المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌131 - باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها - صحيح سنن أبي داود ط غراس - جـ ٢

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌100 - باب المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل

- ‌101 - باب في الجنب يغسل رأسه بخطمي أيجزئه ذلك

- ‌102 - باب فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء

- ‌103 - باب مواكلة الحائض ومجامعتها

- ‌104 - باب الحائض تُنَاوِلُ من المسجد

- ‌105 - باب في الحائض لا تقضي الصلاة

- ‌106 - باب في إتيان الحائض

- ‌107 - باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع

- ‌108 - باب في المرأة تستحاض، ومن قال: تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض

- ‌109 - باب إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة

- ‌110 - من باب ما روي أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة

- ‌111 - من باب من قال: تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غُسْلًا

- ‌112 - باب من قال: تغتسل من طُهْرٍ إلى طُهْرٍ

- ‌113 - باب من قال: المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر

- ‌114 - باب من قال: تغتسل كل يوم مرة، ولم يقل: عند الظهر

- ‌115 - باب من قال: تغتسل بين الأيام

- ‌116 - باب من قال: توضأ لكل صلاة

- ‌117 - باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث

- ‌118 - باب في المرأة ترى الصُّفْرة والكُدْرة بعد الطُّهْر

- ‌119 - باب المستحاضة يغشاها زوجها

- ‌120 - باب ما جاء في وقت النفساء

- ‌121 - من باب الاغتسال من الحيض

- ‌122 - باب التيمم

- ‌123 - باب التيمُّمِ في الحضر

- ‌124 - باب الجنب يتيمم

- ‌125 - باب إذا خاف الجُنُبُ البَرْدَ؛ أيتيمَّم

- ‌126 - باب المجروح يتيمم

- ‌127 - باب المتيمِّمُ يجد الماء بعدما يصلي في الوقت

- ‌128 - باب في الغسل للجمعة

- ‌129 - باب الرخصة في ترك الغُسْلِ يوم الجمعة

- ‌130 - باب الرجل يُسْلِمُ فيُؤْمَرُ بالغُسْل

- ‌131 - باب المرأة تَغْسِلُ ثوبَها الذي تَلْبَسُه في حَيْضِها

- ‌132 - باب الصلاة في الثوب الذي يُصيبُ أهلَهُ فيه

- ‌133 - باب الصلاة في شُعُر النساء

- ‌134 - بابُ الرُّخْصَةِ في ذلك

- ‌135 - باب المنيّ يُصيب الثوبَ

- ‌136 - باب بول الصبيِّ يصيبُ الثوبَ

- ‌137 - باب الأرض يُصِيبها البول

- ‌138 - باب في طُهُور الأرضِ إذا يَبِسَتْ

- ‌139 - باب الأذى يصيبُ الذَّيْلَ

- ‌140 - باب الأذى يصيبُ النَّعْلَ

- ‌141 - باب الإعادة من النجاسة تكون في الثوب

- ‌142 - باب البُزَاق يصيبُ الثوبَ

- ‌1 - باب في المواقيت

- ‌2 - باب وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يصليها

- ‌3 - باب وقت صلاة الظهر

- ‌4 - باب وقت العصر

- ‌5 - باب وقتِ المغرب

- ‌6 - باب وقت العشاء الآخرة

- ‌7 - باب وقت الصبح

- ‌8 - باب المحافظة على الصلوات

- ‌9 - باب إذا أخَّر الإمام الصلاة عن الوقت

- ‌10 - باب من نام عن صلاة أو نَسِيَها

- ‌11 - باب في بناء المساجد

- ‌12 - باب اتخاذ المساجد في الدُّور

- ‌13 - باب في السُّرُج في المساجد

- ‌14 - من باب في حصى المسجد

- ‌15 - باب كنس المسجد

- ‌16 - من باب اعتزال النساء في المسجد عن الرجال

- ‌17 - باب ما يقول الرجل عند دخوله المسجد

- ‌18 - باب ما جاء في الصلاة عند دخول المسجد

- ‌19 - باب فضل القعود في المسجد

- ‌20 - باب في كراهية إنشاد الضالّة في المسجد

- ‌21 - باب في كراهية البُزاق في المسجد

- ‌22 - باب ما جاء في المشرك يدخل المسجد

- ‌23 - باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة

- ‌24 - باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل

- ‌25 - باب متى يُؤْمَرُ الغلام بالصلاة

- ‌26 - باب بَدْءِ الأذان

- ‌27 - باب كيف الأذان

- ‌28 - باب في الإقامة

- ‌29 - باب في الرجل يؤذن ويقيم آخر

- ‌30 - باب رفع الصوت بالأذان

الفصل: ‌131 - باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها

ولم يأمر بتأخير الاختتان وإزالة الشعر عن الاغتسال؛ فإطلاق كلامه يقتضي جواز الأمرين".

