المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(4) باب الرخصة في اللعب، الذي لامعصية فيه، في أيام العيد - صحيح مسلم - ت عبد الباقي - جـ ٢

[مسلم]

فهرس الكتاب

- ‌7 - كِتَاب الْجُمُعَةِ

- ‌(1) بَاب وُجُوبِ غُسْلِ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ بَالِغٍ مِنَ الرِّجَالِ. وَبَيَانِ مَا أُمِرُوا بِهِ

- ‌(2) بَاب الطِّيبِ وَالسِّوَاكِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌(3) بَاب فِي الْإِنْصَاتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْخُطْبَةِ

- ‌(4) بَاب فِي السَّاعَةِ الَّتِي فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ

- ‌(5) بَاب فَضْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

- ‌(6) بَاب هِدَايَةِ هَذِهِ الْأُمَّةِ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ

- ‌(7) بَاب فَضْلِ التَّهْجِيرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌(8) بَاب فَضْلِ مَنِ اسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ فِي الْخُطْبَةِ

- ‌(9) بَاب صَلَاةِ الْجُمُعَةِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ

- ‌(10) بَاب ذِكْرِ الْخُطْبَتَيْنِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَمَا فِيهِمَا مِنَ الْجَلْسَةِ

- ‌(11) بَاب فِي قَوْله تَعَالَى: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما}

- ‌(12) بَاب التَّغْلِيظِ فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ

- ‌(13) بَاب تَخْفِيفِ الصَّلَاةِ وَالْخُطْبَةِ

- ‌(14) بَاب التَّحِيَّةُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

- ‌(15) بَاب حَدِيثِ التَّعْلِيمِ فِي الْخُطْبَةِ

- ‌(16) بَاب مَا يُقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَة

- ‌(17) بَاب مَا يُقْرَأُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ

- ‌(18) بَاب الصَّلَاةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ

- ‌8 - كِتَاب صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌(1) بَاب ذِكْرِ إِبَاحَةِ خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي الْعِيدَيْنِ إِلَى الْمُصَلَّى وَشُهُودِ الْخُطْبَةِ، مُفَارِقَاتٌ لِلرِّجَالِ

- ‌(2) بَاب تَرْكِ الصَّلَاةِ، قَبْلَ الْعِيدِ وَبَعْدَهَا، فِي الْمُصَلَّى

- ‌(3) بَاب مَا يُقْرَأُ بِهِ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌(4) باب الرخصة في اللعب، الذي لامعصية فِيهِ، فِي أَيَّامِ الْعِيدِ

- ‌9 - كتاب صلاة الاستسقاء

- ‌(1) بَاب رَفْعِ الْيَدَيْنِ بِالدُّعَاءِ فِي الِاسْتِسْقَاءِ

- ‌(2) بَاب الدُّعَاءِ فِي الِاسْتِسْقَاءِ

- ‌(3) بَاب التَّعَوُّذِ عِنْدَ رُؤْيَةِ الرِّيحِ وَالْغَيْمِ، وَالْفَرَحِ بِالْمَطَرِ

- ‌(4) بَاب فِي رِيحِ الصَّبَا وَالدَّبُورِ

- ‌10 - كتاب الكسوف

- ‌(1) - بَاب صَلَاةِ الْكُسُوفِ

- ‌(2) بَاب ذِكْرِ عَذَابِ الْقَبْرِ فِي صَلَاةِ الْخُسُوفِ

- ‌(3) بَاب مَا عُرِضَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ مِنْ أَمْرِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ

- ‌(4) بَاب ذِكْرِ مَنْ قَالَ إِنَّهُ رَكَعَ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ

- ‌(5) بَاب ذِكْرِ النِّدَاءِ بِصَلَاةِ الْكُسُوفِ "الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ

- ‌11 - كتاب الجنائز

- ‌(1) بَاب تَلْقِينِ الْمَوْتَى: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

- ‌(2) باب ما يقال عند المصيبة

- ‌(3) بَاب مَا يُقَالُ عِنْدَ الْمَرِيضِ وَالْمَيِّتِ

- ‌(4) بَاب فِي إِغْمَاضِ الْمَيِّتِ وَالدُّعَاءِ لَهُ، إِذَا حُضِرَ

- ‌(5) بَاب فِي شُخُوصِ بَصَرِ الْمَيِّتِ يَتْبَعُ نَفْسَهُ

- ‌(6) بَاب الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌(7) بَاب فِي عِيَادَةِ الْمَرْضَى

- ‌(8) بَاب فِي الصَّبْرِ عَلَى الْمُصِيبَةِ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى

- ‌(9) بَاب الْمَيِّتِ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ

- ‌(10) بَاب التَّشْدِيدِ فِي النِّيَاحَةِ

- ‌(11) بَاب نَهْيِ النِّسَاءِ عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ

- ‌(12) بَاب فِي غَسْلِ الْمَيِّتِ

- ‌(13) بَاب فِي كَفَنِ الْمَيِّتِ

- ‌(14) بَاب تَسْجِيَةِ الْمَيِّتِ

- ‌(15) بَاب فِي تَحْسِينِ كَفَنِ الْمَيِّتِ

- ‌(16) بَاب الْإِسْرَاعِ بِالْجَنَازَةِ

- ‌(17) بَاب فَضْلِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ وَاتِّبَاعِهَا

- ‌(18) باب من صلى عليه مائة شفعا فِيهِ

- ‌(19) بَاب مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ أَرْبَعُونَ شُفِّعُوا فِيهِ

- ‌(20) بَاب فِيمَنْ يُثْنَى عَلَيْهِ خَيْرٌ أَوْ شَرٌّ مِنَ الْمَوْتَى

- ‌(21) بَاب مَا جَاءَ فِي مُسْتَرِيحٍ وَمُسْتَرَاحٍ مِنْهُ

- ‌(22) بَاب فِي التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ

- ‌(23) بَاب الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ

- ‌(24) بَاب الْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ

- ‌(25) بَاب نَسْخِ الْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ

- ‌(26) بَاب الدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌(27) بَاب أَيْنَ يَقُومُ الْإِمَامُ مِنَ الْمَيِّتِ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ

- ‌(28) بَاب رُكُوبِ الْمُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ إِذَا انْصَرَفَ

- ‌(29) بَاب فِي اللَّحْدِ وَنَصْبِ اللَّبِنَ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌(30) بَاب جَعْلِ الْقَطِيفَةِ فِي الْقَبْرِ

- ‌(31) بَاب الْأَمْرِ بِتَسْوِيَةِ الْقَبْرِ

- ‌(32) بَاب النَّهْيِ عَنْ تَجْصِيصِ الْقَبْرِ وَالْبِنَاءِ عَلَيْهِ

- ‌(33) النَّهْيِ عَنِ الْجُلُوسِ عَلَى الْقَبْرِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ

- ‌(34) بَاب الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌(35) بَاب مَا يُقَالُ عِنْدَ دُخُولِ الْقُبُورِ وَالدُّعَاءِ لأهلها

- ‌(36) باب استئزان النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم رَبَّهُ عز وجل فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ

- ‌(37) بَاب تَرْكِ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَاتِلِ نَفْسَهُ

