المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌25 - باب متى يؤمر الغلام بالصلاة - صحيح سنن أبي داود ط غراس - جـ ٢

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌100 - باب المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل

- ‌101 - باب في الجنب يغسل رأسه بخطمي أيجزئه ذلك

- ‌102 - باب فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء

- ‌103 - باب مواكلة الحائض ومجامعتها

- ‌104 - باب الحائض تُنَاوِلُ من المسجد

- ‌105 - باب في الحائض لا تقضي الصلاة

- ‌106 - باب في إتيان الحائض

- ‌107 - باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع

- ‌108 - باب في المرأة تستحاض، ومن قال: تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض

- ‌109 - باب إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة

- ‌110 - من باب ما روي أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة

- ‌111 - من باب من قال: تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غُسْلًا

- ‌112 - باب من قال: تغتسل من طُهْرٍ إلى طُهْرٍ

- ‌113 - باب من قال: المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر

- ‌114 - باب من قال: تغتسل كل يوم مرة، ولم يقل: عند الظهر

- ‌115 - باب من قال: تغتسل بين الأيام

- ‌116 - باب من قال: توضأ لكل صلاة

- ‌117 - باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث

- ‌118 - باب في المرأة ترى الصُّفْرة والكُدْرة بعد الطُّهْر

- ‌119 - باب المستحاضة يغشاها زوجها

- ‌120 - باب ما جاء في وقت النفساء

- ‌121 - من باب الاغتسال من الحيض

- ‌122 - باب التيمم

- ‌123 - باب التيمُّمِ في الحضر

- ‌124 - باب الجنب يتيمم

- ‌125 - باب إذا خاف الجُنُبُ البَرْدَ؛ أيتيمَّم

- ‌126 - باب المجروح يتيمم

- ‌127 - باب المتيمِّمُ يجد الماء بعدما يصلي في الوقت

- ‌128 - باب في الغسل للجمعة

- ‌129 - باب الرخصة في ترك الغُسْلِ يوم الجمعة

- ‌130 - باب الرجل يُسْلِمُ فيُؤْمَرُ بالغُسْل

- ‌131 - باب المرأة تَغْسِلُ ثوبَها الذي تَلْبَسُه في حَيْضِها

- ‌132 - باب الصلاة في الثوب الذي يُصيبُ أهلَهُ فيه

- ‌133 - باب الصلاة في شُعُر النساء

- ‌134 - بابُ الرُّخْصَةِ في ذلك

- ‌135 - باب المنيّ يُصيب الثوبَ

- ‌136 - باب بول الصبيِّ يصيبُ الثوبَ

- ‌137 - باب الأرض يُصِيبها البول

- ‌138 - باب في طُهُور الأرضِ إذا يَبِسَتْ

- ‌139 - باب الأذى يصيبُ الذَّيْلَ

- ‌140 - باب الأذى يصيبُ النَّعْلَ

- ‌141 - باب الإعادة من النجاسة تكون في الثوب

- ‌142 - باب البُزَاق يصيبُ الثوبَ

- ‌1 - باب في المواقيت

- ‌2 - باب وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يصليها

- ‌3 - باب وقت صلاة الظهر

- ‌4 - باب وقت العصر

- ‌5 - باب وقتِ المغرب

- ‌6 - باب وقت العشاء الآخرة

- ‌7 - باب وقت الصبح

- ‌8 - باب المحافظة على الصلوات

- ‌9 - باب إذا أخَّر الإمام الصلاة عن الوقت

- ‌10 - باب من نام عن صلاة أو نَسِيَها

- ‌11 - باب في بناء المساجد

- ‌12 - باب اتخاذ المساجد في الدُّور

- ‌13 - باب في السُّرُج في المساجد

- ‌14 - من باب في حصى المسجد

- ‌15 - باب كنس المسجد

- ‌16 - من باب اعتزال النساء في المسجد عن الرجال

- ‌17 - باب ما يقول الرجل عند دخوله المسجد

- ‌18 - باب ما جاء في الصلاة عند دخول المسجد

- ‌19 - باب فضل القعود في المسجد

- ‌20 - باب في كراهية إنشاد الضالّة في المسجد

- ‌21 - باب في كراهية البُزاق في المسجد

- ‌22 - باب ما جاء في المشرك يدخل المسجد

- ‌23 - باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة

- ‌24 - باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل

- ‌25 - باب متى يُؤْمَرُ الغلام بالصلاة

- ‌26 - باب بَدْءِ الأذان

- ‌27 - باب كيف الأذان

- ‌28 - باب في الإقامة

- ‌29 - باب في الرجل يؤذن ويقيم آخر

- ‌30 - باب رفع الصوت بالأذان

الفصل: ‌25 - باب متى يؤمر الغلام بالصلاة

وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "اقتضاء الصراط المستقيم"(ص 160):

