرف؛ وبعضهم قوّاه. وقال أبو حاتم: مجهول".
قلت: وهذا (البعض) الذي أشار إليه الذهبي؛ إنما هو ابن حبان؛ فقد أورده في "الثقات" -كما في "التهذيب"-. وقال في "التقريب":
"مقبول"؛ حيث يتابع؛ وإلا فلين الحديث.
والحديث أخرجه النسائي (1/ 65): أخبرنا عيسى بن حماد
…
به.
وأخرجه البيهقي (1/ 331) -عن يحيى بن بكير-، وأحمد (6/ 420 و 463) -عن يونس بن محمد-؛ وكلاهما عن الليث
…
به.
وأخرجه ابن ماجة (1/ 214): حدثنا محمد بن رمح: أنا الليث
…
به، كلاهما عن الليث .... به.
وقال النسائي عقيبه:
"وقد روى هذا الحديث: هشام بن عروة عن عروة
…
ولم يذكر فيه ما ذكر المنذر"؛ يعني: من سماع عروة للحديث من فاطمة، وحديث هشام يأتي في الباب الذي يلي (رقم 281). وقال البيهقي:
"وفي هذا ما دل على أنه لم يحفظه، وهو سماع عروة من فاطمة بنت أبي حُبَيْشٍ؛ فقد بيَّن هشام بن عروة أن أباه إنما سمع قصة فاطمة بنت أبي حُبَيْشٍ من عائشة. وروايته في الإسناد والمتن جميعًا أصح من رواية المنذر بن المغيرة". وتعقبه ابن التركماني بقوله:
"رواه هشام عن أبيه عنها، وليس في روايته هذا الحصر الذي ذكره البيهقي؛ وهو أنه بين أن أباه إنما سمع القصة منها. وقد زعم ابن حزم أن عروة أدرك فاطمة، ولم يَسْتَبْعِد أن يسمعه من فاطمة".
وجزم بسماع عروة من عائشة وفاطمة: ابنُ القيم رحمه الله؛ فقال في "التهذيب"(1/ 82 - 183) -ردًّا على إعلال ابن القطان للحديث؛ بقوله: "المغيرة مجهول. قاله أبو حاتم الرازي، والحديث عند غير أبي داود معنعن، لم يقل فيه: إن فاطمة حدثته"-. قال ابن القيم:
["إنَّ عروة قد أدرك عائشة وفاطمة] كلتيهما، وسمع منهما بلا ريب، ففاطمة بنت عمه وعائشة خالته؛ فالانقطاع الذي رمى به الحديث مقطوع دابره، وقد صرح بأن فاطمة حدثته. وقوله: إن المغيرة جهله أبو حاتم؛ لا يضره ذلك؛ فإن أبا حاتم الرازي يجهل رجالًا وهم ثقات معروفون، وهو متشدد في الرجال، وقد وثق المغيرةَ جماعةٌ وأثنوا عليه وعرفوه. وقوله: الحديث عند غير أبي داود معنعن؛ فإن ذلك لا يضره؛ ولا سيّما على أصله في زيادة الثقة، فقد صرح سهيل عن الزهري عن عروة قال: حدثتني فاطمة. [قلت: يعني: الرواية الآتية (رقم 273)]. وحَمْلُهُ على سهيل وأن هذا مما ساء حفظه فيه: دعوى باطلة، وقد صحح مسلم وغيره حديث سهيل"!
قلت: وفي هذا الرد نظر من وجهين:
الأول: قوله: "وقد وثق المغيرة جماعةٌ"، وهذا وهم تبع فيه ابن القطان؛ وإنما
هو (المنذر بن المغيرة).
وقوله: "وثقه جماعة"! غير صحيح؛ فلم يوثقه غير ابن حبان كما سبق؛ وهو
معروف بتساهله في التوثيق. وقد أشار إلى ذلك الذهبي فيما سبق، وجزم بأنه لا
يعرف.