- ‌12 - كتاب الزكاة

- ‌(1) بَاب مَا فِيهِ الْعُشْرُ أَوْ نِصْفُ الْعُشْرِ

- ‌(2) بَاب لَا زَكَاةَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَفَرَسِهِ

- ‌(3) بَاب فِي تَقْدِيمِ الزَّكَاةِ وَمَنْعِهَا

- ‌(4) بَاب زَكَاةِ الْفِطْرِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنَ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ

- ‌(5) بَاب الْأَمْرِ بِإِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ

- ‌(6) بَاب إِثْمِ مَانِعِ الزَّكَاةِ

- ‌(7) باب إرضاء السعاة

- ‌(8) بَاب تَغْلِيظِ عُقُوبَةِ مَنْ لَا يُؤَدِّي الزَّكَاةَ

- ‌(9) بَاب التَّرْغِيبِ فِي الصَّدَقَةِ

- ‌(10) بَاب فِي الْكَنَّازِينَ لِلْأَمْوَالِ وَالتَّغْلِيظِ عَلَيْهِمْ

- ‌(11) باب الحث على النفقة وبتبشير الْمُنْفِقِ بِالْخَلَفِ

- ‌(12) بَاب فَضْلِ النَّفَقَةِ عَلَى الْعِيَالِ وَالْمَمْلُوكِ، وَإِثْمِ مَنْ ضَيَّعَهُمْ أَوْ حَبَسَ نَفَقَتَهُمْ عَنْهُمْ

- ‌(13) بَاب الِابْتِدَاءِ فِي النَّفَقَةِ بِالنَّفْسِ ثُمَّ أَهْلِهِ ثُمَّ الْقَرَابَةِ

- ‌(14) بَاب فَضْلِ النَّفَقَةِ وَالصَّدَقَةِ عَلَى الْأَقْرَبِينَ وَالزَّوْجِ وَالْأَوْلَادِ وَالْوَالِدَيْنِ، وَلَوْ كَانُوا مُشْرِكِينَ

- ‌(15) بَاب وُصُولِ ثَوَابِ الصَّدَقَةِ عَنِ الْمَيِّتِ إِلَيْهِ

- ‌(16) بَاب بَيَانِ أَنَّ اسْمَ الصَّدَقَةِ يَقَعُ عَلَى كُلِّ نَوْعٍ مِنَ الْمَعْرُوفِ

- ‌(17) بَاب فِي الْمُنْفِقِ وَالْمُمْسِكِ

- ‌(18) بَاب التَّرْغِيبِ فِي الصَّدَقَةِ قَبْلَ أَنْ لَا يُوجَدَ مَنْ يَقْبَلُهَا

- ‌(19) بَاب قَبُولِ الصَّدَقَةِ مِنَ الْكَسْبِ الطَّيِّبِ وَتَرْبِيَتِهَا

- ‌(20) بَاب الْحَثِّ عَلَى الصَّدَقَةِ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ أَوْ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، وَأَنَّهَا حِجَابٌ مِنَ النَّارِ

- ‌(21) باب الحمل أجرة يُتَصَدَّقُ بِهَا، وَالنَّهْيِ الشَّدِيدِ عَنْ تَنْقِيصِ الْمُتَصَدِّقِ بِقَلِيلٍ

- ‌(22) بَاب فَضْلِ الْمَنِيحَةِ

- ‌(23) بَاب مَثَلِ الْمُنْفِقِ وَالْبَخِيلِ

- ‌(24) بَاب ثُبُوتِ أَجْرِ الْمُتَصَدِّقِ، وَإِنْ وَقَعَتِ الصَّدَقَةُ فِي يَدِ غَيْرِ أَهْلِهَا

- ‌(25) باب أجر الخارق الْأَمِينِ، وَالْمَرْأَةِ إِذَا تَصَدَّقَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غير مفسدة، بإذن الصَّرِيحِ أَوِ الْعُرْفِيِّ

- ‌(26) بَاب مَا أَنْفَقَ الْعَبْدُ مِنْ مَالِ مَوْلَاهُ

- ‌(27) بَاب مَنْ جَمَعَ الصَّدَقَةَ وَأَعْمَالَ الْبِرِّ

- ‌(28) باب الحث في الْإِنْفَاقِ، وَكَرَاهَةِ الْإِحْصَاءِ

- ‌(29) بَاب الْحَثِّ عَلَى الصَّدَقَةِ وَلَوْ بِالْقَلِيلِ، وَلَا تَمْتَنِعُ مِنَ الْقَلِيلِ لِاحْتِقَارِهِ

- ‌(30) بَاب فَضْلِ إِخْفَاءِ الصَّدَقَةِ

- ‌(31) بَاب بَيَانِ أَنَّ أَفْضَلَ الصَّدَقَةِ صَدَقَةُ الصَّحِيحِ الشَّحِيحِ

- ‌(32) بَاب بَيَانِ أَنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَأَنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ، وَأَنَّ السُّفْلَى هِيَ الْآخِذَةُ

- ‌(33) بَاب النَّهْيِ عَنِ الْمَسْأَلَةِ

- ‌(34) باب المسكين الذيي لَا يَجِدُ غِنًى، وَلَا يُفْطَنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ

- ‌(35) بَاب كَرَاهَةِ الْمَسْأَلَةِ لِلنَّاسِ

- ‌(36) بَاب مَنْ تَحِلُّ لَهُ الْمَسْأَلَةُ

- ‌(37) بَاب إِبَاحَةِ الْأَخْذِ لِمَنْ أُعْطِيَ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافٍ

- ‌(38) بَاب كَرَاهَةِ الْحِرْصِ عَلَى الدُّنْيَا

- ‌(39) باب لو أن لابن آدم واديين لا بتغى ثَالِثًا

- ‌(40) بَاب لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ

- ‌(41) بَاب تَخَوُّفِ مَا يَخْرُجُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا

- ‌(42) بَاب فَضْلِ التَّعَفُّفِ وَالصَّبْرِ

- ‌(43) بَاب فِي الْكَفَافِ وَالْقَنَاعَةِ

- ‌(44) باب إعطاء من يسأل بِفُحْشٍ وَغِلْظَةٍ

- ‌(45) بَاب إِعْطَاءِ مَنْ يُخَافُ عَلَى إِيمَانِهِ

- ‌(46) بَاب إِعْطَاءِ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ وَتَصَبُّرِ مَنْ قَوِيَ إِيمَانُهُ

- ‌(47) بَاب ذِكْرِ الْخَوَارِجِ وَصِفَاتِهِمْ

- ‌(48) بَاب التَّحْرِيضِ عَلَى قَتْلِ الْخَوَارِجِ

- ‌(49) بَاب الْخَوَارِجِ شَرِّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ

- ‌(50) بَاب تَحْرِيمِ الزَّكَاةِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله تعالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِ وَهُمْ بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ دُونَ غَيْرِهِمْ

- ‌(51) بَاب تَرْكِ اسْتِعْمَالِ آلِ النَّبِيِّ عَلَى الصَّدَقَةِ

- ‌(52) بَاب إِبَاحَةِ الْهَدِيَّةِ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلِبَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ، وَإِنْ كَانَ الْمُهْدِي مَلَكَهَا بِطَرِيقِ الصَّدَقَةِ. وَبَيَانِ أَنَّ الصَّدَقَةَ، إِذَا قَبَضَهَا الْمُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ، زَالَ عَنْهَا وَصْفُ الصَّدَقَةِ، وَحَلَّتْ لِكُلِّ أَحَدٍ مِمَّنْ كَانَتِ الصَّدَقَةُ مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ

- ‌(53) بَاب قَبُولِ النَّبِيِّ الْهَدِيَّةَ وَرَدِّهِ الصَّدَقَةَ

- ‌(54) بَاب الدُّعَاءِ لِمَنْ أَتَى بِصَدَقَةٍ

- ‌(55) بَاب إِرْضَاءِ السَّاعِي مَا لَمْ يَطْلُبْ حَرَامًا

- ‌13 - كتاب الصيام

- ‌(1) - بَاب فَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ

- ‌(2) بَاب وُجُوبِ صَوْمِ رَمَضَانَ لِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ، وَالْفِطْرِ لِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ. وَأَنَّهُ إِذَا غُمَّ فِي أَوَّلِهِ أَوْ آخِرِهِ أُكْمِلَتْ عِدَّةُ الشَّهْرِ ثَلَاثِينَ يَوْمًا

- ‌(3) بَاب لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ

- ‌(4) بَاب الشَّهْرُ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ

- ‌(5) بَاب بَيَانِ أَنَّ لِكُلِّ بَلَدٍ رُؤْيَتَهُمْ وَأَنَّهُمْ إِذَا رَأَوْا الْهِلَالَ بِبَلَدٍ لَا يَثْبُتُ حُكْمُهُ لِمَا بَعُدَ عَنْهُمْ

- ‌(6) باب بيان أن لَا اعْتِبَارَ بِكُبْرِ الْهِلَالِ وَصِغَرِهِ، وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَدَّهُ لِلرُّؤْيَةِ فَإِنْ غُمَّ فَلْيُكْمَلْ ثَلَاثُونَ

- ‌(7) باب بيان معنى قوله صلى الله تعالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "شَهْرَا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ

- ‌(8) بَاب بَيَانِ أَنَّ الدُّخُولَ فِي الصَّوْمِ يَحْصُلُ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ، وَأَنَّ لَهُ الْأَكْلَ وَغَيْرَهُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ. وَبَيَانِ صِفَةِ الْفَجْرِ الَّذِي تَتَعَلَّقُ بِهِ الْأَحْكَامُ مِنَ الدُّخُولِ فِي الصَّوْمِ، وَدُخُولِ وَقْتِ صَلَاةِ الصُّبْحِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ

- ‌(9) بَاب فَضْلِ السُّحُورِ وَتَأْكِيدِ اسْتِحْبَابِهِ، وَاسْتِحْبَابِ تَأْخِيرِهِ وَتَعْجِيلِ الْفِطْرِ

- ‌(10) بَاب بَيَانِ وَقْتِ انْقِضَاءِ الصَّوْمِ وَخُرُوجِ النَّهَارِ

- ‌(11) بَاب النَّهْيِ عَنِ الْوِصَالِ فِي الصَّوْمِ

- ‌(12) بَاب بَيَانِ أَنَّ الْقُبْلَةَ فِي الصَّوْمِ لَيْسَتْ مُحَرَّمَةً عَلَى مَنْ لَمْ تُحَرِّكْ شَهْوَتَهُ

- ‌(13) بَاب صِحَّةِ صَوْمِ مَنْ طَلَعَ عَلَيْهِ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ

- ‌(14) بَاب تَغْلِيظِ تَحْرِيمِ الْجِمَاعِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ عَلَى الصَّائِمِ، وَوُجُوبِ الْكَفَّارَةِ الْكُبْرَى فِيهِ وَبَيَانِهَا، وَأَنَّهَا تَجِبُ عَلَى الْمُوسِرِ وَالْمُعْسِرِ، وَتَثْبُتُ فِي ذِمَّةِ الْمُعْسِرِ حَتَّى يَسْتَطِيعَ

- ‌(15) بَاب جَوَازِ الصَّوْمِ وَالْفِطْرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لِلْمُسَافِرِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ إِذَا كَانَ سَفَرُهُ مَرْحَلَتَيْنِ فَأَكْثَرَ، وَأَنَّ الْأَفْضَلَ لِمَنْ أَطَاقَهُ بِلَا ضَرَرٍ أَنْ يَصُومَ، وَلِمَنْ يَشُقُّ عَلَيْهِ أَنْ يُفْطِرَ

- ‌(16) بَاب أَجْرِ الْمُفْطِرِ فِي السَّفَرِ إِذَا تَوَلَّى الْعَمَلَ

- ‌(17) بَاب التَّخْيِيرِ فِي الصَّوْمِ وَالْفِطْرِ فِي السَّفَرِ

- ‌(18) باب استحباب الفطر للحاج يَوْمَ عَرَفَةَ

- ‌(19) بَاب صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ

- ‌(20) بَاب أَيُّ يَوْمٍ يُصَامُ فِي عَاشُورَاءَ

- ‌(21) بَاب مَنْ أَكَلَ فِي عَاشُورَاءَ فَلْيَكُفَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ

- ‌(22) بَاب النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْأَضْحَى

- ‌(23) بَاب تَحْرِيمِ صَوْمِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

- ‌(24) بَاب كَرَاهَةِ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مُنْفَرِدًا

- ‌(25) بَاب بَيَانِ نَسْخِ قَوْله تَعَالَى: وَعَلَى الَّذِينَ يطيقونه فدية، بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه

- ‌(26) بَاب قَضَاءِ رَمَضَانَ فِي شَعْبَانَ

- ‌(27) بَاب قَضَاءِ الصِّيَامِ عَنِ الْمَيِّتِ

- ‌(28) بَاب الصَّائِمِ يُدْعَى لِطَعَامٍ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ

- ‌(29) بَاب حِفْظِ اللِّسَانِ لِلصَّائِمِ

- ‌(30) بَاب فَضْلِ الصِّيَامِ

- ‌(31) بَاب فَضْلِ الصِّيَامِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لِمَنْ يُطِيقُهُ، بِلَا ضَرَرٍ وَلَا تَفْوِيتِ حَقٍّ

- ‌(32) بَاب جَوَازِ صَوْمِ النَّافِلَةِ بِنِيَّةٍ مِنَ النَّهَارِ قَبْلَ الزَّوَالِ، وَجَوَازِ فِطْرِ الصَّائِمِ نَفْلًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ

- ‌(33) بَاب أَكْلُ النَّاسِي وَشُرْبُهُ وَجِمَاعُهُ لَا يُفْطِرُ

- ‌(34) بَاب صِيَامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي غَيْرِ رَمَضَانَ، وَاسْتِحْبَابِ أَنْ لَا يُخْلِيَ شَهْرًا عَنْ صَوْمٍ

- ‌(35) بَاب النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ الدَّهْرِ لِمَنْ تَضَرَّرَ بِهِ أَوْ فَوَّتَ بِهِ حَقًّا أَوْ لَمْ يُفْطِرِ الْعِيدَيْنِ وَالتَّشْرِيقَ، وَبَيَانِ تَفْضِيلِ صَوْمِ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ

- ‌(36) باب استحباب ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَصَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَعَاشُورَاءَ وَالِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ

- ‌(37) بَاب صَوْمِ سُرَرِ شَعْبَانَ

- ‌(38) بَاب فَضْلِ صَوْمِ الْمُحَرَّمِ

- ‌(39) بَاب اسْتِحْبَابِ صَوْمِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ إِتْبَاعًا لِرَمَضَانَ

- ‌(40) بَاب فَضْلِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَالْحَثِّ عَلَى طَلَبِهَا. وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها

- ‌14 - كتاب الاعتكاف

- ‌(1) - بَاب اعْتِكَافِ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

- ‌(2) بَاب مَتَى يَدْخُلُ مَنْ أَرَادَ الِاعْتِكَافَ فِي مُعْتَكَفِهِ

- ‌(3) بَاب الِاجْتِهَادِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ

- ‌(4) بَاب صَوْمِ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ

- ‌15 - كِتَاب الْحَجِّ

- ‌(1) بَاب مَا يُبَاحُ لِلْمُحْرِمِ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ، وَمَا لَا يُبَاحُ، وَبَيَانِ تَحْرِيمِ الطيب عليه

- ‌(2) باب مواقيت الحجة وَالْعُمْرَةِ

- ‌(3) بَاب التَّلْبِيَةِ وَصِفَتِهَا وَوَقْتِهَا

- ‌(4) بَاب أَمْرِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ بِالْإِحْرَامِ مِنْ عِنْدِ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ

- ‌(5) بَاب الْإِهْلَالِ مِنْ حَيْثُ تَنْبَعِثُ الرَّاحِلَةُ

- ‌(6) بَاب الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ ذِي الحُلَيْفَةِ

- ‌(7) بَاب الطِّيبِ لِلْمُحْرِمِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ

- ‌(8) بَاب تَحْرِيمِ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ

- ‌(9) بَاب مَا يَنْدُبُ لِلْمُحْرِمِ وَغَيْرِهِ قَتْلَهُ مِنَ الدَّوَابِّ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ

- ‌(10) بَاب جَوَازِ حَلْقِ الرَّأْسِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا كَانَ بِهِ أَذًى، وَوُجُوبِ الْفِدْيَةِ لِحَلْقِهِ، وَبَيَانِ قَدْرِهَا

- ‌(11) بَاب جَوَازِ الْحِجَامَةِ لِلْمُحْرِمِ

- ‌(12) بَاب جَوَازِ مُدَاوَاةِ الْمُحْرِمِ عَيْنَيْهِ

- ‌(13) بَاب جَوَازِ غَسْلِ الْمُحْرِمِ بَدَنَهُ وَرَأْسَهُ

- ‌(14) بَاب مَا يُفْعَلُ بِالْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ

- ‌(15) بَاب جَوَازِ اشْتِرَاطِ الْمُحْرِمِ التَّحَلُّلَ بِعُذْرِ الْمَرَضِ وَنَحْوِهِ

- ‌(16) باب إحرام النفساء، واستجاب اغْتِسَالِهَا لِلْإِحْرَامِ، وَكَذَا الْحَائِضُ

- ‌(17) بَاب بَيَانِ وُجُوهِ الْإِحْرَامِ، وَأَنَّهُ يَجُوزُ إِفْرَادُ الْحَجِّ وَالتَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ، وَجَوَازِ إِدْخَالِ الْحَجِّ عَلَى الْعُمْرَةِ، وَمَتَى يَحِلُّ الْقَارِنُ مِنْ نُسُكِهِ

- ‌(18) بَاب فِي الْمُتْعَةِ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

- ‌(19) بَاب حَجَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(20) بَاب مَا جَاءَ أَنَّ عَرَفَةَ كُلَّهَا مَوْقِفٌ

- ‌(21) بَاب فِي الْوُقُوفِ وقَوْله تَعَالَى: ثُمَّ أَفِيضُوا من حيث أفاض الناس

- ‌(22) بَاب فِي نَسْخِ التَّحَلُّلِ مِنَ الْإِحْرَامِ وَالْأَمْرِ بِالتَّمَامِ

- ‌(23) بَاب جَوَازِ التَّمَتُّعِ

- ‌(24) بَاب وُجُوبِ الدَّمِ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ، وَأَنَّهُ إِذَا عَدَمَهُ لَزِمَهُ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ

- ‌(25) بَاب بَيَانِ أَنَّ الْقَارِنَ لَا يَتَحَلَّلُ إِلَّا في وقت تحلل الحج الْمُفْرِدِ

- ‌(26) بَاب بَيَانِ جَوَازِ التَّحَلُّلِ بِالْإِحْصَارِ وَجَوَازِ الْقِرَانِ

- ‌(27) بَاب فِي الْإِفْرَادِ وَالْقِرَانِ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

- ‌(28) بَاب مَا يَلْزَمُ مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ، ثُمَّ قَدِمَ مَكَّةَ، مِنَ الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ

- ‌(29) بَاب مَا يَلْزَمُ، مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى، مِنَ الْبَقَاءِ عَلَى الْإِحْرَامِ وَتَرْكِ التَّحَلُّلِ

- ‌(30) بَاب فِي مُتْعَةِ الْحَجِّ

- ‌(31) بَاب جَوَازِ الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ

- ‌(32) بَاب تَقْلِيدِ الْهَدْيِ وَإِشْعَارِهِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ

- ‌(33) بَاب التَّقْصِيرِ فِي الْعُمْرَةِ

- ‌(34) بَاب إِهْلَالِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهَدْيِهِ

- ‌(35) بَاب بَيَانِ عَدَدِ عُمَرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَزَمَانِهِنَّ

- ‌(36) بَاب فَضْلِ الْعُمْرَةِ فِي رَمَضَانَ

- ‌(37) بَاب اسْتِحْبَابِ دُخُولِ مَكَّةَ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا وَالْخُرُوجِ مِنْهَا مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى، وَدُخُولِ بَلَدِهِ مِنْ طَرِيقٍ غَيْرَ الَّتِي خَرَجَ مِنْهَا

- ‌(38) بَاب اسْتِحْبَابِ الْمَبِيتِ بِذِي طُوًى عِنْدَ إِرَادَةِ دُخُولِ مَكَّةَ، وَالِاغْتِسَالِ لِدُخُولِهَا، وَدُخُولِهَا نَهَارًا

- ‌(39) باب استحباب الرمل في الطواف العمرة، وَفِي الطَّوَافِ الْأَوَّلِ مِنَ الْحَجِّ

- ‌(40) بَاب اسْتِحْبَابِ اسْتِلَامِ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ فِي الطَّوَافِ، دُونَ الرُّكْنَيْنِ الْآخَرَيْنِ

- ‌(41) بَاب اسْتِحْبَابِ تَقْبِيلِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فِي الطَّوَافِ

- ‌(42) بَاب جَوَازِ الطَّوَافِ عَلَى بَعِيرٍ وَغَيْرِهِ، وَاسْتِلَامِ الْحَجَرِ بِمِحْجَنٍ وَنَحْوِهِ لِلرَّاكِبِ

- ‌(43) بَاب بَيَانِ أَنَّ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ رُكْنٌ لَا يَصِحُّ الْحَجُّ إِلَّا بِهِ

