المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌121 - من باب الاغتسال من الحيض - صحيح سنن أبي داود ط غراس - جـ ٢

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌100 - باب المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل

- ‌101 - باب في الجنب يغسل رأسه بخطمي أيجزئه ذلك

- ‌102 - باب فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء

- ‌103 - باب مواكلة الحائض ومجامعتها

- ‌104 - باب الحائض تُنَاوِلُ من المسجد

- ‌105 - باب في الحائض لا تقضي الصلاة

- ‌106 - باب في إتيان الحائض

- ‌107 - باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع

- ‌108 - باب في المرأة تستحاض، ومن قال: تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض

- ‌109 - باب إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة

- ‌110 - من باب ما روي أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة

- ‌111 - من باب من قال: تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غُسْلًا

- ‌112 - باب من قال: تغتسل من طُهْرٍ إلى طُهْرٍ

- ‌113 - باب من قال: المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر

- ‌114 - باب من قال: تغتسل كل يوم مرة، ولم يقل: عند الظهر

- ‌115 - باب من قال: تغتسل بين الأيام

- ‌116 - باب من قال: توضأ لكل صلاة

- ‌117 - باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث

- ‌118 - باب في المرأة ترى الصُّفْرة والكُدْرة بعد الطُّهْر

- ‌119 - باب المستحاضة يغشاها زوجها

- ‌120 - باب ما جاء في وقت النفساء

- ‌121 - من باب الاغتسال من الحيض

- ‌122 - باب التيمم

- ‌123 - باب التيمُّمِ في الحضر

- ‌124 - باب الجنب يتيمم

- ‌125 - باب إذا خاف الجُنُبُ البَرْدَ؛ أيتيمَّم

- ‌126 - باب المجروح يتيمم

- ‌127 - باب المتيمِّمُ يجد الماء بعدما يصلي في الوقت

- ‌128 - باب في الغسل للجمعة

- ‌129 - باب الرخصة في ترك الغُسْلِ يوم الجمعة

- ‌130 - باب الرجل يُسْلِمُ فيُؤْمَرُ بالغُسْل

- ‌131 - باب المرأة تَغْسِلُ ثوبَها الذي تَلْبَسُه في حَيْضِها

- ‌132 - باب الصلاة في الثوب الذي يُصيبُ أهلَهُ فيه

- ‌133 - باب الصلاة في شُعُر النساء

- ‌134 - بابُ الرُّخْصَةِ في ذلك

- ‌135 - باب المنيّ يُصيب الثوبَ

- ‌136 - باب بول الصبيِّ يصيبُ الثوبَ

- ‌137 - باب الأرض يُصِيبها البول

- ‌138 - باب في طُهُور الأرضِ إذا يَبِسَتْ

- ‌139 - باب الأذى يصيبُ الذَّيْلَ

- ‌140 - باب الأذى يصيبُ النَّعْلَ

- ‌141 - باب الإعادة من النجاسة تكون في الثوب

- ‌142 - باب البُزَاق يصيبُ الثوبَ

- ‌1 - باب في المواقيت

- ‌2 - باب وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يصليها

- ‌3 - باب وقت صلاة الظهر

- ‌4 - باب وقت العصر

- ‌5 - باب وقتِ المغرب

- ‌6 - باب وقت العشاء الآخرة

- ‌7 - باب وقت الصبح

- ‌8 - باب المحافظة على الصلوات

- ‌9 - باب إذا أخَّر الإمام الصلاة عن الوقت

- ‌10 - باب من نام عن صلاة أو نَسِيَها

- ‌11 - باب في بناء المساجد

- ‌12 - باب اتخاذ المساجد في الدُّور

- ‌13 - باب في السُّرُج في المساجد

- ‌14 - من باب في حصى المسجد

- ‌15 - باب كنس المسجد

- ‌16 - من باب اعتزال النساء في المسجد عن الرجال

- ‌17 - باب ما يقول الرجل عند دخوله المسجد

- ‌18 - باب ما جاء في الصلاة عند دخول المسجد

- ‌19 - باب فضل القعود في المسجد

- ‌20 - باب في كراهية إنشاد الضالّة في المسجد

- ‌21 - باب في كراهية البُزاق في المسجد

- ‌22 - باب ما جاء في المشرك يدخل المسجد

- ‌23 - باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة

- ‌24 - باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل

- ‌25 - باب متى يُؤْمَرُ الغلام بالصلاة

- ‌26 - باب بَدْءِ الأذان

- ‌27 - باب كيف الأذان

- ‌28 - باب في الإقامة

- ‌29 - باب في الرجل يؤذن ويقيم آخر

- ‌30 - باب رفع الصوت بالأذان

الفصل: ‌121 - من باب الاغتسال من الحيض

331 -

وفي رواية عنها قالت:

حججتُ، فدخلتُ على أُمِّ سلمة فقلت: يا أم المؤمنين! إن سَمُرة بْنَ جُنْدُبٍ يأمر النساءَ يَقْضِينَ صلاةَ المحيض؟ فقالت:

لا يقضين؛ كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم! تقعد في النِّفَاسِ أربعين ليلة، لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس.

(قلت: إسناده حسن، وقال الحاكم: "صحيح الإسناد"، ووافقه الذهبي).

إسناده: حدثنا الحسن بن يحيى: نا محمد بن حاتم -يعني: حِبِّي-: نا عبد الله بن المبارك عن يونس بن نافع عن كثير بن زياد قال: حدثتني الأزدية -يعني: مُسَّة-.

قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات؛ غير مُسَّةَ، وقد تقدم الكلام عليها في الرواية الأولى.