والوجه الآخر: أن سهيلًا قد تردد في إسناده بين أن يكون سمعه من فاطمة أو من أسماء -كما يأتي-؛ فلا حجة فيه؛ لا سيما وأنه قد خالفه غيره؛ فجزم أنه من (مسند أسماء)؛ كما سيأتي في الكتاب.
والحق: أن علة الحديث جهالة (المنذر) هذا.
ولكن لما كان له طرق أخرى وشواهد يأتي ذكرها في الكتاب؛ حكمنا عليه بالصحة.
منها: ما عند الحاكم (4/ 62) من طريق أبي قلابة: ثنا أبو عاصم عن عثمان ابن الأسود عن ابن أبي مليكة:
أن خالته فاطمة بنت أبي حُبَيْشٍ أتت عائشة فقالت: إني أخاف أن أكون من أهل النار! لم أصل منذ نحوٍ مِنْ سَنَتَينِ! فسألت النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال
…
فذكره نحوه.
273 -
عن الزهري عن عروة بن الزبير قال:
حدثتني فاطمة بنت أبي حُبَيْشٍ: أنها أمرت أسماءَ -أو أسماء حدثتني-: أنها أمرتها فاطمة بنت أبي حُبَيْش أن تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأمرها أن تقعد الأيام التي كانت تقعد، ثم تغتسل.
(قلت: إسناده صحيح، رجاله رجال "الصحيح"، والتردد المذكور في
إسناده لا يُعِلُّهُ، على أن الصواب فيه أنه من رواية عروة عن أسماء بنت عميس. كذلك رواه خالد بن عبد الله عن سهيل عن الزهري. وسيأتي في الكتاب (رقم 308)).
إسناده: حدثنا يوسف بن موسى: نا جرير عن سهيل -يعني: ابن أبي صالح- عن الزهري.
قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله رجال "الصحيح".
274 -
قال أبو داود: "رواه قتادة عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أم سلمة: أن أم حبيبة بنت جَحْش اسْتُحيِضَتْ، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتصلي".
قال أبو داود: "لم يسمع قتادة من عروة شيئًا".
(قلت: لكنه بمعنى حديث عائشة السابق (رقم 271)).
إسناده معلق؛ ولم أقف عليه موصولًا! وقد ذكره البيهقي (1/ 332) عن المؤلف هكذا معلقًا؛ ثم قال:
"ورواية عراك بن مالك عن عروة عن عائشة في شأن أم حبيبة أصح من هذه الرواية".
قلت: حديث عائشة هذا قد سبق في الباب (رقم 271)؛ وهو مثل هذا في المعنى؛ فإنه قال لها فيه:
"امكثي قَدْر ما كانت تحبسك حيضتك"؛ فهذا مثل قوله هنا:
فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها.
275 -
وزاد ابن عيينة في حديث الزهري عن عمرة عن عائشة قالت:
إن أم حبيبة كانت تستحاض، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها.
قال أبو داود: "وهذا وهم من ابن عيينة، ليس هذا في حديث الحفاظ عن الزهري؛ إلا ما ذكر سهيل بن أبي صالح. وقد روى الحميدي هذا الحديث عن ابن عيينة؛ لم يذكر فيه: تدع الصلاة أيام أقرائها".
(قلت: وصله مسلم وأبو عوانة في "صحيحيهما". وابن عيينة ثقة حافظ متقن، وقد تابعه الأوزاعي وغيره من الثقات، فانظر الحديث الآتي (رقم 283).
وقد خالف الحميديَّ: محمدُ بن المثنى ومحمدُ بن الصَّبَّاح ومحمدُ بن إدريس الشافعي الإمام وموسى بن عبد الرحمن المسروقي؛ فكلهم رووه عن ابن عيينة؛ فذكروا فيه هذه الزيادة. ورواية هؤلاء مقدمة على رواية الحميدي).