- ‌(44) بَاب بَيَانِ أَنَّ السَّعْيَ لَا يُكَرَّرُ

- ‌(45) بَاب اسْتِحْبَابِ إِدَامَةِ الْحَاجِّ التَّلْبِيَةَ حَتَّى يَشْرَعَ فِي رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ

- ‌(46) بَاب التَّلْبِيَةِ وَالتَّكْبِيرِ فِي الذَّهَابِ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ

- ‌(47) بَاب الْإِفَاضَةِ مِنْ عَرَفَاتٍ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ، وَاسْتِحْبَابِ صَلَاتَيِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ جَمِيعًا بِالْمُزْدَلِفَةِ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ

- ‌(48) بَاب اسْتِحْبَابِ زِيَادَةِ التَّغْلِيسِ بِصَلَاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ النَّحْرِ بِالْمُزْدَلِفَةِ، وَالْمُبَالَغَةِ فِيهِ بَعْدَ تَحَقُّقِ طُلُوعِ الْفَجْرِ

- ‌(49) بَاب اسْتِحْبَابِ تَقْدِيمِ دَفْعِ الضَّعَفَةِ مِنَ النِّسَاءِ وَغَيْرِهِنَّ مِنْ مُزْدَلِفَةَ إِلَى مِنًى فِي أَوَاخِرِ الليالي قَبْلَ زَحْمَةِ النَّاسِ، وَاسْتِحْبَابِ الْمُكْثِ لِغَيْرِهِمْ حَتَّى يُصَلُّوا الصُّبْحَ بِمُزْدَلِفَةَ

- ‌(50) بَاب رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، تكون مَكَّةُ عَنْ يَسَارِهِ، وَيُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ

- ‌(51) بَاب اسْتِحْبَابِ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ راكبا. وبيان قوله صلى الله تعالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ

- ‌(52) بَاب اسْتِحْبَابِ كَوْنِ حَصَى الْجِمَارِ بِقَدْرِ حَصَى الْخَذْفِ

- ‌(53) بَاب بَيَانِ وَقْتِ اسْتِحْبَابِ الرَّمْيِ

- ‌(54) بَاب بَيَانِ أَنَّ حَصَى الْجِمَارِ سَبْعٌ

- ‌(55) بَاب تَفْضِيلِ الْحَلْقِ عَلَى التَّقْصِيرِ وَجَوَازِ التَّقْصِيرِ

- ‌(56) بَاب بَيَانِ أَنَّ السُّنَّةَ يَوْمَ النَّحْرِ أَنْ يَرْمِيَ ثُمَّ يَنْحَرَ ثُمَّ يَحْلِقَ، وَالِابْتِدَاءِ فِي الْحَلْقِ بِالْجَانِبِ الْأَيْمَنِ مِنْ رَأْسِ الْمَحْلُوقِ

- ‌(57) بَاب مَنْ حَلَقَ قَبْلَ النَّحْرِ، أَوْ نَحَرَ قَبْلَ الرَّمْيِ

- ‌(58) بَاب اسْتِحْبَابِ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ يَوْمَ النَّحْرِ

- ‌(59) بَاب اسْتِحْبَابِ النُّزُولِ بِالْمُحَصَّبِ يَوْمَ النَّفْرِ، وَالصَّلَاةِ به

- ‌(60) بَاب وُجُوبِ الْمَبِيتِ بِمِنًى لَيَالِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، وَالتَّرْخِيصِ فِي تَرْكِهِ لِأَهْلِ السِّقَايَةِ

- ‌(61) باب في الصدقة بلحوم الهدي وجلودهم وَجِلَالِهَا

- ‌(62) بَاب الِاشْتِرَاكِ فِي الْهَدْيِ، وَإِجْزَاءِ الْبَقَرَةِ وَالْبَدَنَةِ كُلٍّ مِنْهُمَا عَنْ سَبْعَةٍ

- ‌(63) بَاب نَحْرِ الْبُدْنِ قِيَامًا مُقَيَّدَةً

- ‌(64) بَاب اسْتِحْبَابِ بَعْثِ الْهَدْيِ إِلَى الْحَرَمِ لِمَنْ لَا يُرِيدُ الذَّهَابَ بِنَفْسِهِ، وَاسْتِحْبَابِ تَقْلِيدِهِ وَفَتْلِ الْقَلَائِدِ، وَأَنَّ بَاعِثَهُ لَا يَصِيرُ مُحْرِمًا، وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ شَيْءٌ بِذَلِكَ

- ‌(65) بَاب جَوَازِ رُكُوبِ الْبَدَنَةِ الْمُهْدَاةِ لِمَنِ احْتَاجَ إِلَيْهَا

- ‌(66) بَاب مَا يَفْعَلُ بِالْهَدْيِ إِذَا عَطِبَ فِي الطَّرِيقِ

- ‌(67) بَاب وُجُوبِ طَوَافِ الْوَدَاعِ وَسُقُوطِهِ عَنِ الْحَائِضِ

- ‌(68) بَاب اسْتِحْبَابِ دُخُولِ الْكَعْبَةِ لِلْحَاجِّ وَغَيْرِهِ، وَالصَّلَاةِ فِيهَا، وَالدُّعَاءِ فِي نَوَاحِيهَا كُلِّهَا

- ‌(69) بَاب نَقْضِ الْكَعْبَةِ وَبِنَائِهَا

- ‌(70) بَاب جَدْرِ الْكَعْبَةِ وَبَابِهَا

- ‌(71) باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوههما، أَوْ لِلْمَوْتِ

- ‌(72) بَاب صِحَّةِ حَجِّ الصَّبِيِّ، وَأَجْرِ مَنْ حَجَّ بِهِ

- ‌(73) بَاب فَرْضِ الْحَجِّ مَرَّةً فِي الْعُمُرِ

- ‌(74) بَاب سَفَرِ الْمَرْأَةِ مَعَ مَحْرَمٍ إِلَى حَجٍّ وَغَيْرِهِ

- ‌(75) بَاب مَا يَقُولُ إِذَا رَكِبَ إِلَى سَفَرِ الْحَجِّ وَغَيْرِهِ

- ‌(76) بَاب مَا يَقُولُ إِذَا قَفَلَ مِنْ سَفَرِ الْحَجِّ وَغَيْرِهِ

- ‌(77) بَاب التَّعْرِيسِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، وَالصَّلَاةِ بِهَا إِذَا صدر من الحج أوالعمرة

- ‌(78) بَاب لَا يَحُجُّ الْبَيْتَ مُشْرِكٌ، وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ. وَبَيَانُ يَوْمِ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ

- ‌(79) بَاب فِي فَضْلِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَيَوْمِ عَرَفَةَ

- ‌(80) باب النزول بمكة للحاج، وتوريث دورها

- ‌(81) بَاب جَوَازِ الْإِقَامَةِ بِمَكَّةَ، لِلْمُهَاجِرِ مِنْهَا بَعْدَ فَرَاغِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بِلَا زِيَادَةٍ

- ‌(82) بَاب تَحْرِيمِ مَكَّةَ وَصَيْدِهَا وَخَلَاهَا وَشَجَرِهَا وَلُقَطَتِهَا، إِلَّا لِمُنْشِدٍ، عَلَى الدَّوَامِ