"أسانيده جيدة، ومن تكلم فيه؛ فما استوفى طرقه".

‌24 - باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل

[تحت هذا الباب في الكتاب حديث البراء بن عازب، وقد مضى بنفس الإسناد في "الطهارة" (رقم 178) بأتم مما هنا؛ ولذلك حذفناه].

‌25 - باب متى يُؤْمَرُ الغلام بالصلاة

؟

508 -

عن عبد الملك بن الربيع بن سَبْرَةَ عن أبيه عن جده قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:

"مُرُوا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، وإذا بلغ عشر سنين؛ فاضربوه عليها".

(قلت: إسناده حسن صحيح. وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم"، ووافقه الذهبي، وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح"، وقال النووي: "حديث صحيح". ورواه ابن خزيمة؛ يعني: في "صحيحه").

إسناده: حدثنا محمد بن عيسى -يعني: ابن الطَّبَّاع-: ثنا إبراهيم بن سعد عن عبد الملك بن الربيع بن سَبْرَةَ عن أبيه عن جده.

قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات؛ غير عبد الملك بن الربيع بن سبرة؛ وقد أخرج له مسلم في "صحيحه"(4/ 132 - 133) حديثًا في نسخ متعة النكاح بهذا السند، لكنه عنده متابعة؛ فإنه أخرجه -بعد أن ساقه- من طريق

ص: 399

الليث وعُمَارة بن غَزِيَّة وعبد العزيز بن عمر كلهم عن الربيع بن سبرة

به؛ وقد وثقه العجلي، وروى عنه جماعة من الثقات، وقد صحح له من يأتي ذكره؛ فهو كما قال الذهبي:

"صدوق إن شاء الله. ضعفه يحيى بن معين فقط، فقال ابن أبي خيثمة: سئل ابن معين عن أحاديثه عن أبيه عن جده؟ فقال: ضعاف". وقال أبو الحسن ابن القطان:

"لم تثبت عدالته، وإن كان مسلم أخرج له؛ فغير محتج به". قال الحافظ في "تهذيب التهذيب":

"ومسلم إنما أخرج له حديثًا واحدًا -في المتعة- متابعة، وقد نبه على ذلك المؤلف"؛ يعني: المزي.

والحديث أخرجه الترمذي (2/ 259)، والدارمي (1/ 333)، وابن خزيمة في "صحيحه"(1002)، والطحاوي في "المشكل"(3/ 231) والدارقطني (ص 85)، والحاكم (1/ 201)، والبيهقي (2/ 14 و 3/ 83 - 84)، وأحمد (3/ 404) من طرق عن عبد الملك

به.

وقد صححه من ذكرنا آنفًا، وكلام النووي في "المجموع" (3/ 10) -وتمام كلام الحاكم-:

"فقد احتج -يعني: مسلمًا- بعبد الملك بن الربيع بن سَبْرَةَ عن أبائه"!

كذا قال، وأقره الذهبي! وقد علمت أنه إنما روى له متابعة.

ويقويه ما بعده، وحديث أبي هريرة مرفوعًا نحوه.

أخرجه البزار (ص 41 - زوائده) بسند حسن في الشواهد.

ص: 400

509 -

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"مُرُوا أولادكم بالصلاة وهم أبناءُ سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناءُ عشر سنين؛ وفرِّقوا بينهم في المضاجع".

(قلت: إسناده حسن صحيح. وقال النووي: "إسناده حسن").

إسناده: حدثنا مُؤَمَّلُ بن هشام اليَشْكُرِيُّ: ثنا إسماعيل عن سَوَّارٍ أبي حمزة -قال أبو داود: هو سَوَّار بن داود أبو حمزة المُزَنِيُّ الصَّيْرفِيُّ- عن عمرو بن شعيب.

قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات -على الخلاف الشهور في عمرو بن شعيب، وقد سبق تحقيق الحق فيه، وأنه حسن الإسناد-؛ غير سوار بن داود أبي حمزة المزني الصيرفي، وهو حسن الحديث إن شاء الله تعالى. وإليك ترجمته من "تهذيب التهذيب":

"قال أبو طالب عن أحمد: شيخ بصري لا بأس به، روى عنه وكيع فقلب اسمه، وهو شيخ يوثق بالبصرة، لم يرْوَ عنه غير هذا الحديث".

قلت: يعني هذا: وقال ابن معين:

"ثقة". وقال الدارقطني:

"لا يتابع على أحاديثه، فيعتبر به".

وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال:

"يخطيء". ولخَّص ذلك الحافظ في "التقريب"، فقال:

"صدوق له أوهام".

ص: 401

وهذا معناه أنه حسن الحديث على أقل تقدير؛ إذا لم يظهر وهمه فيه. ولذلك قال النووي في "المجموع"(3/ 10)، وفي "الرياض" (ص 148):

"رواه أبو داود بإسناد حسن".

وإسماعيل: هو ابن عُلَيَّةَ.

والحديث أخرجه أحمد (2/ 187): ثنا محمد بن عبد الرحمن الطُّفَاوي وعبد الله بن بكر السَّهْمِيُّ -المعنى واحد- قالا: ثنا سوار أبو حمزة

به؛ وفيه الزيادة الآتية في الكتاب في الرواية الأخرى؛ بلفظ:

"إذا أنكح أحدكم عبده أو أجيره؛ فلا ينظرن إلى شيء من عورته؛ فإن ما أسفل من سُرَّته إلى ركبتيه من عورته".

وأخرجه من طريق عبد الله بن بكر السَّهْمِي: الدارقطني (ص 85)، وعنه البيهقي (2/ 228 - 229)، والحاكم (1/ 197)، والخطيب في "تاريخه"(2/ 278)؛ وليس عند الحاكم الزيادة.

وأخرجه الدارقطني، وعنه البيهقي (2/ 229) من طريق النَّضْرِ بن شُمَيْلٍ: أنا أبو حمزة الصيرفي -وهو سوار بن داود-

به، ولفظها عنده:

"وإذا زوج أحدُكم عبدَه أَمَتَهُ أو أجيره؛ فلا تنظرِ الأمَةُ إلى شيء من عورته؛ فإن ما تحت السرة إلى الركبة من العورة".

والحديث أخرجه البيهقي (2/ 226) من طريق المؤلف.

وقد رواه وكيع أيضًا عن سَوَّارٍ؛ لكنه قلب اسمه كما سبق؛ وقد أخرجه المصنف وهو:

ص: 402

510 -

وفي رواية عنه

بإسناده ومعناه؛ وزاد:

"وإذا زوَّج أحدكم خادمه عبده أو أجيره؛ فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة".

(قلت: إسناده حسن، وكذا قال النووي).

إسناده: حدثنا زهير بن حرب: ثنا وكيع: حدثني داود بن سَوَّارٍ المزني

بإسناده ومعناه؛ وزاد: قال أبو داود: وَهِمَ وكيع في اسمه، وروى عنه أبو داود الطيالسي هذا الحديث؛ فقال: ثنا أبو حمزة سوار الصيرفي.

قلت: وهذا إسناد حسن كما سبق.

والحديث أخرجه أحمد (2/ 180): ثنا وكيع

به دون الزيادة، قال: وقال الطفاوي محمد بن عبد الرحمن في هذا الحديث: سوار أبو حمزة

وأخطأ فيه!

قلت: هكذا في رواية عبد الله بن أحمد عن أبيه. وخالفه أبو طالب فقال عن أحمد:

"سوار أبو حمزة لا بأس به، روى عنه وكيع فقلب اسمه"؛ كما تقدم ذكره في الرواية الأولى.

وهذا يوافق كلام المصنف هنا، وهو الصواب؛ لأن الطفاوي قد تابعه عبد الله ابن بكر السَّهمي وإسماعيل فقالوا: سوار أبو حمزة.

وكذلك قال الطيالسي عنه، فيما ذكره المصنف، وليست هذه الرواية في "مسنده".

ص: 403