المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(6) باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها - صحيح مسلم - ت عبد الباقي - جـ ٢

[مسلم]

فهرس الكتاب

- ‌7 - كِتَاب الْجُمُعَةِ

- ‌(1) بَاب وُجُوبِ غُسْلِ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ بَالِغٍ مِنَ الرِّجَالِ. وَبَيَانِ مَا أُمِرُوا بِهِ

- ‌(2) بَاب الطِّيبِ وَالسِّوَاكِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌(3) بَاب فِي الْإِنْصَاتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْخُطْبَةِ

- ‌(4) بَاب فِي السَّاعَةِ الَّتِي فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ

- ‌(5) بَاب فَضْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

- ‌(6) بَاب هِدَايَةِ هَذِهِ الْأُمَّةِ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ

- ‌(7) بَاب فَضْلِ التَّهْجِيرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌(8) بَاب فَضْلِ مَنِ اسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ فِي الْخُطْبَةِ

- ‌(9) بَاب صَلَاةِ الْجُمُعَةِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ

- ‌(10) بَاب ذِكْرِ الْخُطْبَتَيْنِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَمَا فِيهِمَا مِنَ الْجَلْسَةِ

- ‌(11) بَاب فِي قَوْله تَعَالَى: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما}

- ‌(12) بَاب التَّغْلِيظِ فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ

- ‌(13) بَاب تَخْفِيفِ الصَّلَاةِ وَالْخُطْبَةِ

- ‌(14) بَاب التَّحِيَّةُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

- ‌(15) بَاب حَدِيثِ التَّعْلِيمِ فِي الْخُطْبَةِ

- ‌(16) بَاب مَا يُقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَة

- ‌(17) بَاب مَا يُقْرَأُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ

- ‌(18) بَاب الصَّلَاةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ

- ‌8 - كِتَاب صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌(1) بَاب ذِكْرِ إِبَاحَةِ خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي الْعِيدَيْنِ إِلَى الْمُصَلَّى وَشُهُودِ الْخُطْبَةِ، مُفَارِقَاتٌ لِلرِّجَالِ

- ‌(2) بَاب تَرْكِ الصَّلَاةِ، قَبْلَ الْعِيدِ وَبَعْدَهَا، فِي الْمُصَلَّى

- ‌(3) بَاب مَا يُقْرَأُ بِهِ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌(4) باب الرخصة في اللعب، الذي لامعصية فِيهِ، فِي أَيَّامِ الْعِيدِ

- ‌9 - كتاب صلاة الاستسقاء

- ‌(1) بَاب رَفْعِ الْيَدَيْنِ بِالدُّعَاءِ فِي الِاسْتِسْقَاءِ

- ‌(2) بَاب الدُّعَاءِ فِي الِاسْتِسْقَاءِ

- ‌(3) بَاب التَّعَوُّذِ عِنْدَ رُؤْيَةِ الرِّيحِ وَالْغَيْمِ، وَالْفَرَحِ بِالْمَطَرِ

- ‌(4) بَاب فِي رِيحِ الصَّبَا وَالدَّبُورِ

- ‌10 - كتاب الكسوف

- ‌(1) - بَاب صَلَاةِ الْكُسُوفِ

- ‌(2) بَاب ذِكْرِ عَذَابِ الْقَبْرِ فِي صَلَاةِ الْخُسُوفِ

- ‌(3) بَاب مَا عُرِضَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ مِنْ أَمْرِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ

- ‌(4) بَاب ذِكْرِ مَنْ قَالَ إِنَّهُ رَكَعَ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ

- ‌(5) بَاب ذِكْرِ النِّدَاءِ بِصَلَاةِ الْكُسُوفِ "الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ

- ‌11 - كتاب الجنائز

- ‌(1) بَاب تَلْقِينِ الْمَوْتَى: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

- ‌(2) باب ما يقال عند المصيبة

- ‌(3) بَاب مَا يُقَالُ عِنْدَ الْمَرِيضِ وَالْمَيِّتِ

- ‌(4) بَاب فِي إِغْمَاضِ الْمَيِّتِ وَالدُّعَاءِ لَهُ، إِذَا حُضِرَ

- ‌(5) بَاب فِي شُخُوصِ بَصَرِ الْمَيِّتِ يَتْبَعُ نَفْسَهُ

- ‌(6) بَاب الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌(7) بَاب فِي عِيَادَةِ الْمَرْضَى

- ‌(8) بَاب فِي الصَّبْرِ عَلَى الْمُصِيبَةِ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى

- ‌(9) بَاب الْمَيِّتِ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ

- ‌(10) بَاب التَّشْدِيدِ فِي النِّيَاحَةِ

- ‌(11) بَاب نَهْيِ النِّسَاءِ عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ

- ‌(12) بَاب فِي غَسْلِ الْمَيِّتِ

- ‌(13) بَاب فِي كَفَنِ الْمَيِّتِ

- ‌(14) بَاب تَسْجِيَةِ الْمَيِّتِ

- ‌(15) بَاب فِي تَحْسِينِ كَفَنِ الْمَيِّتِ

- ‌(16) بَاب الْإِسْرَاعِ بِالْجَنَازَةِ

- ‌(17) بَاب فَضْلِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ وَاتِّبَاعِهَا

- ‌(18) باب من صلى عليه مائة شفعا فِيهِ

- ‌(19) بَاب مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ أَرْبَعُونَ شُفِّعُوا فِيهِ

- ‌(20) بَاب فِيمَنْ يُثْنَى عَلَيْهِ خَيْرٌ أَوْ شَرٌّ مِنَ الْمَوْتَى

- ‌(21) بَاب مَا جَاءَ فِي مُسْتَرِيحٍ وَمُسْتَرَاحٍ مِنْهُ

- ‌(22) بَاب فِي التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ

- ‌(23) بَاب الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ

- ‌(24) بَاب الْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ

- ‌(25) بَاب نَسْخِ الْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ

- ‌(26) بَاب الدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌(27) بَاب أَيْنَ يَقُومُ الْإِمَامُ مِنَ الْمَيِّتِ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ

- ‌(28) بَاب رُكُوبِ الْمُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ إِذَا انْصَرَفَ

- ‌(29) بَاب فِي اللَّحْدِ وَنَصْبِ اللَّبِنَ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌(30) بَاب جَعْلِ الْقَطِيفَةِ فِي الْقَبْرِ

- ‌(31) بَاب الْأَمْرِ بِتَسْوِيَةِ الْقَبْرِ

- ‌(32) بَاب النَّهْيِ عَنْ تَجْصِيصِ الْقَبْرِ وَالْبِنَاءِ عَلَيْهِ

- ‌(33) النَّهْيِ عَنِ الْجُلُوسِ عَلَى الْقَبْرِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ

- ‌(34) بَاب الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌(35) بَاب مَا يُقَالُ عِنْدَ دُخُولِ الْقُبُورِ وَالدُّعَاءِ لأهلها

- ‌(36) باب استئزان النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم رَبَّهُ عز وجل فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ

- ‌(37) بَاب تَرْكِ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَاتِلِ نَفْسَهُ

- ‌12 - كتاب الزكاة

- ‌(1) بَاب مَا فِيهِ الْعُشْرُ أَوْ نِصْفُ الْعُشْرِ

- ‌(2) بَاب لَا زَكَاةَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَفَرَسِهِ

- ‌(3) بَاب فِي تَقْدِيمِ الزَّكَاةِ وَمَنْعِهَا

- ‌(4) بَاب زَكَاةِ الْفِطْرِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنَ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ

- ‌(5) بَاب الْأَمْرِ بِإِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ

- ‌(6) بَاب إِثْمِ مَانِعِ الزَّكَاةِ

- ‌(7) باب إرضاء السعاة

- ‌(8) بَاب تَغْلِيظِ عُقُوبَةِ مَنْ لَا يُؤَدِّي الزَّكَاةَ

- ‌(9) بَاب التَّرْغِيبِ فِي الصَّدَقَةِ

- ‌(10) بَاب فِي الْكَنَّازِينَ لِلْأَمْوَالِ وَالتَّغْلِيظِ عَلَيْهِمْ

- ‌(11) باب الحث على النفقة وبتبشير الْمُنْفِقِ بِالْخَلَفِ

- ‌(12) بَاب فَضْلِ النَّفَقَةِ عَلَى الْعِيَالِ وَالْمَمْلُوكِ، وَإِثْمِ مَنْ ضَيَّعَهُمْ أَوْ حَبَسَ نَفَقَتَهُمْ عَنْهُمْ