- ‌(83) بَاب النَّهْيِ عَنْ حَمْلِ السِّلَاحِ بِمَكَّةَ، بِلَا حَاجَةٍ

- ‌(84) باب جواز دخول مكة بغير إحرم

- ‌(85) بَاب فَضْلِ الْمَدِينَةِ، وَدُعَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيهَا بِالْبَرَكَةِ. وَبَيَانِ تَحْرِيمِهَا وَتَحْرِيمِ صَيْدِهَا وَشَجَرِهَا. وَبَيَانِ حُدُودِ حَرَمِهَا

- ‌(86) باب الترغيب في سكن الْمَدِينَةِ، وَالصَّبْرِ عَلَى لَأْوَائِهَا

- ‌(87) بَاب صِيَانَةِ الْمَدِينَةِ مِنْ دُخُولِ الطَّاعُونِ وَالدَّجَّالِ إِلَيْهَا

- ‌(88) بَاب الْمَدِينَةِ تَنْفِي شِرَارَهَا

- ‌(89) بَاب مَنْ أَرَادَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ بِسُوءٍ أَذَابَهُ اللَّهُ

- ‌(90) بَاب التَّرْغِيبِ فِي الْمَدِينَةِ عَنْدَ فَتْحِ الْأَمْصَارِ

- ‌(91) بَاب فِي الْمَدِينَةِ حِينَ يَتْرُكُهَا أَهْلُهَا

- ‌(92) بَاب مَا بَيْنَ الْقَبْرِ وَالْمِنْبَرِ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ

- ‌(93) بَاب أُحُدٌ جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ

- ‌(94) بَاب فَضْلِ الصَّلَاةِ بِمَسْجِدَيْ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ

- ‌(95) باب لاتشد الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ

- ‌(96) باب بيان أن السجد الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى هُوَ مَسْجِدُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(97) بَاب فَضْلِ مَسْجِدِ قُبَاءٍ، وَفَضْلِ الصَّلَاةِ فِيهِ وَزِيَارَتِهِ

- ‌16 - كتاب النكاح

- ‌(1) بَاب اسْتِحْبَابِ النِّكَاحِ لِمَنْ تَاقَتْ نَفْسُهُ إِلَيْهِ وَوَجَدَ مُؤَنَهُ، وَاشْتِغَالِ مَنْ عَجَزَ عَنِ الْمُؤَنِ بالصوم

- ‌(2) بَاب نَدْبِ مَنْ رَأَى امْرَأَةً، فَوَقَعَتْ فِي نَفْسِهِ، إِلَى أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَتَهُ أَوْ جَارِيَتَهُ فَيُوَاقِعَهَا

- ‌(3) بَاب نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَبَيَانِ أَنَّهُ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ، ثُمَّ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ، وَاسْتَقَرَّ تَحْرِيمُهُ إلى يوم القيامة

- ‌(4) بَاب تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا فِي النِّكَاحِ

- ‌(5) باب تحريم نكاح المحرم، وكراهة خطبه

- ‌(6) بَاب تَحْرِيمِ الْخِطْبَةِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَأْذَنَ أَوْ يَتْرُكَ

- ‌(7) باب تحريم نكاح الشغار ويطلانه

- ‌(8) بَاب الْوَفَاءِ بِالشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ

- ‌(9) بَاب اسْتِئْذَانِ الثَّيِّبِ فِي النِّكَاحِ بِالنُّطْقِ، وَالْبِكْرِ بِالسُّكُوتِ

- ‌(10) بَاب تَزْوِيجِ الْأَبِ الْبِكْرَ الصَّغِيرَةَ

- ‌(11) بَاب اسْتِحْبَابِ التَّزَوُّجِ وَالتَّزْوِيجِ فِي شَوَّالٍ، وَاسْتِحْبَابِ الدخول فيه

- ‌(12) بَاب نَدْبِ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِ الْمَرْأَةِ وَكَفَّيْهَا لِمَنْ يُرِيدُ تَزَوُّجَهَا

- ‌(13) بَاب الصَّدَاقِ وَجَوَازِ كَوْنِهِ تَعْلِيمَ قُرْآنٍ وَخَاتَمَ حَدِيدٍ، وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ. وَاسْتِحْبَابِ كونه خمسمائة دِرْهَمٍ لِمَنْ لَا يُجْحِفُ بِهِ

- ‌(14) باب فضيلة إعتاق أمة ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا

- ‌(15) بَاب زَوَاجِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، وَنُزُولِ الْحِجَابِ، وَإِثْبَاتِ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ

- ‌(16) باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة

- ‌(17) بَاب لَا تَحِلُّ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لِمُطَلِّقِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَيَطَأَهَا، ثُمَّ يُفَارِقَهَا، وَتَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا

- ‌(18) بَاب مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَهُ عَنْدَ الْجِمَاعِ

- ‌(19) بَاب جَوَازِ جِمَاعِهِ امْرَأَتَهُ فِي قُبُلِهَا، مِنْ قُدَّامِهَا وَمِنْ وَرَائِهَا، مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِلدُّبُرِ

- ‌(20) بَاب تَحْرِيمِ امْتِنَاعِهَا مِنْ فِرَاشِ زَوْجِهَا

- ‌(21) بَاب تَحْرِيمِ إِفْشَاءِ سِرِّ الْمَرْأَةِ

- ‌(22) بَاب حُكْمِ الْعَزْلِ

- ‌(23) باب تحريم وطء الحامل المسيبة

- ‌(24) بَاب جَوَازِ الْغِيلَةِ وَهِيَ وَطْءُ الْمُرْضِعِ، وَكَرَاهَةِ الْعَزْلِ

- ‌17 - كتاب الرضاع

- ‌(1) بَاب يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ

- ‌(2) بَاب تَحْرِيمِ الرَّضَاعَةِ مِنْ مَاءِ الْفَحْلِ

- ‌(3) بَاب تَحْرِيمِ ابْنَةِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ

- ‌(4) بَاب تَحْرِيمِ الرَّبِيبَةِ وَأُخْتِ الْمَرْأَةِ

- ‌(5) بَاب فِي الْمَصَّةِ وَالْمَصَّتَانِ

- ‌(6) بَاب التَّحْرِيمِ بِخَمْسِ رَضَعَاتٍ

- ‌(7) بَاب رِضَاعَةِ الْكَبِيرِ

- ‌(8) بَاب إِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ

- ‌(9) بَاب جَوَازِ وَطْءِ الْمَسْبِيَّةِ بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ، وَإِنْ كان لها زوج انفسخ ننكاحها بِالسَّبْيِ

- ‌(10) بَاب الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَتَوَقِّي الشُّبُهَاتِ

- ‌(11) بَاب الْعَمَلِ بِإِلْحَاقِ الْقَائِفِ الْوَلَدَ

- ‌(12) بَاب قَدْرِ مَا تَسْتَحِقُّهُ الْبِكْرُ وَالثَّيِّبُ مِنْ إِقَامَةِ الزَّوْجِ عَنْدَهَا عُقْبَ الزِّفَافِ

- ‌(13) بَاب الْقَسْمِ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ، وَبَيَانِ أَنَّ السُّنَّةَ أَنْ تَكُونَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ لَيْلَةٌ مَعَ يَوْمِهَا