ثم إن لبعض الحديث شاهدًا آخر من حديث واثلة بن الأسقع قال:

لما أسلمت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي:

"اغتسل بماء وسِدْر، واحْلِقْ عنك شعر الكفر".

أخرجه الطبراني في "المعجم الصغير"(ص 183)، وفي "الكبير" أيضًا، والحاكم في "المستدرك"(3/ 570).

وإسناده ضعيف؛ كما قال الحافظ.

‌131 - باب المرأة تَغْسِلُ ثوبَها الذي تَلْبَسُه في حَيْضِها

384 -

عن معَاذَةَ قالت:

سألت عائشةَ عن الحائض يُصيب ثوبَها الدمُ؟ قالت:

تَغْسِلُه، فإن لم يذهب آثَرُهُ؛ فَلْتغَيِّرْهُ بشيء مِنْ صُفْرةٍ. قالت:

ولقد كنتُ أحيضُ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث حِيَضٍ جميعًا، لا أغسل لي ثوبًا.

(قلت: حديث صحيح).

إسناده: حدثنا أحمد بن إبراهيم: نا عبد الصمد بن عبد الوارث: حدثني أبي: حدثتني أم الحسن -يعني: جدة أبي بكر العدوي-عن معاذة.

قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال مسلم؛ غير أم الحسن هذه؛ قال

ص: 197

الذهبي والعسقلاني:

"لا تعرف".

وأحمد بن إبراهيم: هو ابن كثير الدَّوْرَقِيُّ أبو عبد الله البغدادي؛ وله ترجمة في "التاريخ"(4/ 6 - 7).

والحديث أخرجه البيهقي (2/ 408) من طريق المصنف.

وقد وجدت للحديث بعض المتابعات والطرق؛ فهو بها صحيح:

فقد أخرج الدارمي (1/ 238) من طريق ثابت بن يزيد: ثنا عاصم عن معاذة العدوية عن عائشة قالت:

"إذا غسلتِ المرأةُ الدمَ فلم يذهب؛ فَلْتُغَيِّرْهُ بصُفرة ورس أو زعفران".

وهذا إسناد صحيح على شرطهما؛ وثابت هذا: هو الأحول أبو زيد البصري.

ثم أخرجه من طريق يزيد الرِّشْك قال: سمعت معاذة العدوية عن عائشة:

قالت لها امرأة: الدم يكون في الثوب، فأغسله، فلا يذهب فأقطعه؟ قالت: الماء طهور.

وإسناده صحيح أيضًا على شرطهما.

ثم أخرجه (1/ 240) من طريق كريمة قالت:

سمعت عائشة؛ وسألتها امرأة تصيب ثوبها من دم حيضها؟ قالت: لتغسِلْهُ بالماء. قالت: فإنا نغسله فيبقى أثره؟ ! قالت: إن الماء طهور.

ورجاله رجال الشيخين؛ غير كريمة هذه، وهي بنت همام، وهي مجهولة الحال.

ص: 198

وأما الشطر الثاني من الحديث؛ فهو بمعنى حديثها الآتي:

385 -

عن مجاهد قال: قالت عائشة:

ما كان لإحدانا إلا ثوبٌ واحدٌ تحيضُ فيه، فإذا أصابه شيءٌ مِنْ دمٍ؛ بَلَّتْه بريقها، ثم قَصَعَتْهُ بريقها.

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري في "صحيحه").

إسناده: حدثنا محمد بن كثير العبدي: أنا إبراهيم بن نافع قال: سمعت الحسن -يعني: ابن مسلم- يذكر عن مجاهد.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ لكن اختلفوا في سماع مجاهد من عائشة؛ فقال ابن معين وأبو حاتم:

"لم يسمع منها". وقال علي بن المديني:

"لا أنكر أن يكون مجاهد لقي جماعة من الصحابة، وقد سمع من عائشة".

قال الحافظ في "الفتح"(1/ 328):

"وقد وقع التصريح بسماعه منها عند البخاري في غير هذا الإسناد، وأثبته على ابن المديني؛ فهو مقدم على مَنْ نفاه".

والحديث أخرجه البيهقي (2/ 405) من طريق المؤلف.

ولإبراهيم بن نافع فيه شيخ آخر عن مجاهد:

أخرجه البخاري (1/ 327) من طريق أبي نعيم قال: حدثنا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نَجِيحٍ عن مجاهد

به.