- ‌(13) بَاب الِابْتِدَاءِ فِي النَّفَقَةِ بِالنَّفْسِ ثُمَّ أَهْلِهِ ثُمَّ الْقَرَابَةِ

- ‌(14) بَاب فَضْلِ النَّفَقَةِ وَالصَّدَقَةِ عَلَى الْأَقْرَبِينَ وَالزَّوْجِ وَالْأَوْلَادِ وَالْوَالِدَيْنِ، وَلَوْ كَانُوا مُشْرِكِينَ

- ‌(15) بَاب وُصُولِ ثَوَابِ الصَّدَقَةِ عَنِ الْمَيِّتِ إِلَيْهِ

- ‌(16) بَاب بَيَانِ أَنَّ اسْمَ الصَّدَقَةِ يَقَعُ عَلَى كُلِّ نَوْعٍ مِنَ الْمَعْرُوفِ

- ‌(17) بَاب فِي الْمُنْفِقِ وَالْمُمْسِكِ

- ‌(18) بَاب التَّرْغِيبِ فِي الصَّدَقَةِ قَبْلَ أَنْ لَا يُوجَدَ مَنْ يَقْبَلُهَا

- ‌(19) بَاب قَبُولِ الصَّدَقَةِ مِنَ الْكَسْبِ الطَّيِّبِ وَتَرْبِيَتِهَا

- ‌(20) بَاب الْحَثِّ عَلَى الصَّدَقَةِ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ أَوْ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، وَأَنَّهَا حِجَابٌ مِنَ النَّارِ

- ‌(21) باب الحمل أجرة يُتَصَدَّقُ بِهَا، وَالنَّهْيِ الشَّدِيدِ عَنْ تَنْقِيصِ الْمُتَصَدِّقِ بِقَلِيلٍ

- ‌(22) بَاب فَضْلِ الْمَنِيحَةِ

- ‌(23) بَاب مَثَلِ الْمُنْفِقِ وَالْبَخِيلِ

- ‌(24) بَاب ثُبُوتِ أَجْرِ الْمُتَصَدِّقِ، وَإِنْ وَقَعَتِ الصَّدَقَةُ فِي يَدِ غَيْرِ أَهْلِهَا

- ‌(25) باب أجر الخارق الْأَمِينِ، وَالْمَرْأَةِ إِذَا تَصَدَّقَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غير مفسدة، بإذن الصَّرِيحِ أَوِ الْعُرْفِيِّ

- ‌(26) بَاب مَا أَنْفَقَ الْعَبْدُ مِنْ مَالِ مَوْلَاهُ

- ‌(27) بَاب مَنْ جَمَعَ الصَّدَقَةَ وَأَعْمَالَ الْبِرِّ

- ‌(28) باب الحث في الْإِنْفَاقِ، وَكَرَاهَةِ الْإِحْصَاءِ

- ‌(29) بَاب الْحَثِّ عَلَى الصَّدَقَةِ وَلَوْ بِالْقَلِيلِ، وَلَا تَمْتَنِعُ مِنَ الْقَلِيلِ لِاحْتِقَارِهِ

- ‌(30) بَاب فَضْلِ إِخْفَاءِ الصَّدَقَةِ

- ‌(31) بَاب بَيَانِ أَنَّ أَفْضَلَ الصَّدَقَةِ صَدَقَةُ الصَّحِيحِ الشَّحِيحِ

- ‌(32) بَاب بَيَانِ أَنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَأَنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ، وَأَنَّ السُّفْلَى هِيَ الْآخِذَةُ

- ‌(33) بَاب النَّهْيِ عَنِ الْمَسْأَلَةِ

- ‌(34) باب المسكين الذيي لَا يَجِدُ غِنًى، وَلَا يُفْطَنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ

- ‌(35) بَاب كَرَاهَةِ الْمَسْأَلَةِ لِلنَّاسِ

- ‌(36) بَاب مَنْ تَحِلُّ لَهُ الْمَسْأَلَةُ

- ‌(37) بَاب إِبَاحَةِ الْأَخْذِ لِمَنْ أُعْطِيَ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافٍ

- ‌(38) بَاب كَرَاهَةِ الْحِرْصِ عَلَى الدُّنْيَا

- ‌(39) باب لو أن لابن آدم واديين لا بتغى ثَالِثًا

- ‌(40) بَاب لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ

- ‌(41) بَاب تَخَوُّفِ مَا يَخْرُجُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا

- ‌(42) بَاب فَضْلِ التَّعَفُّفِ وَالصَّبْرِ

- ‌(43) بَاب فِي الْكَفَافِ وَالْقَنَاعَةِ

- ‌(44) باب إعطاء من يسأل بِفُحْشٍ وَغِلْظَةٍ

- ‌(45) بَاب إِعْطَاءِ مَنْ يُخَافُ عَلَى إِيمَانِهِ

- ‌(46) بَاب إِعْطَاءِ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ وَتَصَبُّرِ مَنْ قَوِيَ إِيمَانُهُ

- ‌(47) بَاب ذِكْرِ الْخَوَارِجِ وَصِفَاتِهِمْ

- ‌(48) بَاب التَّحْرِيضِ عَلَى قَتْلِ الْخَوَارِجِ

- ‌(49) بَاب الْخَوَارِجِ شَرِّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ

- ‌(50) بَاب تَحْرِيمِ الزَّكَاةِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله تعالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِ وَهُمْ بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ دُونَ غَيْرِهِمْ

- ‌(51) بَاب تَرْكِ اسْتِعْمَالِ آلِ النَّبِيِّ عَلَى الصَّدَقَةِ

- ‌(52) بَاب إِبَاحَةِ الْهَدِيَّةِ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلِبَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ، وَإِنْ كَانَ الْمُهْدِي مَلَكَهَا بِطَرِيقِ الصَّدَقَةِ. وَبَيَانِ أَنَّ الصَّدَقَةَ، إِذَا قَبَضَهَا الْمُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ، زَالَ عَنْهَا وَصْفُ الصَّدَقَةِ، وَحَلَّتْ لِكُلِّ أَحَدٍ مِمَّنْ كَانَتِ الصَّدَقَةُ مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ

- ‌(53) بَاب قَبُولِ النَّبِيِّ الْهَدِيَّةَ وَرَدِّهِ الصَّدَقَةَ

- ‌(54) بَاب الدُّعَاءِ لِمَنْ أَتَى بِصَدَقَةٍ

- ‌(55) بَاب إِرْضَاءِ السَّاعِي مَا لَمْ يَطْلُبْ حَرَامًا

- ‌13 - كتاب الصيام

- ‌(1) - بَاب فَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ

- ‌(2) بَاب وُجُوبِ صَوْمِ رَمَضَانَ لِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ، وَالْفِطْرِ لِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ. وَأَنَّهُ إِذَا غُمَّ فِي أَوَّلِهِ أَوْ آخِرِهِ أُكْمِلَتْ عِدَّةُ الشَّهْرِ ثَلَاثِينَ يَوْمًا

- ‌(3) بَاب لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ

- ‌(4) بَاب الشَّهْرُ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ

- ‌(5) بَاب بَيَانِ أَنَّ لِكُلِّ بَلَدٍ رُؤْيَتَهُمْ وَأَنَّهُمْ إِذَا رَأَوْا الْهِلَالَ بِبَلَدٍ لَا يَثْبُتُ حُكْمُهُ لِمَا بَعُدَ عَنْهُمْ

- ‌(6) باب بيان أن لَا اعْتِبَارَ بِكُبْرِ الْهِلَالِ وَصِغَرِهِ، وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَدَّهُ لِلرُّؤْيَةِ فَإِنْ غُمَّ فَلْيُكْمَلْ ثَلَاثُونَ

- ‌(7) باب بيان معنى قوله صلى الله تعالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "شَهْرَا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ

- ‌(8) بَاب بَيَانِ أَنَّ الدُّخُولَ فِي الصَّوْمِ يَحْصُلُ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ، وَأَنَّ لَهُ الْأَكْلَ وَغَيْرَهُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ. وَبَيَانِ صِفَةِ الْفَجْرِ الَّذِي تَتَعَلَّقُ بِهِ الْأَحْكَامُ مِنَ الدُّخُولِ فِي الصَّوْمِ، وَدُخُولِ وَقْتِ صَلَاةِ الصُّبْحِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ

- ‌(9) بَاب فَضْلِ السُّحُورِ وَتَأْكِيدِ اسْتِحْبَابِهِ، وَاسْتِحْبَابِ تَأْخِيرِهِ وَتَعْجِيلِ الْفِطْرِ

- ‌(10) بَاب بَيَانِ وَقْتِ انْقِضَاءِ الصَّوْمِ وَخُرُوجِ النَّهَارِ

- ‌(11) بَاب النَّهْيِ عَنِ الْوِصَالِ فِي الصَّوْمِ

- ‌(12) بَاب بَيَانِ أَنَّ الْقُبْلَةَ فِي الصَّوْمِ لَيْسَتْ مُحَرَّمَةً عَلَى مَنْ لَمْ تُحَرِّكْ شَهْوَتَهُ

- ‌(13) بَاب صِحَّةِ صَوْمِ مَنْ طَلَعَ عَلَيْهِ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ

- ‌(14) بَاب تَغْلِيظِ تَحْرِيمِ الْجِمَاعِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ عَلَى الصَّائِمِ، وَوُجُوبِ الْكَفَّارَةِ الْكُبْرَى فِيهِ وَبَيَانِهَا، وَأَنَّهَا تَجِبُ عَلَى الْمُوسِرِ وَالْمُعْسِرِ، وَتَثْبُتُ فِي ذِمَّةِ الْمُعْسِرِ حَتَّى يَسْتَطِيعَ

- ‌(15) بَاب جَوَازِ الصَّوْمِ وَالْفِطْرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لِلْمُسَافِرِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ إِذَا كَانَ سَفَرُهُ مَرْحَلَتَيْنِ فَأَكْثَرَ، وَأَنَّ الْأَفْضَلَ لِمَنْ أَطَاقَهُ بِلَا ضَرَرٍ أَنْ يَصُومَ، وَلِمَنْ يَشُقُّ عَلَيْهِ أَنْ يُفْطِرَ

- ‌(16) بَاب أَجْرِ الْمُفْطِرِ فِي السَّفَرِ إِذَا تَوَلَّى الْعَمَلَ

- ‌(17) بَاب التَّخْيِيرِ فِي الصَّوْمِ وَالْفِطْرِ فِي السَّفَرِ

- ‌(18) باب استحباب الفطر للحاج يَوْمَ عَرَفَةَ

- ‌(19) بَاب صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ

- ‌(20) بَاب أَيُّ يَوْمٍ يُصَامُ فِي عَاشُورَاءَ

- ‌(21) بَاب مَنْ أَكَلَ فِي عَاشُورَاءَ فَلْيَكُفَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ

- ‌(22) بَاب النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْأَضْحَى

- ‌(23) بَاب تَحْرِيمِ صَوْمِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

- ‌(24) بَاب كَرَاهَةِ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مُنْفَرِدًا

- ‌(25) بَاب بَيَانِ نَسْخِ قَوْله تَعَالَى: وَعَلَى الَّذِينَ يطيقونه فدية، بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه

- ‌(26) بَاب قَضَاءِ رَمَضَانَ فِي شَعْبَانَ

- ‌(27) بَاب قَضَاءِ الصِّيَامِ عَنِ الْمَيِّتِ

- ‌(28) بَاب الصَّائِمِ يُدْعَى لِطَعَامٍ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ

- ‌(29) بَاب حِفْظِ اللِّسَانِ لِلصَّائِمِ

- ‌(30) بَاب فَضْلِ الصِّيَامِ

- ‌(31) بَاب فَضْلِ الصِّيَامِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لِمَنْ يُطِيقُهُ، بِلَا ضَرَرٍ وَلَا تَفْوِيتِ حَقٍّ

- ‌(32) بَاب جَوَازِ صَوْمِ النَّافِلَةِ بِنِيَّةٍ مِنَ النَّهَارِ قَبْلَ الزَّوَالِ، وَجَوَازِ فِطْرِ الصَّائِمِ نَفْلًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ

- ‌(33) بَاب أَكْلُ النَّاسِي وَشُرْبُهُ وَجِمَاعُهُ لَا يُفْطِرُ

- ‌(34) بَاب صِيَامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي غَيْرِ رَمَضَانَ، وَاسْتِحْبَابِ أَنْ لَا يُخْلِيَ شَهْرًا عَنْ صَوْمٍ

- ‌(35) بَاب النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ الدَّهْرِ لِمَنْ تَضَرَّرَ بِهِ أَوْ فَوَّتَ بِهِ حَقًّا أَوْ لَمْ يُفْطِرِ الْعِيدَيْنِ وَالتَّشْرِيقَ، وَبَيَانِ تَفْضِيلِ صَوْمِ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ

- ‌(36) باب استحباب ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَصَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَعَاشُورَاءَ وَالِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ

- ‌(37) بَاب صَوْمِ سُرَرِ شَعْبَانَ

- ‌(38) بَاب فَضْلِ صَوْمِ الْمُحَرَّمِ

- ‌(39) بَاب اسْتِحْبَابِ صَوْمِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ إِتْبَاعًا لِرَمَضَانَ

- ‌(40) بَاب فَضْلِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَالْحَثِّ عَلَى طَلَبِهَا. وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها

- ‌14 - كتاب الاعتكاف

- ‌(1) - بَاب اعْتِكَافِ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

- ‌(2) بَاب مَتَى يَدْخُلُ مَنْ أَرَادَ الِاعْتِكَافَ فِي مُعْتَكَفِهِ

- ‌(3) بَاب الِاجْتِهَادِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ

- ‌(4) بَاب صَوْمِ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ

- ‌15 - كِتَاب الْحَجِّ

- ‌(1) بَاب مَا يُبَاحُ لِلْمُحْرِمِ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ، وَمَا لَا يُبَاحُ، وَبَيَانِ تَحْرِيمِ الطيب عليه

- ‌(2) باب مواقيت الحجة وَالْعُمْرَةِ

- ‌(3) بَاب التَّلْبِيَةِ وَصِفَتِهَا وَوَقْتِهَا

- ‌(4) بَاب أَمْرِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ بِالْإِحْرَامِ مِنْ عِنْدِ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ

- ‌(5) بَاب الْإِهْلَالِ مِنْ حَيْثُ تَنْبَعِثُ الرَّاحِلَةُ

- ‌(6) بَاب الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ ذِي الحُلَيْفَةِ

- ‌(7) بَاب الطِّيبِ لِلْمُحْرِمِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ

- ‌(8) بَاب تَحْرِيمِ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ

- ‌(9) بَاب مَا يَنْدُبُ لِلْمُحْرِمِ وَغَيْرِهِ قَتْلَهُ مِنَ الدَّوَابِّ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ

- ‌(10) بَاب جَوَازِ حَلْقِ الرَّأْسِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا كَانَ بِهِ أَذًى، وَوُجُوبِ الْفِدْيَةِ لِحَلْقِهِ، وَبَيَانِ قَدْرِهَا

- ‌(11) بَاب جَوَازِ الْحِجَامَةِ لِلْمُحْرِمِ

- ‌(12) بَاب جَوَازِ مُدَاوَاةِ الْمُحْرِمِ عَيْنَيْهِ

- ‌(13) بَاب جَوَازِ غَسْلِ الْمُحْرِمِ بَدَنَهُ وَرَأْسَهُ

- ‌(14) بَاب مَا يُفْعَلُ بِالْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ

- ‌(15) بَاب جَوَازِ اشْتِرَاطِ الْمُحْرِمِ التَّحَلُّلَ بِعُذْرِ الْمَرَضِ وَنَحْوِهِ

- ‌(16) باب إحرام النفساء، واستجاب اغْتِسَالِهَا لِلْإِحْرَامِ، وَكَذَا الْحَائِضُ

