الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
220 -
(1255) وحَدَّثَنَا إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ. قَالَ: دَخَلْتُ، أَنَا وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، الْمَسْجِدَ. فَإِذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ جَالِسٌ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ. وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ الضُّحَى فِي الْمَسْجِدِ. فَسَأَلْنَاهُ عَنْ صَلَاتِهِمْ؟ فَقَالَ: بِدْعَةٌ. فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! كَمِ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَ:
أَرْبَعَ عُمَرٍ. إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ. فَكَرِهْنَا أَنْ نُكَذِّبَهُ وَنَرُدَّ عَلَيْهِ. وَسَمِعْنَا اسْتِنَانَ عَائِشَةَ فِي الْحُجْرَةِ. فَقَالَ عُرْوَةُ: أَلَا تَسْمَعِينَ، يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى مَا يَقُولُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ فَقَالَتْ: وَمَا يَقُولُ؟ قَالَ يَقُولُ: اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعَ عُمَرٍ إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ. فَقَالَتْ يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ. مَا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَّا وَهُوَ معه. وما اعتمر في رجب قط.
(بدعة) هذا قد حمله القاضي وغيره على أن مراده أن إظهارها في المسجد، والاجتماع لها، هو البدعة. لا أن أصل صلاة الضحى بدعة.
(36) بَاب فَضْلِ الْعُمْرَةِ فِي رَمَضَانَ
221 -
01256) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونٍ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ. قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ. قال:
سمعت ابن عباس يحدثنا. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لِامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ (سَمَّاهَا ابْنُ عَبَّاسٍ فَنَسِيتُ اسْمَهَا)"مَا مَنَعَكِ أَنْ تَحُجِّي مَعَنَا؟ " قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ لَنَا إِلَّا نَاضِحَانِ. فَحَجَّ أَبُو وَلَدِهَا وَابْنُهَا عَلَى نَاضِحٍ. وَتَرَكَ لَنَا نَاضِحًا نَنْضِحُ عَلَيْهِ. قَالَ:
"فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فاعتمر. فإن عمرة فيه تعدل حجة".
(ناضحان) أي بعيران نستقى بهما.
222 -
(1256) وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ (يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ) حَدَّثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛
أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، يُقَالُ لَهَا أُمُّ سِنَانٍ "مَا مَنَعَكِ أَنْ تَكُونِي حَجَجْتِ مَعَنَا؟ " قَالَتْ: نَاضِحَانِ كَانَا لِأَبِي فُلَانٍ (زَوْجِهَا) حَجَّ هُوَ وَابْنُهُ عَلَى أَحَدِهِمَا. وكان الآخر
⦗ص: 918⦘
يسقي غُلَامُنَا. قَالَ "فَعُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً. أو حجة معي".
(يسقي غلامنا) هكذا هو في نسخ بلادنا. وكذا نقله القاضي عياض عن رواية عبد الغافر الفارسي وغيره. قال: وفي رواية ابن هامام. يسقي عليه غلامنا. قال القاضي عياض: وأرى هذا كله تغييرا. وصوابه: نسقي عليه نخلالنا. فتصحف منه: غلامنا. وكذا جاء في البخاري على الصواب. ويدل على صحة قوله في الرواية الأولى: ننضح عليه. وهو بمعنى نسقي عليه. هذا كلام القاضي. والمختار أن الرواية صحيحة، وتكون الزيادة التي ذكرها القاضي محذوفة مقدرة. وهذا كثير في الكلام.