- ‌(14) بَاب جَوَازِ هِبَتِهَا نَوْبَتَهَا لِضُرَّتِهَا

- ‌(15) بَاب اسْتِحْبَابِ نِكَاحِ ذَاتِ الدِّينِ

- ‌(16) بَاب اسْتِحْبَابِ نِكَاحِ الْبِكْرِ

- ‌(17) بَاب خَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

- ‌(18) بَاب الْوَصِيَّةِ بِالنِّسَاءِ

- ‌(19) بَاب لَوْلَا حَوَّاءُ لَمْ تَخُنْ أُنْثَى زَوْجَهَا الدَّهْرَ

- ‌18 - كتاب الطلاق

- ‌(1) - بَاب تَحْرِيمِ طَلَاقِ الْحَائِضِ بِغَيْرِ رِضَاهَا، وَأَنَّهُ لَوْ خَالَفَ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَيُؤْمَرُ بِرَجْعَتِهَا

- ‌(2) بَاب طَلَاقِ الثَّلَاثِ

- ‌(3) بَاب وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ عَلَى مَنْ حَرَّمَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَنْوِ الطَّلَاقَ

- ‌(4) بَاب بَيَانِ أَنَّ تَخْيِيرَ امْرَأَتِهِ لَا يَكُونُ طَلَاقًا إِلَّا بِالنِّيَّةِ

- ‌(5) بَاب فِي الْإِيلَاءِ وَاعْتِزَالِ النِّسَاءِ وَتَخْيِيرِهِنَّ، وَقَوْلِهِ تعالى: {وإن تظاهرا عليه}

- ‌(6) بَاب الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا لَا نَفَقَةَ لَهَا

- ‌(7) بَاب جَوَازِ خُرُوجِ الْمُعْتَدَّةِ الْبَائِنِ، وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، فِي النَّهَارِ، لِحَاجَتِهَا

- ‌(8) بَاب انْقِضَاءِ عِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، وَغَيْرِهَا، بِوَضْعِ الْحَمْلِ

- ‌(9) بَاب وُجُوبِ الْإِحْدَادِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ، وَتَحْرِيمِهِ في غير ذلك، إلا ثلاثة أيام

- ‌19 - كتاب اللعان

- ‌20 - كتاب العتق

- ‌(1) بَاب ذِكْرِ سِعَايَةِ الْعَبْدِ

- ‌(2) بَاب إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

- ‌(3) باب النهي عن بيع الولاء وهبة

- ‌(4) بَاب تَحْرِيمِ تَوَلِّي الْعَتِيقِ غَيْرَ مَوَالِيهِ

- ‌(5) بَاب فَضْلِ الْعِتْقِ

- ‌(6) بَاب فَضْلِ عِتْقِ الْوَالِدِ

الفصل: ‌(4) باب الرخصة في اللعب، الذي لامعصية فيه، في أيام العيد

(3) بَاب مَا يُقْرَأُ بِهِ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

.

14 -

(891) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مَالِكٍ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ الْمَازِنِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ؛

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ: مَا كان يقرأبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر؟ فقال: كان يقرأ فيهما بق، والقرآن المجيد، واقتربت الساعة وانشق القمر.

(عن عبيد الله أن عمر بن الخطاب) هكذا هو في جميع النسخ. فالرواية الأولى مرسلة لأن عبيد الله لم يدرك عمر. ولكن الحديث صحيح بلا شك، متصل من الرواية الثانية. فإنه أدرك أبا واقد بلا شك وسمعه بلا خلاف. فلا عتب على مسلم حينئذ في روايته، فإنه صحيح متصل.

ص: 607

15 -

(891) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا أبو عامر الْعَقَدِيُّ. حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ؛ قَالَ:

سَأَلَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: عَمَّا قَرَأَ بِهِ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم في يوم العيد؟ فقلت: باقتربت السَّاعَةُ، وَق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ.

ص: 607

(4) باب الرخصة في اللعب، الذي لامعصية فِيهِ، فِي أَيَّامِ الْعِيدِ

.

16 -

(892) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بن أبي شيبة. حدثنا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ قَالَتْ:

دَخَلَ عَلَيَّ أَبُو بَكْرٍ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ مِنْ جَوَارِي الْأَنْصَار. تُغَنِّيَانِ بِمَا تَقَاوَلَتْ بِهِ الْأَنْصَارُ، يَوْمَ بُعَاثَ. قَالَتْ: وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتَيْنِ. فَقَالَ أَبُو بَكْر:

⦗ص: 608⦘

أَبِمَزْمُورِ الشَّيْطَانِ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ وَذَلِكَ فِي يَوْمِ عِيدٍ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يَا أَبَا بَكْرٍ! إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا. وهذا عيدنا".

(جاريتان) الجارية هي فتية النساء. أي شابتهن. سميت بها لخفتها. ثم توسعوا حتى سمعوا كل أمة جارية، وإن كانت غير شابة والمراد هنا معناها الأصلي. (تقاولت به الأنصار يوم بعاث) وتقاولت معناها بما خاطب بعضهم بعضا في الحرب من الأشعار. وبعاث اسم حصن للأوس، يصرف ولا يصرف، وترك صرفه هو الأشهر. ويوم بعاث يوم جرت فيه بين قبيلتي الأنصار: الأوس والخزرج في الجاهلية، حرب. وكان الظهور فيه للأوس. ويطلق اليوم ويراد به الوقعة. (وليستا بمغنيتين) معناه ليس الغناء عادة لهما. ولا هما معروفتان به. قال القاضي: إنما كان غناؤهما بما هو من أشعار الحرب والمفاخرة بالشجاعة والظهور والغلبة. وهذا لا يهيج الجواري على شر. ولا إنشادهما لذلك، من الغناء المختلف فيه. وإنما هو رفع الصوت بالإنشاد. ولهذا قالت: وليستا بمغنيتين. أي ليستا ممن يغني بعادة المغنيات. من التشويق والهوى، والتعريض بالفواحش، والتشبيب بأهل الجمال، وما يحرك النفوس ويبعث الهوى والغزل. كما قيل: الغنا رقية الزنا. وليستا أيضا ممن اشتهر وعرف بإحسان الغناء الذي فيه تمطيط وتكسير وعمل يحرك الساكن ويبعث الكامن. ولا ممن اتخذ ذلك صنعة وكسبا. والعرب تسمي الإنشاد غناء. وليس هو من الغناء المختلف فيه. بل هو مباح. وقد استجازت الصحابة غناء العرب الذي هو مجرد الإنشاد والترنم. وأجازوا الحداء. وفعلوه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا كله إباحة مثل هذا وما في معناه. وهذا ومثله ليس بحرام. ولا يجرح الشاهد. (أبمزموره الشيطان) هو بضم الميم الأولى وفتحها. والضم أشهر. ولم يذكر القاضي غيره. ويقال أيضا: مزمار. وأصله صوت بصفير. والزمير الصوت الحسن، ويطلق على الغناء أيضا.

ص: 607

(892)

- وحَدَّثَنَاه يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو كُرَيْبٍ. جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وفيه: جاريتان تلعبان بدف.

