المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌139 - باب الأذى يصيب الذيل - صحيح سنن أبي داود ط غراس - جـ ٢

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌100 - باب المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل

- ‌101 - باب في الجنب يغسل رأسه بخطمي أيجزئه ذلك

- ‌102 - باب فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء

- ‌103 - باب مواكلة الحائض ومجامعتها

- ‌104 - باب الحائض تُنَاوِلُ من المسجد

- ‌105 - باب في الحائض لا تقضي الصلاة

- ‌106 - باب في إتيان الحائض

- ‌107 - باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع

- ‌108 - باب في المرأة تستحاض، ومن قال: تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض

- ‌109 - باب إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة

- ‌110 - من باب ما روي أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة

- ‌111 - من باب من قال: تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غُسْلًا

- ‌112 - باب من قال: تغتسل من طُهْرٍ إلى طُهْرٍ

- ‌113 - باب من قال: المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر

- ‌114 - باب من قال: تغتسل كل يوم مرة، ولم يقل: عند الظهر

- ‌115 - باب من قال: تغتسل بين الأيام

- ‌116 - باب من قال: توضأ لكل صلاة

- ‌117 - باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث

- ‌118 - باب في المرأة ترى الصُّفْرة والكُدْرة بعد الطُّهْر

- ‌119 - باب المستحاضة يغشاها زوجها

- ‌120 - باب ما جاء في وقت النفساء

- ‌121 - من باب الاغتسال من الحيض

- ‌122 - باب التيمم

- ‌123 - باب التيمُّمِ في الحضر

- ‌124 - باب الجنب يتيمم

- ‌125 - باب إذا خاف الجُنُبُ البَرْدَ؛ أيتيمَّم

- ‌126 - باب المجروح يتيمم

- ‌127 - باب المتيمِّمُ يجد الماء بعدما يصلي في الوقت

- ‌128 - باب في الغسل للجمعة

- ‌129 - باب الرخصة في ترك الغُسْلِ يوم الجمعة

- ‌130 - باب الرجل يُسْلِمُ فيُؤْمَرُ بالغُسْل

- ‌131 - باب المرأة تَغْسِلُ ثوبَها الذي تَلْبَسُه في حَيْضِها

- ‌132 - باب الصلاة في الثوب الذي يُصيبُ أهلَهُ فيه

- ‌133 - باب الصلاة في شُعُر النساء

- ‌134 - بابُ الرُّخْصَةِ في ذلك

- ‌135 - باب المنيّ يُصيب الثوبَ

- ‌136 - باب بول الصبيِّ يصيبُ الثوبَ

- ‌137 - باب الأرض يُصِيبها البول

- ‌138 - باب في طُهُور الأرضِ إذا يَبِسَتْ

- ‌139 - باب الأذى يصيبُ الذَّيْلَ

- ‌140 - باب الأذى يصيبُ النَّعْلَ

- ‌141 - باب الإعادة من النجاسة تكون في الثوب

- ‌142 - باب البُزَاق يصيبُ الثوبَ

- ‌1 - باب في المواقيت

- ‌2 - باب وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يصليها

- ‌3 - باب وقت صلاة الظهر

- ‌4 - باب وقت العصر

- ‌5 - باب وقتِ المغرب

- ‌6 - باب وقت العشاء الآخرة

- ‌7 - باب وقت الصبح

- ‌8 - باب المحافظة على الصلوات

- ‌9 - باب إذا أخَّر الإمام الصلاة عن الوقت

- ‌10 - باب من نام عن صلاة أو نَسِيَها

- ‌11 - باب في بناء المساجد

- ‌12 - باب اتخاذ المساجد في الدُّور

- ‌13 - باب في السُّرُج في المساجد

- ‌14 - من باب في حصى المسجد

- ‌15 - باب كنس المسجد

- ‌16 - من باب اعتزال النساء في المسجد عن الرجال

- ‌17 - باب ما يقول الرجل عند دخوله المسجد

- ‌18 - باب ما جاء في الصلاة عند دخول المسجد

- ‌19 - باب فضل القعود في المسجد

- ‌20 - باب في كراهية إنشاد الضالّة في المسجد

- ‌21 - باب في كراهية البُزاق في المسجد

- ‌22 - باب ما جاء في المشرك يدخل المسجد

- ‌23 - باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة

- ‌24 - باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل

- ‌25 - باب متى يُؤْمَرُ الغلام بالصلاة

- ‌26 - باب بَدْءِ الأذان

- ‌27 - باب كيف الأذان

- ‌28 - باب في الإقامة

- ‌29 - باب في الرجل يؤذن ويقيم آخر

- ‌30 - باب رفع الصوت بالأذان

الفصل: ‌139 - باب الأذى يصيب الذيل

شهاب: ثني حمزة بن عبد الله بن عمر قال: قال ابن عمر

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري.

والحديث أخرجه البيهقي (2/ 429) من طريق هارون بن معروف: ثنا ابن وهب

به.

ورواه البخاري (1/ 223) تعليقًا فقال: وقال أحمد بن شبيب: حدثنا أبي عن يونس

به.

وقد وصله البيهقي، وأبو نعيم أيضًا من طريق أحمد بن شبيب.

‌139 - باب الأذى يصيبُ الذَّيْلَ

409 -

عن أم وَلَدٍ لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف: أنها سألت أمَّ سلمة زوجَ النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت:

إني امرأة أُطِيل ذَيْلِي وأمشي في المكان القذر؟ فقالت أم سلمة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"يُطَهِّرُهُ ما بعدَهُ".