- ‌(17) بَاب بَيَانِ وُجُوهِ الْإِحْرَامِ، وَأَنَّهُ يَجُوزُ إِفْرَادُ الْحَجِّ وَالتَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ، وَجَوَازِ إِدْخَالِ الْحَجِّ عَلَى الْعُمْرَةِ، وَمَتَى يَحِلُّ الْقَارِنُ مِنْ نُسُكِهِ

- ‌(18) بَاب فِي الْمُتْعَةِ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

- ‌(19) بَاب حَجَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(20) بَاب مَا جَاءَ أَنَّ عَرَفَةَ كُلَّهَا مَوْقِفٌ

- ‌(21) بَاب فِي الْوُقُوفِ وقَوْله تَعَالَى: ثُمَّ أَفِيضُوا من حيث أفاض الناس

- ‌(22) بَاب فِي نَسْخِ التَّحَلُّلِ مِنَ الْإِحْرَامِ وَالْأَمْرِ بِالتَّمَامِ

- ‌(23) بَاب جَوَازِ التَّمَتُّعِ

- ‌(24) بَاب وُجُوبِ الدَّمِ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ، وَأَنَّهُ إِذَا عَدَمَهُ لَزِمَهُ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ

- ‌(25) بَاب بَيَانِ أَنَّ الْقَارِنَ لَا يَتَحَلَّلُ إِلَّا في وقت تحلل الحج الْمُفْرِدِ

- ‌(26) بَاب بَيَانِ جَوَازِ التَّحَلُّلِ بِالْإِحْصَارِ وَجَوَازِ الْقِرَانِ

- ‌(27) بَاب فِي الْإِفْرَادِ وَالْقِرَانِ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

- ‌(28) بَاب مَا يَلْزَمُ مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ، ثُمَّ قَدِمَ مَكَّةَ، مِنَ الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ

- ‌(29) بَاب مَا يَلْزَمُ، مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى، مِنَ الْبَقَاءِ عَلَى الْإِحْرَامِ وَتَرْكِ التَّحَلُّلِ

- ‌(30) بَاب فِي مُتْعَةِ الْحَجِّ

- ‌(31) بَاب جَوَازِ الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ

- ‌(32) بَاب تَقْلِيدِ الْهَدْيِ وَإِشْعَارِهِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ

- ‌(33) بَاب التَّقْصِيرِ فِي الْعُمْرَةِ

- ‌(34) بَاب إِهْلَالِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهَدْيِهِ

- ‌(35) بَاب بَيَانِ عَدَدِ عُمَرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَزَمَانِهِنَّ

- ‌(36) بَاب فَضْلِ الْعُمْرَةِ فِي رَمَضَانَ

- ‌(37) بَاب اسْتِحْبَابِ دُخُولِ مَكَّةَ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا وَالْخُرُوجِ مِنْهَا مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى، وَدُخُولِ بَلَدِهِ مِنْ طَرِيقٍ غَيْرَ الَّتِي خَرَجَ مِنْهَا

- ‌(38) بَاب اسْتِحْبَابِ الْمَبِيتِ بِذِي طُوًى عِنْدَ إِرَادَةِ دُخُولِ مَكَّةَ، وَالِاغْتِسَالِ لِدُخُولِهَا، وَدُخُولِهَا نَهَارًا

- ‌(39) باب استحباب الرمل في الطواف العمرة، وَفِي الطَّوَافِ الْأَوَّلِ مِنَ الْحَجِّ

- ‌(40) بَاب اسْتِحْبَابِ اسْتِلَامِ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ فِي الطَّوَافِ، دُونَ الرُّكْنَيْنِ الْآخَرَيْنِ

- ‌(41) بَاب اسْتِحْبَابِ تَقْبِيلِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فِي الطَّوَافِ

- ‌(42) بَاب جَوَازِ الطَّوَافِ عَلَى بَعِيرٍ وَغَيْرِهِ، وَاسْتِلَامِ الْحَجَرِ بِمِحْجَنٍ وَنَحْوِهِ لِلرَّاكِبِ

- ‌(43) بَاب بَيَانِ أَنَّ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ رُكْنٌ لَا يَصِحُّ الْحَجُّ إِلَّا بِهِ

- ‌(44) بَاب بَيَانِ أَنَّ السَّعْيَ لَا يُكَرَّرُ

- ‌(45) بَاب اسْتِحْبَابِ إِدَامَةِ الْحَاجِّ التَّلْبِيَةَ حَتَّى يَشْرَعَ فِي رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ

- ‌(46) بَاب التَّلْبِيَةِ وَالتَّكْبِيرِ فِي الذَّهَابِ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ

- ‌(47) بَاب الْإِفَاضَةِ مِنْ عَرَفَاتٍ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ، وَاسْتِحْبَابِ صَلَاتَيِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ جَمِيعًا بِالْمُزْدَلِفَةِ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ

- ‌(48) بَاب اسْتِحْبَابِ زِيَادَةِ التَّغْلِيسِ بِصَلَاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ النَّحْرِ بِالْمُزْدَلِفَةِ، وَالْمُبَالَغَةِ فِيهِ بَعْدَ تَحَقُّقِ طُلُوعِ الْفَجْرِ

- ‌(49) بَاب اسْتِحْبَابِ تَقْدِيمِ دَفْعِ الضَّعَفَةِ مِنَ النِّسَاءِ وَغَيْرِهِنَّ مِنْ مُزْدَلِفَةَ إِلَى مِنًى فِي أَوَاخِرِ الليالي قَبْلَ زَحْمَةِ النَّاسِ، وَاسْتِحْبَابِ الْمُكْثِ لِغَيْرِهِمْ حَتَّى يُصَلُّوا الصُّبْحَ بِمُزْدَلِفَةَ

- ‌(50) بَاب رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، تكون مَكَّةُ عَنْ يَسَارِهِ، وَيُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ

- ‌(51) بَاب اسْتِحْبَابِ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ راكبا. وبيان قوله صلى الله تعالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ

- ‌(52) بَاب اسْتِحْبَابِ كَوْنِ حَصَى الْجِمَارِ بِقَدْرِ حَصَى الْخَذْفِ

- ‌(53) بَاب بَيَانِ وَقْتِ اسْتِحْبَابِ الرَّمْيِ

- ‌(54) بَاب بَيَانِ أَنَّ حَصَى الْجِمَارِ سَبْعٌ

- ‌(55) بَاب تَفْضِيلِ الْحَلْقِ عَلَى التَّقْصِيرِ وَجَوَازِ التَّقْصِيرِ

- ‌(56) بَاب بَيَانِ أَنَّ السُّنَّةَ يَوْمَ النَّحْرِ أَنْ يَرْمِيَ ثُمَّ يَنْحَرَ ثُمَّ يَحْلِقَ، وَالِابْتِدَاءِ فِي الْحَلْقِ بِالْجَانِبِ الْأَيْمَنِ مِنْ رَأْسِ الْمَحْلُوقِ

- ‌(57) بَاب مَنْ حَلَقَ قَبْلَ النَّحْرِ، أَوْ نَحَرَ قَبْلَ الرَّمْيِ

- ‌(58) بَاب اسْتِحْبَابِ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ يَوْمَ النَّحْرِ

- ‌(59) بَاب اسْتِحْبَابِ النُّزُولِ بِالْمُحَصَّبِ يَوْمَ النَّفْرِ، وَالصَّلَاةِ به

- ‌(60) بَاب وُجُوبِ الْمَبِيتِ بِمِنًى لَيَالِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، وَالتَّرْخِيصِ فِي تَرْكِهِ لِأَهْلِ السِّقَايَةِ

- ‌(61) باب في الصدقة بلحوم الهدي وجلودهم وَجِلَالِهَا

- ‌(62) بَاب الِاشْتِرَاكِ فِي الْهَدْيِ، وَإِجْزَاءِ الْبَقَرَةِ وَالْبَدَنَةِ كُلٍّ مِنْهُمَا عَنْ سَبْعَةٍ

- ‌(63) بَاب نَحْرِ الْبُدْنِ قِيَامًا مُقَيَّدَةً

- ‌(64) بَاب اسْتِحْبَابِ بَعْثِ الْهَدْيِ إِلَى الْحَرَمِ لِمَنْ لَا يُرِيدُ الذَّهَابَ بِنَفْسِهِ، وَاسْتِحْبَابِ تَقْلِيدِهِ وَفَتْلِ الْقَلَائِدِ، وَأَنَّ بَاعِثَهُ لَا يَصِيرُ مُحْرِمًا، وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ شَيْءٌ بِذَلِكَ

