الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
47 -
(1410) وحدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ.
48 -
(1411) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ. حدثنا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ. حدثنا أَبُو فَزَارَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ حَدَّثَتْنِي مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ؛ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ. قَالَ: وَكَانَتْ خَالَتِي وَخَالَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ.
(6) بَاب تَحْرِيمِ الْخِطْبَةِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَأْذَنَ أَوْ يَتْرُكَ
49 -
(1412) وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيْثٌ. ح وحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ. أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ، عن ابن عمر،، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"لا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ. وَلَا يَخْطُبْ بعضكم على خطبة بعض".
(خطبة) الخطبة في هذا كله بالكسر. وأما الخطبة في الجمعة والعيد والحج وغير ذلك، وبين يدي عقد النكاح، فبضمها.
50 -
(1412) وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. جميعا عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ. قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا يحيى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ. أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
"لا يبع الرجل على بيع أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، إِلَّا أن يأذن له".
(لا يبع الرجل على بيع أخيه) صورة هذا البيع أن يقول لمن اشترى شيئا بالخيار: افسخ هذا البيع وأنا أبيعك مثله بأرخص من ثمنه. أو أجود منه، بثمنه.
(1412)
- وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، بِهَذَا الإسناد.
(1412)
- وحَدَّثَنِيهِ أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ. حدثنا حَمَّادٌ. حدثنا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ.
51 -
(1413) وحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ. قَالَ زُهَيْرٌ: حدثنا سُفْيَانُ بْنُ عيينة عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ. أَوْ يَتَنَاجَشُوا. أَوْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ. أَوْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ. وَلَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طلاق أختها لتكتفيء مَا فِي إِنَائِهَا. أَوْ مَا فِي صَحْفَتِهَا.
زاد عمرو في رِوَايَتِهِ: وَلَا يَسُمِ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ.
(أن يبيع حاضر لباد) أي بلدي لباد، أي القروي. كما إذا جاء القروي بطعام إلى بلد ليبيعه بسعر يومه ويرجع. فيتوكل البلدي عنه ليبيعه بالسعر الغالي على التدريج. (أو يتناجشوا) النجش هو الزيادة في ثمن السلعة من غير رغبة فيها لتخديع المشتري وترغيبه ونفع صاحبها.
52 -
(1413) وحدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ:
قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تَنَاجَشُوا. وَلَا يَبِعِ الْمَرْءُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ. وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ. وَلَا يَخْطُبِ الْمَرْءُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ. وَلَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ الأخرى لتكتفيء مَا فِي إِنَائِهَا".
53 -
(1413) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عَبْدُ الْأَعْلَى. ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. جَمِيعًا عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ. غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ "وَلَا يَزِدِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أخيه".
54 -
(1413) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ. جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيل بْنِ جَعْفَرٍ. قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حدثنا إِسْمَاعِيل. أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"لا يسم المسلم عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَتِهِ".
(ولا يسم الرجل على سوم أخيه) قال في النهاية. المساومة المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة، وفصل ثمنها. والمنهي عنه أن يتساوم المتبايعان في السلعة ويتقارب الانعقاد، فيجيء رجل آخر يريد أن يشتري تلك السلعة ويخرجها من يد المشترى الأول بزيادة على ما استقر الأمر عليه من المتساومين، ورضيا به قبل الانعقاد.