(قلت: حديث صحيح، وصححه ابن العربي، وقال ابن حجر الهيتمي: "حديث حسن"، وقال العقيلي: "إسناده صالح جيد").

إسناده: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن محمد بن عمارة بن عمرو ابن حزم عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف.

قلت، وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات؛ غير أم ولد إبراهيم هذه؛ فإنها مجهولة،

ص: 234

وقد سماها النسائي في "مسند مالك": "حميدة" ففي "التهذيب" ما نصه:

"كن -حميدة: أنها سألت أم سلمة فقالت: إني امرأة طويلة للذيل. وعنها محمد بن إبراهيم بن الحارث. وقيل: عنه عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أم سلمة، وهو المشهور". قال الحافظ:

"يجوز أن يكون اسم أم الولد حميدة؛ فيلتئم القولان".

قلت: وبذلك جزم الذهبي في "الميزان" فقال:

"حميدة. سألت أم سلمة: هي أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. تفرد عنها محمد بن إبراهيم التيمي". وقال الشيخ علي القاري في "المرقاة"(1/ 356):

"قال ابن حجر -يعني: الهيتمي-: ومَرَّ أنها مجهولة، ومع ذلك الحديث حسن. وهو غير صحيح؛ إلا أن يقال: إنه حسن لغيره؛ فيتوقف على إسناد آخر ليس فيه المجهولة، فيعتضد به؛ وهو غير معلوم؛ فتأمل"!

قلت: قد تأملنا، فوجدنا كلام الهيتمي صحيحًا؛ لأن مراده أنه حسن لغيره، وقد علمنا له إسنادًا آخر، وقد أخرجه المصنف بعد هذا، وهو إسناد صحيح، فيعتضد به، كما أن له شاهدًا آخر من حديث أبي هريرة يأتي ذكره.

والحديث في "الموطأ"(1/ 47).

ومن طريقه: أخرجه الإمام محمد (ص 159)، والترمذي (1/ 266)، والدارمي (1/ 189)، وابن ماجة (1/ 190)، والبيهقي (2/ 506) كلهم عن مالك

به.

وأخرجه أحمد (6/ 290، 316) من طرق أخرى عن محمد بن عمارة

به.

ص: 235

والحديث سكت عليه الترمذي!

وضعفه الخطابي والمنذري والنووي، فقال في "المجموع" (2/ 96): إنه "ضعيف؛ لأن أم ولد إبراهيم مجهولة"!

وأما الخطابي؛ فقال -عقب حديثي الباب-:

"وفي إسناد الحديثين مقال؛ لأن الأول عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن، وهي مجهولة لا يعرف حالها في الثقة والعدالة. والحديث الآخر عن امرأة من بني عبد الأشهل، والمجهول لا تقوم به الحجة في الحديث"! قال المنذري:

"وما قاله في الحديث الأول ظاهر. وأما ما قاله في الحديث الثاني؛ ففيه نظر؛ فإن جهالة اسم الصحابي غير مؤثرة في صحة الحديث".

قلت: وهذا هو الذي تقرر في المصطلح: أن جهالة اسم الصحابي لا تضر؛ وعليه جمهور أهل العلم من المحدثين وغيرهم. وقال أبو بكر بن العربي:

"هذا الحديث مما رواه مالك؛ فصح، وإن كان غيره لم يَرَهُ صحيحًا"!

وقد اغتر بهذا بعض المعاصرين، وهو صاحب "التاج"، فقال في الحديث:

"رواه أبو داود ومالك والترمذي بسند صالح، وسند مالك صحيح"!

وهذا -مع ما فيه من إيهام أن إسنادي المصنف والترمذي غير إسناد مالك، وليس كذلك؛ لأنهما أخرجاه من طريقه كما سبق-؛ فليس صحيح الإسناد؛ لجهالة أم ولد هذه كما تقدم! على أن العقيلي قال عقبه (2/ 256):

"إسناد صالح جيد"!

نعم؛ الحديث صحيح باعتبار أن له شاهدين:

ص: 236

أحدهما: عن أبي هريرة قال:

قيل: يا رسول الله! إنا نريد المسجد، فنطأ الطريق النجسة؟ فقال:

"الأرض يظهرُ بعضُها بعضًا".

أخرجه ابن ماجة والبيهقي من طريق إبراهيم بن إسماعيل اليَشْكُرِيِّ عن ابن أبي حبيبة عن داود بن الحُصَين عن أبي سفيان عنه.

وهذا إسناد ليس بالقوي، كما قال البيهقي.

410 -

عن امرأة من بني عبد الله الأشْهَل قالت:

قلت: يا رسول الله! إن لنا طريقًا إلى المسجد مُنْتِنَةً فكيف نفعل إذا مُطِرْنَا؟ قال:

"أليس بعدها طريقٌ هي أطيبُ منها؟ ". قالت: قلت: بلى. قال:

"فهذه بهذه".

(قلت: إسناده صحيح، وصححه المنذري وعبد الحق الإشبيلي).

إسناده: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي وأحمد بن يونس قالا: نا زهير: نا عبد الله بن عيسى عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن امرأة من بني عبد الأشهل.

قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين؛ غير موسى بن عبد الله بن يزيد؛ فمن رجال مسلم وحده.

وأعله الخطابي بجهالة المرأة الصحابية! وردَّه المنذري بأن ذلك لا يوثر في صحة

ص: 237