والحديث أخرجه الحاكم (1/ 175)، ومن طريقه البيهقي (1/ 341) عن عَبْدان: ثنا عبد الله بن المبارك

به. وقال الحاكم:

"صحيح الإسناد"! ووافقه الذهبي!

‌121 - من باب الاغتسال من الحيض

332 -

عن عائشة قالت:

دَخَلَتْ أسماءُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله! كيف تغتسل إحدانا إذا طَهُرَتْ من المحيض؟ قال:

ص: 120

"تأخذ سِدْرَها وماءَها فَتَوَضَّأُ، ثم تغسل رأسها وتدلكُهُ، حتى يبلغَ الماءُ أصولَ شعرها، ثم تُفيضُ على جسدِها، ثم تأخذ فِرْصَتها فتطَّهَّرُ بها".

قالت: يا رسول الله! كيف أتطهَّرُ بها؟

قالت عائشة: فعرفتُ الذي يَكْنِي عنه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فقلت لها: تَتَبَّعيِنَ آثار الدم.

(قلت: إسناده حسن صحيح، وهو على شرط مسلم. وقد أخرجه هو وأبو عوانة في "صحيحيهما"، وأخرجه البخاري نحوه).

إسناده: حدثنا عثمان بن أبي شيبة: نا سلَّام بن سُلَيْمٍ عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة.

قلت: وهذا إسناد حسن إن شاء الله تعالى، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين؛ -غير إبراهيم بن مهاجر؛ فمن رجال مسلم وحده، وقد تُكُلِّمَ فيه من قِبَل حفظه، وقال الحافظ:

"صدوق، لَيِّنُ الحفط".

قلت: ولم يتفرد بالحديث كما يأتي.

والحديث أخرجه مسلم (1/ 180) من طريق أبي الأحوص

به؛ وأبو الأحوص كنية سلام بن سليم.

ثم أخرجه، والمصنف فيما بعد، وأبو عوانة (1/ 316 - 318)، والدارمي (1/ 197)، وابن ماجة (1/ 221)، والبيهقي (1/ 180)، والطيالسي (رقم 1563)، وأحمد (6/ 147 و 188) من طرق أخرى عن إبراهيم

به.

ص: 121

وقد تابعه منصور بن صفية عن أمه:

أخرجه البخاري (1/ 329 و 331 و 13/ 281 - 282)، ومسلم أيضًا، وأبو عوانة، والنسائي (1/ 49 و 72 - 73)، والبيهقي (1/ 183)، وأحمد (6/ 122) من طرق عنه

نحوه.

333 -

وفي رواية عنها:

أنها ذكرت نساء الأنصار، فأثنتْ عليهنَّ، وقالت لهنّ معروفًا. قالت:

دخلت امرأة منهن على رسول الله صلى الله عليه وسلم

فذكر معناه؛ إلا أنه قال: "فِرْصةً مُمسَّكَةً".

(قلت: إسناده حسن. وأخرجه أبو عوانة في "صحيحه").

إسناده: حدثنا مُسَدَّد بن مُسَرْهَد: نا أبو عوانة عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة.

قال مسدد: كان أبو عوانة يقول: "فِرصةً"، وكان أبو الأحوص يقول:"قَرْصَة".

قلت: وهذا إسناد حسن كالذي قبله، ورجاله رجال "الصحيح".

والحديث أخرجه أبو عوانة (1/ 318) من طريق أبي المثنى قال: ثنا مسدد

به؛ دون الثناء عليهن.

ثم أخرجه هو، وأحمد (6/ 188) من طرق أخرى عن أبي عوانة

به؛ وفيه عند أحمد ذكر نزول سورة (النور) ومبادرة نساء الأنصار رضي الله تعالى عنهم جميعًا إلى اتخاذ الخُمُرِ من حُجَزِ مناطقهن، وسيأتي هذا في كتاب "اللباس"[33 - باب] (رقم

).

ص: 122

334 -

وفي رواية أخرى عنها:

أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم

بمعناه؛ قال:

"فِرصة مُمسَّكة"، فقالت: كيف أتطهَّرُ بها؟ قال:

"سبحان الله! تطهَّري بها، واستتري بثوب"، وزاد: وسألته عن الغسل من الجنابة؟ قال:

"تأخذين ماءك، فَتَطَّهَّرين أحسنَ الطُّهور وأبلَغَهُ، ثم تصُبِّين على رأسك الماء، ثم تَدْلُكِينَه حتى يبلغ شؤونَ راسك، ثم تُفِيضِين عليك الماء".

وقالت عائشة: نِعْمَ النساءُ نساءُ الأنصار؛ لم يكن يمنعهن الحياءُ أن يسألْنَ عن الدِّين وأن يتفقهن فيه!

(قلت: إسناده حسن، وهو على شرط مسلم. وقد أخرجه بتمامه؛ هو وأبو عوانة في "صحيحيهما"، وأخرجه البخاري في "صحيحه دون قول عائشة: نِعْمَ النساء نساء الأنصار

إلخ؛ فإن هذا القدر منه أخرجه معلقًا مجزومًا به).

إسناده: حدثنا عبيد الله بن معاذ: نا أبي. نا شعبة عن إبراهيم -يعني: ابنَ مهاجر- عن صفية بنت شيبة عن عائشة.

قلت: وهذا إسناد حسن كسابقه، وهو على شرط مسلم.

والحديث، أخرجه مسلم في "صحيحه"(1/ 179 - 180)، وأبو عوانة (1/ 316 - 317)، وابن ماجة (1/ 221 - 222)، وأحمد (6/ 147 - 148) من طرق عن شعبة

به.

وأخرجه البيهقي (1/ 180) عن المصنف وغيره عن عبيد الله بن معاذ.

ص: 123