الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(6) بَاب الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ ذِي الحُلَيْفَةِ
30 -
(1188) وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى (قَالَ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا. وَقَالَ حَرْمَلَةُ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ) أخبري يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنه؛ أَنَّهُ قَالَ:
بَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِذِي الْحُلَيْفَةِ مَبْدَأَهُ. وَصَلَّى فِي مسجدها.
(مبدأه) هو بفتح الميم وضمها أي ابتداء حجه. ومبدأه منصوب على الظرف. أي في ابتدائه.
(7) بَاب الطِّيبِ لِلْمُحْرِمِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ
31 -
(1189) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ. أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها. قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ. وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بالبيت.
(لحرمه) أي لإحرامه بالحج. وهو بضم الحاء وكسرها. (ولحله) أي عند تحلله من محظورات الإحرام بعد أن يرمي ويحلق. فالمراد بالطواف طواف الإفاضة.
32 -
(1189) وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ. حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، زَوْج ِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ:
طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِي لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ. وَلِحِلِّهِ حِينَ أَحَلَّ. قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ.
33 -
(1189) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها؛ أَنَّهَا قَالَتْ:
كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ. وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ.
34 -
(1189) وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ. قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها. قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لحله ولحرمه.