- ‌(65) بَاب جَوَازِ رُكُوبِ الْبَدَنَةِ الْمُهْدَاةِ لِمَنِ احْتَاجَ إِلَيْهَا

- ‌(66) بَاب مَا يَفْعَلُ بِالْهَدْيِ إِذَا عَطِبَ فِي الطَّرِيقِ

- ‌(67) بَاب وُجُوبِ طَوَافِ الْوَدَاعِ وَسُقُوطِهِ عَنِ الْحَائِضِ

- ‌(68) بَاب اسْتِحْبَابِ دُخُولِ الْكَعْبَةِ لِلْحَاجِّ وَغَيْرِهِ، وَالصَّلَاةِ فِيهَا، وَالدُّعَاءِ فِي نَوَاحِيهَا كُلِّهَا

- ‌(69) بَاب نَقْضِ الْكَعْبَةِ وَبِنَائِهَا

- ‌(70) بَاب جَدْرِ الْكَعْبَةِ وَبَابِهَا

- ‌(71) باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوههما، أَوْ لِلْمَوْتِ

- ‌(72) بَاب صِحَّةِ حَجِّ الصَّبِيِّ، وَأَجْرِ مَنْ حَجَّ بِهِ

- ‌(73) بَاب فَرْضِ الْحَجِّ مَرَّةً فِي الْعُمُرِ

- ‌(74) بَاب سَفَرِ الْمَرْأَةِ مَعَ مَحْرَمٍ إِلَى حَجٍّ وَغَيْرِهِ

- ‌(75) بَاب مَا يَقُولُ إِذَا رَكِبَ إِلَى سَفَرِ الْحَجِّ وَغَيْرِهِ

- ‌(76) بَاب مَا يَقُولُ إِذَا قَفَلَ مِنْ سَفَرِ الْحَجِّ وَغَيْرِهِ

- ‌(77) بَاب التَّعْرِيسِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، وَالصَّلَاةِ بِهَا إِذَا صدر من الحج أوالعمرة

- ‌(78) بَاب لَا يَحُجُّ الْبَيْتَ مُشْرِكٌ، وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ. وَبَيَانُ يَوْمِ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ

- ‌(79) بَاب فِي فَضْلِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَيَوْمِ عَرَفَةَ

- ‌(80) باب النزول بمكة للحاج، وتوريث دورها

- ‌(81) بَاب جَوَازِ الْإِقَامَةِ بِمَكَّةَ، لِلْمُهَاجِرِ مِنْهَا بَعْدَ فَرَاغِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بِلَا زِيَادَةٍ

- ‌(82) بَاب تَحْرِيمِ مَكَّةَ وَصَيْدِهَا وَخَلَاهَا وَشَجَرِهَا وَلُقَطَتِهَا، إِلَّا لِمُنْشِدٍ، عَلَى الدَّوَامِ

- ‌(83) بَاب النَّهْيِ عَنْ حَمْلِ السِّلَاحِ بِمَكَّةَ، بِلَا حَاجَةٍ

- ‌(84) باب جواز دخول مكة بغير إحرم

- ‌(85) بَاب فَضْلِ الْمَدِينَةِ، وَدُعَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيهَا بِالْبَرَكَةِ. وَبَيَانِ تَحْرِيمِهَا وَتَحْرِيمِ صَيْدِهَا وَشَجَرِهَا. وَبَيَانِ حُدُودِ حَرَمِهَا

- ‌(86) باب الترغيب في سكن الْمَدِينَةِ، وَالصَّبْرِ عَلَى لَأْوَائِهَا

- ‌(87) بَاب صِيَانَةِ الْمَدِينَةِ مِنْ دُخُولِ الطَّاعُونِ وَالدَّجَّالِ إِلَيْهَا

- ‌(88) بَاب الْمَدِينَةِ تَنْفِي شِرَارَهَا

- ‌(89) بَاب مَنْ أَرَادَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ بِسُوءٍ أَذَابَهُ اللَّهُ

- ‌(90) بَاب التَّرْغِيبِ فِي الْمَدِينَةِ عَنْدَ فَتْحِ الْأَمْصَارِ

- ‌(91) بَاب فِي الْمَدِينَةِ حِينَ يَتْرُكُهَا أَهْلُهَا

- ‌(92) بَاب مَا بَيْنَ الْقَبْرِ وَالْمِنْبَرِ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ

- ‌(93) بَاب أُحُدٌ جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ

- ‌(94) بَاب فَضْلِ الصَّلَاةِ بِمَسْجِدَيْ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ

- ‌(95) باب لاتشد الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ

- ‌(96) باب بيان أن السجد الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى هُوَ مَسْجِدُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(97) بَاب فَضْلِ مَسْجِدِ قُبَاءٍ، وَفَضْلِ الصَّلَاةِ فِيهِ وَزِيَارَتِهِ

- ‌16 - كتاب النكاح

- ‌(1) بَاب اسْتِحْبَابِ النِّكَاحِ لِمَنْ تَاقَتْ نَفْسُهُ إِلَيْهِ وَوَجَدَ مُؤَنَهُ، وَاشْتِغَالِ مَنْ عَجَزَ عَنِ الْمُؤَنِ بالصوم

- ‌(2) بَاب نَدْبِ مَنْ رَأَى امْرَأَةً، فَوَقَعَتْ فِي نَفْسِهِ، إِلَى أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَتَهُ أَوْ جَارِيَتَهُ فَيُوَاقِعَهَا

- ‌(3) بَاب نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَبَيَانِ أَنَّهُ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ، ثُمَّ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ، وَاسْتَقَرَّ تَحْرِيمُهُ إلى يوم القيامة

- ‌(4) بَاب تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا فِي النِّكَاحِ

- ‌(5) باب تحريم نكاح المحرم، وكراهة خطبه

- ‌(6) بَاب تَحْرِيمِ الْخِطْبَةِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَأْذَنَ أَوْ يَتْرُكَ

- ‌(7) باب تحريم نكاح الشغار ويطلانه

- ‌(8) بَاب الْوَفَاءِ بِالشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ

- ‌(9) بَاب اسْتِئْذَانِ الثَّيِّبِ فِي النِّكَاحِ بِالنُّطْقِ، وَالْبِكْرِ بِالسُّكُوتِ

- ‌(10) بَاب تَزْوِيجِ الْأَبِ الْبِكْرَ الصَّغِيرَةَ

- ‌(11) بَاب اسْتِحْبَابِ التَّزَوُّجِ وَالتَّزْوِيجِ فِي شَوَّالٍ، وَاسْتِحْبَابِ الدخول فيه

- ‌(12) بَاب نَدْبِ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِ الْمَرْأَةِ وَكَفَّيْهَا لِمَنْ يُرِيدُ تَزَوُّجَهَا

- ‌(13) بَاب الصَّدَاقِ وَجَوَازِ كَوْنِهِ تَعْلِيمَ قُرْآنٍ وَخَاتَمَ حَدِيدٍ، وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ. وَاسْتِحْبَابِ كونه خمسمائة دِرْهَمٍ لِمَنْ لَا يُجْحِفُ بِهِ

- ‌(14) باب فضيلة إعتاق أمة ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا

- ‌(15) بَاب زَوَاجِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، وَنُزُولِ الْحِجَابِ، وَإِثْبَاتِ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ

- ‌(16) باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة

- ‌(17) بَاب لَا تَحِلُّ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لِمُطَلِّقِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَيَطَأَهَا، ثُمَّ يُفَارِقَهَا، وَتَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا

- ‌(18) بَاب مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَهُ عَنْدَ الْجِمَاعِ

- ‌(19) بَاب جَوَازِ جِمَاعِهِ امْرَأَتَهُ فِي قُبُلِهَا، مِنْ قُدَّامِهَا وَمِنْ وَرَائِهَا، مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِلدُّبُرِ

- ‌(20) بَاب تَحْرِيمِ امْتِنَاعِهَا مِنْ فِرَاشِ زَوْجِهَا

- ‌(21) بَاب تَحْرِيمِ إِفْشَاءِ سِرِّ الْمَرْأَةِ

- ‌(22) بَاب حُكْمِ الْعَزْلِ

- ‌(23) باب تحريم وطء الحامل المسيبة

- ‌(24) بَاب جَوَازِ الْغِيلَةِ وَهِيَ وَطْءُ الْمُرْضِعِ، وَكَرَاهَةِ الْعَزْلِ

- ‌17 - كتاب الرضاع

- ‌(1) بَاب يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ

- ‌(2) بَاب تَحْرِيمِ الرَّضَاعَةِ مِنْ مَاءِ الْفَحْلِ

- ‌(3) بَاب تَحْرِيمِ ابْنَةِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ

- ‌(4) بَاب تَحْرِيمِ الرَّبِيبَةِ وَأُخْتِ الْمَرْأَةِ

- ‌(5) بَاب فِي الْمَصَّةِ وَالْمَصَّتَانِ

- ‌(6) بَاب التَّحْرِيمِ بِخَمْسِ رَضَعَاتٍ

- ‌(7) بَاب رِضَاعَةِ الْكَبِيرِ

- ‌(8) بَاب إِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ

- ‌(9) بَاب جَوَازِ وَطْءِ الْمَسْبِيَّةِ بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ، وَإِنْ كان لها زوج انفسخ ننكاحها بِالسَّبْيِ

- ‌(10) بَاب الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَتَوَقِّي الشُّبُهَاتِ

- ‌(11) بَاب الْعَمَلِ بِإِلْحَاقِ الْقَائِفِ الْوَلَدَ

- ‌(12) بَاب قَدْرِ مَا تَسْتَحِقُّهُ الْبِكْرُ وَالثَّيِّبُ مِنْ إِقَامَةِ الزَّوْجِ عَنْدَهَا عُقْبَ الزِّفَافِ

- ‌(13) بَاب الْقَسْمِ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ، وَبَيَانِ أَنَّ السُّنَّةَ أَنْ تَكُونَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ لَيْلَةٌ مَعَ يَوْمِهَا

- ‌(14) بَاب جَوَازِ هِبَتِهَا نَوْبَتَهَا لِضُرَّتِهَا

- ‌(15) بَاب اسْتِحْبَابِ نِكَاحِ ذَاتِ الدِّينِ

- ‌(16) بَاب اسْتِحْبَابِ نِكَاحِ الْبِكْرِ

- ‌(17) بَاب خَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

- ‌(18) بَاب الْوَصِيَّةِ بِالنِّسَاءِ

- ‌(19) بَاب لَوْلَا حَوَّاءُ لَمْ تَخُنْ أُنْثَى زَوْجَهَا الدَّهْرَ

- ‌18 - كتاب الطلاق

- ‌(1) - بَاب تَحْرِيمِ طَلَاقِ الْحَائِضِ بِغَيْرِ رِضَاهَا، وَأَنَّهُ لَوْ خَالَفَ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَيُؤْمَرُ بِرَجْعَتِهَا

- ‌(2) بَاب طَلَاقِ الثَّلَاثِ

- ‌(3) بَاب وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ عَلَى مَنْ حَرَّمَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَنْوِ الطَّلَاقَ

- ‌(4) بَاب بَيَانِ أَنَّ تَخْيِيرَ امْرَأَتِهِ لَا يَكُونُ طَلَاقًا إِلَّا بِالنِّيَّةِ

- ‌(5) بَاب فِي الْإِيلَاءِ وَاعْتِزَالِ النِّسَاءِ وَتَخْيِيرِهِنَّ، وَقَوْلِهِ تعالى: {وإن تظاهرا عليه}

- ‌(6) بَاب الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا لَا نَفَقَةَ لَهَا

- ‌(7) بَاب جَوَازِ خُرُوجِ الْمُعْتَدَّةِ الْبَائِنِ، وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، فِي النَّهَارِ، لِحَاجَتِهَا

- ‌(8) بَاب انْقِضَاءِ عِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، وَغَيْرِهَا، بِوَضْعِ الْحَمْلِ

- ‌(9) بَاب وُجُوبِ الْإِحْدَادِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ، وَتَحْرِيمِهِ في غير ذلك، إلا ثلاثة أيام

- ‌19 - كتاب اللعان

- ‌20 - كتاب العتق

- ‌(1) بَاب ذِكْرِ سِعَايَةِ الْعَبْدِ

- ‌(2) بَاب إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

- ‌(3) باب النهي عن بيع الولاء وهبة

- ‌(4) بَاب تَحْرِيمِ تَوَلِّي الْعَتِيقِ غَيْرَ مَوَالِيهِ

- ‌(5) بَاب فَضْلِ الْعِتْقِ

- ‌(6) بَاب فَضْلِ عِتْقِ الْوَالِدِ

الفصل: ‌(6) باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها

(6) بَاب الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا لَا نَفَقَةَ لَهَا

36 -

(1480) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ؛ أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ. وَهُوَ غَائِبٌ. فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ بِشَعِيرٍ. فَسَخِطَتْهُ. فقَالَ: وَاللَّهِ! مالك عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ. فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. فقال "لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ". فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ. ثُمَّ قَالَ:

"تِلْكِ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي. اعْتَدِّي عَنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ. فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى. تَضَعِينَ ثِيَابَكِ. فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي" قَالَت: فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ؛ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي. فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ. وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ. انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ" فَكَرِهْتُهُ. ثُمَّ قَالَ: "انْكِحِي أُسَامَةَ" فَنَكَحْتُهُ. فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خيرا، واغتبطت.

(فسخطته) أي ما رضيت به لكونه شعيرا، أو لكونه قليلا. (تعتد) أي تستوفي عدتها. وعدة المرأة، قيل: أيام أقرائها، وقيل: تربصها المدة الواجبة عليها. (فآذنينى) أي فأعلمينى. (فلا يضع العصا عن عاتقه) فيه تأويلان مشهوران: أحدهما أنه كثير الأسفار. والثاني أنه كثير الضرب للنساء، وهذا أصح. والعاتق هو ما بين العنق إلى المنكب. (فصعلوك) أي فقير في الغاية. (واغتبطت) في بعض النسخ: واغتبطت به. ولم تقع لفظة به في أكثر النسخ. قال أهل اللغة: الغبطة أن يتمنى مثل حال المغبوط من غير إرادة زوالها عنه. وليس هو بحسد. تقول منه: غبطته بما نال أغبطه، بكسر الباء، غبطا وغبطة فاغتبط هو. كمنعته فامتنع، وحبسته فاحتبس.

ص: 1114

37 -

(1480) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ (يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَازِمٍ). وَقَالَ قُتَيْبَةُ أَيْضًا: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ (يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ) كِلَيْهِمَا عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ

⦗ص: 1115⦘

أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ؛ أَنَّهُ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَكَانَ أَنْفَقَ عَلَيْهَا نَفَقَةَ دُونٍ. فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ قَالَت: وَاللَّهِ! لَأُعْلِمَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فَإِنْ كَانَ لِي نَفَقَةٌ أَخَذْتُ الَّذِي يُصْلِحُنِي. وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لِي نَفَقَةٌ لَمْ آخُذْ مِنْهُ شَيْئًا. قَالَت: فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقال:

"لا نفقة لك. ولا سكنى".

(كليهما) هكذا وقع في النسخ: كليهما. وهو صحيح. (نفقة دون) هكذا هو في النسخ: نفقة دون. بإضافة نفقة إلى دون. قال أهل اللغة: الدون الرديء الحقير. قال الجوهري: ولا يشتق منه فعل.

ص: 1114

(1480)

- حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ. فَأَخْبَرَتْنِي؛ أَنَّ زَوْجَهَا الْمَخْزُومِيَّ طَلَّقَهَا. فَأَبَى أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا. فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَتْهُ. فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

"لَا نَفَقَةَ لَكِ. فَانْتَقِلِي. فَاذْهَبِي إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ. فَكُونِي عَنْدَهُ. فإنه رجل أعمى. تضعين ثيابك عنده".