إسناده معلق؛ وقد وصله مسلم (1/ 181) -عن محمد بن المثنى-، وأبو عوانة (1/ 322) -عن محمد بن الصباح-، والنسائي (1/ 45) -عن موسى-، والطحاوي (1/ 60) -عن محمد-؛ كلهم عن سفيان بن عيينة عن الزهري
…
به. ولم يَسُقْ مسلم والطحاوي لفظه.
ومحمد عند الطحاوي: هو ابن إدريس الشافعي الإمام.
وأما موسى عند النسائي -وهو شيخه فيه-؛ فلم يتبين لي من هو؟ ! وفيمن روى عنهم النسائي في "سننه" كثيرون بهذا الاسم؛ وهم:
1 -
موسى بن حزام الترمذي أبو عمران الفقيه.
2 -
موسى بن سعيد بن النعمان أبو بكر الطَّرَسُوسِيُ المعروف بالدِّنْدَانيِّ.
3 -
موسى بن سليمان بن إسماعيل أبو القاسم المَنْبِجِيُّ.
4 -
موسى بن عبد الله بن موسى بن موسى الخُزَاعي أبو طلحة البصري.
5 -
موسى بن عبد الرحمن بن سعيد المسروقي أبو عيسى الكوفي.
6 -
موسى بن محمد الشامي أبو محمد.
ولم يذكر الحافظ في "التهذيب" فيمن روى عنه هؤلاء: سفيان بن عيينة! فلذلك لم نستطع تعيين المراد منهم! ويغلب على الظن أنه موسى بن عبد الرحمن المسروقي؛ فإنه كوفي مثل ابن عيينة؛ ثم تأكد ذلك عندي حين راجعت الأحاديث المتقدمة على هذا؛ فوجدته قد أخرج له حديثين آخرين (1/ 27 و 36)، قال في الأول منهما:"أخبرنا موسى بن عبد الرحمن". وقال في الآخر: "أخبرنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي". ثم روى له هذا الحديث فقال: "أخبرنا موسى"؛ فلم ينسبه اعتمادًا على ما سبق، كما جرت عليه عادة المحدثين.
وقد أخرجه (1/ 44) من طريق محمد بن المثنى أيضًا.
ثم إن المصنف قد أعل الحديث بتفرد ابن عيينة به عن الزهري دون سائر أصحابه، وبأن الحميدي رواه عن ابن عيينة؛ فلم يذكر فيه:
تدع الصلاة أيام أقرائها! !
وهذا ليس بشيء عندي؛ وذلك أن الحميدي قد خالفه الجماعة الذين سبق ذكرهم؛ فرووه عن ابن عيينة بإثبات هذه الزيادة. والمثبت مقدم على النافي؛ لا سيما وأنهم جماعة.
ومن هذا تعلم أن قول صاحب "عون العبود":
"ولقائل أن يقول: إن الوهم ليس من ابن عيينة؛ بل من راويه أبي موسى محمد بن المثنى؛ فهو ذكر هذه الجملة في روايته عن ابن عيينة. وأما الحميدي فلم يذكرها؛ فالقول قول الحميدي"! !
فهذا ليس بشيء أيضًا؛ لأنه ظن أنه تفرد به محمد بن المثنى؛ وإنما جاءه ذلك من عدم تتبع الروايات والمتابعات.
ثم إن ابن عيينة لم يتفرد به؛ بل تابعه الأوزاعي بلفظ:
"إذا أقبلت الحيضة؛ فدعي الصلاة"، وسيأتي في الكتاب (رقم 283)؛ وادعى المصنف هناك أنه وهم فيه الأوزاعي أيضًا!
وليس كذلك؛ فقد تابعه حفص بن غيلان عن الزهري.
وتابع الزهريَّ: أبو بكر بن محمد بن عمرو، بن حزم عن عمرة، كما سنذكره هناك إن شاء الله تعالى.
276 -
وروت قَمِيرُ بنت عمرو -زوج مسروق-عن عائشة: المستحاضة تترك الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل.
