الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
156 -
(1221) وحَدَّثَنِي إِسْحَاق بْنُ مَنْصُورٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. قَالَا: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ. أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَيْسٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بن شهاب، عن أبي موس رضي الله عنه قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَنِي إِلَى الْيَمَنِ. قَالَ: فَوَافَقْتُهُ فِي الْعَامِ الَّذِي حَجَّ فِيهِ. فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " يَا أَبَا مُوسَى! كَيْفَ قُلْتَ حِينَ أَحْرَمْتَ؟ " قَالَ قُلْتُ: لَبَّيْكَ إِهْلَالًا كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ: " هَلْ سُقْتَ هَدْيًا؟ " فَقُلْتُ: لَا. قَالَ: " فَانْطَلِقْ فَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. ثُمَّ أَحِلَّ " ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ شُعْبَةَ وَسُفْيَانَ
157 -
(1222) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِي مُوسَى؛ أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي بِالْمُتْعَةِ. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: رُوَيْدَكَ بِبَعْضِ فُتْيَاكَ. فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي ما أحدث أمير المؤمين فِي النُّسُكِ بَعْدُ. حَتَّى لَقِيَهُ بَعْدُ. فَسَأَلَهُ. فَقَالَ عُمَرُ:
قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَدْ فَعَلَهُ، وَأَصْحَابُهُ. وَلَكِنْ كَرِهْتُ أَنْ يَظَلُّوا مُعْرِسِينَ بِهِنَّ فِي الْأَرَاكِ. ثم يروحون في الحج تقطر رؤسهم.
(معرسين بهن في الأراك) الضمير في بهن يعود إلى النساء للعلم بهن وإن يذكرن. ومعناه كرهت التمتع لأنه يقتضي التحلل ووطء النساء إلى حين الخروج إلى عرفات. وأعرس،، إذا صار ذا عروس ودخل بإمرأته عند بنائها. والمراد هنا الوطء. أي مقاربين نساءهم وقوله في الأراك، هو موضع بعرفة قرب نمرة. (تقطر رؤسهم) أي من مياه الإغتسال المسببة عن الوقاع بعهد قريب،، والجملة حال.
(23) بَاب جَوَازِ التَّمَتُّعِ
158 -
(1223) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وابن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ. قَالَ: قال عبد الله ابن شَقِيقٍ:
كَانَ عُثْمَانُ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ. وَكَانَ عَلِيٌّ يَأْمُرُ بِهَا. فَقَالَ عُثْمَانُ لِعَلِيٍّ كَلِمَةً. ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ: لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّا قَدْ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ: أَجَلْ. وَلَكِنَّا كُنَّا خَائِفِينَ.
(1223)
- وحدثنيه بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ. حَدَّثَنَا خَالِدٌ (يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ). أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.
159 -
(1223) وحدثنا محمد بن المثننى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ. قَالَ:
اجْتَمَعَ عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ رضي الله عنهما بعسفان. فكان عثمان ينهى عَنِ الْمُتْعَةِ أَوِ الْعُمْرَةِ. فَقَالَ عَلِيٌّ: ماتريد إِلَى أَمْرٍ فَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، تَنْهَى عَنْهُ؟ فَقَالَ عُثْمَانُ: دَعْنَا مِنْكَ. فَقَالَ: إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَدَعَكَ. فَلَمَّا أَنْ رَأَى عَلِيٌّ ذَلِكَ، أَهَلَّ بِهِمَا جميعا.
160 -
(1224) وحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ:
كَانَتِ الْمُتْعَةُ فِي الْحَجِّ لِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم خَاصَّةً.
161 -
(1224) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَيَّاشٍ الْعَامِرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ. عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ:
كَانَتْ لَنَا رُخْصَةً. يَعْنِي الْمُتْعَةَ فِي الْحَجِّ.
162 -
(1224) وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ. قَالَ: قَالَ أَبُو ذَرٍّ رضي الله عنه:
لَا تَصْلُحُ الْمُتْعَتَانِ إِلَّا لَنَا خَاصَّةً. يَعْنِي مُتْعَةَ النِّسَاءِ وَمُتْعَةَ الْحَجِّ.
