الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(1107)
- وحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ. حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وَإسحاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَرِيرٍ. كِلَاهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلٍ، عَنْ حَفْصَةَ رضي الله عنها، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. بِمِثْلِهِ.
74 -
(1108) حدثني هارون بن سعيد الأيلي. حدثنا ابن وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي عَمْرٌو (وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ) عَنْ عبدربه بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ الْحِمْيَرِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ؛ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَيُقَبِّلُ الصَّائِمُ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "سَلْ هَذِهِ"(لِأُمِّ سَلَمَةَ) فَأَخْبَرَتْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ ذَلِكَ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
"أَمَا وَاللَّهِ! إِنِّي لأتقاكم لله، وأخشاكم له".
(قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذنبك
…
الخ) سبب قول هذا القائل: قد غفر الله لك، أنه ظن أن جواز التقبيل للصائم من خصائص رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. وَإِنَّهُ لا حرج عليه فيما يفعل، لأنه مغفور له. فأنكر عليه صلى الله عليه وسلم هذا، وقال: أنا أتقاكم لله تعالى وأشدكم خشية. فكيف تظنون بي أو تجوزون على ارتكاب منهي عنه.
(13) بَاب صِحَّةِ صَوْمِ مَنْ طَلَعَ عَلَيْهِ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ
75 -
(1109) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ. حَدَّثَنَا يحيى بن سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ. ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ابْنُ رَافِعٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حدثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ابن هَمَّامٍ. أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ. أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يَقُصُّ، يَقُولُ فِي قَصَصِهِ: مَنْ أَدْرَكَهُ الْفَجْرُ جُنُبًا فَلَا يَصُمْ. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ (لِأَبِيهِ) فَأَنْكَرَ ذَلِكَ. فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَانْطَلَقْتُ مَعَهُ. حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنهما. فَسَأَلَهُمَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ ذَلِكَ. قَالَ فَكِلْتَاهُمَا
⦗ص: 780⦘
قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ ثُمَّ يَصُومُ. قَالَ: فَانْطَلَقْنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى مَرْوَانَ. فَذَكَرَ له ذلك عَبْدُ الرَّحْمَنِ. فَقَالَ مَرْوَانُ عَزَمْتُ عَلَيْكَ إِلَّا ماذهبت إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، فَرَدَدْتَ عَلَيْهِ مَا يَقُولُ. قَالَ: فَجِئْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ. وَأَبُو بَكْرٍ حَاضِرُ ذَلِكَ كُلِّهِ. قَالَ: فَذَكَرَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَهُمَا قَالَتَاهُ لَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: هُمَا أَعْلَمُ. ثُمَّ رَدَّ أَبُو هُرَيْرَةَ مَا كَانَ يَقُولُ فِي ذَلِكَ إِلَى الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: سَمِعْتُ ذَلِكَ مِنْ الْفَضْلِ. وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
قَالَ: فَرَجَعَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَمَّا كَانَ يَقُولُ فِي ذَلِكَ.
قُلْتُ لِعَبْدِ الْمَلِكِ: أَقَالَتَا: فِي رَمَضَانَ؟ قَالَ كَذَلِكَ. كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ ثُمَّ يصوم.
(من غير حلم) هو بضم الحاء، وبضم اللام وإسكانها. وهو الاحتلام. والمراد يصبح جنبا من جماع ولا يجنب من احتلام، لامتناعه منه. ويكون قريبا من معنى قوله تعالى: ويقتلون النبيين بغير حق. ومعلوم أن قتلهم لا يكون بحق. (عزمت عليك إلا ما ذهبت) أي أقسمت عليك لا أقبل منك إلاذهابك. أي أمرتك أمرا جازما عزيمة محتمة. وأمر ولا ة الأمور تجب طاعته، في غير معصية.
76 -
(1109) وحدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير وأبي بكر بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ جُنُبٌ، مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ فيغتسل ويصوم.
77 -
(1109) حدثني هارون بن سعيد الأيلي. حدثنا ابن وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي عَمْرٌو (وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ) عَنْ عبدربه، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ الْحِمْيَرِيِّ؛ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ حَدَّثَهُ؛ أَنَّ مَرْوَانَ أَرْسَلَهُ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها، يَسْأَلُ عَنِ رجل يُصْبِحُ جُنُبًا. أَيَصُومُ؟ فَقَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ، لَا مِنْ حُلُمٍ، ثُمَّ لَا يُفْطِرُ ولا يقضي.
(ثم لا يفطر ولا يقضي) أي لا يفطر بقية يومه، ولا يقضي صوم ذلك اليوم، لكونه صوما صحيحا، لا خلل فيه.
78 -
(1109) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن عبدربه بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ
⦗ص: 781⦘
بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجَيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهُمَا قَالَتَا: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ، غَيْرِ احْتِلَامٍ، فِي رَمَضَانَ، ثُمَّ يَصُومُ.
(إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ليصبح جنبا) إن هذه مخففة. واللام، في قولها: ليصبح، فارقة.