(بدف) هو بضم الدال وفتحها. والضم أفصح وأشهر. قال في المنجد: الدف آلة طرب. وجمعه دفوف.

ص: 608

17 -

(892) حدثني هارون بن سعيد الأيلي. حدثنا ابن وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي عَمْرٌو؛ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ؛

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ دخل عليها. وعندها جاريتان من أَيَّامِ مِنًى. تُغَنِّيَانِ وَتَضْرِبَانِ. وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُسَجًّى بِثَوْبِهِ. فَانْتَهَرَهُمَا أَبُو بكر. فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عَنْهُ. وَقَالَ: "دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ! فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ". وَقَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسم يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ، وَهُمْ يَلْعَبُونَ. وَأَنَا جَارِيَةٌ. فَاقْدِرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْعَرِبَةِ الحديثة السن.

(في أيام منى) هي أيام عيد الأضحى. أضيف إلى المكان بحسب الزمان. قال النووى: يعني الثلاثة بعد اليوم النحر، وهي أيام التشريق. (مسجى بثوبه) أي مغطى به. (فاقدروا قدر الجارية العربة الحديثة السن) قال النووى: معناه أنها تحب اللهو والتفرج والنظر إلى اللعب حبا بليغا. وتحرص على إدامته ما أمكنها. ولا تمل ذلك إلا بعد زمن طويل. وقولها: فاقدروا. هو بضم الدال وكسرها. لغتان حكاهما الجوهري وغيره. وهو من التقدير. أي قدروا رغبتها في ذلك إلى أن تنتهي. أي قيسوا قياس أمرها في حداثتها وحرصها على اللهو. ومع ذلك كانت هي التي تمل وتنصرف عن النظر إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يمسه شيء من الضجر والإعياء رفقا بها. وقولها: العربة، معناها المشتهية للعب، المحبة له.

ص: 608

18 -

(892) وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ. قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ:

وَاللَّهِ! لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُومُ عَلَى بَابِ حُجْرَتِي. وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ بِحِرَابِهِمْ. فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ. لِكَيْ أَنْظُرَ إِلَى لَعِبِهِمْ. ثُمَّ يَقُومُ مِنْ أَجْلِي. حَتَّى أَكُونَ أَنَا الَّتِي أَنْصَرِفُ. فَاقْدِرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ السِّنِّ، حَرِيصَةً على اللهو.

ص: 609

19 -

(892) حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأعلى (واللفظ لهارون) قالا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنَا عَمْرٌو؛ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ. قَالَتْ:

دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِغِنَاءِ بُعَاثٍ. فَاضْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ. وَحَوَّلَ وَجْهَهُ. فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَانْتَهَرَنِي. وَقَالَ: مِزْمَارُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فقال: "دَعْهُمَا" فَلَمَّا غَفَلَ غَمَزْتُهُمَا فَخَرَجَتَا. وَكَانَ يَوْمَ عِيدٍ يَلْعَبُ السُّودَانُ بِالدَّرَقِ وَالْحِرَابِ. فَإِمَّا سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. وَإِمَّا قَالَ "تَشْتَهِينَ تَنْظُرِينَ؟ " فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَأَقَامَنِي وَرَاءَهُ. خَدِّي عَلَى خَدِّهِ. وَهُوَ يَقُولُ: "دُونَكُمْ يَا بَنِي أَرْفِدَةَ" حَتَّى إِذَا مَلِلْتُ قَالَ: "حَسْبُكِ؟ " قلت: نعم. قال: "فاذهبي".

(بغناء بعاث) أي بغناء أشعار قيلت في تلك الحرب. (فلما غفل) تعني أباها. (وكان يوم عيد) أي وكان اليوم يوم عيد (بالدرق) جمع درقة. الترس من جلود، ليس فيه خشب ولا عقب. (دونكم يا بني أرفدة) هو بفتح الهمزة وإسكان الراء. ويقال بفتح الفاء وكسرها. وجهان حكاهما القاضي عياض وغيره. الكسر أشهر. وهو لقب للحبشة. ولفظة دونكم من ألفاظ الإغراء. وحذف المغرى به. تقديره: عليكم بهذا اللعب الذي أنتم فيه. (حسبك) هو استفهام. بدليل قولها: قلت نعم. تقديره أحسبك؟ أي هل يكفيك هذا القدر؟.

ص: 609

20 -

(892) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ. قَالَتْ:

جَاءَ حَبَشٌ يَزْفِنُونَ فِي يَوْمِ عِيدٍ فِي الْمَسْجِدِ. فَدَعَانِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم. فَوَضَعْتُ رَأْسِي. عَلَى مَنْكِبِهِ. فَجَعَلْتُ

⦗ص: 610⦘

أَنْظُرُ إِلَى لَعِبِهِمْ. حَتَّى كُنْتُ أَنَا الَّتِي أَنْصَرِفُ عَنِ النَّظَرِ إليهم.

(يزفنون) معناه يرقصون. وحمله العلماء على التوثب بسلاحهم ولعبهم بحرابهم على قريب من هيئة الرقص. لأن معظم الروايات إنما فيها لعبهم بحرابهم. فيتأول هذه اللفظة على موافقة سائر الروايات.

ص: 609

(892)

- وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ. ح وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ. كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَلَمْ يَذْكُرَا: فِي الْمَسْجِدِ.

ص: 610

(892)

- وحدثني إبراهيم بن دينار وعقبة بن مكرم العمي وَعَبْدُ بْنُ حميد. كلهم عَنْ أَبِي عَاصِمٍ (وَاللَّفْظُ لِعُقْبَةَ) قَال: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ. قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ. أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ. أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ؛ أنها قالت،

للعابين: وددت أن أَرَاهُمْ. قَالَتْ: فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. وَقُمْتُ عَلَى الْبَابِ أَنْظُرُ بَيْنَ أُذُنَيْهِ وَعَاتِقِهِ. وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ.

قَالَ عَطَاءٌ: فُرْسٌ أَوْ حَبَشٌ. قَالَ: وَقَالَ لِي ابن عتق: بل حبش.

(قال عطاء: فرس أو حبش؟) هكذا هو في كل النسخ، ومعناه أن عطاء شك، هل قال: هم فرس أم حبش، بمعنى هل هم من الفرس أم من الحبش؟ وأما ابن عتيق فجزم بأنهم حبش. وهو الصواب (وقال لي ابن عتيق) قال القاضي عياض. هكذا هو عند شيوخنا، وعند الباجي: وقال لي ابن عمير. قال: وفي نسخة أخرى. قال لي ابن أبي عتيق. قال صاحب المشارق والمطالع: الصحيح ابن عمير، وهو عبيد بن عمير، المذكور في السند والصواب.

ص: 610

22 -

(893) وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد (قال عبد: أخبرنا. وقال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق). أخبرنا معمر عن الزهري، عن ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ:

بَيْنَمَا الْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِحِرَابِهِمْ. إِذْ دَخَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ. فَأَهْوَى إِلَى الْحَصْبَاءِ يَحْصِبُهُمْ بِهَا. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "دعهم. يا عمر! ".

(فأهوى إلى الحصباء يحصبهم بها) أهوى أي مد يده نحوها. وأمالها إليها ليأخذها. والحصباء هي الحصا الصغار. ويحصبهم أي يرميهم بها

ص: 610