163 -
(1224) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ بَيَانٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ. قَالَ: أَتَيْتُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ وَإِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيَّ. فَقُلْتُ:
إِنِّي أَهُمُّ أَنْ أَجْمَعَ الْعُمْرَةَ وَالْحَجَّ، الْعَامَ. فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ: لَكِنْ أَبُوكَ لَمْ يَكُنْ لِيَهُمَّ بِذَلِكَ. قال قتيبة: حدثنا جريرعن بَيَانٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ مَرَّ بِأَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه بِالرَّبَذَةِ. فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ. فَقَالَ: إِنَّمَا كَانَتْ لَنَا خاصة دونكم.
164 -
(1225) وحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ. جَمِيعًا عَنِ الْفَزَارِيِّ. قَالَ سَعِيدٌ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ. أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ:
سَأَلْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه عَنِ الْمُتْعَةِ؟ فَقَالَ: فعلناه. وَهَذَا يَوْمَئِذٍ كَافِرٌ بِالْعُرُشِ. يَعْنِي بُيُوتَ مَكَّةَ.
(وهذا يومئذ كافر بالعرش) أما العرش فبضم العين والراء، وهي بيوت مكة. قال أبو عبيدة: سميت بيوت مكة عرشا لأنها عيدان تنصب ويظلل بها. قال: ويقال لها أيضا: عروش، واحدها عرش. كفلس وفلوس. ومن قال عرش فواحدها عريش كقليب وقلب وأما قوله: وهذا، فالإشارة بهذا إلى معاوية بن أبي سفيان. وفي المراد بالكفر هنا وجهان: أحدهما ما قاله المازري وغيره: المراد وهو مقيم في بيوت مكة. قال ثعلب: يقال اكتفر الرجل إذا لزم الكفور، وهي القرى. والوجه الثاني المراد الكفر بالله تعالى. والمراد أنا تمتعنا ومعاوية يومئذ كافر، على دين الجاهلية، مقيم بمكة. وهذا اختيار القاضي عياض وغيره، وهو الصحيح المختار.
(1225)
- وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ،. وَقَالَ فِي رِوَايَتِهِ: يَعْنِي مُعَاوِيَةَ.
(1225)
- وحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ. حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي خَلَفٍ. حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. جَمِيعًا عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَ حَدِيثِهِمَا. وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ:
الْمُتْعَةُ فِي الْحَجِّ.
165 -
(1226) وحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل بْنُ إِبْرَاهِيمَ. حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ مطرف، قال: قال لي عمران ابن حُصَيْنٍ:
إِنِّي لَأُحَدِّثُكَ بِالْحَدِيثِ، الْيَوْمَ، يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهِ بَعْدَ الْيَوْمِ. وَاعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَعْمَرَ طَائِفَةً مِنْ أَهْلِهِ فِي الْعَشْرِ. فَلَمْ تَنْزِلْ آيَةٌ تَنْسَخُ ذَلِكَ. وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ حَتَّى مَضَى لِوَجْهِهِ. ارْتَأَى كُلُّ امْرِئٍ، بَعْدُ، مَا شَاءَ أن يرتئي.
(قد أعمر طائفة من أهله) أي أباح لهم أن يحرموا بالعمرة حين أتوا ميقاتهم ذا الحليفة.
166 -
(1226) وحَدَّثَنَاه إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ. كِلَاهُمَا عَنْ وَكِيعٍ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، فِي هَذَا الْإِسْنَادِ. وقَالَ ابْنُ حَاتِمٍ فِي رِوَايَتِهِ: ارْتَأَى رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ. يَعْنِي عمر.
167 -
(1226) وحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ. قَالَ: قَالَ لِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ:
أُحَدِّثُكَ حَدِيثًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَنْفَعَكَ بِهِ: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جَمَعَ بَيْنَ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ. ثُمَّ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ حَتَّى مَاتَ. وَلَمْ يَنْزِلْ فِيهِ قُرْآنٌ يُحَرِّمُهُ. وَقَدْ كَانَ يُسَلَّمُ عَلَيَّ حَتَّى اكْتَوَيْتُ. فتركت. ثم تركت الكي فعاد.
