المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌113 - باب من قال: المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر - صحيح سنن أبي داود ط غراس - جـ ٢

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌100 - باب المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل

- ‌101 - باب في الجنب يغسل رأسه بخطمي أيجزئه ذلك

- ‌102 - باب فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء

- ‌103 - باب مواكلة الحائض ومجامعتها

- ‌104 - باب الحائض تُنَاوِلُ من المسجد

- ‌105 - باب في الحائض لا تقضي الصلاة

- ‌106 - باب في إتيان الحائض

- ‌107 - باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع

- ‌108 - باب في المرأة تستحاض، ومن قال: تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض

- ‌109 - باب إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة

- ‌110 - من باب ما روي أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة

- ‌111 - من باب من قال: تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غُسْلًا

- ‌112 - باب من قال: تغتسل من طُهْرٍ إلى طُهْرٍ

- ‌113 - باب من قال: المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر

- ‌114 - باب من قال: تغتسل كل يوم مرة، ولم يقل: عند الظهر

- ‌115 - باب من قال: تغتسل بين الأيام

- ‌116 - باب من قال: توضأ لكل صلاة

- ‌117 - باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث

- ‌118 - باب في المرأة ترى الصُّفْرة والكُدْرة بعد الطُّهْر

- ‌119 - باب المستحاضة يغشاها زوجها

- ‌120 - باب ما جاء في وقت النفساء

- ‌121 - من باب الاغتسال من الحيض

- ‌122 - باب التيمم

- ‌123 - باب التيمُّمِ في الحضر

- ‌124 - باب الجنب يتيمم

- ‌125 - باب إذا خاف الجُنُبُ البَرْدَ؛ أيتيمَّم

- ‌126 - باب المجروح يتيمم

- ‌127 - باب المتيمِّمُ يجد الماء بعدما يصلي في الوقت

- ‌128 - باب في الغسل للجمعة

- ‌129 - باب الرخصة في ترك الغُسْلِ يوم الجمعة

- ‌130 - باب الرجل يُسْلِمُ فيُؤْمَرُ بالغُسْل

- ‌131 - باب المرأة تَغْسِلُ ثوبَها الذي تَلْبَسُه في حَيْضِها

- ‌132 - باب الصلاة في الثوب الذي يُصيبُ أهلَهُ فيه

- ‌133 - باب الصلاة في شُعُر النساء

- ‌134 - بابُ الرُّخْصَةِ في ذلك

- ‌135 - باب المنيّ يُصيب الثوبَ

- ‌136 - باب بول الصبيِّ يصيبُ الثوبَ

- ‌137 - باب الأرض يُصِيبها البول

- ‌138 - باب في طُهُور الأرضِ إذا يَبِسَتْ

- ‌139 - باب الأذى يصيبُ الذَّيْلَ

- ‌140 - باب الأذى يصيبُ النَّعْلَ

- ‌141 - باب الإعادة من النجاسة تكون في الثوب

- ‌142 - باب البُزَاق يصيبُ الثوبَ

- ‌1 - باب في المواقيت

- ‌2 - باب وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يصليها

- ‌3 - باب وقت صلاة الظهر

- ‌4 - باب وقت العصر

- ‌5 - باب وقتِ المغرب

- ‌6 - باب وقت العشاء الآخرة

- ‌7 - باب وقت الصبح

- ‌8 - باب المحافظة على الصلوات

- ‌9 - باب إذا أخَّر الإمام الصلاة عن الوقت

- ‌10 - باب من نام عن صلاة أو نَسِيَها

- ‌11 - باب في بناء المساجد

- ‌12 - باب اتخاذ المساجد في الدُّور

- ‌13 - باب في السُّرُج في المساجد

- ‌14 - من باب في حصى المسجد

- ‌15 - باب كنس المسجد

- ‌16 - من باب اعتزال النساء في المسجد عن الرجال

- ‌17 - باب ما يقول الرجل عند دخوله المسجد

- ‌18 - باب ما جاء في الصلاة عند دخول المسجد

- ‌19 - باب فضل القعود في المسجد

- ‌20 - باب في كراهية إنشاد الضالّة في المسجد

- ‌21 - باب في كراهية البُزاق في المسجد

- ‌22 - باب ما جاء في المشرك يدخل المسجد

- ‌23 - باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة

- ‌24 - باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل

- ‌25 - باب متى يُؤْمَرُ الغلام بالصلاة

- ‌26 - باب بَدْءِ الأذان

- ‌27 - باب كيف الأذان

- ‌28 - باب في الإقامة

- ‌29 - باب في الرجل يؤذن ويقيم آخر

- ‌30 - باب رفع الصوت بالأذان

الفصل: ‌113 - باب من قال: المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر

وكذلك رواه البيهقي من طريق عبد الله بن عثمان: ثنا أبو حمزة قال: سمعت هشامًا يحدث عن أبيه:

أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت: يا رسول الله! إني أستحاض فلا أطهر

الحديث، وقال فيه:

"فاغتسلي عند طهرك وتوضَّئي لكل صلاة".

قلت: وهذا مرسل لم يذكر فيه عائشة! والصحيح أنه موصول بذكرها فيه؛ فقد أخرجه كذلك ابن حبان (1351) من حديث محمد بن علي بن الحسن بن شقيق: سمعت أبي يقول: ثنا أبو حمزة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: أن فاطمة بنت أبي حبيش

الحديث.

وهكذا هو موصول عند أبي معاوية ومن تابعه؛ وقد سبق تخريج أحاديثهم عند حديث هشام المتقدم؛ فلا داعي للإعادة.