ص: 199

ولابن أبي نَجِيحٍ فيه شيخ آخر عن عائشة، ويأتي في الكتاب قريبًا (رقم 390).

386 -

عن أسماءَ بنت أبي بكر قالت.

سمعتُ امرأةً تَسْألُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم: كيف تصنع إحدانا بثوبها إذا رأتِ الطُّهْرَ؛ أتُصَلِّي فيه؟ قال:

"تنظرُ، فإنْ رأتْ فيه دمًا؛ فَلْتَقْرُصه بشيء من ماء، ولْتَنْضَحْ ما لم تَرَ، ولْتصَلِّ فيه".

(قلت: إسناده حسن صحيح).

إسناده: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي: نا محمد بن سلمة عن محمد ابن إسحاق عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر.

قلت: هذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم؛ إلا أن ابن إسحاق قرنه بغيره، وقد صرَّح بسماعه من فاطمة في غير هذه الرواية؛ كما في "الفتح".

والحديث أخرجه الدارمي (1/ 239): أخبرنا محمد بن عبد الله الرّقَاشي: ثنا يزيد -هو ابن زريع-: ثنا محمد -هو ابن إسحاق-: حدثتني فاطمة بنت المنذر.

وهذا إسناد حسن، رجاله كلهم رجال مسلم؛ مع القيد السابق.

ثم أخرجه هو (1/ 197)، والبيهقي (2/ 406) من طريق أخرى عن ابن إسحاق عن فاطمة.

وله شاهد من حديث عائشة قالت:

كانت إحدانا تحيض، ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها، فتغسله، وتنضح على سائره، ثم تصلي فيه.

ص: 200

أخرجه البخاري (1/ 326)، وابن ماجة (1/ 217)، والبيهقي (2/ 406 - 407).

387 -

وعنها أنها قالت:

سألتِ امرأةٌ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقالتْ: يا رسول الله! أرأيتَ إحدانا إذا أصابَ ثوبَهَا الدمُ مِنَ الحَيْضَةِ؛ كيف تصنع؟ قال:

"إذا أصابَ إحْدَاكُنَ الدم من الحيضِ؛ فلْتَقْرُصْهُ، ثم لتنضَحْهُ بالماء، ثمَّ لتُصَلِّ".

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه في "الصحيحين". وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح"، وصححه ابن حبان (1393)).

إسناده: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرطهما.

والحديث في "موطأ مالك"(1/ 79).

ورواه البخاري (1/ 325)، ومسلم (1/ 166) عن مالك، وكذلك رواه البيهقي (1/ 13).

ثم أخرجه البخاري (1/ 264)، ومسلم أيضًا، والنسائي (1/ 69)، والترمذي (1/ 254 - 255)، والدارمي (1/ 239)، وابن ماجة (1/ 217)، وأحمد (6/ 345 و 346 و 353) من طرق عن هشام

به.

ص: 201

ويأتي بعض طرقه في الكلام على الرواية الآتية:

388 -

وفي رواية عنها:

"حُتِّيه، ثم اقْرُصِيه بالماء، ثم انْضَحِيه".

(قلت: إسنادها صحيح على شرطهما. وأخرجاه في "الصحيحين". وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح").

إسناده: حدثنا مسدد: ثنا حماد. وحدثنا مسدد قال: حدثنا عيسى بن يونس. (ح) وحدثنا موسى بن إسماعيل: نا حماد -يعني: ابن سلمة- عن هشام

بهذا المعنى قالا:

"حُتِّيه

" إلخ.

قلت: إسناده من طريق عيسى بن يونس صحيح على شرط البخاري، ومن طريق حماد على شرط مسلم؛ فالحديث على شرطهما.

والحديث أخرجه الطيالسي (رقم 1638): حدثنا حماد بن سلمة

به؛ إلا أنه قال:

"وانضحي ما حوله".

وأخرجه النسائي (1/ 69) من طريق حماد.

وأخرجه الشيخان وأحمد -من طريق يحيى بن سعيد-، والترمذي والدارمي -عن سفيان بن عيينة- عن هشام

به.

389 -

عن أم قَيْسٍ بنت مِحْصَنٍ:

سألتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن دَمِ الحيضِ يكون في الثوب؟ قال:

ص: 202

"حُكِّيهِ بِضِلَعٍ، واغْسِليه بماءٍ وسِدْرٍ".

(قلت: إسناده صحيح، وصححه ابن القطان. وأخرجه ابن خزيمة (277)، وابن حبان (1392) في "صحيحيهما". وقال الحافظ:"إسناده حسن").

