الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(933)
- وحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بن مسهر. أخبرنا محمد بن قيس الأسدي عن علي بن ربيعة الأسدي، عن المغيرة بْنِ شُعْبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مِثْلَهُ.
(933)
- وحَدَّثَنَاه ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا مَرْوَانُ (يَعْنِي الْفَزَارِيَّ). حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّائِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مِثْلَهُ.
(10) بَاب التَّشْدِيدِ فِي النِّيَاحَةِ
.
29 -
(934) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا عَفَّانُ. حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ. ح وحَدَّثَنِي إسحاق بْنُ مَنْصُورٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) أَخْبَرَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ. حَدَّثَنَا أبان. حدثنا يحيى؛ أن زيدا حدثه؛ أن أَبَا سَلَّامٍ حَدَّثَهُ؛ أَنَّ أَبَا مَالِكٍ الْأَشْعَرِيَّ حَدَّثَهُ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
"أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، لَا يَتْرُكُونَهُنَّ: الْفَخْرُ فِي الْأَحْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة ". وقال: " النائة إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا، تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ، وَدِرْعٌ مِنْ جرب".
(أربع) أي خصال أربع كائنة في أمتي من أمور الجاهلية. (لا يتركونهن) أي كل الترك. إن تتركه طائفة، يفعله آخرون. (والاستسقاء بالنجوكم) يعني اعتقادهم نزول المطر بسقوط نجم في المغرب مع الفجر. وطلوع آخر يقابله من المشرق، كما كانوا يقولون: مطرنا بنوء كذا. (ودرع من جرب) يعني يسلط على أعضائها الجرب والحكة بحيث يغطي بدنها تغطية الدرع، وهو القميص.
30 -
(935) وحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ أَبِي عُمَرَ. قَالَ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ. قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ: أَخْبَرَتْنِي عَمْرَةُ؛ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ:
لَمَّا جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قتل ابن الحارثة وَجَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ، جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُعْرَفُ فِيهِ الْحُزْنُ. قَالَتْ:
⦗ص: 645⦘
وَأَنَا أَنْظُرُ مِنْ صَائِرِ الْبَابِ (شَقِّ الْبَابِ) فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ نِسَاءَ جَعْفَرٍ. وذكر بكائهن. فَأَمَرَهُ أَنْ يَذْهَبَ فَيَنْهَاهُنَّ. فَذَهَبَ. فَأَتَاهُ فَذَكَرَ أَنَّهُنَّ لَمْ يُطِعْنَهُ. فَأَمَرَهُ الثَّانِيَةَ أَنْ يَذْهَبَ فَيَنْهَاهُنَّ. فَذَهَبَ. ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ: وَاللَّهِ! لَقَدْ غلبنا يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَتْ فَزَعَمَتْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "اذْهَبْ فَاحْثُ فِي أَفْوَاهِهِنَّ مِنَ التُّرَابِ". قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: أَرْغَمَ اللَّهُ أَنْفَكَ. وَاللَّهِ! مَا تَفْعَلُ مَا أَمَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. وَمَا تَرَكْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم من العناء.
(لَمَّا جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قتل الخ) أي لما جاءهم خبر شهادتهم. (صائر الباب شق الباب) هكذا هم في روايات البخاري ومسلم: صائر الباب شق الباب. وشق الباب تفسير لصائر. وقال بعضهم: لا يقال صائر، وإنما هو صير، بكسر الصاد وسكون الياء. (إن نساء جعفر) خبر إن محذوف بدلالة الحال. يعني أن نساء جعفر فعلن كذا وكذا. (قالت فزعمت) أي قالت عمرة فزعمت عائشة. (فاحث في أفواههن من التراب) يقال: حثا يحثو، وحثى يحثي لغتان. والمعنى أرم في أفواههن التراب. والأمر بذلك مبالغة في إنكار البكاء ومنعهن منه. (أرغم الله أنفك) أي ألصقك بالرغام وهو التراب. أي أذلك الله. فإنك آذيت رسوله وما كففتهن عن البكاء. (ما نفعل مَا أَمَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم معناه إنك قاصر. لا تقوم بما أمرت به من الإنكار لنقصك وتقصيرك. تخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقصورك عن ذلك، حتى يرسل غيرك ويستريح من العناء. والعناء المشقة والتعب.
(935)
- وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ. ح وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنَا عبد الله ابن وَهْبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ. ح وحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ (يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ) كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ. وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: وَمَا تَرَكْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْعِيِّ.
(من العي) هكذا هو في معظم نسخ بلادنا هنا: العي، أي التعب. وهو بمعنى العناء السابق في الرواية الأولى.
31 -
(936) حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ. حَدَّثَنَا حَمَّادٌ. حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عن محمد، عن أم عطية. قالت:
أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَعَ الْبَيْعَةِ، أَلَّا نَنُوحَ. فَمَا وَفَتْ مِنَّا امْرَأَةٌ. إِلَّا خَمْسٌ: أُمُّ سُلَيْمٍ، وَأُمُّ الْعَلَاءِ، وَابْنَةُ أَبِي سَبْرَةَ امْرَأَةُ مُعَاذٍ، أَوْ ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ.
(فما وفت منا امرأة إلا الخمس) قال القاضي: معناه لم يف ممن بايع مع أم عطية رضي الله عنها في الوقت الذي بايعت فيه، من النسوة، إلا الخمس. لا أنه لم يترك النياحة من المسلمات غير خمس.