(تضعين ثيابك عنده. وفي الرواية الأخرى: فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك) هذه الرواية مفسرة للآولى. ومعناه لا تخافين من رؤية رجل إليك. وقد احتج بعض الناس بهذا على جواز نظر المرأة إلى الأجنبي، بخلاف نظره إليها. وهذا قول ضعيف. بل الصحيح الذي عليه جمهور العلماء وأكثر الصحابة أنه يحرم على المرأة النظر إلى الأجنبي، كما يحرم عليه النظر إليها. لقوله تعالى:{قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن} . ولأن الفتنة مشتركة. وكما يخاف الافتتان بها، تخاف الافتتان به. ويدل عليه من السنة حديث نبهان، مولى أم سلمة، عن أم سلمة أنها كانت هي وميمونة عند النبي صلى الله عليه وسلم. قد خل ابن أم مكتوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم "احتجبا منه" فقالتا: إنه أعمى لا يبصر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم "أفعمياوان أنتما؟ أليس تبصرانه؟ " وهذا الحديث حديث حسن. رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. قال الترمذي: هو حديث حسن.

ص: 1115

38 -

(1480) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ. حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى (وَهُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ). أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ؛ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ، أُخْتَ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ، أَخْبَرَتْهُ؛ أَنَّ أَبَا حَفْصِ بْنَ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيَّ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا. ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الْيَمَنِ. فقَالَ لَهَا أَهْلُهُ: لَيْسَ لَكِ عَلَيْنَا نَفَقَةٌ. فَانْطَلَقَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فِي نَفَرٍ. فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ. فقَالُوا: إِنَّ أَبَا حَفْصٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا. فَهَلْ لَهَا مِنْ نَفَقَةٍ؟ فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

" لَيْسَتْ لَهَا نَفَقَةٌ. وعليها العدة". وأرسل إليها

⦗ص: 1116⦘

" أن لاتسبقيني بِنَفْسِكِ ". وَأَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى أُمِّ شَرِيكٍ. ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهَا " أَنَّ أُمَّ شَرِيكٍ يَأْتِيهَا الْمُهَاجِرُونَ الْأَوَّلُونَ. فَانْطَلِقِي إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى. فَإِنَّكِ إِذَا وَضَعْتِ خِمَارَكِ، لَمْ يَرَكِ " فَانْطَلَقَتْ إِلَيْهِ. فَلَمَّا مَضَتْ عِدَّتُهَا أَنْكَحَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُسَامَةَ بْنَ زيد بن حارثة.

(لا تستبقيني بنفسك) أي لا تفعلي شيئا من تزويج نفسك قبل إعلامك لي بذلك.

ص: 1115

39 -

(1480) حدثنا يحيى بن أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ. قَالُوا: حدثنا إسماعيل (يعنون ابْنُ جَعْفَرٍ) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ. ح وحدثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شيبة. حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو. حدثنا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ. قَالَ: كَتَبْتُ ذَلِكَ مِنْ فِيهَا كِتَابًا. قَالَت:

كُنْتُ عَنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ فَطَلَّقَنِي الْبَتَّةَ. فَأَرْسَلْتُ إِلَى أَهْلِهِ أَبْتَغِي النَّفَقَةَ. وَاقْتَصُّوا الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ. غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو "لَا تفوتينا بنفسك".

(كتابا) الكتاب، هنا، مصدر لكتبت.

ص: 1116

40 -

(1480) حدثنا حسن بن علي الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. جَمِيعًا عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سعد. حدثنا أبي عن صَالِحٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أَخْبَرَتْهُ؛ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ. فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ. فَزَعَمَتْ أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَسْتَفْتِيهِ فِي خُرُوجِهَا مِنْ بَيْتِهَا. فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى. فأَبَى مَرْوَانُ أَنْ يُصَدِّقَهُ فِي خُرُوجِ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ بَيْتِهَا. وقَالَ عُرْوَةُ: إِنَّ عَائِشَةَ أَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ.

ص: 1116

(1480)

- وحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ. حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ. مَعَ قَوْلِ عُرْوَةَ: إِنَّ عَائِشَةَ أَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ.

ص: 1116

41 -

(1480) حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد (واللفظ لعبد) قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ؛ أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ خَرَجَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ إِلَى الْيَمَنِ. فَأَرْسَلَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ بِتَطْلِيقَةٍ كَانَتْ بَقِيَتْ مِنْ طَلَاقِهَا. وَأَمَرَ لَهَا الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ بِنَفَقَةٍ فقَالَا لَهَا: والله! مالك نَفَقَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا. فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ لَهُ قَوْلَهُمَا. فقَالَ "لَا نَفَقَةَ لَكِ" فَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي الِانْتِقَالَ فَأَذِنَ لَهَا. فقَالَت: أَيْنَ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ! فقَالَ "إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ" وَكَانَ أَعْمَى. تَضَعُ ثِيَابَهَا عَنْدَهُ وَلَا يَرَاهَا. فَلَمَّا مَضَتْ عِدَّتُهَا أَنْكَحَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أسامة ابن زَيْدٍ. فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا مَرْوَانُ قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ يَسْأَلُهَا عَنِ الْحَدِيثِ. فَحَدَّثَتْهُ بِهِ. فقَالَ مَرْوَانُ: لَمْ نَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا مِنَ امْرَأَةٍ. سَنَأْخُذُ بِالْعِصْمَةِ الَّتِي وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَيْهَا. فقَالَت فَاطِمَةُ،، حِينَ بَلَغَهَا قَوْلُ مَرْوَانَ: فَبَيْنِي وَبَيْنَكُمُ الْقُرْآنُ. قَالَ اللَّهُ عز وجل: {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} [65 /الطلاق/ 1] الْآيَةَ. قَالَت: هَذَا لِمَنْ كَانَتْ لَهُ مُرَاجَعَةٌ. فَأَيُّ أَمْرٍ يَحْدُثُ بَعْدَ الثَّلَاثِ؟ فَكَيْفَ تَقُولُونَ: لَا نَفَقَةَ لَهَا إِذَا لم تكن حاملا؟ فعلام تحبسونها؟

(سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها) هكذا هو في معظم النسخ: بالعصمة، وفي بعضها: بالقضية. وهذا واضح. ومعنى الأول بالثقة والأمر القوي الصحيح.

ص: 1117

42 -

(1480) حَدَّثَنِي زُهَّيرُ بْنُ حَرْبٍ. حدثنا هُشَيْمٌ. أَخْبَرَنا سَيَّارٌ وَحُصَيْنٌ وَمُغِيرَةُ وَأَشْعَثُ وَمُجَالِدٌ وَإِسْمَاعِيل بْنُ أَبِي خالد وداود. كلهم عَنِ الشَّعْبِيِّ. قَالَ:

دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ. فَسَأَلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَيْهَا. فقَالَت: طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ. فقَالَت: فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ. قَالَت: فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً. وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بيت ابن أم مكتوم.

(ومجالد) هو ضعيف. وإنما ذكره مسلم هنا للمتابعة. والمتابعة يدخل فيها بعض الضعفاء. (فخاصمته) أي فخاصمت وكيله.

ص: 1117

(1480)

- وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُصَيْنٍ وَدَاوُدَ وَمُغِيرَةَ وَإِسْمَاعِيل وَأَشْعَثَ عَنِ الشَّعْبِيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ. بِمِثْلِ حَدِيثِ زُهَّيرُ عَنْ هُشَيْمٍ.

ص: 1117

43 -

(1480) حدثنا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ. حدثنا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ الْهُجَيْمِيُّ. حدثنا قُرَّةُ. حدثنا سَيَّارٌ أَبُو الْحَكَمِ. حدثنا الشَّعْبِيُّ. قَالَ:

دَخَلْنَا عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَأَتْحَفَتْنَا بِرُطَبِ ابْنِ طَابٍ. وَسَقَتْنَا سَوِيقَ سُلْتٍ. فَسَأَلْتُهَا عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا أَيْنَ تَعْتَدُّ؟ قَالَت: طَلَّقَنِي بَعْلِي ثَلَاثًا. فَأَذِنَ لِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَعْتَدَّ في أهلي.

(فأتحفتنا برطب ابن طاب) معنى أتحفتنا ضيفتنا. ورطب ابن طاب نوع من الرطب الذي بالمدينة. وأنواع تمر المدينة مائة وعشرون نوعا. (وسقتنا سويق سلت) السلت حب يتردد بين الشعير والحنطة. قيل: طبعه طبع الشعير في البرودة، ولونه قريب من لون الحنطة. وقيل عكسه.