‌113 - باب من قال: المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر

319 -

عن سُمَيٍّ مولى أبي بكر:

أن القعقاع وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله: كيف تغتسل المستحاضة؟ فقال:

تغتسل من ظهر إلى ظهر، وتوضأ لكل صلاة؛ فإن غَلَبَها الدم استثفرت بثوب.

(قلت: إسناده صحيح على شرطهما).

إسناده: حدثنا القعنبي عن مالك عن سُمَيٍّ مولى أبي بكر.

ص: 105

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.

والحديث في "الموطأ"(1/ 81)، ومن طريقه رواه محمد في "موطئه" (ص 80) بلفظ: طهر .. بالإهمال، ويأتي قريبًا ما نقله المؤلف عن مالك في ذلك.

وأخرجه الدارمي (1/ 205) قال: أخبرنا يزيد بن هارون: حدثنا يحيى أن سُمَيًا مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره

به.

وهذا صحيح أيضًا على شرطهما.

ومن طريق يزيد: أخرجه البيهقي (1/ 330)؛ لكنه لم يذكر فيه: زيد بن أسلم.

وقد علقه المصنف فيما مضى من طريق حماد بن زيد عن يحيى

به (رقم 288).

ورواه سفيان أيضًا عن سُمَيٍّ، وقد ذكرنا لفظه فيما سبق (رقم 289).

320 -

قال أبو داود: "وروى عن ابن عمر وأنس بن مالك:

تغتسل من ظهر إلى ظهر".

(قلت: وصله عن ابن عمر الدارميُّ: من طريق نافع عنه؛ وإسناده حسن.

وأما أثر أنس؛ فلم أجده).

وصله من طريق ابن عمر: الدارمي فقال (1/ 206). أخبرنا مروان عن بكير ابن معروف عن مقاتل بن حيان عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول:

المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر.

قال مروان: وهو قول الأوزاعي.

قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم؛ غير بكير بن

ص: 106

معروف؛ فقال الآجري عن المصنف:

"ليس به بأس".

وكذا قال النسائي، ونحوه أحمد في رواية. وقال في رواية أخرى:

"ذاهب الحديث". وقال ابن عدي:

"أرجو أنه لا بأس به، وليس حديثه بالمنكر جدًّا". وفي "التقريب":

"صدوق، فيه لين".

317 -

وكذلك روى داود وعاصم عن الشعبي عن امرأته عن قمير عن عائشة؛ إلا أن داود قال: كل يوم. وفي حديث عاصم: عند الظهر.

(قلت: كذا في هذه الرواية: (عن امرأته)! وهي -إن ثبتت في جميع نسخ الكتاب- شاذة، وقد سبق أن ذكره المصنف معلقًا على الصواب: عن الشعبي عن قمير. ووصلناه هناك بهذا الرقم من طريق داود. وأما طريق عاصم؛ فلم أقف عليه موصولًا).

سبق بهذا الرقم، وزيادة امرأة الشعبي في الإسناد شاذ؛ كما ذكرت أعلاه.

ويؤيد ذلك: أنه قد رواه عبد الملك بن ميسرة وبيان والمغيرة وفراس ومجالد عن الشعبي عن قمير

وقد مضى (رقم 316).

321 -

وهو قول سالم بن عبد الله والحسن وعطاء.

(قلت: وصله الدارمي من طريق الحسن وعطاء. وهو عن الحسن صحيح على شرط مسلم، وعن عطاء ضعيف.

ص: 107

قال أبو داود: "قال مالك (1): أني لأظن حديث ابن المسيب: "من ظهر إلى ظهر"، قال فيه: إنما هو: "من طهر إلى طهر"، ولكن الوهم دخل فيه، فقلبها الناس فقالوا: "من ظهر إلى ظهر".

ورواه مسور بن عبد الملك بن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع؛ قال فيه: "من طهر إلى طهر"، فقلبها الناس:"من ظهر إلى ظهر"(2) ".

(قلت: وظن مالك هذا ليس بصحيح؛ مسور بن عبد الملك ليس بالقوي. وقد رواه يحيى بن سعيد القطان عن سمي باللفظ الأول: "من ظهر إلى ظهر" بالإعجام؛ أخرجه الدارمي بإسناد صحيح على شرط الشيخين. وتابعه سفيان عن سمي؛ وقد ذكر لفظه فيما سبق من الكتاب (رقم 289). وهكذا صححه

(1) قول مالك هذا ليس في "الموطأ"! وهو ظن غير صحيح؛ كما سأذكر تاليًا.

والمسور هذا أورده الحافظ في "التهذيب" من أجل هذه الرواية، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلا. وقال في "التقريب":

"مقبول". وفي "الميزان":

"مسور بن عبد الملك، حدث عنه معن القزاز؛ ليس بالقوي. قاله الأزدي".

فالظاهر أنه هذا! ثم تأكد ذلك لدي حين رجعت إلى "اللسان"؛ فإذا به يقول:

"وسمى ابن أبي حاتم جده سعيد بن يربوع، وذكر في الرواة عنه أيضًا ابن وهب وأشهب وعبد الله بن الحكم".

(2)

قال أبو الحسنات في "التعليق الممجد على موطأ محمد":

"قال ابن سيد الناس: اختلف فيه: فمنهم من رواه بالطاء المهملة، ومنهم من رواه بالظاء المعجمة. وقال ابن العراقي: المروي إنما هو بالإعجام، وأما الإهمال؛ فليس رواية مجزومًا بها.

وقال ابن عبد البر: قال مالك: ما أرى الذي حدثني به: "من ظهر" إلا وقد وهم.

وليس ذلك بوهم؛ لأنه صحيح عن سعيد، معروف من مذهبه، وقد رواه كذلك السفيانان عن سُمَيٍّ

به بالإعجام".

ص: 108