الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
167 -
(1072) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ الْهَاشِمِيِّ؛ أَنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ بْنَ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ أَبَاهُ رَبِيعَةَ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَالْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، قَالَا لِعَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ ربيعة و للفضل بْنِ عَبَّاسٍ: ائْتِيَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ مَالِكٍ. وَقَالَ فِيهِ: فَأَلْقَى عَلِيٌّ رِدَاءَهُ ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَيْهِ. وَقَالَ: أَنَا أَبُو حَسَنٍ الْقَرْمُ. وَاللَّهِ! لَا أَرِيمُ مَكَانِي حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْكُمَا ابْنَاكُمَا، بحور مابعثتما به إلى رسول الله صلى الله عله وَسَلَّمَ. وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: ثُمَّ قَالَ لَنَا
"إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ. إنها لاتحل لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ". وَقَالَ: أَيْضًا: ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " ادعوا لي محمة بْنَ جَزْءٍ" وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله على الأخماس.
(أنا أبو حسن القرم) هو بتنوين حسن. وأما القرم، فبالراء، مرفوع. وهو السيد. وأصله فحل الإبل. قال الخطابى: معناه المقدم في المعرفة بالأمور والرأي، كالفحل. هذا أصح الأوجه في ضبطه. وهو المعروف في نسخ بلادنا. والثاني حكاه القاضي: أبو حسن القوم. بإضافة حسن إلى القوم. ومعناه عالم القوم وذو رأيهم. (لا أريم مكاني) أي لا أفارقه. (بحور) أي بجواب ذلك. قال الهروي في تفسيره: يقال كلمته فما رد على حورا ولا حويرا، أي جوابا قال: ويجوز أن يكون معناه الخيبة. أي يرجعا بالخيبة. وأصل الحور الرجوع إلى النقص. قال القاضي: هذا أشبه بسياق الحديث.
(52) بَاب إِبَاحَةِ الْهَدِيَّةِ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلِبَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ، وَإِنْ كَانَ الْمُهْدِي مَلَكَهَا بِطَرِيقِ الصَّدَقَةِ. وَبَيَانِ أَنَّ الصَّدَقَةَ، إِذَا قَبَضَهَا الْمُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ، زَالَ عَنْهَا وَصْفُ الصَّدَقَةِ، وَحَلَّتْ لِكُلِّ أَحَدٍ مِمَّنْ كَانَتِ الصَّدَقَةُ مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ
169 -
(1073) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيْثٌ. ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ. أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ عُبَيْدَ بْنَ السَّبَّاقِ قَالَ إِنَّ جُوَيْرِيَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ:
"هَلْ مِنْ طَعَامٍ؟ " قَالَتْ: لَا. وَاللَّهِ! يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا عِنْدَنَا طَعَامٌ إِلَّا عَظْمٌ مِنْ شَاةٍ
⦗ص: 755⦘
أُعْطِيَتْهُ مَوْلَاتِي مِنَ الصَّدَقَةِ. فَقَالَ: "قريبة. فَقَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا".
(1073)
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو الناقد وإسحاق بن إبراهيم. جمعا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، نحوه.
170 -
(1074) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كُرَيْبٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ. ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بْنُ جَعْفَرٍ. كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ. ح وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ). حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ. سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ:
أَهْدَتْ بَرِيرَةُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَحْمًا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَيْهَا. فَقَال "هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ. وَلَنَا هَدِيَّةٌ".
171 -
(1075) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وابن بشار (واللفظ لابن المثنى) قالا حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ: وَأُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِلَحْمِ بَقَرٍ. فَقِيلَ هَذَا مَا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ. فقال
"هو له صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ".
172 -
(1075) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائشة رضي الله عنه. قَالَتْ:
كَانَتْ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ قَضِيَّاتٍ. كَانَ النَّاسُ يَتَصَدَّقُونَ عَلَيْهَا، وَتُهْدِي لَنَا. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:"هُوَ عليها صدقة ولكم هدية. فكلوه".
(ثلاث قضيات) ذكر منها قوله صلى الله علبه وسلم " هو عليها صدقة ولكم هدية " ولم يذكر هنا الثانية والثالثة. وهما الولاء لمن أعتق، وتخييرها في فسخ النكاح حين أعتقت تحت عبد.
173 -
(1075) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ. ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ.
⦗ص: 756⦘
حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ ذَلِكَ.