(جمع بين حجة وعمرة) أي أمر بالجمع بينهما. (وَقَدْ كَانَ يُسَلَّمُ عَلَيَّ حَتَّى اكْتَوَيْتُ فَتُرِكْتُ. ثم تركت الكي فعاد) معنى الحديث أن عمران بن الحصين رضي الله عنه كانت به بواسير. فكان يصبر على ألمها. وكانت الملائكة تسلم عليه. فاكتوى فانقطع سلامهم عليه. ثم ترك الكي فعاد سلامهم عليه.
(1226)
- حدثناه محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ. قَالَ: سَمِعْتُ مُطَرِّفًا قَالَ: قَالَ لي عمران بن حصيين. بِمِثْلِ حَدِيثِ مُعَاذٍ.
168 -
(1226) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، قَالَ:
بَعَثَ إِلَيَّ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ. فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ مُحَدِّثَكَ بِأَحَادِيثَ. لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَنْفَعَكَ بِهَا بَعْدِي. فَإِنْ عِشْتُ فَاكْتُمْ عَنِّي. وَإِنْ مُتُّ فَحَدِّثْ بِهَا إن شئت: لإنه قَدْ سُلِّمَ عَلَيَّ. وَاعْلَمْ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ جَمَعَ بَيْنَ حج وعمرة. ثم لم ينزل فيها كتاب اللَّهِ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَ رَجُلٌ فِيهَا بِرَأْيِهِ ما شاء.
(فإن عشت فاكتم عني) أراد به الإخبار بالسلام عليه. لأنه كره أن يشاع عنه ذلك في حياته لما فيه من التعرض للفتنة.
169 -
(1226) وحَدَّثَنَا إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ. حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قتادة، عن مطرف بن عبد الله ابن الشِّخِّيرِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ رضي الله عنه. قَالَ:
اعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَمَعَ بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ. ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ فِيهَا كِتَابٌ. وَلَمْ يَنْهَنَا عَنْهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَ فِيهَا رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ.
170 -
(1226) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ. حَدَّثَنَا هَمَّامٌ. حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه. قَالَ:
تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. وَلَمْ يَنْزِلْ فِيهِ الْقُرْآنُ. قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ.
171 -
(1226) وحَدَّثَنِيهِ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل بْنُ مُسْلِمٍ. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَاسِعٍ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه، بِهَذَا الْحَدِيثِ. قَالَ: تَمَتَّعَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه.
172 -
(1226) حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ. قَالَا: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ. حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ. قَالَ: قَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ: نَزَلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللَّهِ (يَعْنِي مُتْعَةَ الْحَجِّ). وَأَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. ثُمَّ لَمْ تَنْزِلْ آيَةٌ تَنْسَخُ آيَةَ مُتْعَةِ الْحَجِّ. وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى مَاتَ. قال رجل برأيه، بعد، ما شاء
(نزلت آية المتعة) هي قوله تعالى في سورة البقرة: {فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي} . الآية. والفاء في فمن تمتع واقعة في جواب إذا. والفاء في فما استيسر واقعة في جواب من. أي فإذا أمنتم الإحصار من عدو أو مرض، بأن زال أو لم يكن، فتمتعتم بالعمرة إلى وقت الحج، فعليه ما تيسر من الهدي. ومعنى التمتع بالعمرة الاستمتاع والانتفاع بالتقرب إلى الله تعالى بالعمرة إلى وقت الحج. ثم الانتفاع به في وقته إن كان قارنا. ويسمى القرآن أيضا التمتع، بهذا المعنى. أو عناه الاستمتاع بسبب العمرة بالتحلل منها إلى أن يحرم بالحج إن كان متمتعا.، وعلى كلا التقديرين يلزمه هدي شكرا لنعمة الجمع بين النسكين، يذبح يوم النحر. وهو معنى قوله: فما استيسر من الهدي.
173 -
(1226) وحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عِمْرَانَ الْقَصِيرِ. حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، بِمِثْلِهِ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: وَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. وَلَمْ يَقُلْ: وَأَمَرَنَا بِهَا.