الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
39 -
(1408) وحَدَّثَنِي مُحْرِزُ بْنُ عَوْنِ بْنِ أَبِي عَوْنٍ. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا. أَوْ أَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أختها لتكتفيء مَا فِي صَحْفَتِهَا فَإِنَّ اللَّهَ عز وجل رازقها.
40 -
(1408) حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ. (وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى وَابْنِ نَافِعٍ) قَالُوا: أَخْبَرَنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أن يجمع بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا.
(1408)
- وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ. حدثنا شَبَابَةُ. حدثنا وَرْقَاءُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، مثله.
(5) باب تحريم نكاح المحرم، وكراهة خطبه
41 -
(1409) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نُبَيْهُ بْنُ وَهْبٍ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ، بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ. فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ يَحْضُرُ ذَلِكَ وَهُوَ أَمِيرُ الْحَجِّ. فقَالَ أَبَانُ: سَمِعْتُ عثمان بن عفان يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
"لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ ولا ينكح ولا يخطب".
(لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَح ولَا يَخْطُبُ) الأفعال الثلاثة مروية على صيغة النفي وعلى صيغة النهي. والمعنى: لا يتزوج المحرم امرأة، ولا يزوجه غيره امرأة، سواء كان بولاية أو بوكالة، ولا يطلب امرأة للتزوج.
42 -
(1408) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ. حَدَّثَنِي نُبَيْهُ بْنُ وَهْبٍ. قَالَ: بَعَثَنِي عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ. وَكَانَ يَخْطُبُ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ عُثْمَانَ
⦗ص: 1031⦘
عَلَى ابْنِهِ. فَأَرْسَلَنِي إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ وَهُوَ عَلَى الْمَوْسِمِ. فقَالَ:
أَلَا أُرَاهُ أَعْرَابِيًّا "إِنَّ الْمُحْرِمَ لَا يَنْكِح ولَا يُنْكَح". أَخْبَرَنا بِذَلِكَ عُثْمَانُ عَنْ رسول الله صلى الله عليه وسلم.
43 -
(1409) وحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى. ح وحَدَّثَنِي أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى. حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ. قَالَا جَمِيعًا: حدثنا سَعِيدٌ عَنْ مَطَرٍ وَيَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ نافع، عن نبيه ابن وَهْبٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ؛ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
"لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَح ولَا يَخْطُبُ".
44 -
(1409) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ. قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ. يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم. قَالَ:
"الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِح ولَا يَخْطُبُ".
45 -
(1409) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ. حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي. حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ. حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلَالٍ عَنْ نُبَيْهُ بْنُ وَهْبٍ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ أَرَادَ أَنْ يُنْكِحَ ابْنَهُ، طَلْحَةَ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ. فِي الْحَجِّ. وَأَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْحَاجِّ. فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانٍ:
إِنِّي قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أُنْكِحَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ. فَأُحِبُّ أَنْ تَحْضُرَ ذَلِكَ. فقَالَ لَهُ أَبَانُ: أَلَا أُرَاكَ عِرَاقِيًّا جَافِيًا! إِنِّي سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لا ينكح المحرم".
(عراقيا جافيا) هكذا هو في جميع نسخ بلادنا: عراقيا. وذكر القاضي أنه وقع في بعض الروايات: عراقيا وفي بعضها أعرابيا. قال: وهو الصواب. أي جاهلا بالسنة. والأعرابي هو ساكن البادية. قال: وعراقيا هنا خطأ. إلا أن يكون قد عرف من مذهب أهل الكوفة حينئذ جواز نكاح المحرم. فيصبح عراقيا، أي آخذا بمذهبهم في هذا، جاهلا بالسنة.
46 -
(1410) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَإسحاق الْحَنْظَلِيُّ. جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ. قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ؛ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ.
⦗ص: 1032⦘
زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ: فَحَدَّثْتُ بِهِ الزُّهْرِيَّ فقَالَ: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ؛ أَنَّهُ نَكَحَهَا وَهُوَ حلال.