(قلت: هو موقوف معلق. وقد وصله الدارمي وغيره بإسناد صحيح، وقد رواه المصنف وغيره مرفوعًا؛ لكنه خطأ؛ ولذ لك أوردناه في الكتاب الآخر (رقم 52)).
إسناده معلق؛ وقد وصله الدارمي (1/ 202): أخبرنا جعفر بن عون: ثنا إسماعيل عن عامر عن قَمِيرَ
…
به موقوفًا بلفظ:
تنتظر أيامها التي كانت تترك الصلاة فيها؛ فإذا كان يَوْمُ طُهْرِها الذي كانت تطهر فيه؛ اغتسلت ثم توضأت عند كل صلاة، وصلَّت.
وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير قمير، وهي ثقة.
ثم أخرجه هو (1/ 203)، والطحاوي (1/ 63)، والبيهقي (1/ 329 و 335 و 345) من طرق أخرى عن عامر -وهو الشعبي-
…
به نحوه. وسيأتي في الكتاب أيضًا (رقم 316).
وقد روي من طريق أخرى عن قمير عن عائشة مرفوعًا.
أخرجه المصنف وغيره عن أيوب أبي العلاء عن عبد الله بن شُبْرُمة عنها.
وأيوب هذا؛ فيه ضعف من قبل حفظه، وقد خالفه جماعة فأوقفوه؛ وهو الصواب، ولذلك أوردنا حديثه هذا في الكتاب الآخر فانظره (رقم 52).
277 -
وقال عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه:
أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تترك الصلاة قدر أقرائها.
(قلت: هو معلق مرسل؛ وقد وصله وأسنده النسائي وغيره عن سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن زينب بنت جَحْش قالت: إنها مستحاضة؟ فقال:
"لتجلس أيام أقرائها ثم تغتسل، وتؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل وتصلي، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل وتصليها جميعًا، وتغتسل للفجر".
قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير أنه منقطع بين القاسم وزينب،
وقد صح إسناده موصولًا بذكر عائشة بينهما؛ لكن ليس فيه القدر الذي علقه المصنف منه، وهو الحديث الآتي (رقم 307)).
إسناده معلق؛ وقد وصله الطحاوي (1/ 60)، والبيهقي (1/ 353) من طريق سفيان -وهو ابن عيينة- عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه:
أن امرأة استحيضت من المسلمين؛ فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم
…
ثم ذكر نحوه [قلت: يعني: نحو حديث الثوري الذي ذكرنا لفظه آنفًا]؛ إلا أنه قال:
"تعد أيامها".
ثم أخرجاه من طريق نُعَيْم بن حَمَّاد فال: ثنا ابن المبارك قال: أنا سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن زينب بنت جحش قالت:
سألت النبي صلى الله عليه وسلم أنها مستحاضة؟ فقال
…
الحديث؛ وزاد البيهقي بلفظ:
سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحمنة فقلت: إنها مستحاضة
…
ولعلها سقطت من الطابع أو الناسخ للطحاوي؛ فإن سياقه يدل لذلك كما ترى.
لكن نعيم بن حماد ضعيف.
وأخرجه النسائي (1/ 65): أخبرنا سويد بن نصر قال: حدثنا عبد الله عن سفيان
…
به؛ ولفظه قد سقناه في الأعلى.
وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين؛ لولا أنه منقطع بين القاسم بن محمد وزينب؛ غير أنه قد جاء موصولًا بذكر عائشة بينهما.
324 -
وروى أبو بشر جعفر بن أبي وَحْشِيَّةَ عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
إن أم حبيبة بنت جحش استحيضت
…
فذكر مثله.
(قلت: قد وصله المصنف بعد سبعة أبواب؛ فانظره بالرقم الموضوع له هنا؛ إشارةً إلى أنه مكرر).
312 -
وروى شَرِيك عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم:
"المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتصلي".
(قلت: يأتي موصولًا بعد أربعة أبواب بهذا الرقم).