إسناده: حدثنا مسدد: ثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان قال: ثني ثابت الحداد: ثني عَدِيُّ بن دينار قال: سمعت أم قيس بنت محصن تقول

قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال البخاري؛ غير ثابت الحداد -وهو ابن هُرْمُزٍ-، أبو المقدام-؛ وعدي بن دينار؛ وهما ثقتان. وأما الحافظ فقال في "الفتح" (1/ 266):

"إسناده حسن".

والحديث أخرجه أحمد (6/ 355): ثنا يحيى بن سعيد

به.

وأخرجه النسائي (1/ 69)، وابن ماجة (1/ 217)، وابن حبان (1392)، وابن خزيمة (277) من حديث يحيى.

ثم قال الإمام أحمد (6/ 356): ثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: ثنا سفيان

به.

ومن طريق عبد الرحمن: أخرجه الدارمي (1/ 239)، وابن ماجة أيضًا.

وقد تابعه إسرائيل عن ثابت: أخرجه أحمد.

والحديث أخرجه البيهقي (2/ 407) من طريق المؤلف.

وذكر الحافظ في "التهذيب": أنه أخرجه ابن خزيمة وابن حبان في "صحيحيهما"، وصححه ابن القطان، وقال عقبه:

ص: 203

"لا أعلم له علة، وثابت ثقة، ولا أعلم أحدًا ضعفه غير الدارقطني".

390 -

عن عائشة قالت:

قد كان يكون لإحدانا الدِّرْعُ؛ فيه تحيضُ، وفيه تُصِيبُهَا الجنابةُ، ثم ترى فيه قَطْرَةً من دم؛ فَتَقْصَعُهُ بِريِقها.

(قلت: إسناده صحيح).

إسناده: حدثنا القعنبي: ثنا سفيان عن ابن أبي نَجِيحٍ عن عطاء عن عائشة.

قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات على شرط الشيخين.

والحديث أخرجه الدارمي (1/ 238)، وعبد الرزاق في "المصنف"(1/ 230 / 1229) عن ابن عيينة

به.

وتابعه إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح، فقال البيهقي في "السنن"(2/ 405) -بعد أن ساق الحديث المتقدم (385) من طريق إبراهيم هذا عن الحسن ابن مسلم عن مجاهد عن عائشة

به-؛ قال البيهقي:

"والمشهور: عن إبراهيم عن الحسن بن مسلم بن يَنَّاقٍ عن مجاهد، وعن ابن أبي نجيح عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها

فهو صحيح من الوجهين جميعًا".

ثم إن الحديث أخرجه البيهقي (1/ 14) من طريق المؤلف رحمهما الله.

391 -

عن أبي هريرة:

أن خَوْلَةَ بنتَ يسارٍ أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله! إنه ليس لي إلا ثوبٌ واحدٌ؛ وأنا أحيض فيه، فكيف أصنع؟ قال:

ص: 204

"إذا طَهُرْتِ فاغسلِيه، ثم صلِّي فيه! . فقالت: فإنْ لم يخرجِ الدمُ؟ قال: "يكفيكِ غَسْلُ الدمِ؛ ولا يضُرُّكِ أثَرُهُ".

(قلت: حديث صحيح).

إسناده: حدثنا قتيبة بن سعيد: نا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة.

قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين؛ غير ابن لهيعة، وهو ثقة؛ لكنه سيئ الحفظ؛ إلا أنه قد روى عنه هذا الحديث: ابن وهب أيضًا كما يأتي، وهو صحيح الحديث عنه؛ فقد قال عبد الغني بن سعيد الأزدي:

"إذا روى العبادلة عن ابن لهيعة فهو صحيح: ابنُ المبارك وابن وهب والمقري، وذكر الساجي وغيره مثله".

فحديثه هذا صحيح (1).

والحديث أخرجه أحمد (2/ 380): حدثنا قتيبة بن سعيد

به.

وأخرجه البيهقي (2/ 408) من طريق يحيى بن عثمان بن صالح: ثنا أبي: ثنا ابن لهيعة: حدثني يزيد بن أبي حبيب

به.

ومن طريق ابن وهب عن ابن لهيعة عن ابن أبي حبيب

به. وقال:

"تفرد به ابن لهيعة".

(1) وإسناده هذا -أيضًا- صحيح، فرواية قتيبة بن سعيد عنه ملحقة برواية العبادلة عنه؛ كما حققه الشيخ رحمه الله في غير ما موضع من كتبه، فانظر -على سبيل المثال- ما حرره الشيخ رحمه الله في "الصحيحة"(2/ 646 و 6/ 825 - 826). (الناشر).

ص: 205