الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(78) بَاب لَا يَحُجُّ الْبَيْتَ مُشْرِكٌ، وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ. وَبَيَانُ يَوْمِ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ
435 -
(1347) حَدَّثَنِي هارون بن سعيد الأيلي. حدثنا ابن وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. ح وحدثني حرلة بْنُ يَحْيَى التُّجِيبِيُّ. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونسُ؛ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ:
بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي أَمَّرَهُ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ. فِي رَهْطٍ، يُؤَذِّنُونَ فِي النَّاسِ يَوْمَ النَّحْرِ: لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ. وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَكَانَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: يَوْمُ النَّحْرِ يَوْمُ الْحَجِّ الأكبر. من أجل حديث أبي هريرة.
(لا يحج بعد العام مشرك) موافق لقوله الله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والمراد بالمسجد الحرام، ههنا، الحرام كله. فلا يمكن مشرك من دخول الحرم بحال. حتى لو جاء في رسالة أو أمر مهم لا يمكن من الدخول، بل يخرج إليه من يقضى الأمر المتعلق به. ولو دخل خفية ومرض ومات - نبش وأخرج من الحرم. (ولا يطوف بالبيت عريان) هذا إبطال لما كانت الجاهلية عليه من الطواف بالبيت عراة.
(79) بَاب فِي فَضْلِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَيَوْمِ عَرَفَةَ
436 -
(1348) حدثنا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى. قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ. قَالَ: سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ يُوسُفَ يَقُولُ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ:
⦗ص: 983⦘
قَالَت عَائِشَةُ: إِنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
"مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ، مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ. وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ. فَيَقُولُ: مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ؟ ".
437 -
(1349) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:
"الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لما بينهما. والحج المبرور، ليس جزاء إلا الجنة".
(المبرور) الأصح الأشهر أن المبرور هو الذي لا يخالطه إثم. مأخوذ من البر، وهو الطاعة. وقيل: هو المقبول. ومن علامة القبول أن يرجع خيرا مما كان، ولا يعاود المعاصي.
(1349)
- وحدثناه سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. قَالُوا: حدثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ. ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأُمَوِيُّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ سُهَيْلٍ. ح وَحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيد الله. ح وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ. حَدَّثَنَا وَكِيعٌ. ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ. جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ. كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثل حديث مالك.
438 -
(1350) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ (قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ) عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"مَنْ أَتَى هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ".
(فلم يرفث ولم يفسق) قال القاضي: هذا من قوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق. والرفث اسم للفحش من القول وقيل: هو الجماع. وهذا قول الجمهور في الآية. قال الله تعالى: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم} . يقال: رفث يرفث. ويقال أيضا: أرفث. وقيل الرفث التصريح بذكر الجماع. قال الأزهري: هي كلمة. جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة. وكان ابن عباس يخصصه بما خوطب به النساء. وأما الفسوق فالمعصية. وفسر بالخروج عن الاستقامة.