ص: 1118

44 -

(1480) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا. قَالَ:

"لَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ".

ص: 1118

45 -

(1480) وحَدَّثَنِي إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ. حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ. قَالَت: طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا. فَأَرَدْتُ النُّقْلَةَ. فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم. فقَالَ:

"انْتَقِلِي إِلَى بَيْتِ ابْنِ عَمِّكِ عَمْرِو بْنِ أم مكتوم، فاعتدى عنده".

(ابن عمك عمرو بن أم مكتوم) هكذا وقع هنا. وكذا جاء في صحيح مسلم في آخر الكتاب. وزاد فقال: هو رجل من بني فهر. فهو من البطن الذي هي منه. قال القاضي: والمشهور خلاف هذا. وليس هما من بطن واحد. هي من بني محارب بن فهر. وهو من بني عامر بن لؤي. قلت: هو ابن عمها مجازا يجتمعان في فهر. واختلفت الرواية في اسم ابن مكتوم. فقيل: عمرو. وقيل: عبد الله وقيل غير ذلك.

ص: 1118

46 -

(1480) وحدثناه محمد بن عمرو بن جبلة. حدثنا أَبُو أَحْمَدَ. حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاق. قَالَ: كُنْتُ مَعَ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ الْأَعْظَمِ. وَمَعَنَا الشَّعْبِيُّ. فَحَدَّثَ الشَّعْبِيُّ بِحَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ؛ أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً ثُمَّ أَخَذَ الْأَسْوَدُ

⦗ص: 1119⦘

كَفًّا مِنْ حَصًى فَحَصَبَهُ بِهِ فقَالَ:

وَيْلَكَ! تُحَدِّثُ بِمِثْلِ هَذَا قَالَ عُمَرُ: لَا نَتْرُكُ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا صلى الله عليه وسلم لِقَوْلِ امْرَأَةٍ. لَا نَدْرِي لَعَلَّهَا حَفِظَتْ أَوْ نَسِيَتْ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ قَالَ اللَّهُ عز وجل: {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبيتة} [65 /الطلاق/ 1]

(في المسجد الأعظم) يريد مسجد الكوفة فإن أبا إسحاق والأسود والشعبي، كلهم كوفيون (فحصبه به) أي رمى الأسود الشعبي، بالحصباء، إنكارا منه على هذا الحديث.

ص: 1118

(1480)

- وحدثناه أحمد بن عبدة الضبي. حدثنا أبو داود. حدثنا سُلَيْمَانُ بْنُ مُعَاذٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي أَحْمَدَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ، بِقِصَّتِهِ.

ص: 1119

47 -

(1480) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وَكِيعٌ حدثنا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ بْنِ صُخَيْرٍ الْعَدَوِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ تَقُولُ: إِنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا. فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً. قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

"إِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي" فَآذَنْتُهُ فَخَطَبَهَا مُعَاوِيَةُ وَأَبُو جَهْمٍ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ. فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ تَرِبٌ لَا مَالَ لَهُ. وَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَرَجُلٌ ضَرَّابٌ لِلنِّسَاءِ. وَلَكِنْ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ" فقَالَت بِيَدِهَا هَكَذَا: أُسَامَةُ! أُسَامَةُ! فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

"طَاعَةُ اللَّهِ وَطَاعَةُ رَسُولِهِ خَيْرٌ لَكِ" قَالَت: فتزوجته فاغتبطت.

(ترب لا مال له) الترب هو الفقير. فأكده بأنه لا مال له. لأن الفقير قد يطلق على من له شيء يسير لا يقع موقعا من كفايته.

ص: 1119

48 -

(1480) وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقَ بْنُ مَنْصُورٍ. حدثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ،، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ. قَالَ: سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ تَقُولُ: أَرْسَلَ إِلَيَّ زَوْجِي، أَبُو عَمْرِو بْنُ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ بِطَلَاقِي. وَأَرْسَلَ مَعَهُ بِخَمْسَةِ آصُعِ تَمْرٍ، وَخَمْسَةِ آصُعِ شعير. فقلت: أمالى نَفَقَةٌ إِلَّا هَذَا؟ وَلَا أَعْتَدُّ فِي مَنْزِلِكُمْ؟ قَالَ: لَا. قَالَت: فَشَدَدْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي. وَأَتَيْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال "كَمْ طَلَّقَكِ؟ " قُلْتُ: ثَلَاثًا. قَالَ:

"صَدَقَ. لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ. اعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ عَمِّكِ ابْنِ

⦗ص: 1120⦘

أُمِّ مَكْتُومٍ. فَإِنَّهُ ضَرِيرُ الْبَصَرِ. تُلْقِي ثَوْبَكِ عَنْدَهُ. فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُكِ فَآذِنِينِي"

قَالَت: فخطبنني خُطَّابٌ. مِنْهُمْ مُعَاوِيَةُ وَأَبُو الْجَهْمِ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ مُعَاوِيَةَ تَرِبٌ خَفِيفُ الْحَالِ. وَأَبُو الْجَهْمِ مِنْهُ شِدَّةٌ عَلَى النِّسَاءِ. (أَوْ يَضْرِبُ النِّسَاءَ، أَوْ نَحْوَ هَذَا) ولكن عليك بأسامة بن زيد ".

(قال: لا) القائل هو عياش بن أبي ربيعة رسول زوجها. (تلقي ثوبك عنده) هكذا هو في جميع النسخ: تلقي. وهي لغة صحيحة. والمشهور في اللغة: تلقين، بالنون.

ص: 1119

49 -

(1480) وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقَ بْنُ مَنْصُورٍ. أَخْبَرَنا أَبُو عَاصِمٍ. حدثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ. حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الْجَهْمِ. قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ. فَسَأَلْنَاهَا فقَالَت: كُنْتُ عَنْدَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ. فَخَرَجَ فِي غَزْوَةِ نَجْرَانَ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ مَهْدِيٍّ وَزَادَ: قَالَت: فَتَزَوَّجْتُهُ فَشَرَّفَنِي اللَّهُ بِأَبِي زَيْدٍ. وَكَرَّمَنِي الله بأبي زيد.

(فَشَرَّفَنِي اللَّهُ بِأَبِي زَيْدٍ، وَكَرَّمَنِي اللَّهُ بِأَبِي زيد) هكذا هو في بعض النسخ. بأبي زيد. في الموضعين، على أنه كنية. وفي بعضها: بابن زيد، بالنون، في الموضعين. وادعى القاضي أنها رواية الأكثرين. وكلاهما صحيح. هو أسامة بن زيد، وكنيته أبو زيد، ويقال: أبو محمد.

ص: 1120

50 -

(1480) وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ. حَدَّثَنَا أَبِي. حدثنا شُعْبَةُ. حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ. قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو سَلَمَةَ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، زَمَنَ ابْنِ الزُّبَيْرِ. فَحَدَّثَتْنَا؛ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا طَلَاقًا بَاتًّا. بِنَحْوِ حَدِيثِ سُفْيَانَ.

ص: 1120

51 -

(1480) وحَدَّثَنِي حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ. حَدَّثَنَا يَحْيَي بْنُ آدَمَ. حدثنا حَسَنُ بْنُ صَالِح عَنِ السُّدِّيِّ، عَنِ الْبَهِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ. قَالَت: طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا. فَلَمْ يَجْعَلْ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُكْنَى ولا نفقة.

ص: 1120

52 -

(1481) وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ. حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: تَزَوَّجَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَكَمِ. فَطَلَّقَهَا فَأَخْرَجَهَا مِنْ عَنْدِهِ. فَعَابَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ عُرْوَةُ. فقَالُوا: إِنَّ فَاطِمَةَ قَدْ خَرَجَتْ. قَالَ عُرْوَةُ: فَأَتَيْتُ عَائِشَةَ فَأَخْبَرْتُهَا بِذَلِكَ فقَالَت: مَا لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ خَيْرٌ فِي أَنْ تَذْكُرَ هَذَا الْحَدِيثَ.

ص: 1120