278 -
وروى سعيد بن جبير عن علي وابن عباس:
المستحاضة تجلس أيام أقرائها.
(قلت: وصله الطحاوي من طريق قتادة عن أبي حسان -واسمه مسلم بن عبد الله- عن سعيد بن جبير:
أن امرأة أتت ابن عباس رضي الله عنه بكتاب بعدما ذهب بصره، فدفعه إلى ابنه فَتَرْتَرَ فيه، فدفعه إليَّ فقرأته، فقال لابنه: ألا هَذْرَمْتَهُ كما هَذْرَمَهُ الغلام المصري؟ ! فإذا فيه:
(بسم الله الرحمن الرحيم: من امرأة من المسلمين: أنها استحيضت فاستفتَت عليًّا؟ فأمرها أن تغتسل وتصلي).
فقال: اللهم لا أعلم القول إلا ما قال علي؛ ثلاث مرات.
قال قتادة: وأخبرني عَزْرَةُ عن سعيد أنه قيل له: إن الكوفة أرض باردة، وإنها يشق عليها الغسل لكل صلاة؟ ققال:
لو شاء الله لابتلاها بما هو أشد منه.
وإسناده صحيح).
إسناده معلق، وقد وصله الطحاوي (1/ 60) قال: حدثنا سليمان بن شعيب قال: ثنا الخَصِيبُ بن ناصح قال: همام عن قتادة.
وهذا إسناد صحيح.
ثم أخرجه (1/ 61) من طريق إسماعيل بن رجاء عن سعيد بن جبير
…
به نحوه.
وإسناده صحيح أيضًا.
وذكره ابن حزم (2/ 213) من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن سعيد بن جبير
…
نحوه. وسيأتي لفظ إسماعيل (رقم 305).
279 -
وكذلك رواه عمار مولى بني هاشم وطَلْقُ بن حبيب عن ابن عباس.
(قلت: وصله من طريق الأول: الدارمي بلفظ:
المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتستثفر، ثم تصلي. فقال الرجل: وإن كانت تَسِيلُ؟ فال: وإن كانت تسيل مثل هذا المِثْعَب.
وإسناده صحيح على شرط مسلم.
ووصله البيهقي من طريق طلق بن حبيب قال:
كتبت امرأة إلى ابن عباس في الدم منذ سنتين، فكتبت إليه تعظِّم عليه إن كان عنده علم؛ إلاّ أنبأها به؟ فقال:
تجلس وقت أقرائها، ثم تغتسل وتصلي. فما أتى عليها شهران حتى طهرت).
إسناده معلق؛ وقد وصله الدارمي من طريق عمار؛ فقال (1/ 201): أخبرنا أسود بن عامر: ثنا شعبة عن عمار مولى بني هاشم عن ابن عباس في المستحاضة
…
إلخ.
وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه البيهقي (1/ 335) من طريق طلق؛ وإسناده هكذا: أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشْران العَدْل -ببغداد-: أبنَا إسماعيل بن محمد الصفار: ثنا محمد بن عبد الملك: ثنا يزيد بن هارون: ثنا سليمان -يعني: التيمي- عن طلق -يعني: ابن حبيب- قال
…
فذكره.
وهذا إسناد صحيح؛ علي بن محمد بن عبد الله بن بشران من شيوخ الخطيب البغدادي؛ وقد ترجمه في "تاريخه"(12/ 98 - 99)، وقال:
"وكان ثقة ثبتًا".
وإسماعيل الصفار؛ قال الدارقطني:
"ثقة".
وبقية الرجال ثقات معروفون.
280 -
وكذلك رواه مَعْقِلٌ الخَثْعَمِيُّ عن علي.
(قلت: لم أقف عليه موصولًا! ومعقل الخثعمي مجهول؛ لكنه قد توبع كما سبق.
ثم رأيت المصنف قد وصله فيما يأتي؛ فانظره (رقم 55) من الكتاب الآخر).
276 -
وكذلك روى الشَّعبي عن قَمِيرَ امرأة مسروق عن عائشة.
(قلت: قد سبق بهذا الرقم).
قال أبو داود: "وهو قول الحسن وسعيد بن المسيب وعطاء ومكحول وإبراهيم وسالم والقاسم: أن المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها".
(قلت: أخرج جُلَّ هذه الآثار الدارميُّ (1/ 201 و 202 و 204 و 205) بأسانيده إليهم).
281 -
عن زهير: نا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة قالت:
إن فاطمة بنت أبي حُبَيْشٍ جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إني امرأة أُستحاض فلا أطهر؛ أفأدع الصلاة؟ قال:
"إنما ذلك عِرْقٌ وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة؛ فدعي الصلاة، فإذا أدبرت؛ فاغسلي عنك الدم ثم صلِّي".
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه وأبو عوانة في
"صحاحهم". وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح").
إسناده: حدثنا أحمد بن يونس وعبد الله بن محمد النفيلي قالا: ثنا زهير
…
به.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
والحديث أخرجه البخاري (1/ 340) قال: حدثنا أحمد بن يونس عن زهير
…
به مختصرًا. قال الحافظ:
"وقد أخرجه أبو نعيم في "المستخرج" من طريقه تامًّا".
وهكذا بتمامه: أخرجه البخاري أيضًا (1/ 264 و 334 و 338)، ومسلم (1/ 180)، وأبو عوانة (1/ 319)، والنسائي (1/ 43 و 45 و 65)، والترمذي (1/ 217 - 219)، والدارمي (1/ 198)، وابن ماجة (1/ 214)، والطحاوي (1/ 61 - 62)، والدارقطني (ص 76)، والبيهقي (1/ 116 و 323 و 330 و 343)، وأحمد (6/ 194) من طرق كثيرة عن هشام بن عروة
…
به.
وزاد البخاري في آخره، وكذا الترمذي والدارقطني: قال هشام: قال أبي:
"
…
ثم توضّئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت". وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح".
وهي عندهم من طريق أبي معاوية.
وهي أيضًا عند الطحاوي من طريق أبي حنيفة.
وعند ابن حبان في "صحيحه" -كما في "نصب الراية"(1/ 203) - من طريق أبي حمزة.
وعنده أيضًا -كما في المصدر المذكور (1/ 202) -وعند الطحاوي في "كتاب الرد على الكرابيسي" -كما في "الجوهر النقي"(1/ 343 - 344) - من طريق أبي عوانة؛ كلهم عن هشام
…
به؛ دون قوله:
"حتى يجيء ذلك الوقت".
وهي أيضًا عند النسائي والبيهقي من حديث حماد بن زيد؛ وهو عند مسلم؛ ولكنه لم يسق لفظه.
وعند الدارمي والطحاوي من حديث حماد بن سلمة؛ كلاهما عن هشام
…
به مختصرًا بلفظ:
"وتوضّئي".
وقد أعل النسائي -ثم البيهقي- هذه الزيادة بتفرد حماد بن زيد بها!
ويردُّ ذلك ما سبق من المتابعات، فلا نطيل الكلام بالرد عليهما! وقد كفانا مؤنة ذلك ابن التركماني في "الرد على البيهقي"، ثم الحافظ ابن حجر وغيرهما.
ولهذه الزيادة شواهد؛ فانظر ما سيأتي (رقم 312 و 313).
282 -
عن مالك عن هشام
…
بإسناد زهير ومعناه؛ قال:
"فإذا أقبلت الحيضة؛ فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قَدْرُها؛ فاغسلي الدم عنك وصلِّي".
(قلت: إسناده صحيح على شرطهما. وقد أخرجه البخاري وأبو عوانة في "صحيحيهما"، وهو في "الموطأ" (1/ 79 - 80)).
إسناده: حدثنا القعنبي عن مالك.